مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟
موسوي البحراني
15-08-2010, 03:06 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الفاضلة / الحوزوية الصغيرة فاني طرحت هذه المسألة - وهي هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟ واذا كان الجواب بالنفي فما هو الدليل على جواز التبعيض في بعض الوجوه لا مطلقا ؟ - لأنها محل أبتلاء الكثير من المكلفين .
لذلك نطلب منكم المساهمة في أثراء البحث وذلك بذكر الادلة من المجوزين والممانعين حتى يمكن لنا مناقشتها علميا .
تقبلي تحياتي
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
الحوزويه الصغيره
15-08-2010, 06:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اولا /
نحتاج ان نعرف معنى التبعيض في التقليد فنقول ..
التبعيض هو اخذ بعض الأحكام الشرعية بفتوى مرجع , واخذ بعض الأحكام الأخرى من مرجع آخر .
ثانيا /
ينقسم التبعيض الى ثلاثة اقسام :
1- ان يكون التبعيض في المسائل التي لا ارتباط لها ببعضها البعض كمسألة ( مفطرية الأرتماس ) ومسألة (عدم وجوب الحلق على الصرورة في الحج) فيفتي الأول بمفطرية الأرتماس , ويفتي ايضا بعدم وجوب الحلق لصرورة والثاني يفتي بعدم مفطرية الأرتماس ووجوب الحلق لصرورة . فيقلد الأول في عدم وجوب الحلق لصرورة ويقلد الثاني في عدم مفطرية الأرتماس .
فالمشهور الذي حكى عليه الأجماع انه مخير في المقام فيجوز له ان يعمل برأي احدهما في المسألة الأولى , ويعمل برأي الثاني في المسألة الثانية .
2- ان يكون التبعيض في مسألتين او في مسائل مرتبطة بعضها ببعض كمسألة الوقوف بعرفات ومسألة المبيت ومن ثم الوقوف في مزدلفة وبقية اعمال حج التمتع , وهذا القسم له ثلاث صور :
أ) ان يلزم من قيامه بالتبعيض بين المجتهدين الوقوع في مخالفة عمليه للواقع كما لو افتى احدهما بوجوب القصر والأفطار اذا خرج المكلف عن حد الترخص خلال مدة الأقامة وان عاد بعد ذلك الى محل الأقامة بينما الثاني يفتي بأن الأقامه لا تختل بخروج المقيم الى حد الترخص فلو خرج الى حد الترخص كانت وظيفته هي التمام بعدما يعود الى محل اقامته والصيام لا الأفطار , وهنا لو اراد المكلف ان يعمل بالتبعيض بحيث يقلد الأول في مسألة الصيام فيقوم بالأفطار ويقلد الثاني في مسألة الصلاة فيبقى على التمام .
** الظاهر ان الأصحاب متفقون على انه لا يصح له التخيير والتبعيض في مثل هذه الحالة لأنه يعلم بحصول مخالفه عمليه للواقع جزما لأن هناك تلازم في الشرع بين الصلاة والصيام فكلما اتم صام وكلما قصر افطر إلا مواضع التخيير فأنها خارجة عن هذه الملازمه بالدليل .
ب) ان يلزم من قيامه بالتبعيض وقوعه في مخالفة عملية لرأييهما كما لو افتى احد المجتهدين بوجوب السورة في الصلاة لكن جلسة الأستراحه غير واجبة فيها , بينما افتى الثاني بأن السورة غير واجبة في الصلاة لكن جلسة الأستراحة واجبة فيها فصلى المكلف صلاة بدون السورة اعتمادا على تقليد الثاني وبدون جلسة الأستراحة وفقا لتقليد الأول .
** اننا لا نجد ان الصلاة مخالفة للواقع لكنه لا يمكننا البناء على صحة الصلاة وذلك لأنها لا تنسجم مع شرائط الصحه التي يعتبرها المجتهد الأول كما انها لا تنسجم مع شرائط الصحة التي يعتبرها المجتهد الثاني , وعلى اي حال فقد اختار الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) البناء على عدم صحة مثل هذا التبعيض فلاحظ .
