مشاهدة النسخة كاملة : يا اهل سنة ما جوابك عن هذا سؤال حول زواج متعة؟
لبیک یا خامنئي
29-08-2010, 05:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَ لِكُمْ أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَ ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (نساء-24)
يا اهل سنة هذة اي زواج قران يتكلم عنة و يقول من استمعتم منهن اعطو اجورهن هل هو زواج دائم؟
1-في زواج دائم قصد زواج ليس بس استمتاع و في دلايل اخر
2-ليس كل زواج دائم يوصل لطلاق حتي نعطي اجورهن و هذة زواج قران كريم يتكلم عن هي زواج لازم في طلاق حتي نعطي اجورهن يا اهل سنة هل في دينكم موجود زواج الذي اكيد يوصل لطلاق ؟
3- في زواج متعة نحن نستعتم و بعد نعطي اجورهن كما قال القران الكريم
الحمد لله انا من شيعة امير المؤمنين و ما اخالف القران كريم
حمساوية
29-08-2010, 06:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان الزواج في الاسلام هو الزواج الدائم مجرد انه اوقت
انه صار مؤقت ((يعني الوقوع في الزنا ))والعياذ بالله
ودليل ذلك حرم الزواج المؤقت بعد غزوة خيبر وتحريم زواج المتعة
واكل الحمر الاهلية .
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هوا الا وحى يوحى
وهذا ما اتانا الرسول صلى الله عليه وسلم
فوجب علينا نحن المسلمين ان نتيع كتاب الله وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لان الله سبحانه تعالى يقول((وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو))
واي مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الوقوع في الحرام
والمسلم نفسه عفيفة ويأبى على نفسه وشرفه وكرامته ان يقع في الحرام وفي المنهيات
والحمدلله رب العالمين
والسلام عليكم
صفحة الحق
29-08-2010, 08:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان الزواج في الاسلام هو الزواج الدائم مجرد انه اوقت
انه صار مؤقت ((يعني الوقوع في الزنا ))والعياذ بالله
ودليل ذلك حرم الزواج المؤقت بعد غزوة خيبر وتحريم زواج المتعة
واكل الحمر الاهلية .
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هوا الا وحى يوحى
وهذا ما اتانا الرسول صلى الله عليه وسلم
فوجب علينا نحن المسلمين ان نتيع كتاب الله وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لان الله سبحانه تعالى يقول((وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو))
واي مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الوقوع في الحرام
والمسلم نفسه عفيفة ويأبى على نفسه وشرفه وكرامته ان يقع في الحرام وفي المنهيات
والحمدلله رب العالمين
والسلام عليكم
زميلتنا المحترمة حياك الله ..
أما بالنسبة إلى جوابك هذا أقول :
أن البخاري ومسلم يقولان عكس كلامك هذا .... وأن عمر ان الخطاب هو من حرمها وليس الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم .
ثم أنه يوجد أية في القرأن الكريم في تحليل وإباحة لزواج المتعة .
قال تعالى :
وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَ لِكُمْ أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَ ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (نساء-24)
والِأن لنقرء ماجاء في اصح كتب اهل السنة وهما البخاري ومسلم .
أولا : أخرج مسلم في صحيحه
2 : 1022 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة ح 13 .
عن سلمة بن أكوع وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا : خرج علينا منادي رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم أن تستمعتوا - يعني متعة النساء ..
وأخرجه مسلم بلفظ آخر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتانا فأذن لنا في المتعة
ثانيا : صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16
عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر .
حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث :)
ثلثا :صحيح البخاري 7 : 16 كتاب النكاح باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا .
كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا .
رابعا : صحيح البخاري 6 : 66 كتاب التفسير تفسير سورة المائدة باب ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ،
عن عبد الله بن مسعود فقال : كنا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟
فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله :
( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) المائدة
87
وهنا يتبين لنا أنها كانت مجازه في عهد الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم وانه لم ينهي عنها
بل أن الذي نهى عنها هو عمر ابن الخطاب !!
أما استشهادك بأنها حرمت في غزوة خير ... أقول :
هي من الروايات الأحاد وثبت في محله بأن القرآن لا ينسخ بالخبر الواحد .
وللتعمق أكثر في هذا الموضوع تفضلي هذا الرابط ففيه الجواب الكامل والوافي عن زواج المتعة .
http://www.shiaweb.org/books/sahihain/pa92.html (http://www.shiaweb.org/books/sahihain/pa92.html)
عبد محمد
29-08-2010, 08:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان الزواج في الاسلام هو الزواج الدائم مجرد انه اوقت
انه صار مؤقت ((يعني الوقوع في الزنا ))والعياذ بالله
ودليل ذلك حرم الزواج المؤقت بعد غزوة خيبر وتحريم زواج المتعة
واكل الحمر الاهلية .
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هوا الا وحى يوحى
وهذا ما اتانا الرسول صلى الله عليه وسلم
فوجب علينا نحن المسلمين ان نتيع كتاب الله وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لان الله سبحانه تعالى يقول((وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو))
واي مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الوقوع في الحرام
والمسلم نفسه عفيفة ويأبى على نفسه وشرفه وكرامته ان يقع في الحرام وفي المنهيات
والحمدلله رب العالمين
والسلام عليكم
اولا استدلالك هذا ليس حجة علينا لانه من مصادركم
ثانيا ما تقولين في هذا من مصادركم هل هو حجة عليكم ام لا؟
روى مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث
صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16 .
يا من تتكلمين عن اتباع الرسول ص فيما أمر ونهى
ها أنتم تتبعون عمر دون الرسول ص
فما هو ردك؟
سلسبيل2
29-08-2010, 08:40 PM
الأخت حمساوية المحترمة
لقد وقعت ايتها الأخت في خطأ كبير في المعلومات
راجعي صحيح الأمام مسلم وهو من اكابر علماء السنة وفي كتابه صحيح الأمام مسلم توجد عدد (8) روايات صحيحة المتن والسند تنص الى ان الصحابة تزوجوا زواج المؤقت المتعة ايام رسول الله وابو بكر وعمر والذي حرمها عمربن الخطاب في ايامه الأخيرة
اما قولك ان رسول الله حرمها يوم خيبر فهذا خطأ فادح
انا اتحداك اذا ذكرت لنا حديث نبوي شريف يتحدث عن تحريم هذا الزواج
لا تقولي قال الراوي حرمها رسول الله
نريد حديث نبوي شريف عن لسان رسول الله يذم او يحرم هذا الزواج
مثلا :
الربى : هناك عدة احاديث نبوية وكذلك ايات كريمة في تحريم الربى
الرشوة : هناك عدة احاديث نبوية وكذلك ايات كريمة
الزنى : هناك عدة احاديث نبوية وكذلك ايات كريمة
الآن نتحداك ان تأتينا بحديث نبوي شريف مثلا مثلا : "ان زواج المتعة هو زاني" مثلا مثلا أو أي ذم أو تحريم
صدقيني لن تجدي أي اية او حديث بذلك
اما قولك يوم خيبر تم التحريم
فهذا خطأ لأن علماء السنةتيناأ دايخين : مرة يقولون يوم الفتح
ومرة يقولون التحريم يوم خيبر
ومرة يوم اوطاس
ومرة يقولون التحريم يوم تبوك
أي ان التحريم اربعة مرات وهذا تناقض بهذا الموضوع حتى وصلت الجرأة بعلماء السنة الى التجاوز على الله
نعم قالوا ان الله حللها ثم حرمها
ثم رجع الله في كلامه ثم حللها ثم بعد ذلك حرمها
ثم رجع الله في كلامة ثم حللها ثم حرمها للمرة الثالثة
ثم رجع الله في كلامه ثم حللها ثم بعد ذلك حرمها للمرة الرابعة
هذا هو رأي علماء السنة في تحريم زواج المتعة المؤقت وتجاوزهم على الذات الألهية وكذبهم على رسول الله
ان السنة بهذا الموضوع يعبدون عمربن الخطاب ولا يعبدون الله لان عمربن الخطاب هو من حرمها
ثم لو ان رسول الله حرمها لماذا كان يفتي بها الصحابة
عبد الله بن عباس
ابي بن كعب
علي بن ابي طالب (ع)
وغيرهم الكثير
هل هؤلاء هم كاذبون ام انهم متمسكون بالسنة النبوية الشريفة
أتقي الله في نفسك ولا تعبدو عمر بن الخطاب
واعلموا ان حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة
سؤال مهم : لماذا حلل الله تعدد الزوجات هل من اجل المتعة للرجال؟ ام لحكمة الهية حتى يبعد الناس عن الزنى
هكذا الحال كذلك بالنسبة للزواج المؤقت وخصوصا الذين يسافرون كثيرا او لا يستطيعون الزواج الدائم لظروف خاصة؟
سؤال : ماذا تفضلين ان تكوني زانية ام تقبلين ان تكوني زوجة ثانية (ضرة) وليس لديك خيار ثالث؟ ايهما افضل؟
هذه هي حكمة تعدد الزوجات
نفس السؤال : ماذا تفضلين ان تكوني زانية ام تقبلين ان تكوني زوجة مؤقتة على سنة الله ورسوله وليس لديك خيار ثالث؟ ايهما افضل؟
هذه هي حكمة الزواج المؤقت
ليس كل النساء لديها خيارات متعددة وليس كل الرجال كذلك
عن الأمام على (ع) : " ما ظهر(انتشر) الزنى في البلاد إلا بعد ان حرمت المتعة"
قال تعالى :
"وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَ لِكُمْ أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَ ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (نساء-24)
والسلام
أبو مسلم الخراساني
29-08-2010, 09:07 PM
كما تعلم ان اهل السنة يعلمون هذه زواج المتعة مذكور في القران الكريم ولكن الشيخ عمر بن الخطاب(كما يقولون يأخذون السنة الشيخين ولكن امام علي كرم الله وجه رفض اقتداء السنة عمر بن الخطاب!!) نحن نعلم جميعا ان فاروق عمر ليس له العلم فقه ولا هو امام منصوث اثنا عشري وليس لديه مستوى العلم والمعرفة!!! مجرد الحاكم جالس عالعرش الخليفة.
الاسلام الحق
29-08-2010, 09:15 PM
أختي حمساوية السلام عليكم
أختي جواز الشيء لا يعني وجوبه فمثلا جواز زواج المتعة لا يعني ان زواج المتعه واجب علينا فمثلا قد أحل الله في كتابه تعدد الزوجات فهل يوجب علينا هذا ان نتزوج اربعة كما أحل الله لنا ؟؟؟؟!!
أرجو أن تكون الفكرة وصلت
ومن ثم ترك اهل السنة لما أحله الله ورسوله جعلهم يلجأون الى طرق أخرى لسد هذه الفجوة العظيمة التي قاموا بها فأختلقوا انواعا من الزواج لا اساس لها في القرأن ولا لسنة كزواج المسياؤ وزواج الفريند
وأهمها هو الزواج بنية طلاق اي ان يتزوج الشخص من أمراة بعقد دائم ويكتم في نفسه انه سيطلقها بعد اسبوعين مثلا وبعد الاسبوعين يطلقها فتنصدم الفتاة وتدمر نفسيا !! اليس هذا مخادعة لله ورسوله ايهنما أفضل ان يكون الانسان واضحا صريحا ام ان يخادع الله وزوجته ؟؟؟؟؟؟
شيعية قطرية
30-08-2010, 04:23 AM
يعطيكم العافية على كل المعلومات المفيدة والي صج فادتنا ....
بس ياويلكم من الحريم
ياك الموت ياتارك الصلاة ههههههههههههههههههههههههههههههه
عساك عالقوة;)
» شيعيِہہ وِ آفتِخہر
23-09-2010, 11:48 PM
يعطيكم العافيه والله الصرآحه توني كنت بنزل موضوع اسأل فيه عن زوآج المتعه < ما اعرف وآيد عنه .. :p
السنه كله يقولون انتو عيال حرام وعيال متعه ..
بس الحمد لله بعد هالمعلومات احين اعرف شلون ارد عليهم .. :D
مشكورين ويعطيكم آلف عآفيه ..
شيعيه وآفتخر ..
أبن المرجعية
24-09-2010, 01:02 AM
يرفع بالصلاة على محمد وال محمد
سؤال على الطاير
25-09-2010, 02:15 PM
تدرون ليش الوهابية يزوجون زواج دائم مو عشان أنه
في الستكرار وماشابة هم يزوجون زواج دائم لان لي بيزوج
زواج دائم يقول بزوج على سنة الله ورسوله وهم الوهابية
يفكرون سنة الله المقصود بهي هم لو لي يزوج زواج دائم
يقول بزوج على شيعة الله والامام علي شان ولاوأحد من
الوهابية بيزوج زواج دائم هدا بعد مثل الشي يحرمون زواج
المتعه لان الشيعة يزوجون متعة لو الشيعة يزوجون مسيار
شان السنة الزوجو متعة يعني السلافه ومافيها العناد
الجابري اليماني
26-09-2010, 04:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
والغريب انهم ينفون ماله اصل في القرآن ويثبتون مالااصل له في القرآن
ولعيونكم احبائي ....
