خادم الرسول الأعظم
22-08-2010, 04:19 AM
السلام عليكم
موضوعنا اليوم عن حلقة (( الحقيقة )) التي جرت بتاريخ 28 / 4
لن نناقش كل ماجرى في الحلقة من أكاذيب فاضحة , سنناقش نقطة واحدة فقط
الوقت : 01:21
http://www.mediafire.com/?wyzukyny3b0 (http://www.mediafire.com/?wyzukyny3b0)
طه الدليمي : طيب شوف شلون يتساهلون مع الحائض في إتيانها أثناء الحيض
مقدم البرنامج : يعني بداية تساهل في إتيان الزوجة في غير موضع الحرث ثم بعد ذلك تساهل في إتيان الزوجة حال الحيض
طه الدليمي : طيب خذ هذه الفتوى للسيستاني في المسائل المنتخبة , يقول : يحرم وطئ الحائض في قبلها أيام الدم , جيد , رح يدخلك من الغار , أما وطئها في الدبر ففيه إشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقاً مع رضاها أما مع عدمه فالأحوط تركه ثم يسهل الأمر أكثر يقول الأحوط الأولى أن يكفر عن وطئ زوجته حال الحيض مع علمه بذلك , هسع حللك الحيض , يعني شوف شوف اللف والدوران , هو وين وصل , هو بدا قال يحرم بس بالنتيحة إيش صار
مقدم البرنامج : صار حلال
طه الدليمي : صار حلال , هو تدري الإنسان يعني في تلك الحالة ماذا يكون حاله ويقلك أنا كفر بدرهمين ثلاثة والشغلة سهلة بالنتيجة بالنتيجة أن تؤتى الحائض , يعني كنتيجة عملية , يعني الفقيه الفقيه أصبح هنا وظيفته شنو , يعني وظيفته كيف كيف يحلل لك وكيف يدلك على الإحتيال لإتيان الحرام , مو وظيفته كما أشرت نزكية نفوس أتباعه بل الهبوط بها بهذه النفوس
مقدم البرنامج : دكتور طه يعني في مسألة سبحان الله , الله سبحانه وتعالى فطر النفوس المستقيمة و العقول السليمة على أمور تقبل وعلى أمور ينفر منها , يعني حتى الحيوانات أعزنا الله سبحانه وتعالى وأعزك الله تأبى أن تفعل هذه الفعال القبيحة والإنسان يأنف أن يفعل مثل هذا الفعل وأن يأتي زوجته وهي حائض يعني فكيف يبيحون هذا , وكيف يبررونه لأتباعهم وهو مخالف للفطرة
طه الدليمي : هو لا يبيح هو لا يبيح وإنما يوصلك في نهاية الأمر إلى الحرام
مقدم البرنامج : للإباحة
أقول : إذاً الشيخ الدليمي يعتبر التكفير عن وطء الحائض هو تحليل لهذا الفعل
هل يكتفي الشيخ الدليمي بهذا , لا , لنرى ماذا يقول :
ويقلك أنا كفر بدرهمين ثلاثة والشغلة سهلة بالنتيجة بالنتيجة أن تؤتى الحائض
الإحتيال لإتيان الحرام
الهبوط بها بهذه النفوس
والآن سنبين جهل هذا الشيخ :
السؤال: سائل يسأل عن كفارة وطء الحائض إذا لم يجد الدينار الذهب، فهل يجزئه مقداره من هذه الأوراق النقدية؟
المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:
الذي يأتي امرأته وهي حائض يكفر بدينار، أو نصفه على التخيير، كما في حديث ابن عباس .