ج) ان لا يلزم من التبعيض اي واحد من الأمرين السابقين في الصورتين الأوليتين كما لو افتى احدهما بوجوب السورة وجلسة الأستراحة معا , وافتى الآخر بعدم وجوب كليهما فصلى المكلف بالسورة وبدون جلسة الأستراحة لكن ليس تقليدا منه لواحد في مسألة وللآخر في مسألة اخرى بل هو عمل منه بفتوى مجتهد واحد في كلا المسألتين .
**لا ريب هنا انه لا يحرز ان صلاته مخالفة للولقع لأننا لا نقطع بكونها مخالفة للواقع وجدانا كما انه لا يوجد عندنا دليل يدل على بطلانها تعبدا وايضا هي ليست مخالفة لفتوى كلا المجتهدين لأنها تخالف خصوص فتوى من قال بوجوبهما معا أما القائل بعدم وجوبهما فأنها لا تخالفه ولذا الظاهر ان هذا لو صدق عليه انه من التبعيض لا ما نع من الألتزام به .
3- ان يكون التبعيض في مسألة واحدة كمسألة تقديم اعمال حج التمتع على الوقوفين اختيارا لغير المعذور , فلو افتى احد المجتهدين بنجاسة الكتابي والآخر يفتي بطهارته . فلاقى الكتابي إناء ماء فقلد القائل بالطهارة وشرب من الماء , وقلد القائل بالنجاسة وترك الوضوء أو الغسل من ذلك الماء وتيمم .
فهل يجوز مثل هذا التبعيض مطلقا ام لا يجوز مطلقا , ام يفصل بين ما اذا لزم من العمل بمثل هذا التبعيض مخالفة قطعية للواقع أو مخالفة لرأي المجتهدين ؟
ففيه اقواال لكن الأحتياط بالبناء على المنع منها مطلقا .
القسم الثالث من الأجابه في المشاركه القادمه فتابعوا معنا ...
الحوزويه الصغيره
15-08-2010, 07:13 AM
هي هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟ واذا كان الجواب بالنفي فما هو الدليل على جواز التبعيض في بعض الوجوه لا مطلقا ؟ - لأنها محل أبتلاء الكثير من المكلفين .
لذلك نطلب منكم المساهمة في أثراء البحث وذلك بذكر الادلة من المجوزين والممانعين حتى يمكن لنا مناقشتها علميا .
ثالثا / ادلة المانعين لتبعيض مطلقا ..
واستدلّ لمنع هذا القسم (اي القسم الثالث) من التبعيض مطلقاً، بأنّه من صغريات العدول، وهو من الحي إلى الحي غير جائز.
أمّا على القول بأنّ التقليد هو العمل ـ لا مجرّد الالتزام ـ فالعمل برأي مجتهد في مسألة، والعمل برأي مجتهد آخر في نفس تلك المسألة عدول.
وأمّا على القول بكون التقليد هو الالتزام، فلانّ فتوى المجتهد بما أنّها تتعلّق بالحكم الكلّي دون خصوصيات الموارد، كان الالتزام بفتوى هذا في مسألة، ثمّ الالتزام بفتوى مجتهد آخر في نفس تلك المسألة عدولاً عن الاوّل إلى الثاني، إذ لا يمكن الالتزام بالرأيين الكلّيين المتخالفين.
رابعا /
جوابا على سؤالك:
أنّ الاقوى جواز التبعيض مطلقاً في الاقسام الثلاثة، إلاّ ما أوجب العلم بمخالفة الواقع المطلوب، وهكذا ما أوجب المخالفة لرأيي المجتهدين كليهما على الاحوط.
خامسا/
اراء بعض المراجع في خصوص مسألة التبعيض في التقليد..
أ) رأي السيد الخوئي (قده):
لو تساووا في العلم او لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان احدهم اورع من غيره في الفتوى ( اي اكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الأفتاء) تعين الرجوع اليه والأ فالأحوط استحبابا الأحتياط بين اقوالهم مطلقا وان كان الأظهر كون المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى اي منهم ما لم يحصل له علم اجمالي منجز او حجة اجماليه كذلك في خصوص المسألة , كما اذا افتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فيجب الجمع بينهما او افتى بعضهم بصحة المعاوضه وبعض ببطلانها فأنه يعلم بحرمة التصرف في احد العوضين فيجب عليه الأحتياط حينئذ .
