عاشق14معصوم
08-08-2010, 02:25 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
قبل كل شيء انقل النص ثم اعلق
************************************************** *****
جاء فى سير اعلام النبلاء الإصدار 2.02 - للإمام الذَّهبي المُجَلَّدُ الثَّانِي >> فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ كُبَرَاءِ الصَّحَابَةِ >> 126 - أَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ صَخْرٍ
* ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين: فأما أحدهما، فبثثته في الناس ; وأما الآخر، فلو بثثته، لقطع هذا البلعوم (3). (1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2 / 373، والبخاري 1 / 173 في العلم: باب الحرص على الحديث و 11 / 385 في الرقاق من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وهو في الطبقات ....
** قال: كان أبو هريرة يقول: رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه. يعني: من العلم (2). قلت ( اي الذهبي ) : هذا دال على جواز كتمان بعض الاحاديث التي تحرك فتنة في الاصول، أو الفروع ; أو المدح والذم ; أما حديث يتعلق بحل أو حرام، فلا يحل كتمانه بوجه ; فإنه من البينات والهدى.
*** وقد حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الاحاديث التي فيها تبيين أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه، ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية، لانها كانت سنة ستين من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة، فمات قبلها بسنة
=== رابط المقتبس من الكتاب المذكور==
http://www.ali12.com/mybooks/find.php?do=show_reslusts&id=721&highlight=%C7%E1%CF%E6%D3%ED&table=table_tarjem_p&type=1
تعليقي انا عاشق14معصوم
كل ماذكر من جواز الكتمان لمنع الفتنة او الخوف من القتل هما من فروع التقية عند الشيعة الامامية
راجع كتاب التقية في مركز الابحاث العقائدية اعداد مركز الرسالة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
قبل كل شيء انقل النص ثم اعلق
************************************************** *****
جاء فى سير اعلام النبلاء الإصدار 2.02 - للإمام الذَّهبي المُجَلَّدُ الثَّانِي >> فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ كُبَرَاءِ الصَّحَابَةِ >> 126 - أَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ صَخْرٍ
* ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين: فأما أحدهما، فبثثته في الناس ; وأما الآخر، فلو بثثته، لقطع هذا البلعوم (3). (1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2 / 373، والبخاري 1 / 173 في العلم: باب الحرص على الحديث و 11 / 385 في الرقاق من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وهو في الطبقات ....
** قال: كان أبو هريرة يقول: رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه. يعني: من العلم (2). قلت ( اي الذهبي ) : هذا دال على جواز كتمان بعض الاحاديث التي تحرك فتنة في الاصول، أو الفروع ; أو المدح والذم ; أما حديث يتعلق بحل أو حرام، فلا يحل كتمانه بوجه ; فإنه من البينات والهدى.
*** وقد حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الاحاديث التي فيها تبيين أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه، ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية، لانها كانت سنة ستين من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة، فمات قبلها بسنة
=== رابط المقتبس من الكتاب المذكور==
http://www.ali12.com/mybooks/find.php?do=show_reslusts&id=721&highlight=%C7%E1%CF%E6%D3%ED&table=table_tarjem_p&type=1
تعليقي انا عاشق14معصوم
كل ماذكر من جواز الكتمان لمنع الفتنة او الخوف من القتل هما من فروع التقية عند الشيعة الامامية
راجع كتاب التقية في مركز الابحاث العقائدية اعداد مركز الرسالة