والدينار: مثقال من الذهب، ووزنه أربعة أسباع الجنيه السعودي ونحوه مما زنتهُ زنتَه؛ لأن الجنيه المذكور ديناران إلا ربعًا. قال الفقهاء: ويخرجه عينا، أو يخرج قيمته من الفضة فقط، يعني: فلا تجزئ قيمته من العروض ونحوها، فإن لم يجد ذهبا ولا فضة، وأخرج قيمته من هذه الأوراق النقدية فأرجو أن لا بأس بذلك، ولاسيما على القول بإخراج القيمة في الزكاة، وإن تمكن من إخراجه عينا ذهبا، أو فضة، فهو أولى، وأبرأ للذمة، والله أعلم.
___________________________________________
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=27829 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=27829)
أقول : لماذا يا سماحة الشيخ العقيل تدخل من الغار , لماذا تحلل وطء الحائض بدراهم , لماذا الإحتيال , لماذا الهبوط بالنفس ؟؟!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
إرواء الغليل للألباني :
197 - ( روى ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : في الذي يأتي امرأتة وهي حائض : يتصدق بدينار أو نصف دينار " . قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة ) ص 57 . قلت : فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه وفي " التلخيص عقب أثر جابر : " وقال البيهقى : هذا الأثر ليس بالقوي وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في " الخلافيات " باسناد صحيح " . صحيح . رواه ا بو داود ( 264 ) والنسائي ( 1 / 5 5 ، 66 - 67 ) والدارمي ( 1 / 254 ) وابن ماجه ( 640 ) وابن الجارود في " المنتفى " ( ص 58 ) والدارقطني ( ص 410 ) والحاكم ( 1 / 171 - 172 ) والبيهقي ( 1 / 314 ) وأحمد ( 1 / 230 ، 237 ، 272 ، 286 ، 312 ، 325 ) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به . قلت : وهذا سند صحيح على شرط البخاري وصححه الطاكم ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني واستحسنه الإمام أحمد كما فعلت ذلك في " صحيح أبي داود " ( 256 ) وقد روي الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ ولكن طرقها كلها واهية كما بينته في " ضعيف سنن أبي داود " ( 42 ) فلا يعارض بها هذا اللفظ وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث : " هكذا الرواية الصحيحة قال : دينار أو نصف دينار " . وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال : " إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار " رواه أبو داود وغيره وقد روي مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا في " صحيح أبي داود " ( 257 و 258 ) . وجاء في بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخير راجع إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق . والله أعلم ))
أقول : لماذا يا سماحة العلامة الألباني تدخل من الغار , لماذا تحلل وطء الحائض بدراهم , لماذا الإحتيال , لماذا الهبوط بالنفس ؟؟!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
وَطْءُ الحائض حرام وفيه كفارة
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
المصدر: فتاوى ورسائل (2/98، 99)
تاريخ الإضافة: 9/12/2006 ميلادي - 18/11/1427 هجري زيارة: 226
السؤال
حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض ؟
الجواب
الحمدلله .. وطء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} .
والمراد: المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج.
فإذا تجرأ ووطئها فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة: وهي دينار أو نصف دينار على التخيير؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً في الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ قال: "يتصدَّقُ بدِينارٍ أو نِصْفِ دِينارٍ". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
والمراد بالدِّينار: مثقال من الذهب، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة. والله أعلم .
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/13358/ (http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/13358/)
أقول : لماذا يا سماحة الشيخ آل الشيخ تدخل من الغار , لماذا تحلل وطء الحائض بدراهم , لماذا الإحتيال , لماذا الهبوط بالنفس ؟؟!!
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
الشرح: عرفنا- سابقا- أنه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في فرجها حال حيضها لقوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وعرفنا أنه يجوز له مباشرتها فيما دون الفرج، لقوله -صلى الله عليه وسلم- افعلوا كل شيء إلا الجماع فإذا وطىء الرجل زوجته في فرجها حال الحيض أثم بذلك ووجبت عليه الكفارة الواردة في حديث ابن عباس السابق، وهي دينار أو نصف دينار على التخيير، كما جاء في الرواية الصحيحة، والدينار يزن مثقالا من الذهب، والجنيه السعودي يساوي مثقالين إلا ربعا، فيجب عليه أن يتصدق بنصف جنيه سعودي تقريبا بعد أن يسأله عن قيمته بالعملة المعاصرة.