( عمر يحرم متعتا الحج والنساء )
متعة النساء
عدد الروايات : ( 13 )
صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2497 )
- حدثني : محمد بن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : إبن جريج ، أخبرني : أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقولا : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2497&doc=1
--------------------------------------------------------------------------------
صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2498 )
- حدثنا : حامد بن عمر البكراوي ، حدثنا : عبد الواحد يعني إبن زياد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إبن عباس وإبن الزبير إختلفا في المتعتين ، فقال : جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2498&doc=1
--------------------------------------------------------------------------------
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - أول مسند عمر بن الخطاب (ر) - رقم الحديث : ( 347 )
- حدثنا : بهز قال : ، وحدثنا : عفان قالا ، حدثنا : همام ، حدثنا : قتادة ، عن أبي نضرة قال : قلت لجابر بن عبد الله : إن إبن الزبير (ر) ينهى عن المتعة وإن إبن عباس : يأمر بها ، قال : فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) قال : عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر (ر) خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وأن رسول الله (ص) هو الرسول وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=347&doc=6
--------------------------------------------------------------------------------
مسند أحمد - ومن مسند بني هاشم - باقي المسند السابق - رقم الحديث : ( 2955 )
- حدثنا : حجاج ، حدثنا : شريك ، عن الأعمش ، عن الفضيل بن عمرو قال : أراه ، عن سعيد بن جبير ، عن إبن عباس قال : تمتع النبي (ص) فقال : عروة بن الزبير نهى أبوبكر وعمر ، عن المتعة فقال إبن عباس : ما يقول عرية ، قال : يقول نهى أبوبكر وعمر ، عن المتعة فقال إبن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول قال النبي (ص) ويقول : نهى أبوبكر وعمر.
>
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2955&doc=6
--------------------------------------------------------------------------------
مسند أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند جابر بن عبد الله (ر) - رقم الحديث : ( 13750 )
- حدثنا : إسحاق ، حدثنا : عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر (ر) حتى نهانا عمر (ر) أخيراًًً يعني النساء .
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=13750&doc=6
--------------------------------------------------------------------------------
مسند أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند جابر بن عبد الله (ر) - رقم الحديث : ( 13955 )
- حدثنا : عبد الصمد ، حدثنا : حماد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي (ص) فنهانا عنهما عمر (ر) فإنتهينا.
>
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=13955&doc=6
--------------------------------------------------------------------------------
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 107 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وقال حماد : عن أيوب السختيانى ثم إتفق أيوب وخالد كلاهما ، عن أبى قلابة قال : قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهي عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفى رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=310&CID=77&SW=متعتان#SR1
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=808&DocID=11&ParagraphID=850&Diacratic=1
--------------------------------------------------------------------------------
الدار قطني - علل الدار قطني - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 156 )
- وروى علي بن عاصم ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر متعتان كانتا على عهد عهد رسول الله (ص) : أنا أنهي عنهما متعة النساء ومتعة الحج.
--------------------------------------------------------------------------------
الذهبي - ميزان الإعتدال - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 552 )
- أخبرنا : أبو طاهر الذهبي ، حدثنا : يحيى بن محمد ، حدثنا : محمد بن زياد ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي نضرة ، عن جابر ، قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله (ص) نهانا عنهما عمر فلم نعد إليهما ، أخرجه مسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
متعة الحج
صحيح البخاري - الحج - التمتع على عهد رسول الله (ص) - رقم الحديث : ( 1469 )
- حدثنا : موسى بن إسماعيل ، حدثنا : همام ، عن قتادة قال : ، حدثني : مطرف ، عن عمر إن (ر) قال : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1469&doc=0
--------------------------------------------------------------------------------
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن عمر إن أبي بكر ، حدثنا : أبو رجاء ، عن عمران بن حصين (ر) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال : رجل برأيه ما شاء.
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4156&doc=0
--------------------------------------------------------------------------------
صحيح مسلم - الحج - في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام - رقم الحديث : ( 2145 )
- وحدثنا : محمد بن المثنى وإبن بشار قال : إبن المثنى ، حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة ، عن الحكم ، عن عمارة بن عمير ، عن إبراهيم بن أبي موسى ، عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله ، فقال عمر قد علمت أن النبي (ص) قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2145&doc=1
--------------------------------------------------------------------------------
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - أول مسند عمر بن الخطاب (ر) - رقم الحديث : ( 324 )
- حدثنا : عبد الرزاق قال : وأخبرني : هشيم ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عمارة ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى : أن عمر (ر) قال : هي سنة رسول الله (ص) يعني المتعة ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجاً .
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=324&doc=6
العاصم
26-09-2010, 06:12 PM
وهذى احاديث الائمة يخالفون ماذكرت
أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
ج) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
د) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455
ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .
و ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449
ز) عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450
أبو مسلم الخراساني
27-09-2010, 07:51 PM
انت لا تستخدم عقلك بشكل صحيح قلنا لك هناك من يستغلون الزواج المتعة الأغراض دنيئة وانت ذكرت ادلة من القوال الأئمة خير دليل على ذلك
وبعض حالات لا يجوز الزواج المتعة مثل في المعركة الخيبر التي كان امام علي يقود المسلمين الى فتح الحصون خيبر هكذا منع الزواج المتعة بشكل مؤقت وليس نهائيا.
اذا كنت تريد تتعمق اكثر راجع اقوال علماء الشيعة ومفسريهم سوف تفهم اكثر
وابحث بنفسك جميع الجوانب يتعلق الزواج المتعة
ام مصطفى البصرية
28-09-2010, 01:45 AM
قال تعالى (( قل تمتعوا فان مصيركم الى النار )) 30 سورة ابراهيم
وقال تعالى
(( نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ (http://www.imshiaa.com/vb/#docu))) 24 سورة لقمان
يتيمة آل مُحمد
28-09-2010, 02:51 AM
قال تعالى (( قل تمتعوا فان مصيركم الى النار )) 30 سورة ابراهيم
وقال تعالى
(( نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ (http://www.imshiaa.com/vb/#docu))) 24 سورة لقمان
هذا الإستنتاج المذهل لم يصل له حتى فطاحلة شيوخ الوهابية
بالله عليكم
أهكذا يفسر القرآن
اذهبي ياجاهلة إلى كتب التفسير المعتمدة لديكم
كالدر المنثور للسيوطي وغيره واقرأي ماتفسير هذه الآيات
فلا تفسري القرآن على هواكِ
يا أمةً ضحكت من جهلها الأمم
يتيمة آل مُحمد
28-09-2010, 03:03 AM
قال تعالى
قول الله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. (صحيح مسلم 2/1023).
وبسنده عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آتٍ فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نَعُدْ لهما.(صحيح مسلم 2/1023).
أم الحسنين
28-09-2010, 04:17 AM
قال تعالى (( قل تمتعوا فان مصيركم الى النار )) 30 سورة ابراهيم
وقال تعالى
(( نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ (http://www.imshiaa.com/vb/#docu))) 24 سورة لقمان
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
لا آيات ولا تفاسير ولا أحاديث ولا حتى استعمال العقل بالمنطق؟
يبدو أن كل كلمة "تمتع/تمتعوا/نمتعهم" وردت في القرآن تعني في فِكركم المُعاند هو "زواج متعة"،
أنتم تقولون "زواج متعة" وفي الوقت نفسه تقولون إنه: "زنا"، الزواج مُباح/حلال والزنا حرام، اثبتوا على رأي واحد هداكم الله.
وإن كانت الآيات الواردة كما تفضلت كاتبة الرد المقتبس أعلاه، فهذه مصيبة بل كارثة حقيقية تزلزل قاعدة الإسلام برمتها - والعياذ بالله - يكون ذلك أكبر تناقض في كتاب الله بأن يبيحها في مكان ويتوعد بها في مكان آخر...
لكن لا عجب أن يصدر ذلك من فئة تتقول على رسول الله -عليه السلام- بأنه "أحلّ" المتعة وقتاً معيناً ثم عاد لتحريمها،
بالمختصر؛ وبحسب تحليلاتهم العرجاء أن النبي عليه السلام -والعياذ بالله- حلل الزنا أياماً ثم عاد لتحريمها!!!
يحلل حراماً لثلاثة أيام ثم يعود لتحريمه؟؟؟
ما كانت الرسوم المشينة في حق رسول الله عليه السلام إلا من هذه التناقضات التي تصورون فيها الرسول عبداً لشهواته...
استغفر الله العلي العظيم والحمدلله رب العالمين.
ام مصطفى البصرية
28-09-2010, 06:19 PM
الحمد لله الذي هدانا وجعلنا مسلمين
والله انا اعلم منكم بفضل الله تفسير الايات وشرحها
ولكن انتم من يجهل تفسير الاية الاولى المذكورة في الموضوع
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
والمعني بهذه الاية الزواج الدائم والاستمتاع هنا الخلوة بوطء او بدون وطء ( الخلوة الشرعية )
امر الله تعالى باعطاء الاجر كاملاً ( المهر ) للمرأة بعد الطلاق اذا تمت الخلوة اي بعد ( الزفة )
واتحدى اي منكم من رجل او امرأة مع انكم مؤمنون بحلية زواج المتعة ان يرضى به لامه اذا كانت ارملة ( مع ان علمائكم يقولون انه حلال للمتزوجة ولكن بدون علم زوجها ) او اخته البكر اتحدى واحداً منكم ان يرضى لها ان تنام كل ساعة مع رجل ( بدون فض بكارتها ) او يرضى لطفلته الرضيعة بالتفخيذ كما اجازه الخميني في كتاب تحرير الوسيلة
-------------
لا تنعق كالببغاء وتفتري دون دليل
عبد محمد
بنت الغريب
28-09-2010, 06:38 PM
الحمد لله الذي هدانا وجعلنا مسلمين
والله انا اعلم منكم بفضل الله تفسير الايات وشرحها
ولكن انتم من يجهل تفسير الاية الاولى المذكورة في الموضوع
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
الحين كل الاحاديث المذكوره في كتبكم ضربتي بها عرض الحائط وفسرتي القران على هواك
فعلا عقول لاتفقه شيئا
تمعني بالايه الكريمه
والمعني بهذه الاية الزواج الدائم والاستمتاع هنا الخلوة بوطء او بدون وطء ( الخلوة الشرعية )
امر الله تعالى باعطاء الاجر كاملاً ( المهر ) للمرأة بعد الطلاق اذا تمت الخلوة اي بعد ( الزفة )
يعني اذا المرأه تزوجت زواج دائم ودخل عليها زوجها وهي خلوه شرعيه بس ماعجبها الرجال وطلبت الطلاق يقوم يطلقها وفوق كذا يعطيها مهرها بعد
ياعيني ياعيني
واتحدى اي منكم من رجل او امرأة مع انكم مؤمنون بحلية زواج المتعة ان يرضى به لامه اذا كانت ارملة ( مع ان علمائكم يقولون انه حلال للمتزوجة ولكن بدون علم زوجها ) او اخته البكر اتحدى واحداً منكم ان يرضى لها ان تنام كل ساعة مع رجل ( بدون فض بكارتها ) او يرضى لطفلته الرضيعة بالتفخيذ كما اجازه الخميني في كتاب تحرير الوسيلة
هنا نطالبك بالدليل على اتهامك للعلماء الافاضل واتهامك لبناتنا
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الحين هذي الايه تدل على الزواج الدائم بالله عليج
يعني كلما اراد الزوج ان يتمتع بزوجته في الزواج الدائم اعطاها اجره وهو المهر
فعلا غباء مابعده غباء
اقرأي الايه جيداااا
اما ادعائك على العلماء الافاضل فهو شبهه دنيئه ونطالبك بالدليل
اين دليلك على ان علمائنا الافاضل اجازو للمتزوجه المتعه بدون علم زوجها هنا يعتبر زنا ايتها الجاهله
او اتهامك لبناتنا بانها كل ساعه مع رجل
استغفر الله الظاهر انك مسويه هذا الشي وتبين تلفقينه لغيرك
معروفين يابنات المسيار
واللبيب بالشارة يفهم
طبعا اشك انك لبيبه انتي عقلك مثل عقل الحمار الذي يحمل اسفارا
لعنكم الله تفترون علينا بالاكاذيب
مابنلومكم يامن تقتدون بمرضعة الكبار
كلن يرا الناس بعين طبعه
زلا نزال نطالبك بالدليل ايتها الجاهله
ام مصطفى البصرية
28-09-2010, 06:50 PM
والمعني بهذه الاية الزواج الدائم والاستمتاع هنا الخلوة بوطء او بدون وطء ( الخلوة الشرعية )
امر الله تعالى باعطاء الاجر كاملاً ( المهر ) للمرأة بعد الطلاق اذا تمت الخلوة اي بعد ( الزفة )
هذا ما قلته انا ولم اقل ان يعطيها المهر كل يوم خميس هههههههههههه
واتمنى انكم تقبلون بالدليل
ولكن كلما وضعنا مقطع فيديو ليثبت كلامنا حذف
واتحداكِ ان تجيبيني اقل زمن لزواج المتعة كم ؟
وهل جائز زواج المتعة للبنت البكر ؟ دون فض بكارتها ؟ وهل لها عده ؟
واذا كنت حقا على الدين الحق كما تدعين اجيبي على هذه الاسئلة
وطهري لسانك من السب والشتم فكل اناء بالذي فيه ينضح
بنت الغريب
28-09-2010, 06:51 PM
1
قال تعالى (( قل تمتعوا فان مصيركم الى النار )) 30 سورة ابراهيم
وقال تعالى
(( نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ (http://www.imshiaa.com/vb/#docu))) 24 سورة لقمان
اما بالنسبه الى الايات التي ذكرتيها فاذكري ماقبلهال
لماذا بترتي الايات التي قبلها واستدللتي بالايات التي توافق هواك
فعلا جهل
الايه الاولى تتكلم عن المشركين الذين جعلو لله اندادا وهنا الباري يتوعدهم ويمهلهم بالتمتع في الدنيا ليريهم ان مصيرهم نار جهنم
اما الايه الثانيه فكذلك تتكلم عن الكافرين وهنا يخبر الله عز وجل نبيه الكريم بان لايحزن على الكفار وانه سيمتعم قليلا بالدنيا ثم سيضطرهم الى عذاب غليظ
فعلا جاهله تفسرين القران على مايتماشى مع اهوائك
هذا ماعلموكي اياه ايتها الناصبيه
أحزان الشيعة
28-09-2010, 06:54 PM
( مع ان علمائكم يقولون انه حلال للمتزوجة ولكن بدون علم زوجها )
أين الدليل ؟
بنت الغريب
28-09-2010, 07:55 PM
قبل ان نتحاور باي شي اذكري الادله على كل ماقولتيه على علمائنا الافاضل والاتهامات التي اتهمتنا بها
ومن ثم نستطيع التحاور معكي
اما هكذا لايصح
تتهمينا بدون دليل وفي النهايه تطلبنا بالتحاور بدليل تذكر ايات قرانيه لاتمت للموضوع بصله وتفسرها على هواها
وتقول دليل
اين الاحاديث الشريفه لم لم تعلقي عليها ولم لم تقرأيها
ام انكي من اتباع حسبنا كتاب الله فغط كما قال ابن الصهاك
واقراي ردي فوق فقد علقت على كلامك واستدلالك للايه الكريمه
بالنسبه لقولك انه بعد الطلاق
موالي لـ أميري علي
28-09-2010, 08:16 PM
والمعني بهذه الاية الزواج الدائم والاستمتاع هنا الخلوة بوطء او بدون وطء ( الخلوة الشرعية )
امر الله تعالى باعطاء الاجر كاملاً ( المهر ) للمرأة بعد الطلاق اذا تمت الخلوة اي بعد ( الزفة )
هذا ما قلته انا ولم اقل ان يعطيها المهر كل يوم خميس هههههههههههه
يا صغيرتي اولاً هذا التفسير مثل ما يقال خلية لنفسك فلا احد يعتقد فية إلا من كان من أشباهك ,, نحن امامنا علماء, انتم انفسكم لا اكبر صرصور ولا اصغر جربوع يطعن فيهم او يستثني اقوالهم طيب ,, من دون استثناء اتفقوا على انها في زواج المتعة, يعني بالله عليك نرد علماء شهد لهم الرجال والتاريخ بالحكمة والموضعة االتفاسير والعلم نردهم ونأخذ بقول طفلة ترضع الرجال بأسم الخلوة الشرعية ؟؟؟
اين عقلك يا صغيرتي في هذا !!!