(هنا صريح في الألتزام بجواز التبعيض ).
ب) رأي السيد السيستاني (دام ظله):
التقليد انما يكون للأعلم ,فلا يجوز تقليد غيره , نعم اذا تعدد الأعلم بحسب ابواب الفقه , كأن شهد اهل الخبرة في الأعلمية بأن احد المجتهدين اعلم في باب الطهارة والصلاة وغيرهما , والآخر اعلم في باب الحج فيجب تقليد كلا فيما هو اعلم فيه .
(هنا صريح في الأألتزام بجواز التبعيض) .
هذا والله اعلم
تلميذتك/ الحوزية الصغيرة.
تقبل تحيتي
موسوي البحراني
17-08-2010, 06:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم أختي الفاضلة / الحوزوية الصغيرة على هذه المعلومات القيمة التي تدل على سعة أطلاعكم على حيثيات المسالة المذكورة كما أستميحكم عذرا على التاخير في الرد على كتابتكم في المسألة المذكورة التي تستبطن نحو من الاستدلال عليها .
ولذلك سأقوم بذكر تعريف التبعيض أولا ومن ثم تقسيم التبعيض في التقليد الى قسمين احدهما جائز والاخر غير جائز ثم بيان الادلة على جواز القسم الاول دون الثاني وذلك بعد ارجاع تلك الصور التي ذكرتينها الى ذينك القسمين أي التبعيض الجائز والاخر التبعيض غير الجائز وعلى الله التوكل فنقول :-
تعريف التبعيض في التقليد
وهو أن لا يلتزم المكلف بفتاوى مجتهد واحد فقط بل يلتزم بفتاوى اكثر من مجتهد .
واذا عرفت ذلك فنقول :
التبعيض انما يكون بين المجتهدين المتساويين عند من يذهب الى وجوب تقليد الاعلم وأما من لم يشترط الاعلمية في التقليد فالامر عنده أوسع فيكون التبعيض بين المجتهدين سواء كانا متساويين أم أحدهما أعلم من الاخر .
نعم من قلد في مسائل التقليد من يقول بوجوب تقليد الأعلم لا يجوز له أن يقلد من هو دونه علما في مسألة أخرى أو باب آخر لأن ذلك يكون منافيا لتقيده الأول الذي يقثضي عدم جواز تقليد غير الأعلم .
ومع اتضاح هذا نقول: ان اطلاق الأدلة من الكتاي والسنة لا تساعد على القول بوجوب الالتزام بمجتهد واحد في كل المسائل بل حتى في المسالة الواحدة في كل الأوقات بالاضافة الى الاجماع اذ نرى أن الفقهاء متفقون على اصل جواز التبعيض في التقليد وذلك لعدم وجود الدليل الدال على عدم جواز التبعيض في التقليد .
نعم وقع الكلام في التبعيض الذي يؤدي الى بطلان العمل كالتبعيض في المسألة الواحدة في الواجبات الارتباطية كالصلاة التي تتوقف صحتها على صحة جميع اجزاءها وشرائطها فمن قلد من يقول وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة وكان يقول بوجوب التسبيحات الاربع ثلاث مرات ثم قلد في مسالة التسبحات الاربع من يقول بوجوبها مرة واحدة وكان يقول بوجوب قراءة السورة بعد الفاتحة ثم صلى من دون سورة وبالتسبيحات الاربع مرة واحدة فهنا لا يمكن الحكم بصحة صلاته على أي من الفتوايين وذلك لبطلانها عند كلا المجتهدين وان كانت حيثية بطلانها عند أحدهما تختلف عنها عند الآخر .
والسر في ذلك هو أن الصلاة من الواجبات الارتباطية فصحتها عند من يوجب السورة تتوقف على الاتيان بالتسبيحات الاربع ثلاث مرات وصحتها عند من لا يوجب التسبيحات الا مرة ةاحدة تتوقف على الاتيان بالسورة .