فالحاصل أن من وطئ امرأته في فرجها حال الحيض وجبت عليه الكفارة السابقة، وهذا من مفردات المذهب الحنبلي وقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يأثم بذلك، ولم يوجبوا عليه كفارة، لعدم ثبوت الحديث السابق عندهم والصواب أنه حديث ثابت، فيلزم من ثبوته العمل به، والحكمة من إيجاب هذه الكفارة أن تكون ماحية للذنب الذي ألم به هذا المجامع.
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=48&toc=2109&page=1947&subid=62 4 (http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=48&toc=2109&page=1947&subid=624)
>>>>>>>>>>>>>>>>>
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1385 )
س1: جامعت امرأتي وهي حائض، علما أنها أفهمتني، ولكن كذبتها ولا علمت أنها صادقة إلا بعد أيام. أرجو إفادتي عما يلزمني في ذلك؟
ج1: وطء الحائض في الفرج حرام؛ لقوله تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ " ، ونهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ، وإجماع الأمة على تحريمه ، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من وطئك امرأتك وهي حائض ، وخصوصا أنها أعلمتك أنها حائض ، فكان الواجب عليك أن تحتاط وتتبين قبل الوطء .
وعليك أيضا أن تتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لما حصل منك ، لما رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : " يتصدق بدينار أو نصف في دينار " ، أيهما أخرجت أجزأك ، ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين أو أربعين ، تتصدق بها على بعض الفقراء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن منيع
عضو عبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
أخيراً أقول : متى تحترمون فضائياتكم وتجلبون علماء بكل معنى الكلمة , أليس عندكم عالم واحد , لماذا تأتون بأشخاص لا علاقة لهم بالعلم والعلماء ليستخدموا أساليب رخيصة في الكذب والتدليس على الناس
موضوعنا اليوم عن حلقة (( الحقيقة )) التي جرت بتاريخ 28 / 4
لن نناقش كل ماجرى في الحلقة من أكاذيب فاضحة , سنناقش نقطة واحدة فقط
الوقت : 01:21
http://www.mediafire.com/?wyzukyny3b0 (http://www.mediafire.com/?wyzukyny3b0)
طه الدليمي : طيب شوف شلون يتساهلون مع الحائض في إتيانها أثناء الحيض
مقدم البرنامج : يعني بداية تساهل في إتيان الزوجة في غير موضع الحرث ثم بعد ذلك تساهل في إتيان الزوجة حال الحيض
طه الدليمي : طيب خذ هذه الفتوى للسيستاني في المسائل المنتخبة , يقول : يحرم وطئ الحائض في قبلها أيام الدم , جيد , رح يدخلك من الغار , أما وطئها في الدبر ففيه إشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقاً مع رضاها أما مع عدمه فالأحوط تركه ثم يسهل الأمر أكثر يقول الأحوط الأولى أن يكفر عن وطئ زوجته حال الحيض مع علمه بذلك , هسع حللك الحيض , يعني شوف شوف اللف والدوران , هو وين وصل , هو بدا قال يحرم بس بالنتيحة إيش صار
مقدم البرنامج : صار حلال
طه الدليمي : صار حلال , هو تدري الإنسان يعني في تلك الحالة ماذا يكون حاله ويقلك أنا كفر بدرهمين ثلاثة والشغلة سهلة بالنتيجة بالنتيجة أن تؤتى الحائض , يعني كنتيجة عملية , يعني الفقيه الفقيه أصبح هنا وظيفته شنو , يعني وظيفته كيف كيف يحلل لك وكيف يدلك على الإحتيال لإتيان الحرام , مو وظيفته كما أشرت نزكية نفوس أتباعه بل الهبوط بها بهذه النفوس
مقدم البرنامج : دكتور طه يعني في مسألة سبحان الله , الله سبحانه وتعالى فطر النفوس المستقيمة و العقول السليمة على أمور تقبل وعلى أمور ينفر منها , يعني حتى الحيوانات أعزنا الله سبحانه وتعالى وأعزك الله تأبى أن تفعل هذه الفعال القبيحة والإنسان يأنف أن يفعل مثل هذا الفعل وأن يأتي زوجته وهي حائض يعني فكيف يبيحون هذا , وكيف يبررونه لأتباعهم وهو مخالف للفطرة
طه الدليمي : هو لا يبيح هو لا يبيح وإنما يوصلك في نهاية الأمر إلى الحرام
مقدم البرنامج : للإباحة