واتمنى انكم تقبلون بالدليل
اولاً يا طفلتي عليكي انتي ان تسندي تفسيرك الذي تتبجحين بة بالدليل اما تفسير عقلك او بمعنى ادق تفسيرك الذي نقلتية من مزابل منتدياتكم فهوا خاص بك انت فأصغر طفل لا يتقبل اقوال الصعاليك الخالي من الادلة او الغير موثق,, فهل تسمين تبجحك هذا بدليل؟؟
ولكن كلما وضعنا مقطع فيديو ليثبت كلامنا حذف
يا طفلة اول شرط من شرو الحوار هو إلزام الطرف بما ألزم بة نفسة وهو إعتقادة طيب
فأنت يا طفلتي الصغيرة الجديدة في اقل مبدأ من مبادء الحوار وهذا هو بلأصل اقوى ما تملكون من ادلة مقاطع يتبجح بها سفهائكم وتنسبونها بالكذب والبهتان إلى مذهب التشيع وهو بلأصل لا قيمة لة في الاوساط الشيعية لأنة بلأصل مجرد خوار من خوار شيوخكم الذين لا يستقيم لهم دين من دون كذب
اما الدليل لو ان لديك عقل لقدمتي عقلك على هذه المقاطع وهو من الكتب والادلة المعترف بها ,, اما لو كانت الادلة من المقاطع فأنا مستعد من هذه اللحظة ان أتي بمقطع لشيخ من شيوخ السنة وهو يقول ان عمر افضل من رسول الله في عقيدتهم واتبجح كما تتبجحين بحماقتك واقول انظروا إلى اعتقاد سفهاء السنة ان انجس من وطأ الحصى في عقيدة السنة افضل من رسول الله صلوات الله علية وعلى آله نفسة ,,, حينها انا نفسي اكم على عقلي اني من السفهاء لأني اعلم ان ماهو موثق في الكتب خلاف ذالك ,,,
ولكن لو اتيت من كتاب بحديث صحيح موثق حينها ألجمكم التراب وانا اضحك لا يضحك على عقلي كما نضحك على عقلك النير حينما تحتجين علينا بمقطع صنعة سفهائكم يا طفلتي
واتحداكِ ان تجيبيني اقل زمن لزواج المتعة كم ؟
لا حاجة لأن تتحدينا فرسولكم وصحابتكم تمتعوا جميعاً واتحداك انت ومن اصغر صرصار فيكم إلى اكبر جربوع من شيوخكم ينكر هذا الحديث ان الرسول والصحابة تمتعوا, فهل لك ان تبحثين لنا عن المدة التي زنوا عفواً (تمتعوا) هم فيها ؟؟؟
صحيح مسلم - كتاب النكاح - كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
2498 1405 حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال ( كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما )
وهل جائز زواج المتعة للبنت البكر ؟ دون فض بكارتها ؟ وهل لها عده ؟
نعم جائز حتى وإن كان عمرها بضع ساعات (وللمعلومة هذا جائز في مذهبكم ايضاً حتى وغن خرجت لتو من غرفة الولادة وزوجت وأبحثي عن الحكم في مذهبكم قبل ان تحرجي نفسك على جهلك)
لكن البكر لا يجوز قبل اخذ اذن ولي امرها ,, اما الثيب فجائز لها من دون أذن ولي الأمر
وياعاقلة يا محترمة طبعاً لا توطأ ما لم تكن دون سن البلوغ او من لا تتحمل الوطا ولا أعتقد انك جاهله بهذا إلا إذا كنتي تزوجي بناتك وتاجرينهم بأسم الزواج بنية الطلاق او زواج المسيار وهن اطفال وتشترطين عليهم هذا الشرط حتى لا تبان حين تكبر ,, اما بالنسبة للعدة فزواج المتعة لا تختلف في عدتها مهمى كان وقت الزواج عن الزواج الدائم , وليس كما بينتي جهلك وغبائك وقلتي كل ساعة مع رجل فهذا دليل على انك من القوم السفهاء مع احترامي الشديد للسفهاء لتشبيههم بك
بنت الغريب
29-09-2010, 02:44 PM
وين الوهابيه انحاشو
يرفع
ام مصطفى البصرية
29-09-2010, 04:54 PM
نعم انا اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اجاز زواج المتعه لفترة
واعلم ايضاً ( اذا كنتم تقرأون القرأن ) ان الله قال في كتابه العزيز
"ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى" فهل جائز شرب الخمر !!!
مؤكد نزلت ايات بعدها حرمت الخمر فلا ننكر هذه الاية ولا ننكر التحريم
لان التحريم جاء على مراحل في اغلب أمور الدين فممكن اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة او لضروره وهو اعلم مني ومنك ومن شيوخنا وشيوخكم بمصلحة الاسلام والمسلمين
عبد محمد
29-09-2010, 05:10 PM
نعم انا اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اجاز زواج المتعه لفترة
واعلم ايضاً ( اذا كنتم تقرأون القرأن ) ان الله قال في كتابه العزيز
"ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى" فهل جائز شرب الخمر !!!
مؤكد نزلت ايات بعدها حرمت الخمر فلا ننكر هذه الاية ولا ننكر التحريم
لان التحريم جاء على مراحل في اغلب أمور الدين فممكن اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة او لضروره وهو اعلم مني ومنك ومن شيوخنا وشيوخكم بمصلحة الاسلام والمسلمين
فممكن اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة او لضروره
أختي أم مصطفى
لا يوجد عندنا في الدين إحتمالات
والثابت بكتب المسلمين أن من حرم المتعة هو عمر
روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث
صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16 .
لاحظي أختي أم مصطفى متى وقع التحريم وعلى يد من؟
بنت الغريب
29-09-2010, 05:18 PM
ام مصطفى البصرية;1231169]نعم انا اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اجاز زواج المتعه لفترة
لفتره فغط؟؟؟؟يعني رسول الله حرمه والله اباحه في القران
يعني رسول الله صلى الله عليه واله لايتبع القران يحلل ويحرم على كيفه عندكم
انتبهي كلام رسول الله صلى الله عليه واله هو كلام الله
اذكري الايه التي تم تحريم زواج المتعه فيها بعدما حلله الرسول لفتره على قولتك
واعلم ايضاً ( اذا كنتم تقرأون القرأن ) ان الله قال في كتابه العزيز
"ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى" فهل جائز شرب الخمر !!!
نعلم بما في كتاب الله اكثر من اشكالك
وعقولنا تستوعبه اكثر من عقولكم المقفله فلا يوجد وجه مقارنه بين الايتين
مؤكد نزلت ايات بعدها حرمت الخمر فلا ننكر هذه الاية ولا ننكر التحريم
طيب ذكري الايه التي حرمت زواج المتعه حتى نقول فعلا الله اباحه في فتره وحرمه في فتره اخرى
الله يعيننا على عقولكم
لان التحريم جاء على مراحل في اغلب أمور الدين فممكن اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة او لضروره وهو اعلم مني ومنك ومن شيوخنا وشيوخكم بمصلحة الاسلام والمسلمين[/quote]
وبعدين حرمه والله محلل هذا الزواج ولم يحدده لفتره
يعني هنا الرسول خالف الله عندكم
استغفر الله
يالي مسويه نفسك فاهمه
ماحد حرم زواج المتعه غير نبيكم عمر ابن الصهاك
تمعني جيدااا لعلكي تفهمين
صحيح مسلم - كتاب النكاح - كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
2498 1405 حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال ( كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمرفلم نعد لهما )
هل تمعنتي جيداااااااا من اذي نهى عن زواج المتعه هنا عمر يخالف رسول الله صلى الله عليه واله
فماذا تقولين
أحزان الشيعة
29-09-2010, 05:28 PM
http://img224.imageshack.us/img224/8528/tzweer9a7ee7coverjp1.jpg
http://img224.imageshack.us/img224/6341/tzweer9a7ee71td0.jpg
http://img224.imageshack.us/img224/4329/tzweer9a7ee72nw0.jpg
أحزان الشيعة
29-09-2010, 05:35 PM
http://img71.imageshack.us/img71/5383/mot3ahe3.png
الآن
من هو نبي أهل السنة و الوهابية
محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله و سلم أم عمر بن الخطاب بن صاهاك ؟
بنت الغريب
29-09-2010, 05:37 PM
والاختى احزان ماقصرت جابتلك الطبعه بعد
ونشوف تقتنعين ولا
أحزان الشيعة
29-09-2010, 05:40 PM
طيب ما هو راي الوهابيين في فتوى شيخهم الوهابي هذه ؟
وما هو حدود الحلال و الحرام عند أتباع المذهب الوهابي ؟
و لا ننسى فتوى الزواج النهاري الذي يبطله اتصال الزوج بزوجته ليلا !
و غيرها من زيجات لا أصل لها لا في القرآن الكريم ولا في السنة الشريفة
http://img151.imageshack.us/img151/8036/mot3atm7.png
http://img128.imageshack.us/img128/5493/fjd7dbiy2.png
ام مصطفى البصرية
29-09-2010, 05:41 PM
وهذى احاديث الائمة يخالفون ماذكرت
أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .
ز) عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450
وما رأيك بهذا
كل هذه الاحاديث والروايات موجودة وانتم مصرين على حديث عمر فقط
ام مصطفى البصرية;1231169]
يعني رسول الله صلى الله عليه واله لايتبع القران يحلل ويحرم على كيفه عندكم
ومن قال ان هذه الاية لزواج المتعة اثبتوا لي انها للزواج المؤقت
واين ذكر في الاية ان هذا الزواج محدد بمدة معينة وليس دائم (والاستمتاع يحدث في
الزواج المؤقت وفي الدائم)
أحزان الشيعة
29-09-2010, 05:48 PM
وما رأيك بهذا
كل هذه الاحاديث والروايات موجودة وانتم مصرين على حديث عمر فقط
)
لأن كل الروايات تقول أن من حرمها عمر
و من نهى عنها عمر
و من هدد الصحابة عن فعلها هو عمر !!!!!!
ام مصطفى البصرية
29-09-2010, 05:56 PM
اين عمر في الاحاديث السابقة ؟
والله لو ذكر فيها عمر ما ذكرتها
ولو خيرت بامرين اختلف فيهما عمر رضي الله عنه وعلي كرم الله وجهه لاخترت رأي علي كرم الله وجهه ورضي عنه وارضاه
فالحديث الاول قول علي كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
والثاني عن الامام الصادق عليه السلام
والثالث عن عبدالله بن سنان عن ابا عبد الله عليه السلام
والرابع عن عمار عن ابا عبدالله عليه السلام
فأين عمر في كل هذا
واذا كل هؤلاء اتبعوا قول عمر فهل انت افضل منهم ؟؟
أحزان الشيعة
29-09-2010, 06:08 PM
ما نقلته هذا لا يهمني فأنت نسخته من مشاركة شخص مخالف ينسخ من منتديات مشبوهة مشهورة بالبتر و التدليس فلا نأخذ بها لأنها بلا توثيق
و لكن ما نأتيك به موثق جدا
فهل باستطاعتك أن تأتي بالتوثيق لها
علما بأنه ليس كل ما في كتبنا صحيح لأننا لا نطلق على كتبنا أنها صحاح وكل ما فيها صحيح بعكسكم أنتم فقد أطلقتم على كتبكم اسم صحاح و أفتيتم بأن كل ما فيها صحيح !