قد يشكل على ذلك وهو ان المكلف لم يقلد كل منهما في كل أجزاء الصلاة وانما قلد كل واحد منهما بجزء خاص من الصلاة فصلاته بحسب تقليده صحيحة .
الا أن الجواب على ذلك أولا : هو ان ما كانت أجزاءه وشرائطه ارتباطية تتوقف صحته على صحة جميع أجزاءه وشرائطه .
وثانيا : انه يمكن الحكم ببطلان الصلاة أيضا بأجراء قاعدة الاشتغال في المقام وذلك فيما لو علم المخالفة بينهما بالفتوى لأنه حينئذ يشك في صحة صلاته والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين ومع عدم اليقين بفراغ الذمة يجب الاعادة للخروج من عهدة التكليف .
وأما اذا كان التبعيض لا يؤدي الى بطلان العمل كما لو كان في مسالتين مختلفتين كمن قلد أحدهما في مسألة ثبوت الهلال والاخر في مفطرية رمس الرأس في الماء أو مفطرية الدخان مثلا أو كان التبعيض في بابيين مخلفين كأن قلد أحدهما في باب الصلاة والاخر في باب الصوم أو قلد أحدهما في العبادات والآخر في المعاملات ففي مثل هذه الصور لا يبقى اشكال في جواز التبعيض لأن المكلف كان قبل تقليده لاحدهما مخير بينهما وذلك لكون كل من الفتويين حجة بحقه فيحكم ببقاء حجيتها وبقاء التخيير بيهما الا في حال أدى التبعيض الى بطلان العمل كما تقدم .
وعليه يمكن القول : ان التبعيض في حد نفسه جائز الا اذا أدى الى بطلان العمل .
تقبلي تحياتي
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
الحوزويه الصغيره
17-08-2010, 07:22 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
لا داعي للأعتذار استاذي الفاضل فلكل منا ظروفه ..
اشكرك على كلماتك واطرائك . وسعدت بمشاركتك النقاش في هذ المسأله , بانتظار جديدك ..
لك مني كل الأحترام
دمت بود
تقبل تحيتي
تلميذتك / الحوزوية الصغيرة
موسوي البحراني
17-08-2010, 01:09 PM
نتابع ما تبقى من الكلام عن التبعيض في التقليد
وقد تحصل من مجموع ما تقدم هو ان المجوزين للتبعيض في التقليد اذا لم يود ذلك الى بطلان العمل وذلك باطلاق الكتاب الكريم منها آية النفر والاندار وأهل الذكر لأنه لو رجعنا الى الكتاب فلم نجد في الآيات ما يقيد اطلاقها بوجوب الالتزام بمجتهد واحد في كل المسائل بل حتى في المسالة الواحدة في كل الاوقات .
نعم اطلاق تلك الآيات في جواز التبعيض في التقليد لا يشمل التبعيض اذا ادى الى بطلان العمل بحكم العقل وهو قبيح عقلا بل شرعا .
وكذلك اطلاق السنة المطهرة فانها غير مقيدة بوجوب الالتزام بمجتهد واحد في كل المسائل بل حتى في المسالة الواحدة في كل الأوقات ولكن مقيدة بحكم العقل ما اذا كان التبعيض لا يؤدي الى بطلان العمل ومن تلك الروايات رواية ارجاع الامام - ع - السائل الى يونس عبد الرحمن ليأخذ منه معالم دينه ونحوه من روايات التقليد المذكورة في محلها لأن الخطاب متوجه الى كل من خفي عليه أمور دينه بأن ياخذ معالم دينه من الرواة الثقات كما اشار اليهم الامام - ع- في روايات التقليد لا على نحو الحصر .
وكذلك السيرة العقلائية التي هي العمدة في التقليد فانها قائمة على عدم الالتزام برجوع الجاهل الى العالم في كل المسائل بل حتى في المسالة الواحدة اذا كان التبعيض لا يؤدي الى بطلان العمل اما لو كان كذلك فان السيرة لا تشمل مثل هذا النحو من التبعيض الذي يؤدي الى بطلان العمل لأن السيرة العقلائية دليل لبي فيقتصر فيها على القدر المتيقن وهو التبعيض الذي لا يؤدي الى بطلان العمل لأنه ليس لها لسان الاطلاق حتى نقول بتقيدها بحكم العقل بل ناخد بالقدر المتيقن منها وهو التبعيض الذي لا يؤدي الى بطلان العمل .
