المسلم المؤدب
28-07-2010, 04:23 PM
جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - الإقرار على الأخرس أو الخرساء:
(ومن أقر بأنه زنى بامرأة خرساء لا تنطق أو أقرت بأنها زنت برجل أخرس الإمام أبو حنيفة رحمه الله - قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر )
إذا أقرت المرأة بالزنا أربع مرات عند الحاكم وقالت : مع فلان وذكرت اسمه وكذبها الرجل . وقال : ما زنيت بها ولا أعرفها
الإمام أبو حنيفة رحمه الله - قال : لا يقام الحد على المرأة ولا على الرجل وذلك لأن الحد انتفى في حق المنكر بدليل موجب للنفي عنه فأوردت شبهة الانتفاء في حق المقرة . حيث إن الزنا فعل واحد فيما بينهما فإن تمكنت فيه الشبهة تعدت إلى طرفيه
(ومن أقر بأنه زنى بامرأة خرساء لا تنطق أو أقرت بأنها زنت برجل أخرس الإمام أبو حنيفة رحمه الله - قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر )
إذا أقرت المرأة بالزنا أربع مرات عند الحاكم وقالت : مع فلان وذكرت اسمه وكذبها الرجل . وقال : ما زنيت بها ولا أعرفها
الإمام أبو حنيفة رحمه الله - قال : لا يقام الحد على المرأة ولا على الرجل وذلك لأن الحد انتفى في حق المنكر بدليل موجب للنفي عنه فأوردت شبهة الانتفاء في حق المقرة . حيث إن الزنا فعل واحد فيما بينهما فإن تمكنت فيه الشبهة تعدت إلى طرفيه