أقول : إذاً الشيخ الدليمي يعتبر التكفير عن وطء الحائض هو تحليل لهذا الفعل
هل يكتفي الشيخ الدليمي بهذا , لا , لنرى ماذا يقول :
ويقلك أنا كفر بدرهمين ثلاثة والشغلة سهلة بالنتيجة بالنتيجة أن تؤتى الحائض
الإحتيال لإتيان الحرام
الهبوط بها بهذه النفوس
والآن سنبين جهل هذا الشيخ :
السؤال: سائل يسأل عن كفارة وطء الحائض إذا لم يجد الدينار الذهب، فهل يجزئه مقداره من هذه الأوراق النقدية؟
المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:
الذي يأتي امرأته وهي حائض يكفر بدينار، أو نصفه على التخيير، كما في حديث ابن عباس .
والدينار: مثقال من الذهب، ووزنه أربعة أسباع الجنيه السعودي ونحوه مما زنتهُ زنتَه؛ لأن الجنيه المذكور ديناران إلا ربعًا. قال الفقهاء: ويخرجه عينا، أو يخرج قيمته من الفضة فقط، يعني: فلا تجزئ قيمته من العروض ونحوها، فإن لم يجد ذهبا ولا فضة، وأخرج قيمته من هذه الأوراق النقدية فأرجو أن لا بأس بذلك، ولاسيما على القول بإخراج القيمة في الزكاة، وإن تمكن من إخراجه عينا ذهبا، أو فضة، فهو أولى، وأبرأ للذمة، والله أعلم.
___________________________________________
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=27829 (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=27829)
أقول : لماذا يا سماحة الشيخ العقيل تدخل من الغار , لماذا تحلل وطء الحائض بدراهم , لماذا الإحتيال , لماذا الهبوط بالنفس ؟؟!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
إرواء الغليل للألباني :
197 - ( روى ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : في الذي يأتي امرأتة وهي حائض : يتصدق بدينار أو نصف دينار " . قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة ) ص 57 . قلت : فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه وفي " التلخيص عقب أثر جابر : " وقال البيهقى : هذا الأثر ليس بالقوي وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في " الخلافيات " باسناد صحيح " . صحيح . رواه ا بو داود ( 264 ) والنسائي ( 1 / 5 5 ، 66 - 67 ) والدارمي ( 1 / 254 ) وابن ماجه ( 640 ) وابن الجارود في " المنتفى " ( ص 58 ) والدارقطني ( ص 410 ) والحاكم ( 1 / 171 - 172 ) والبيهقي ( 1 / 314 ) وأحمد ( 1 / 230 ، 237 ، 272 ، 286 ، 312 ، 325 ) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به . قلت : وهذا سند صحيح على شرط البخاري وصححه الطاكم ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني واستحسنه الإمام أحمد كما فعلت ذلك في " صحيح أبي داود " ( 256 ) وقد روي الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ ولكن طرقها كلها واهية كما بينته في " ضعيف سنن أبي داود " ( 42 ) فلا يعارض بها هذا اللفظ وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث : " هكذا الرواية الصحيحة قال : دينار أو نصف دينار " . وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال : " إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار " رواه أبو داود وغيره وقد روي مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا في " صحيح أبي داود " ( 257 و 258 ) . وجاء في بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخير راجع إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق . والله أعلم ))
أقول : لماذا يا سماحة العلامة الألباني تدخل من الغار , لماذا تحلل وطء الحائض بدراهم , لماذا الإحتيال , لماذا الهبوط بالنفس ؟؟!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
وَطْءُ الحائض حرام وفيه كفارة
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
المصدر: فتاوى ورسائل (2/98، 99)
تاريخ الإضافة: 9/12/2006 ميلادي - 18/11/1427 هجري زيارة: 226
السؤال
حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض ؟
الجواب
الحمدلله .. وطء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} .