و لكن حين نستدل بها تنكرون ما فيها
موالي لـ أميري علي
29-09-2010, 06:22 PM
وما رأيك بهذا
كل هذه الاحاديث والروايات موجودة وانتم مصرين على حديث عمر فقط
يا صغيرونة الاحاديث الموجودة في كتبنا لم يصح منها حديث واحد فجميعها ضعيفة في نهي امير المؤمنين عن المتعة ,,, سبحان الله على عقلك بدل ان تطبلي وتحملي ما لا يسمن ولا يغني من جوع لماذا يا صغيرتي لا تبحثي عن أسانيدها ؟؟؟ إلهاذا حد تحبون ان تحطوا من قدركم ؟؟؟
ومن قال ان هذه الاية لزواج المتعة اثبتوا لي انها للزواج المؤقت
واين ذكر في الاية ان هذا الزواج محدد بمدة معينة وليس دائم (والاستمتاع يحدث في
الزواج المؤقت وفي الدائم
الذين بينوا ان هذه الآية لزواج المتعة وليس لزواج الدائم هم علمائكم من اهل السنة بإجماع وأرجعي إلى الخلف وأنظري من قالها من علمائكم ,,,, الظاهر يا موالين تحاورون شخص ما يعرف يربط في الردود عشان كذا الله يعينكم تكررون لة لين يفهم فلا حرج عليهم فهم من السلفية
اين عمر في الاحاديث السابقة ؟
والله لو ذكر فيها عمر ما ذكرتها
ولو خيرت بامرين اختلف فيهما عمر رضي الله عنه وعلي كرم الله وجهه لاخترت رأي علي كرم الله وجهه ورضي عنه وارضاه
فالحديث الاول قول علي كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
والثاني عن الامام الصادق عليه السلام
والثالث عن عبدالله بن سنان عن ابا عبد الله عليه السلام
والرابع عن عمار عن ابا عبدالله عليه السلام
فأين عمر في كل هذا
واذا كل هؤلاء اتبعوا قول عمر فهل انت افضل منهم ؟؟
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
طيبي يا طفلتي الاحاديث السابقة التي طبلتي وزمرتي لها باجمعها ضعيفة وسأنقل لك تضعيفها عشان نشوف الرسول الاعظم عمر ابن الصهاك كيف يحرم شرع الله في دينكم وانتم تطبلون وتزمرون لة وتتبعونة كـ ..................
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ( حَرّم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة ) انظر التهذيب 2/186، الاستبصار 3/142، وسائل الشيعة 14/441.
هذه الرواية ضعيفة السند بعمرو بن خالد الواسطي، فإنه لم يوثَّق في كتب الرجال، واختُلف في مذهبه، فقيل: إنه من أهل السنة. والمشهور أنه من رؤساء الزيدية، وأغلب رواياته يرويها عن زيد بن علي، ومنها هذه الرواية.
ومن جملة رواة هذا الحديث الحسين بن علوان، وهو سُنِّي المذهب، وعبارة النجاشي في ترجمته موهمة تحتمل عود التوثيق فيها إليه أو إلى أخيه الحسن، ولا توثيق آخر له، ولهذا فنحن متوقفون فيه، وإن وثّقه بعض الأعلام، وضعَّفه بعض آخر.
والحاصل أن هذا الحديث اشتمل على راوٍ زيدي، وراوٍ آخر سُني المذهب، وكلاهما لم يثبت توثيقهما، وما قيل في توثيقهما ليس محلاً للاعتماد والوثوق.
اما الرواية الثانية, فقال جعفر مرتضى إنها لا تدل على التحريم بل تدل على انحراف الناس عن ممارسة هذا الأمر وإن جماعة خاصة هي التي تستعمله ولعل ذلك يعود لأسباب غير سليمة ولا شريفة ومن المعلوم ان سوء الاستفادة من التشريع لا تعني لزوم رفع اليد عنه, وإلا لزم رفع اليد عن وجوب الصلاة فضلاً عما سواها حين يساء الاستفادة منها وتستخدم وسيله لخداع الناس.
اما الرواية الثالثة, فقال السيد جعفر مرتضى في كتابه (زواج المتعة ج2 ص138) اما بالنسبة لرواية ابن يقطين فهي ايضاً لا تدل على التحريم بل تدل على ان عليه ان لا يمارسها مادام انه ليس بحاجة إليها ولو أنه كان بحاجة إليها لا مكنه ممارستها لأنها حلال لاسيما وان ابن يقطين كان وزيراً للرشيد وكان يحتاج إلى المداراة في بعض الأمور التي قد تسبب له مشكله مع الرشيد في موقع الذي هو فيه.
اما الرواية الرابعة والخامسة, فقال السبب جعفر: اما رواية المفضل ورواية ابن سنان لو صحتا فإنهما تشيران إلى أن هذا الأمر قد أصبح منبوذاً يشنعون به على فاعله ويعيرونه به ولعل ذلك بسبب الحملة الإعلامية المعادية من قبل القائلين بالتحريم التي يعتبرونها من الزنا والفجور هذا,ولا ترى لماذا نظر الخصوص هذه الروايات النادرة ولم ينظر إلى العشرات الأخرى التي تقرر خلاف ما يسعى إلى تقريره وإثبات.
اما الرواية السادسة, فهي لا تدل على الحرمة لأنها في بدايتها صريحة تأكيد العلمية, حيث قال الإمام (عليه السلام) أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) فهي حلال إلى يوم القيامة ثم ان إعراض الإمام عند ذكر بناته ونساءه لا يدل على الحرمة والذي يكشف لنا سبب الإعراض ما جرى بين أبو حنيفة وصاحب الطاق حيث قال أبو حنيفة لصاحب الطاق يا أبا جعفر ما تقول في المتعة تزعم أنها حلال,قال: نعم قال فما يمنعك ان تأمر نساءك يستمعن ويكسبن عليك, فقال له أبو جعفر ليس كل الصناعات يرغب فيها وان كانت حلالاً وللناس أقداره ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال,قال:نعم قال فما يمنعك أن تقصد نساءك في الحوانيت نباذات فيكسبن عليك فقال أبو حنيفة واحدة بواحدة وسهمك أنفذ.
واما الرواية السابعة, فيقول السيد جعفر ان تحريم المتعة على عمار وسليمان بن خالد ليس لأجل حرمتها في ذاتها بل هو من موقع ولايته وحكومته عليهما من حيث هو إمام وحاكم ولأجل ذلك نسب فيها التحريم إلى نفسه فقال: حرمت ولم يذكره على أنه حكم الله الثابت لموضوعه, ولعله تحريم لسبب خاص اقتضى منع هذين الرجلين من ممارسة ما هو حلال لهما وقد يكون هو أنشغالهما بها عن زوجاتهما وقد يكون اتقاء للشنعة بهذا الأمر (عليه السلام) وعلى شيعته والحاق الأذى الاجتماعي وغيره بهم كما هو حاصل في كل زمان من قبل محرمي المتعه الذين يعتبرونها من قبيل الزنا.
وللمعلومة فبعض الأقوال التي نقلتها لا تشترط اليقين على صحة الاحاديث التي تم التعليق لها وإنما لو فرضنا انها صحيحة من دون البحث في سندها
ونرجع لنص الموضوع كيف يحرم ابن الصهاك عن شرع الله وبأي حق يحرم شرع الله ؟؟؟
بنت الغريب
29-09-2010, 06:26 PM
وما رأيك بهذا
كل هذه الاحاديث والروايات موجودة وانتم مصرين على حديث عمر فقط
ومن قال ان هذه الاية لزواج المتعة اثبتوا لي انها للزواج المؤقت
واين ذكر في الاية ان هذا الزواج محدد بمدة معينة وليس دائم (والاستمتاع يحدث في
الزواج المؤقت وفي الدائم)
والله كتبكم تثبت بانه لزواج المتعه
لاتعلمي مافي كتبكم وتفاسيركم
انظري الى تفاسيركم حول هذا الايه
...................................
فقد ذكر الطبري
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: * ( فما استمتعتم به منهن ) * قال: يعني نكاح المتعة.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث، قال: ثنى حبيب ابن أبي ثابت، عن أبيه، قال: أعطاني ابن عباس مصحفا، فقال: هذا على قراءة أبي. قال أبو كريب، قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا داود، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء ؟ قال: قلت بلى. قال: فما تقرأ فيها: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ؟ قلت: لا، لو قرأتها هكذا ما سألتك ! قال: فإنها كذا.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنى عبد الأعلى، قال: ثنى داود، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة، قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس: ( فما استمتعتم به منهن ) قال ابن عباس: إلى أجل مسمى، قال قلت: ما أقرؤها كذلك ! قال: والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات. 2
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره
وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون: أكثر من ذلك. وقال آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام أحمد وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجروهن فريضة " وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك 3
وقال السيوطي
وأخرج عبدبن حميد وابن جرير وابن الانباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبى نضرة قال قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقلت ما نقرؤها كذلك فقال ابن عباس والله لأنزلها الله كذلك.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال في قراءة أبى بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
وأخرج ابن أبى داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبى بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء انه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن وقال ابن عباس في حرف أبى إلى أجل مسمى.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال يعنى نكاح المتعة. وأخرج ابن جرير عن السدى في الآية قال هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهى منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نسأونا فقلنا ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكموأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سيرة الجهنى قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء 4
وقال الصنانعي
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا، وأخبرني أنه كان يقرأ ( فما استمتعتم [ به ] منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن ]، وقال ابن عباس: في حرف " إلى أجل "، قال عطاء: وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا، وقال صفوان: هذا ابن عباس يفتي بالزنا، فقال ابن عباس: إني لا أفتي بالزنا، أفنسي صفوان أم أراكة، فوالله إن ابنها لمن ذلك، أفزنا هو ؟ قال: واستمتع بها رجل من بني جمح 5
وهذه المصادر ارجعي وابحثي جيدا
جامع البيان - ابن جرير الطبري ج 5 ص 182
تفسير ابن كثير ج ص 4863
الدر المنثور ج 2 ص1404
المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ج 7 ص 4985
السنن الكبرى - البيهقي ج 7 ص 2006
المستدرك - الحاكم النيسابوري ج 2 ص 305 7
شرح مسلم - النووي ج 9 ص 1798
مجمع الزوائد - الهيثمى ج 4 ص 2649
مصنف عبد الرّزاق 7/397 حديث رقم: 14098 10
أحكام القرآن - الجصاص ج 3 ص 330 11
الدر المنثور ج 2 ص14012
اجتهدي قليلا وابحثي في تفاسيركم
ولنرا ماتقولين
وقبل هذا اين ذكر زواج المسيار في الاقران الكريم حتى علمائكم يحللونه
واين ذكر الزواج بنية الطلاق
واين واين واين من الزواجات الي كل يوم نسمع فيها ولا هي منن القران ولا من السنه النبويه الشريفه
لاتعيبوا على قوم والعيب فيكم
ام مصطفى البصرية
30-09-2010, 12:18 AM
لقد انكرتم قولي كيف لرجل يرضى لاخته ان تكون كل ساعة مع رجل واردتم الدليل
اليكم هذه الفتاوى من موقع شبكة السراج المنير في الطريق الى الله للسيستاني
وعذراً اذا كنت اخطأت في التعبير
السؤال:هل يجوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع بأمراة واحدة من دون ادخال ، وما الحكم مع الادخال اذا كانت المرأة يائس ؟
الفتوى:يجوز من دون دخول اذا لم تكن يائساً ويجوز مع الدخول اذا كانت يائساً كل ذلك بعد انتهاء مدة الزوج السابق او هبة المدة لها .
السؤال:هل يجوز التمتع بامراة تتاجر بعرضها وعورتها من أجل المال؟ علما بأن بعد أنقضاء مدة التمتع تمارس الرذيلة مع اناسا أخرين قبل انقضاء فترة العدة ؟
الفتوى:إذا كانت تعلن إستعدادها لذلك , فالأحوط وجوباً ترك التزوج بها مطلقاً حتى تتوب .
السؤال:ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟
الفتوى:الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.
ام مصطفى البصرية
30-09-2010, 12:40 AM
وهذه مجموعة ثانية من الفتاوى من نفس الموقع
السؤال:أمرأة متزوجة بالزواج المؤقت دخل بها زوجها ثم انتهى زواجها منه ، وتزوجت شخصاً آخر ودخل بها وحملت منه ، ولا يُعرف هل كان زواجها من الثاني في عدة الاول أو لا ؟ والثاني لم يكن يعرف هذه التفاصيل قبل زواجه ما حكمها ؟
وما حكم زوجها الثاني ؟ وهل حرمت عليه ؟
وما حكم الولد ؟
الفتوى:ان كان الجهل بوقوعه في العدة من جهة الجهل بالمسألة فلا بد من معرفتها والتحقيق عن وقوعه فيها وعدمه وإن كان من جهة الجهل بالموضوع فالعقد صحيح ولا شيء عليهما وأما اذا تبين وقوعه في العدة فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبداً والولد ولد شرعي للأب لجهله وإن كانت المرأة جاهلة أيضاً فالولد شرعي لها أيضاً .
السؤال:ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟
الفتوى:يجوز التمتع بها .
السؤال:لو أن امرأة حملت من زواج مؤقت ولكن هذا الحمل يخلف لها مشاكل اجتماعية وإحراجات عائلية شديدة خصوصاً ان العرف يرفض هذا اللون من الزواج ، والنتيجة ان هذه المرأة تقع في إحراج شديد وكذلك عائلتها وعائلة زوجها فهل يكفي ذلك لإسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ؟
الفتوى:يجوز الاسقاط في مفروض السؤال .
وعلى المباشر الدية ، ويجوز العفو من قبل الأب والاُم
السؤال:هل يجوز التمتع بالزانية؟
الفتوى:يجوز إلا اذا كان هو الزاني بها فالاحوط وجوباً تركه إلا بعد توبتها،وكذلك اذا كانت مشهورة بالزنى وهي التي تعلن عن موافقتها لذلك فان الاحوط وجوباً عدم التزوج بها إلا بعد توبتها.
