عرض مشاركة واحدة

موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : موسوي البحراني المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-08-2010 الساعة : 06:20 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكركم أختي الفاضلة / الحوزوية الصغيرة على هذه المعلومات القيمة التي تدل على سعة أطلاعكم على حيثيات المسالة المذكورة كما أستميحكم عذرا على التاخير في الرد على كتابتكم في المسألة المذكورة التي تستبطن نحو من الاستدلال عليها .
ولذلك سأقوم بذكر تعريف التبعيض أولا ومن ثم تقسيم التبعيض في التقليد الى قسمين احدهما جائز والاخر غير جائز ثم بيان الادلة على جواز القسم الاول دون الثاني وذلك بعد ارجاع تلك الصور التي ذكرتينها الى ذينك القسمين أي التبعيض الجائز والاخر التبعيض غير الجائز وعلى الله التوكل فنقول :-
تعريف التبعيض في التقليد
وهو أن لا يلتزم المكلف بفتاوى مجتهد واحد فقط بل يلتزم بفتاوى اكثر من مجتهد .
واذا عرفت ذلك فنقول :
التبعيض انما يكون بين المجتهدين المتساويين عند من يذهب الى وجوب تقليد الاعلم وأما من لم يشترط الاعلمية في التقليد فالامر عنده أوسع فيكون التبعيض بين المجتهدين سواء كانا متساويين أم أحدهما أعلم من الاخر .
نعم من قلد في مسائل التقليد من يقول بوجوب تقليد الأعلم لا يجوز له أن يقلد من هو دونه علما في مسألة أخرى أو باب آخر لأن ذلك يكون منافيا لتقيده الأول الذي يقثضي عدم جواز تقليد غير الأعلم .
ومع اتضاح هذا نقول: ان اطلاق الأدلة من الكتاي والسنة لا تساعد على القول بوجوب الالتزام بمجتهد واحد في كل المسائل بل حتى في المسالة الواحدة في كل الأوقات بالاضافة الى الاجماع اذ نرى أن الفقهاء متفقون على اصل جواز التبعيض في التقليد وذلك لعدم وجود الدليل الدال على عدم جواز التبعيض في التقليد .
نعم وقع الكلام في التبعيض الذي يؤدي الى بطلان العمل كالتبعيض في المسألة الواحدة في الواجبات الارتباطية كالصلاة التي تتوقف صحتها على صحة جميع اجزاءها وشرائطها فمن قلد من يقول وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة وكان يقول بوجوب التسبيحات الاربع ثلاث مرات ثم قلد في مسالة التسبحات الاربع من يقول بوجوبها مرة واحدة وكان يقول بوجوب قراءة السورة بعد الفاتحة ثم صلى من دون سورة وبالتسبيحات الاربع مرة واحدة فهنا لا يمكن الحكم بصحة صلاته على أي من الفتوايين وذلك لبطلانها عند كلا المجتهدين وان كانت حيثية بطلانها عند أحدهما تختلف عنها عند الآخر .
والسر في ذلك هو أن الصلاة من الواجبات الارتباطية فصحتها عند من يوجب السورة تتوقف على الاتيان بالتسبيحات الاربع ثلاث مرات وصحتها عند من لا يوجب التسبيحات الا مرة ةاحدة تتوقف على الاتيان بالسورة .
قد يشكل على ذلك وهو ان المكلف لم يقلد كل منهما في كل أجزاء الصلاة وانما قلد كل واحد منهما بجزء خاص من الصلاة فصلاته بحسب تقليده صحيحة .
الا أن الجواب على ذلك أولا : هو ان ما كانت أجزاءه وشرائطه ارتباطية تتوقف صحته على صحة جميع أجزاءه وشرائطه .
وثانيا : انه يمكن الحكم ببطلان الصلاة أيضا بأجراء قاعدة الاشتغال في المقام وذلك فيما لو علم المخالفة بينهما بالفتوى لأنه حينئذ يشك في صحة صلاته والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين ومع عدم اليقين بفراغ الذمة يجب الاعادة للخروج من عهدة التكليف .
وأما اذا كان التبعيض لا يؤدي الى بطلان العمل كما لو كان في مسالتين مختلفتين كمن قلد أحدهما في مسألة ثبوت الهلال والاخر في مفطرية رمس الرأس في الماء أو مفطرية الدخان مثلا أو كان التبعيض في بابيين مخلفين كأن قلد أحدهما في باب الصلاة والاخر في باب الصوم أو قلد أحدهما في العبادات والآخر في المعاملات ففي مثل هذه الصور لا يبقى اشكال في جواز التبعيض لأن المكلف كان قبل تقليده لاحدهما مخير بينهما وذلك لكون كل من الفتويين حجة بحقه فيحكم ببقاء حجيتها وبقاء التخيير بيهما الا في حال أدى التبعيض الى بطلان العمل كما تقدم .
وعليه يمكن القول : ان التبعيض في حد نفسه جائز الا اذا أدى الى بطلان العمل .

تقبلي تحياتي
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )


من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟
رد مع اقتباس