والمراد: المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج.
فإذا تجرأ ووطئها فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة: وهي دينار أو نصف دينار على التخيير؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً في الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ قال: "يتصدَّقُ بدِينارٍ أو نِصْفِ دِينارٍ". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
والمراد بالدِّينار: مثقال من الذهب، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة. والله أعلم .
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/13358/ (http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/13358/)
أقول : لماذا يا سماحة الشيخ آل الشيخ تدخل من الغار , لماذا تحلل وطء الحائض بدراهم , لماذا الإحتيال , لماذا الهبوط بالنفس ؟؟!!
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
الشرح: عرفنا- سابقا- أنه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في فرجها حال حيضها لقوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وعرفنا أنه يجوز له مباشرتها فيما دون الفرج، لقوله -صلى الله عليه وسلم- افعلوا كل شيء إلا الجماع فإذا وطىء الرجل زوجته في فرجها حال الحيض أثم بذلك ووجبت عليه الكفارة الواردة في حديث ابن عباس السابق، وهي دينار أو نصف دينار على التخيير، كما جاء في الرواية الصحيحة، والدينار يزن مثقالا من الذهب، والجنيه السعودي يساوي مثقالين إلا ربعا، فيجب عليه أن يتصدق بنصف جنيه سعودي تقريبا بعد أن يسأله عن قيمته بالعملة المعاصرة.
فالحاصل أن من وطئ امرأته في فرجها حال الحيض وجبت عليه الكفارة السابقة، وهذا من مفردات المذهب الحنبلي وقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يأثم بذلك، ولم يوجبوا عليه كفارة، لعدم ثبوت الحديث السابق عندهم والصواب أنه حديث ثابت، فيلزم من ثبوته العمل به، والحكمة من إيجاب هذه الكفارة أن تكون ماحية للذنب الذي ألم به هذا المجامع.
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=48&toc=2109&page=1947&subid=62 4 (http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=48&toc=2109&page=1947&subid=624)
>>>>>>>>>>>>>>>>>
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1385 )
س1: جامعت امرأتي وهي حائض، علما أنها أفهمتني، ولكن كذبتها ولا علمت أنها صادقة إلا بعد أيام. أرجو إفادتي عما يلزمني في ذلك؟
ج1: وطء الحائض في الفرج حرام؛ لقوله تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ " ، ونهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ، وإجماع الأمة على تحريمه ، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من وطئك امرأتك وهي حائض ، وخصوصا أنها أعلمتك أنها حائض ، فكان الواجب عليك أن تحتاط وتتبين قبل الوطء .
وعليك أيضا أن تتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لما حصل منك ، لما رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : " يتصدق بدينار أو نصف في دينار " ، أيهما أخرجت أجزأك ، ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين أو أربعين ، تتصدق بها على بعض الفقراء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن منيع
عضو عبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
أخيراً أقول : متى تحترمون فضائياتكم وتجلبون علماء بكل معنى الكلمة , أليس عندكم عالم واحد , لماذا تأتون بأشخاص لا علاقة لهم بالعلم والعلماء ليستخدموا أساليب رخيصة في الكذب والتدليس على الناس