السؤال:أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟
الفتوى:يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت .
السؤال:هل يجوز التمتع بأكثر من امرأة ، بوقت واحد؟
الفتوى:يجوز
عبد محمد
30-09-2010, 06:37 AM
وهذه مجموعة ثانية من الفتاوى من نفس الموقع
السؤال:أمرأة متزوجة بالزواج المؤقت دخل بها زوجها ثم انتهى زواجها منه ، وتزوجت شخصاً آخر ودخل بها وحملت منه ، ولا يُعرف هل كان زواجها من الثاني في عدة الاول أو لا ؟ والثاني لم يكن يعرف هذه التفاصيل قبل زواجه ما حكمها ؟
وما حكم زوجها الثاني ؟ وهل حرمت عليه ؟
وما حكم الولد ؟
الفتوى:ان كان الجهل بوقوعه في العدة من جهة الجهل بالمسألة فلا بد من معرفتها والتحقيق عن وقوعه فيها وعدمه وإن كان من جهة الجهل بالموضوع فالعقد صحيح ولا شيء عليهما وأما اذا تبين وقوعه في العدة فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبداً والولد ولد شرعي للأب لجهله وإن كانت المرأة جاهلة أيضاً فالولد شرعي لها أيضاً .
السؤال:ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟
الفتوى:يجوز التمتع بها .
السؤال:لو أن امرأة حملت من زواج مؤقت ولكن هذا الحمل يخلف لها مشاكل اجتماعية وإحراجات عائلية شديدة خصوصاً ان العرف يرفض هذا اللون من الزواج ، والنتيجة ان هذه المرأة تقع في إحراج شديد وكذلك عائلتها وعائلة زوجها فهل يكفي ذلك لإسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ؟
الفتوى:يجوز الاسقاط في مفروض السؤال .
وعلى المباشر الدية ، ويجوز العفو من قبل الأب والاُم
السؤال:هل يجوز التمتع بالزانية؟
الفتوى:يجوز إلا اذا كان هو الزاني بها فالاحوط وجوباً تركه إلا بعد توبتها،وكذلك اذا كانت مشهورة بالزنى وهي التي تعلن عن موافقتها لذلك فان الاحوط وجوباً عدم التزوج بها إلا بعد توبتها.
السؤال:أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟
الفتوى:يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت .
السؤال:هل يجوز التمتع بأكثر من امرأة ، بوقت واحد؟
الفتوى:يجوز
لا أعلم هل جئتي للحوار والفائدة أم للنسخ واللصق والتعنت
نجيبك فتهربين وبعدها تفتري علينا أنا نحذف مشاركاتك
أجيبي على مشاركتي هذه أولا
وبعدها نجيبك هنا
أختي أم مصطفى
لا يوجد عندنا في الدين إحتمالات
والثابت بكتب المسلمين أن من حرم المتعة هو عمر
روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث
صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16 .
لاحظي أختي أم مصطفى متى وقع التحريم وعلى يد من؟
بنت الغريب
30-09-2010, 02:38 PM
لا أعلم هل جئتي للحوار والفائدة أم للنسخ واللصق والتعنت
نجيبك فتهربين وبعدها تفتري علينا أنا نحذف مشاركاتك
أجيبي على مشاركتي هذه أولا
وبعدها نجيبك هنا
اخي عبد محمد
والله لو نجلس نشرح لها لبكرا ماراح تفهم لان العقل مقفل
بالله عليكي الحين كم سؤال سالتي وجاوبنا وجبنا تفاسيركم واحاديث من كتبكم قلنا يمكن تطلعين غير وحده تفهم لكننا نراك العكس
هل قرأتي ماكتب في المشاركات
تتهمينا وتكذبين علينا وتهربين من الاجابات وتراوغين و و و الخ الصفات الموجوده بالسلفيين
ومن ثم تكتبين فتاوي ولا تعلمين شنو مكتوب بهالفتاوي وكيف شرح هذه الفتاوي لانك لاتعلمين مابداخلها فغط نسختي وتظنين نفسك منتصره
(الاخت سوت انجاز كبير بالفتاوي الي جايبتها)
هذه الفتاوي معنا لاضدنا
قبل كذا جاوبي لنجيبك
انا اعتقد انك توك مراهقه ولا تدرين شنو تكتبين بس ضربة حظ عندك ياتصيب ياتخيب
واضنك توهقتي وم عارفه كيف تردين فقمتي تراوغين للهروب:rolleyes:
والله يعينااااااااااااا على عقولكم:mad:
ام مصطفى البصرية
30-09-2010, 04:59 PM
لاداعي لكل هذا النسخ من أجل الهروب
والمطلوب منك هو الرد على الرواية التي يرويها مسلم في مشاركتي
وبعدين يا أخت هداك الله أقولك يقول مسلم تقولين معتقدي
---------
تبيه
سوف تحرر كل مداخلة لك لا يوجد فيها رد مقنع على مداخلتي المشار إليها
عبد محمد
الجابري اليماني
30-09-2010, 05:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحاجة الكريمة البصرية .....
اذا كان في حكم نسخ الزواج المؤقت في القرآن فهاتيه لان اصل الحكم ثابت فممكن اية صريحة تنسخ اية المنقطع وموافقة للسنة النبوية
الا على طاري الحكم القرآني بربك ممكن ترينا اي آية فيها رضاع كبير ؟!!!!!!
لو بائكم تجر وبائنا لاتجر !!!!؟؟؟؟
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24
ممكن حكم نسخ الاية بآية
ولك بعض الادلة على تحريم عمر
صحيح البخاري,تفسير القرآن, الحديث 4249
عن عبد الله قال : (( كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ))
القرآن الكريم
[87:5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
صحيح البخاري, تفسير القرآن, الحديث 4156
عن عمران بن حصين قال : (( أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2498
عن أبي نضرة قال : (( كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2496
عن ابن جريج قال : (( قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ))
صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2497
عن جابر بن عبد الله قال : (( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ))
صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2500
عن سبرة أنه قال: (( أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2508
عن عروة بن الزبير قال : (( أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ))
عبد محمد
01-10-2010, 09:09 AM
تــرفــــــــــع
لاداعي لكل هذا النسخ من أجل الهروب
والمطلوب منك هو الرد على الرواية التي يرويها مسلم في مشاركتي
وبعدين يا أخت هداك الله أقولك يقول مسلم تقولين معتقدي
---------
تبيه
سوف تحرر كل مداخلة لك لا يوجد فيها رد مقنع على مداخلتي المشار إليها
عبد محمد
ام مصطفى البصرية
01-10-2010, 03:34 PM
والله غريب امرك يا ( عبد محمد )
هل هذا اسلوب الحوار والنقاش اذا لم يعجبك الرد من من تحاورة تقوم بحذف رده
انا اثبت لك في الرد ان من حرم المتعة هو الله ورسوله وليس عمر
وانت لم يعجبك ردي لانه يثبت خطأ ما تعتقده بان عمر من حرم المتعة
والان مهما سأرد لك عما تريده فان لم يعجبك ردي ستقول لا داعي للنسخ واجيبي
وتقوم بحذف المشاركة
فاذا كنت تريد الحوار والنقاش فالتزم باسلوب الحوار الصحيح
وتقبل ما يقوله الاخرين وتقبل ان يكون رأيك يحتمل الصواب والخطأ
كما يحتمل رأيي الصواب والخطأ
----------
دعي التهريج وردي على مشاركتي المدعومة من صحيحكم
وإلا فصحيحكم كاذب
ستبقى هذه المشاركة حتى نرى ردك
وبعدها ستحرر المشاركات التهريجية
عبد محمد
الجابري اليماني
01-10-2010, 07:37 PM
يرفع للرد العلمي
الى كتاكيت الوهابية ننتظر الردود العلمية .... والى الاخوان السنة وخصوصا الاخت البصرية
يالثارات الحسين ***
01-10-2010, 07:55 PM
انا اثبت لك في الرد ان من حرم المتعة هو الله ورسوله وليس عمر
وانت لم يعجبك ردي لانه يثبت خطأ ما تعتقده بان عمر من حرم المتعة
من أنتي حتّى تقولين أن من حرّم زواج المتعة هو الله ورسوله فأحاديثكم الصحيحة وعلماؤكم أجمعوا على أنّها كانت حلال في زمن رسول الله وعمر من حرّمها
قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . متعة النساء . ومتعة الحج
الراوي: أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي المحدث: ابن حزم (http://www.imshiaa.com/mhd/456)- المصدر: المحلى (http://www.imshiaa.com/book/$r->source_id&ajax=1) - لصفحة أو الرقم: 7/107
خلاصة حكم المحدث: صحيح
قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء الراوي: أبو نضرة المحدث: أحمد شاكر (http://www.imshiaa.com/mhd/1377)- المصدر: مسند أحمد (http://www.imshiaa.com/book/$r->source_id&ajax=1) - لصفحة أو الرقم: 1/180
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء ومتعة الحج : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحجالراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن باز (http://www.imshiaa.com/mhd/1419)- المصدر: مجموع فتاوى ابن باز (http://www.imshiaa.com/book/$r->source_id&ajax=1) - لصفحة أو الرقم: 298/20
خلاصة حكم المحدث: [ثابت]
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%86/+d1%2C2+p
يالثارات الحسين ***
01-10-2010, 08:00 PM
وبخصوص الفتاوي التي تأتينا بها من مواقع العلماء الأجلاء والتي تعرض بعض المشاكل في زواج المتعة هل هذا دليل على حرمة المتعة
فماذا تقولين في المشاكل التي تحدث في الزواج الدائم؟
ام مصطفى البصرية
01-10-2010, 08:27 PM
أختي أم مصطفى
انت ملزمة بالرد هنا
لا يوجد عندنا في الدين إحتمالات
والثابت بكتب المسلمين أن من حرم المتعة هو عمر
روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث
صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16 .
لاحظي أختي أم مصطفى متى وقع التحريم وعلى يد من؟
الجابري اليماني
01-10-2010, 08:41 PM
أختي أم مصطفى
انت ملزمة بالرد هنا
( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }الحشر7
قال رسول الله الاكرم ( حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام محمد الى يوم القيامة)
الا اللهم عمر صار شريك بالنبوة ؟؟!!
سيف المغربي
01-10-2010, 10:48 PM
زميلتنا المحترمة حياك الله ..
أما بالنسبة إلى جوابك هذا أقول :
أن البخاري ومسلم يقولان عكس كلامك هذا .... وأن عمر ان الخطاب هو من حرمها وليس الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم .
ثم أنه يوجد أية في القرأن الكريم في تحليل وإباحة لزواج المتعة .
قال تعالى :
وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَ لِكُمْ أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَ ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (نساء-24)
والِأن لنقرء ماجاء في اصح كتب اهل السنة وهما البخاري ومسلم .
أولا : أخرج مسلم في صحيحه
2 : 1022 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة ح 13 .
عن سلمة بن أكوع وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا : خرج علينا منادي رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم أن تستمعتوا - يعني متعة النساء ..
وأخرجه مسلم بلفظ آخر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتانا فأذن لنا في المتعة
ثانيا : صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16
عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر .
حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث :)
ثلثا :صحيح البخاري 7 : 16 كتاب النكاح باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا .
كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا .
رابعا : صحيح البخاري 6 : 66 كتاب التفسير تفسير سورة المائدة باب ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ،
عن عبد الله بن مسعود فقال : كنا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟
فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله :
( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) المائدة
87
وهنا يتبين لنا أنها كانت مجازه في عهد الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم وانه لم ينهي عنها
بل أن الذي نهى عنها هو عمر ابن الخطاب !!
أما استشهادك بأنها حرمت في غزوة خير ... أقول :
هي من الروايات الأحاد وثبت في محله بأن القرآن لا ينسخ بالخبر الواحد .
وللتعمق أكثر في هذا الموضوع تفضلي هذا الرابط ففيه الجواب الكامل والوافي عن زواج المتعة .
http://www.shiaweb.org/books/sahihain/pa92.html (http://www.shiaweb.org/books/sahihain/pa92.html)
بسم الله الرحمن الرحيم.
في الحقيقة التي يحاول الاثني عشرية الهروب منها,ان حتى الشيعة انفسهم يقولون انها حرام,والذي حرمها ليس عمر كما يحاول البعض الإيهام,وهذه بعض الاحاديث عن آل البيت,لكن آل البيت الزيدية,الذين يحرمون المتعة,وهم شيعة أيضا,فكيف نقوم بالتوفيق بين القولين,وهم يستقون فكرهم ودينهم من نفس المصدر,وهم آل البيت سلام الله عليهم.
حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي " ع م " قال: نهى رسول الله " ص " عن نكاح المتعة عام خيبر.
وروي عن الامام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام انه سئل عن المتعة == فقال: المتعة مثل الميته والدم ولحم الخنزير. وسئل صلى الله عليه وآله عنها فقال: رخصة نزل بها القرآن وحرمها لما نزلت العدة والمواريث، وهذا اجماع اهل البيت (ع م) فقيل: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وما الذي نسخها؟ فقال عليه السلام: قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يستثن الله تعالى الا الزوجة أو ملك اليمين فقط. مسند زيد بن علي- [ص 304 ].