وأما دليل الاجماع الذي اشرنا اليه في اعلاه فيحتمل ان يكون مدركيا بالادلة المتقدمة فيسقط عن الاعتبار فلا بد من الرجوع الى العمدة من ادلة التقليد في المقام وقد وجدناها وافية بالمراد ودالة على جواز التبعيض في التقليد اذا كان لا يؤدي الى بطلان العمل بالبيان المتقدم .
كما سياتي الكلام على ادلة الممانعين في مشاركة لا حقة ان شاء الله تعالى . فانتظريني على بركة الله .
تقبلي تحياتي المعطرة بالدعاء عند الملك العلام
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
الحوزويه الصغيره
18-08-2010, 09:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
موفق لكل خير ان شاء الله ...
دمت بود
تقبل تحيتي
موسوي البحراني
20-08-2010, 03:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
موفق لكل خير ان شاء الله ...
دمت بود
تقبل تحيتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم أختي الفاضلة / الحوزوية الصغيرة بل الكبيرة على متابعتكم لنا في هذه المسالة وفي غيرها آيضا عسى ان نستفيد منكم في بعض النكات العلمية التي ربما تخفي علينا في بعض المسائل العلمية والتي نحتاج الى تنبيهكم لنا عليها لأنها عصب الاستدلال على كل مطلوب .
كما حاولت ارسال رسالة خاصة على الرسائل الخاصة فلم يقبل ذلك وذلك ردا على رسالتكم بخصوص حلول شهر رمضان الكريم حتى نبارك لكم بحلوله عليكم وعلينا وعلى جميع المؤمنين لأنه الشهر الذي دعيتم فيه الى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله فلا تنسونا من الدعاء فيه لانا محتاجون لدعاء أمثالكم حيث انوي للذهاب الى النجف الاشرف والبقاء فيها مدة طويلة ولكن هناك بعض العقبات التي تقف أمامي فاحتاج الى التوفيق من الله في ازالتها وهذا لا يكون الا بدعائكم ودعاء المؤمنين المخلصين .
تقبلي تحياتي المعطرة بالدعاء عند الملك العلام
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
الحوزويه الصغيره
21-08-2010, 04:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
وفقك المولى لكل خير اخي الكريم
وسهل اموركم بحق محمد وآل محمد ..
تقبل تحيتي
الحوزويه الصغيره
خادم_الأئمة
27-08-2010, 03:18 PM
لا يجوز
وفقكم الله
مع الشكر لاختنا الحوزوية على التفصيل والمشاركة الفعالة
الحوزويه الصغيره
27-09-2010, 02:19 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد
بانتظار ادلة الممانعين..
موفق لكل خير اخي الكريم
تقبل تحيتي
موسوي البحراني
27-09-2010, 11:22 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد
بانتظار ادلة الممانعين..
موفق لكل خير اخي الكريم
تقبل تحيتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا أختي العزيزة الفاضلة / الحوزوية الصغيرة على المتابعة كما سياتي طرح ادلة الممانعين ومناقشتها في مشاركة لاحقة ان شاء الله تعالى فانتطريني على بركة الله .
تحياتي لكم بالسداد عند الملك العلام
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
mohd9999@ymail.com (mohd9999@ymail.com)
الحوزويه الصغيره
28-09-2010, 09:33 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد
من المتابعين ان شاء الله تعالى ..
موفق لكل خير
تحيتي
Dr.Zahra
02-10-2010, 04:49 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون
وصلى الله على محمد وأل محمد الطيبين الطاهرين هم أهل الهدى وهم سبل النجاة والتقى
اللهم عجل لوليك الفرج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
..
شكرا لهذا التوضيح
وفقك الله وعافاك
ودمتم محاطين بالألطاف المهدويه..
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024