وأيضا:
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: أدنى ما يجوز في الصداق وهو ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وهو عشرة دراهم قفلة. باب القول في المتعة والوكالة بالتزويج والقول في تزويج الوصي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المتعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء على طريق ملك عقدة النكاح بعقد الاولياء وشهادة عدلين من الشهداء وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (17) يريد ما استمتعتم به منهن بأنكاح أوليائهن فآتوهن أجورهن، والاجور هاهنا فهي المهور، فأما ما يقول به أهل الشناعات، والطالبون للتعللات، الها تكون للحرمات، من أن المرأة تعقد عقدة نكاحها فيما بينها وبين زوجها من دون من جعل الله أمرها إليه من أوليائها فلا يلتفت إلى قوله، ولا يتكل عليه، لان الله سبحانه قد أبطل قول من قال بذلك، وكان في (18) القول في التعدي كذلك بما بين من الحكم بحكم عقدة النكاح للاولياء، وبين من حظر ذلك على النساء فقال سبحانه: (وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (19) وقال سبحانه: (ولا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن) (20) وقال سبحانه: (فانكحوهن بإذن أهلهن) (21) ففي كل ذلك يأمر الله سبحانه وينهى من جعل الله عقدة النكاح إليه من الاولياء، ولو كان كما يقول المبطلون ويتأول من الافتراء على الله المفترون، لامر النساء ونهاهن في ذلك كما أمر أولياءهن ولكن الله رؤوف رحيم، ذو قدرة وامتنان كريم وكيف يجيز ذلك أو يأمر به، أولهن يطلقه، وهو يقول: (إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) (22) وأي فاحشة أعظم من أفعال من يولي النساء الانكاح لانفسهن دون الرجال. [ص 349 ].
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن نكاح المتعة؟، فقال: لا يحل نكاح المتعة لان المتعة إنما كانت في سفر سافره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حرم الله ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بما قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. وأما من أحتج بهذه الآية ممن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول الله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فالاستمتاع هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح، وإيتاؤهن أجورهن فهو إعطاؤهن مهورهن إلا ما وهبن بطيب من أنفسهن، كتاب : الأحكام -الامام يحيى بن الحسين ج 1 ص 351 ".
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ام مصطفى البصرية
01-10-2010, 11:04 PM
دعك عن التصفيق وردي على مشاركتي التي عجزتي عن ردها
عبد محمد
يالثارات الحسين ***
01-10-2010, 11:07 PM
أوّلا: هل تنسخ كلامك من مواقع الوهابيّة وتأتي به لتلصقه هنا
هل تستطيع أن تدلّنا على الرابط الذي نسخت منه هذا الكلام لنعرف من أين تأتي بأدلّتك
ثانيا: أنت بين أمرين كل واحد أمر من الثاني ولهم ثالث أمر منهم وهو إمّا رواة أحاديثكم كاذبون أو وضّاعون أو أنّ عمر يكذب وقد صح الحديث والأمر الثالث وهو الأمر وهو أن عمر لا يعرف بسنّة النبي فأصبح يقول أن المتعة كانت حلال في زمن رسول الله وهي ليست حلال
فاختر ما شئت
عبد محمد
02-10-2010, 12:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم.
في الحقيقة التي يحاول الاثني عشرية الهروب منها,ان حتى الشيعة انفسهم يقولون انها حرام,والذي حرمها ليس عمر كما يحاول البعض الإيهام,وهذه بعض الاحاديث عن آل البيت,لكن آل البيت الزيدية,الذين يحرمون المتعة,وهم شيعة أيضا,فكيف نقوم بالتوفيق بين القولين,وهم يستقون فكرهم ودينهم من نفس المصدر,وهم آل البيت سلام الله عليهم.
حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي " ع م " قال: نهى رسول الله " ص " عن نكاح المتعة عام خيبر.
وروي عن الامام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام انه سئل عن المتعة == فقال: المتعة مثل الميته والدم ولحم الخنزير. وسئل صلى الله عليه وآله عنها فقال: رخصة نزل بها القرآن وحرمها لما نزلت العدة والمواريث، وهذا اجماع اهل البيت (ع م) فقيل: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وما الذي نسخها؟ فقال عليه السلام: قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يستثن الله تعالى الا الزوجة أو ملك اليمين فقط. مسند زيد بن علي- [ص 304 ].
وأيضا:
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: أدنى ما يجوز في الصداق وهو ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وهو عشرة دراهم قفلة. باب القول في المتعة والوكالة بالتزويج والقول في تزويج الوصي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المتعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء على طريق ملك عقدة النكاح بعقد الاولياء وشهادة عدلين من الشهداء وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (17) يريد ما استمتعتم به منهن بأنكاح أوليائهن فآتوهن أجورهن، والاجور هاهنا فهي المهور، فأما ما يقول به أهل الشناعات، والطالبون للتعللات، الها تكون للحرمات، من أن المرأة تعقد عقدة نكاحها فيما بينها وبين زوجها من دون من جعل الله أمرها إليه من أوليائها فلا يلتفت إلى قوله، ولا يتكل عليه، لان الله سبحانه قد أبطل قول من قال بذلك، وكان في (18) القول في التعدي كذلك بما بين من الحكم بحكم عقدة النكاح للاولياء، وبين من حظر ذلك على النساء فقال سبحانه: (وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (19) وقال سبحانه: (ولا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن) (20) وقال سبحانه: (فانكحوهن بإذن أهلهن) (21) ففي كل ذلك يأمر الله سبحانه وينهى من جعل الله عقدة النكاح إليه من الاولياء، ولو كان كما يقول المبطلون ويتأول من الافتراء على الله المفترون، لامر النساء ونهاهن في ذلك كما أمر أولياءهن ولكن الله رؤوف رحيم، ذو قدرة وامتنان كريم وكيف يجيز ذلك أو يأمر به، أولهن يطلقه، وهو يقول: (إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) (22) وأي فاحشة أعظم من أفعال من يولي النساء الانكاح لانفسهن دون الرجال. [ص 349 ].
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن نكاح المتعة؟، فقال: لا يحل نكاح المتعة لان المتعة إنما كانت في سفر سافره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حرم الله ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بما قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. وأما من أحتج بهذه الآية ممن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول الله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فالاستمتاع هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح، وإيتاؤهن أجورهن فهو إعطاؤهن مهورهن إلا ما وهبن بطيب من أنفسهن، كتاب : الأحكام -الامام يحيى بن الحسين ج 1 ص 351 ".
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرواية الأولى يرويها البيهقي في سننه ج7 ص 207 وفتح الباري ج9 ص 148
فهي ليست حجة علينا
والروايتين الأخريتين لا مصدر لهما
راجع مشاركتي التي عجزت أم مصطفى عن ردها الواردة في مسلم
التي تذكر أن نبيك عمر حرم المتعة
سيف المغربي
02-10-2010, 01:17 AM
بابا روح العب أحسن لك
عبد محمد
المسامح
02-10-2010, 05:28 AM
اللهم صل على محمد وال محمد
واللعن اعادئهم اجمعين
كتاب بلا عنوان
02-10-2010, 05:35 AM
مسكنية ام مصطفى البصرية تورطت و ذهبت تكرر نسخها و نسخها و لصقها فهذا عائد لنا و معنا و ليس ضدنا
لكن بغبائها تنسخ و تلصق من دون علم
عبد محمد
02-10-2010, 11:58 AM
الثابت بكتب المسلمين أن من حرم المتعة هو عمر
روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث
صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16 .
لاحظوا متى وقع التحريم وعلى يد من؟
ننتظر أم مصطفى أو غيرها من المطبلين تخريج هذا الحديث؟
النجف الاشرف
02-10-2010, 04:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ومازلت الزميلة ام مصطفى تعيش الصدمة يا عزيزتي من حرم المتعه عمر وليس رسول الله وقد وضع لك الاخوه المصادر
واما مروياتكم التي تقول بان رسول الله حرمها فهذه الروايات تم تضعيفها .....
وفي المقابل نحن نسال من نبيك عمر ام رسول الله ؟!
واما الدابه المغربي اذهب الى منتدى رد الشبهات وسوف ترى ان الروايات التي جئت بها ضعيفه
موطأ مالك - النكاح - نكاح المتعة - رقم الحديث : ( 995 )
- وحدثني عن مالك عن إبن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.
سنن الدرامي - المناسك - في القرآن - رقم الحديث: ( 1744 )
- أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا أبو هلال حدثنا قتادة عن مطرف قال قال عمران بن حصين إني محدثك بحديث لعل الله أن ينفعك به بعد إنه كان يسلم علي وإن إبن زياد أمرني فاكتويت فاحتبس عني حتى ذهب أثر المكاوي واعلم أن المتعة حلال في كتاب الله لم ينه عنها نبي ولم ينزل فيها كتاب قال رجل برأيه ما بدا له .
ونعم المتعة حلال ولا أعلم ما جئتي به ماهو دخله في النقاش فهذه فتاوى فقهائنا ونحن لا ننكر بان المتعة شرع الله ورسوله قد حرمها الافاك وهل تدرين لماذا حرمها عمر بن الخطاب لانه قريب من ارباب الدور المجنون وحتى لا يتوقف عملهم حرمها
والسلام عليكم
ام مصطفى البصرية
02-10-2010, 05:37 PM
الثابت بكتب المسلمين أن من حرم المتعة هو عمر
روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث
صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16 .
لاحظوا متى وقع التحريم وعلى يد من؟
ننتظر أم مصطفى أو غيرها من المطبلين تخريج هذا الحديث؟
ليس الثابت بل ورد في كتب المسلمين ان المتعة حرمت في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه
وهذا الحديث الوارد غير متواتر
نعم ورد هذا الحديث في صحيح مسلم مثلما وردت الاحاديث الثانية التي ما زلت ترفض بقائها في هذه المناقشة والتي تثبت ان المتعة محرمة من زمن رسول الله صلى عليه وسلم
لان العلماء لاياخذون الا بالروايات المتواترة
فاسالك هل هذا الحديث ورد باجماع العلماء ام في صحيح مسلم فقط ؟
ومع اصرارك على ان عمر رضي الله عنه هو من حرم المتعة
الم يكن ولي امر المسلمين حينها وقد امرنا الله بطاعة اولي الامر بعد طاعة الله ورسوله حين قال في كتابه المحكم
{ يا ايها الذين امنو اطيعو الله واطيعو الرسول واولي الامر منكم }
وان كانت حلال لماذا لا توجد احاديث لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
ليحل زواج المتعة ( بعد ان حرمه عمر كما تدعون ) وقد تولى الخلافة بعده واذا ممكن ذكر هذه الاحاديث ان وجدت
لان ما وجد في كتبنا ان امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اثبت حرمة زواج المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجابري اليماني
02-10-2010, 05:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
الاخت ام مصطفى لاتتخيل ان عمر هذه الشخصية التي رسمت لها حيزا في عقلها وقلبها انها يمكن ان تبدل احكام الله او ان يرى عمر برأية قبالة النص النبوي فضلا عن القرآن ورأيتها تجعله في منزلة شريك النبوة في ان يتدخل في احكام الله ورسوله
وهذه بعض المخالفات و التحريفات
( عمر يلغي سهم المؤلفة قلوبهم )
إبن حجر - الإصابة - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 640 )
- وقال البخاري : في التاريخ الصغير ، حدثنا : محمد بن العلاء وقال : المحاملي في أماليه ، حدثنا : هارون بن عبد الله واللفظ له ، قالا ، حدثنا : عبد الرحمن بن حميد المحاربي ، حدثنا : حجاج بن دينار ، عن أبي عثمان ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة بن عمرو قال : جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن إلى أبي بكر الصديق (ر) فقال : يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها فأجابهما وكتب لهما وإشهد القوم وعمر ليس فيهم ، فإنطلقا إلى عمر ليشهداه فيه فتناول الكتاب وتفل فيه ومحاه فتذمرا له ، وقالا : له مقالة سيئة فقال : أن رسول الله (ص) كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل إن الله : قد أعز الإسلام إذهبا فإجهدا علي جهدكما لا رعى الله عليكما إن رعيتما ، فأقبلا إلى أبي بكر وهما يتذمران فقالا : ما ندري والله أنت الخليفة أو عمر فقال : لا بل هو لو كإن شاء فجاء عمر وهو مغضب حتى وقف على أبي بكر فقال : أخبرني : عن هذا الذي أقطعتهما أرض هي لك خاصة أو للمسلمين عامة قال : بل للمسلمين عامة قال : فما حملك على أن تخص بها هذين قال : إستشرت الذين حولي فأشاروا علي بذلك وقد قلت لك إنك أقوى على هذا مني فغلبتني.
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=397&CID=66&SW=وتفل#SR1
التحريف الثاني
( عمر يحول مقام إبراهيم إلى عهد الجاهلية )
إبن الأثير - الكامل في التاريخ - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 555 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- .... ثم دخلت سنة ثمان عشرة : وفي هذه السنة في ذي الحجة حول عمر المقام إلى موضعه اليوم وكان ملصقاً بالبيت.
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=174&CID=35&SW=ملصقاً#SR1
المخالفة الثالثة
( عمر يغير طلاق الثلاثة بواحدة )
صحيح مسلم - الطلاق - طلاق الثلاثة - رقم الحديث : ( 2689 )
- حدثنا : إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لإبن رافع قال : إسحق ، أخبرنا : وقال : إبن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : معمر ، عن إبن طاوس ، عن أبيه ، عن إبن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد إستعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2689&doc=1
( عمر يحرم متعتا الحج والنساء )
الذهبي - ميزان الإعتدال - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 552 )
- أخبرنا : أبو طاهر الذهبي ، حدثنا : يحيى بن محمد ، حدثنا : محمد بن زياد ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي نضرة ، عن جابر ، قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله (ص) نهانا عنهما عمر فلم نعد إليهما ، أخرجه مسلم.
( عمر يمنع خمس خيبر عن الزهراء (ع) ويقسمه للنساء )
صحيح البخاري - المزارعة - المزارعة بالشطر ونحوه - رقم الحديث : ( 2160 )
- حدثنا : إبراهيم بن المنذر ، حدثنا : أنس بن عياض ، عن عبيد الله ، عن نافع أن عبد الله بن عمر (ر) أخبره : أن النبي (ص) عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي (ص) أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من إختار الأرض ومنهن من إختار الوسق وكانت عائشة إختارت الأرض.
شرح وتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
قوله : وقسم عمر أي خيبر ، صرح بذلك أحمد في روايته ، عن إبن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ....
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2160&doc=0
ونحن نسأل اين حديث معاشر الانبياء لانورث طلع حديث وقتي !!!
عبد محمد
02-10-2010, 06:34 PM
ليس الثابت بل ورد في كتب المسلمين ان المتعة حرمت في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه
وهذا الحديث الوارد غير متواتر
نعم ورد هذا الحديث في صحيح مسلم مثلما وردت الاحاديث الثانية التي ما زلت ترفض بقائها في هذه المناقشة والتي تثبت ان المتعة محرمة من زمن رسول الله صلى عليه وسلم
لان العلماء لاياخذون الا بالروايات المتواترة
فاسالك هل هذا الحديث ورد باجماع العلماء ام في صحيح مسلم فقط ؟
ومع اصرارك على ان عمر رضي الله عنه هو من حرم المتعة
الم يكن ولي امر المسلمين حينها وقد امرنا الله بطاعة اولي الامر بعد طاعة الله ورسوله حين قال في كتابه المحكم
{ يا ايها الذين امنو اطيعو الله واطيعو الرسول واولي الامر منكم }
وان كانت حلال لماذا لا توجد احاديث لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
ليحل زواج المتعة ( بعد ان حرمه عمر كما تدعون ) وقد تولى الخلافة بعده واذا ممكن ذكر هذه الاحاديث ان وجدت
لان ما وجد في كتبنا ان امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اثبت حرمة زواج المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ههههههههههه
الله يكملك بعقلك
من ضحك عليك وقال لك أن ما في صحيح مسلم يحتاج لتواتر؟
لازالت أختنا أم مصطفى ومن طبل معها لم يجدوا مخرج لهذا الحديث
نتظر من يجيب بعد أن عجز من دخل منهم لرد الحديث
ام مصطفى البصرية
02-10-2010, 07:29 PM
ورد في القرآن الكريم هذه الايات
{ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات من المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات }
{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله }
{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او من ما ملكت ايمانكم }
فقد جاء هنا ذكر الزواج وملك اليمين فأين المتعة هنا
اما عن رسول الله صلوات ربي عليه فقد وردت الاحاديث التالية
وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث له ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فليصم )
لم يذكر هنا فليتمتع
اما بخصوص المتعة ففي صحيح مسلم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امرنا ان ننكح المرآة بالثوب الى اجل )
فهنا يتضح انه احلها لضرورة
وعن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ( ان النبي صل الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية )
مع العلم ان هذا الحديث وحده كافي
ثم اذن فيها ثم حرمها بعد ثلاث الى يوم القيامة
وفي صحيح مسلم ايضا عن الربيع بن سبرة بم معبد الجهني عن ابيه ( انه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة من كان عنده منهن من شيء ليخل سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا )
لكنكم لم تجيبوا ان كان عمر رضي الله عنه من حرم المتعة لماذا لم يحلها امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بعد ان تولى الخلافة بعده ؟ واين الاحاديث في ذلك ان وجدت ؟
يالثارات الحسين ***
02-10-2010, 07:43 PM
كل ما ذكرتيه لا يهم لأنّه لا يُخلّصك من هذه الورطة
أنت بين أمرين كل واحد أمر من الثاني ولهم ثالث أمر منهم وهو إمّا رواة أحاديثكم كاذبون أو وضّاعون أو أنّ عمر يكذب وقد صح الحديث والأمر الثالث وهو الأمر وهو أن عمر لا يعرف بسنّة النبي فأصبح يقول أن المتعة كانت حلال في زمن رسول الله وهي ليست حلال
فاختاري ما شئت
عبد محمد
03-10-2010, 09:01 AM
ورد في القرآن الكريم هذه الايات
{ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات من المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات }
{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله }
{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او من ما ملكت ايمانكم }
فقد جاء هنا ذكر الزواج وملك اليمين فأين المتعة هنا
اما عن رسول الله صلوات ربي عليه فقد وردت الاحاديث التالية
وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث له ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فليصم )
لم يذكر هنا فليتمتع
اما بخصوص المتعة ففي صحيح مسلم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امرنا ان ننكح المرآة بالثوب الى اجل )
فهنا يتضح انه احلها لضرورة
وعن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ( ان النبي صل الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية )
مع العلم ان هذا الحديث وحده كافي
ثم اذن فيها ثم حرمها بعد ثلاث الى يوم القيامة
وفي صحيح مسلم ايضا عن الربيع بن سبرة بم معبد الجهني عن ابيه ( انه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة من كان عنده منهن من شيء ليخل سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا )
لكنكم لم تجيبوا ان كان عمر رضي الله عنه من حرم المتعة لماذا لم يحلها امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بعد ان تولى الخلافة بعده ؟ واين الاحاديث في ذلك ان وجدت ؟
نجيب على سؤالك
الإمام علي ع لم يحرم المتعة حتى يحللها
والدليل أن الشيعة يقرون بجوازها
ولكن نطالبك بالرد على ما حرمه عمر من السنة والشريعة
ولا تقولي أن حديث مسلم ليس متواتر
لأن حديث تحريم عمر للمتعة ورد في كثير من كتبكم وعلى راسها مسلم ومسلم من اصحها حسب مبادئكم
أيها القراء من أهل السنة ألا ترون أن المتعة حلال وحرمت خلافا للرسول ص؟
ألا يسمى هذا تشريع؟
وهل توجد شريعة غير شريعة محمد ص؟
ام مصطفى البصرية
03-10-2010, 05:41 PM
لا تخرجي من الموضوع يا هذه
أما تفخيذ الرضيعة وتكاح الزانية الذي قذفتي به مراجعنا فاسألي علماء السنة عن الحكم ثم بعدها قارني
هذا إنذار بعد التعدي مرة أخرى
عبد محمد
الجابري اليماني
03-10-2010, 06:17 PM
فلنفرض جدلا ان المتعة حلال وان عمر رضي الله عنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم
فاين الادلة على اعتراض امير المومنين علي بن ابي طالب على ذلك
والسوال الذي اراه اهم من كل ما مضى والي اتمنى تجاوبون عليه
من اي من الايات القرانية او الاحاديث النبوية او روايات اهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم جاءت فتوى تفخيذ الرضيعة للخميني في كتابه تحرير الوسيلة
ومن اين جاءت فتوى جواز الزواج بالزانية على ان يكون ليس هو الزاني بها للسيستاني في موقع شبكة السراج المنير
وقد قال تعالى : { الزاني لا ينكح زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زانٍ او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين }
العزيزة ام مصطفى ارجو منك ان لاتعيبي غيرك بما هو لديك ثم هذا من فورة الغضب وليس من النقاش العلمي !!!
واليك بعض الادلة من كتبكم :
( هل يجوز نكاح الرضيعة ؟ )
عدد الروايات : ( 41 )
إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 )
- وقد صرح بذلك الدار قطني ، وأبو مسعود ، وأبو نعيم ، والحميدي ، وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاًً ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.
الرابط:
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=442&SW=بالكبير#SR1
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4691&doc=0
السطر الحادي عشر
--------------------------------------------------------------------------------
الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 252 )
- وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر إبنته كبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو ثيباً ، وفي الحديث أيضاًً دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال : ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ.
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=126&SW=بوب#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
النووي - شرح مسلم - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )
- وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها ، فإن إتفقالزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن إختلفا.
- فقال : أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
- وقال : مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيقالجماع ، ويختلف ذلك بإختلافهن ، ولا يضبط بسن ، وهذا هو الصحيح.
--------------------------------------------------------------------------------
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالأشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والأرض ، ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة.
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=58&SW=والجحش#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 459 )
- قال إبن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثاًً ، فله في الحال نكاح إختها ، لحصول البينونة ، وكذا الحكم لو إرتدت فخالعها في الردة ، ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فإرتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها في عدتـها الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة.
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=71&SW=فخالعها#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 425 )
- ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فإنفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتباً ، فالأنفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ، فلا شئ عليها ، وإن كانت زوجة ، فعليها الغرم.
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=91&SW=مستولدات#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 434 )
- فرع تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعاً والكبيرة أيضاًً على الأظهر. ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو إختها أو بنت إختها فكذلك ، ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما ، ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الأنفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولاً بـها لكونـها ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق.
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=91&SW=والغرم#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 458 )
1826 - وللأب أن يزوج إبنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها إذا بلغت.
الرابط:
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=1825&ParagraphID=1877&Sharh=0
--------------------------------------------------------------------------------
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 460 )
1826 - قال أبو محمد إبن حزم الحجة في إجازة إنكاح الأب إبنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر (ر) النبي (ص) من عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ، وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه ، فمن إدعي أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الآخر ، ( الأحزاب : 21 ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه ألا إن يأتي نص بأنه له خصوص.
الرابط:
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=1825&ParagraphID=1877&Sharh=0
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 382 )
- وقال الحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وطاوس ، وقتادة ، وإبن شبرمة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت ، وقال : هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=196&SW=الصغيرين#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 210 )
- ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة ، وثبت نكاح الصغيرة ، وأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعاًًً ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة نص أحمد على هذا كله.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=290&SW=الحولين#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 214 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وأن أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لأنها صارت جدتها ، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ، وأن أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معاً لأنهما صارتا أختين ، فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما …. الخ.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=290&SW=بالصداق#SR1
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 159 - 160 )
- فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل إستبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه قال : تستبرأ وإن كانت في المهد ( 3 ).
- وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلاّ بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل ، فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ( 4 ) ، وهذا إختيار إبن أبي موسى وقول مالك ، وهو الصحيح ( 5 ) لأن سبب الإباحة متحقق ( 6 ) ، وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ( 7 ) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياًً إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ( 8 ) ، ولا يتوهم هذا في هذه ( 9 ) فوجب العمل بمقتضى الإباحة.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=286&SW=ومباشرتها#SR1
الهامش
( 1 ) - بأن كانت دون تسع سنين ، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباًً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.
( 2 ) - وأما بعد الإستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.
( 3 ) - وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل ، إذ كيف تستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل ، وهل الإستبراء إلاّ من أجل التأكد من عدم الحمل؟.
( 4 ) - أي لا يجب إستبراء الرضيعة ، ولا تحرم مباشرتها ، لأنها ليست ممن تحيض ، ولا ممن توطأ وتحبل.
( 5 ) - أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير إستبراء هو قول إبن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند إبن قدامة.
( 6 ) - هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل إستبرائها ، وهو إن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق ، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
( 7 ) - أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ، لا نص صريح ، ولا معنى يمكن إستفادته من النص.
( 8 ) - وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ، وهو محرم قبل الإستبراء ، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره ، فتكون أم ولد لذلك الغير ، ووطء أم ولد الغير حرام.
( 9 ) - أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم وإحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما في الرضيعة ، لإستبعاد تحقق.
--------------------------------------------------------------------------------
إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 210 )
- وإختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيقالجماع يدخل بها وإلاّ فلا.
--------------------------------------------------------------------------------
إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 267 )
- والعفل شئ مدور يخرج بالفرج ومنه صغرها بحيث لا تطيقالجماع ، وليس له أن يدخل بها قبل أن تطيقه ، وقدر بالبلوغ ، وقيل بالتسع والأولى عدم التقدير كما قدمناه ، فلو قال : الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن ، كذا في الخلاصة.
--------------------------------------------------------------------------------
إبن عمر الجاوي الشافعي - نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 334 )
- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيقالوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبقالوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الإستمتاعات.
--------------------------------------------------------------------------------
السيواسي الحنفي - شرح فتح القدير - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 383 )
- قوله : لا يستمتع بها ، أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الإستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم قال : لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب وإختلف فيها ، فقيل : أقلها سبع سنين ، وقال العتابي : إختيار مشايخنا تسع سنين ، والحق عدم التقدير فإن إحتماله يختلف بإختلاف البنية.
--------------------------------------------------------------------------------
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 212 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : وبلغنا ، عن رسول الله (ص) : إنه تزوج عائشة (ر) وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين ، وكانت عنده تسعاً ففى الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء ، بخلاف ما يقوله إبن شبرمة وأبوبكر الأصم رحمهم الله تعالى : إنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا.
- .... ثم حديث عائشة (ر) نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار ، فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير (ر) يوم ولدت وقال : أن مت فهى خير ورثتي وإن عشت فهى بنت الزبير.
- وزوج إبن عمر (ر) بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير (ر).
- وزوج عروة بن الزبير (ر) بنت أخيه إبن أخته وهما صغيران.
- ووهب رجل إبنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فأجاز ذلك علي (ر).
- وزوجت إمرأة إبن مسعود (ر) بنتا لها صغيرة إبنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله (ر) ولكن أبوبكر الأصم (ر) كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث ....
--------------------------------------------------------------------------------
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 213 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال ، فإنها زفت إليه وهى بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله (ص).
- قال : وبلغنا ، عن إبراهيم أنه كان يقول : إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما ، وكذلك سائر الأولياء وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا : يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة ، وعلى قول مالك (ر) ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة ، وعلى قول الشافعي (ر) ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة ، فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلاّ أنا تركنا ذلك في حقالأب للآثار المروية فيه فبقى ما سواه على.
--------------------------------------------------------------------------------
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 223 )
- وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيقالوطئ لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه ، والصحيح أنه غير مقدر بالسن ، بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال ، وقدمنا عن التاتر خانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضاًً ، فقوله : لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته ، وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطئ زوجته مع بقاء النكاح ، قال : وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه ، وربما يفهم من سمنه عظم آلته ، وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة ، فإن كانت صغير أو مكرهة أولاًًً تطيق تلزمه الدية إتفاقاًً ، فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ، فيقتصر على ما تطيق منه عدداً بنظر القاضي أو أخبار النساء ، وإن لم يعلم بذلك فبقولها ، وكذا في غلظ الآلة ، ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ، والله تعالى أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 241 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قوله ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة أي التي في مدة الرضاع ، ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت ....
- .... وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها ، لأن العبد صار إبنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنها إمرأة إبنه ، قوله وكذا لو أوجره أي لبن الكبيرة رجل في فيها أي الصغيرة.
--------------------------------------------------------------------------------
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 630 )
- الأولى إسقاط مسلمة قوله : تطيقالوطء أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن ، فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن ، قوله : أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج لأن الظاهر إن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلاًً.
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الرحمن بن قدامة - الشرح الكبير - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )
- قال الشيخ رحمه الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة وعنه ينفسخ نكاحهما.
- إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها ، فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد وبه قال : الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
- وقال الأوزاعي : نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة. ولا يصح ذلك فإن الكبيرة صارت من أمهات النساء فتحرم أبداً لقول الله : وأمهات نسائكم ، ( النساء : 2 ). ولم يشترط دخوله بها فأما الصغيرة ففيها روايتان ، ( إحداهما ) : نكاحها ثابت لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، : ( النساء/23 ) ، ( والرواية الثانية ) : ينفسخ نكاحها ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة لأنهما صارتا إماء وبنتا وإجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم فإنفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين ، وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا ً واحداًً …. الخ.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو المناقب الزنجاني - تخريج الفروع على الأصول - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 192 - 193 )
- إختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع وإحتج في ذلك بأمرين .… وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين وإحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها …. ، وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة.
--------------------------------------------------------------------------------
الدسوقي - حاشية الدسوقي - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 427 )
- وخرج بالزوجة السرية وأم الولد فإن حلف علي واحدة منهما إنه لا يطؤها أكثر من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء ، وشمل كلامه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي لا تطيقالوطئ ، ولكن لا يضرب لها الأجل حتى تطيق.
--------------------------------------------------------------------------------
البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 524 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وإذا تزوج إمرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجاً كان أو غيره ، ولم يدخل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين عمرهن أقل من سنتين ، فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبداً لأنها صارت من أمهات نسائه ، وبقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو إبتدأ العقد عليهما ، لأن الدوام أقوى من الإبتداء ، فإن أرضعت الكبيرة إثنتين من الصغائر منفردتين أو معاً انفسخ نكاحهما .... الخ.
--------------------------------------------------------------------------------
البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 529 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ولو كان لإمرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغاراً فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعاً كاملاً أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى ، حرمت عليه لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات ، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب لأن الربيبة لا تحرم إلاّ بالدخول بأمها أو جدتـها ولم يحصل ، ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولاًًً لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبداً أيضاًً لأنهن ربائب دخل بجدتهن ، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين إثنتين حرمت الكبرى صححه في المبدع ، وغيره لأنها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل لا تحرم الكبيرة إختاره الموفق والشارح وصححه في الأنصاف ....
--------------------------------------------------------------------------------
البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 530 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ، وإن طلق صغيرة فأرضعتها إمرأة له حرمت المرضعة لأنها صارت من أمهات نسائه ، فإن كان لم يدخل بـها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة لأنها ربيبة غير مدخول بأمها.
- ولو تزوج رجل إمرأة كبيرة وتزوج آخر طفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين لأنها صارت من أمهات نسائهما ، وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنها ربيبة مدخول بأمها.
--------------------------------------------------------------------------------
البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 531 )
- وإذا طلق إمرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبداً.
- ولو تزوجت الصبي أولاًًً ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ، ثم تزوجت كبيراً فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبداً على الكبير لأنها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصغير لأنها صارت أمه ، قال في المستوعب : وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي ، قال : في المستوعب : وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع.
--------------------------------------------------------------------------------
البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 531 )
- ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما ، أما المملوك فلأنها صارت أمه وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حراً لإن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ، ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية ، ورُدّ بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة ، والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصور كما في المنتهى وغيره فإن تزوج بـها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسداً وإن أرضعته لم تحرم على سيدها ، لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما.
--------------------------------------------------------------------------------
البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 534 )
- وإذا أرضعت زوجته الأمة إمرأته الصغيرة رضاعاً محرماً فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة ، كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها ، وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبداً ، أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته ، وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها.
--------------------------------------------------------------------------------
الشرواني والعبادي - حواشي الشرواني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 312 )
- قوله : وإنما تحللت طفلة أي مطلقة ثلاثاًً قوله : بجماع من يمكن جماعه أي بأن كان ذكره صغيراً.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بن الشربيني - مغني المحتاج - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 182 )
- تنبيه : قوله : لا طفلاً قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة لا يمكن جماعها.
--------------------------------------------------------------------------------
أبوبكر الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 66 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال : ، أخبرني : عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم ، عن عبد الله بن شداد قال : كان زوج رسول الله (ص) أم سلمة إبنها سلمة فزوجه رسول الله (ص) بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا ، فقال رسول الله (ص) : هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه ، وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما : إنه زوجهما وليس بأب ولا جد ، فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين ، والثاني : أن النبي (ص) لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى : فإتبعوه فعلينا أتباعه ، فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ....
--------------------------------------------------------------------------------
أبوبكر الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 67 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه ، دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ، ويدل أيضاًً على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحداًً بأن يكون وكيلاً لهما ، كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحداًً ، ويدل أيضاًً على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله : إن الصغيرة لا يزوجها غير الأب والجد ....
--------------------------------------------------------------------------------
( فتاوي حديثة )
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 )
رقم الفتوى : 11251
عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الإستمتاع بها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد :
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ، وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما ، كما إن في قوله سبحانه وتعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتقالله يجعل له من أمره يسرا ، ( الطلاق : 4 ) إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر ، وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الإستمتاع المباحة شرعاًً ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها ، والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه.
الرابط :
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17
--------------------------------------------------------------------------------
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 289 )
رقم الفتوى : 21361
عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والإستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423
السؤال : هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الإستمتاع بها ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد :
فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة .. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين : ولقد أَرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ، ( الرعد : 38 ) ، وتارة يذكره في معرض الإمتنان : واللَّه جعل لكم من أَنفسكم أزواجاً ، ( النحل : 72 ).
وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلاً ، أخرج البخاري ومسلم ، عن أنس (ر) ، عن النبي (ص) : إنه قال : والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وإنطلاقاً من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ، ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع ، ودليل هذا قوله تعالى : واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ، ( الطلاق :4 ).
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلاّ عن نكاح.
ولما ثبت في البخاري : أن النبي (ص) تزوج عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع ، أما فيما يتعلق بالإستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعاً وممنوع شرعاًً ، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حداً تطيق معه النكاح.
وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالأنفاق عليها ما لم تمكن منه.
والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة ، إلاّ أنه يمنع زوجها من الإستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.
الرابط :
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=21361&Option=FatwaId
--------------------------------------------------------------------------------
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)
رقم الفتوى : 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الإقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ، وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ، رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 13190 ، والفتوى رقم : 390 ، والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.
الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId
--------------------------------------------------------------------------------
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الإستمتاع وآدابه (306 )
رقم الفتوى : 13190
عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة .... وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ.
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيراًًً
السؤال 1 - متى تستطيع البنت الزواج ، وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكراً وجزاكم الله خيراًًً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد:
فقد إتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.
ولكنهم إختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي : فذهب المالكية والشافعية إلى إن من موانع التسليم الصغر ، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع ، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.
وقال الحنابلة : إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج ، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة (ر) وهي بنت تسع سنين ، والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.
الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=13190
--------------------------------------------------------------------------------
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 )
رقم الفتوى : 56312
عنوان الفتوى : الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425
السؤال : أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة.
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الأنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار اليس كذلك ، كما إني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الأنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجوإن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه ، أما بعـد:
فإنه لا ضرر في الأنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الأنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية : ( والبعل ) أي : الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الإستمناء بيدها ، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها ، إنتهى ، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة ، ومن ذلك الفتوى رقم : 20496 ، والفتوى رقم : 40715 ، والله أعلم.
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.
الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56312&Option=FatwaId
النجف الاشرف
03-10-2010, 11:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لا نعلم واقعا لماذا يهرب الوهابيه من كتبهم يا عزيزي وضعنا لك مصادرك الصحيحه تقول بان عمر المنبوذ من حرم زواج المتعه
ورد في القرآن الكريم هذه الايات
{ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات من المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات }
{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله }
{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او من ما ملكت ايمانكم }
فقد جاء هنا ذكر الزواج وملك اليمين فأين المتعة هنا
لاحظي الايات الكريمة ليست مطلقه من لم يستطع ليست مطلقة طيب ومن أستطاع هل تعتقدين بان الزواج يسقط عنه ؟! ومن ثم ضعي باقي الايات
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (24) سورة النساء
لاحظي ماتحته خط وهذا تشريع المتعة كما نص على ذلك كل علماء المسلمين ولكن شذ السنه بانها نسخت بنص من السنة وليس من القران الكريم والقران الكريم تشريع لكل العصور وقد شرع الله زواج المؤقت وكذلك الدائم ناهيك عن نكاح الاماء ومن ثم تقولين اين ذكرت المتعه طيب اين ذكر المسيار او العرفي او البوي فريند او المسفار او البنطلون ؟!!!!!
العقل العقل
وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث له ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فليصم )
لم يذكر هنا فليتمتع
عجيب والله هنا رسول الله يتكلم عن المتعة والزواج الدائم بدليل قال فليتزوج ولم يقل ليتزوج بالزواج الدائم
فهل رايت كيف انك بعيد عن فهم كلام رسول الله
اما بخصوص المتعة ففي صحيح مسلم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امرنا ان ننكح المرآة بالثوب الى اجل )
فهنا يتضح انه احلها لضرورة
سبحان الله والم تقول بان المتعة ليس لها اصل من القران ثم تقول هنا بانها احلت بالضروره وانا اؤيدك نعم بالضروره ولكن لم تنسخ مثلما ادعى علمائك ... والان انا اذ اظطررت اتزوج زواج المتعه واذ كنت متمكن اتزوج الزواج الدائم لان اصل تشريع المتعه للمطلقات والارامل بالدرجة الاولى ... فتامل
وعن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ( ان النبي صل الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية )
مع العلم ان هذا الحديث وحده كافي
ثم اذن فيها ثم حرمها بعد ثلاث الى يوم القيامة
وفي صحيح مسلم ايضا عن الربيع بن سبرة بم معبد الجهني عن ابيه ( انه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة من كان عنده منهن من شيء ليخل سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا )
فاما حديث الامام علي فهذا من كتبكم ومافي كتبنا احاديث ضعيفه ثبت ضعفها واما مافي كتبكم من اكاذيب على رسول الله فنحن نقول لا ينسخ القران بالنسة ومن ثم سبحان الله جئت بنصين متناقضين فاحدهما يدعي يوم خبير حرمت المتعة والاخر يوم الفتح والمتنون متناقضه فكيف تنسخ القران الكريم ؟!!!!!! العقل العقل
لكنكم لم تجيبوا ان كان عمر رضي الله عنه من حرم المتعة لماذا لم يحلها امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بعد ان تولى الخلافة بعده ؟ واين الاحاديث في ذلك ان وجدت ؟
عجيب والله لماذا تكذب وننحن وضعنا لك المصادر من صحيح البخاري اصح الكتب عندك ومن قال لك ان الامام لم يحلها ؟!
إبن حزم - المحلى بالآثار - كتاب النكاح - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 519 )
1858 - مسألة : قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله (ص) ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله (ص) نسخا باتا إلى يوم القيامة . ( وهنا نحن نقول بان القران لا تنسخه السنة )
- وقد ثبت على تحليلها : بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف ( ر ) منهم من الصحابة ( ر ) أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وإبن مسعود . وإبن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (ص) ومدة أبي بكر ، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .
وكل هولاء الصحابه لم يعتقدوا بحرمتها
- واختلف في إباحتها : عن إبن الزبير ، وعن علي فيها توقف . وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين . ( بل الحلية يا ابن حزم )
الرابط :
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=310&CID=209&SW=باتا#SR1
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=1&DocID=11&ParagraphID=1909&Diacratic=0
وعن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : كان علي (عليه السلام) يقول : (لولا ما سبقني به بنيّ الخطاب ما زنى إلا شقي)(الكافي 5/ 448/2).
وفي المقابل نسالك ونقول هل تزوج رسول الله الزواج العرفي ام زواج المسيار
ولاحظوا ايها المسلمين كيف يكذب الوهابيه ويفترون على رسول الله
والسلام عليكم
ام مصطفى البصرية
05-10-2010, 12:00 AM
اولا ليس من اللائق ان اكون ام مصطفى وتخاطبني مخاطبة الرجل
ولو كنت رجلا لدخلت باسمي ( والله ما راح اخاف هههههههههههه )
ما شاء الله اذا كان لديك كل هذه المعلومات هل يصعب عليك شرح وتوضيح لماذا اجاز السيستاني الزواج بالزانية والاية القرآنية تقول
{ الزاني لا ينكح زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زانٍ او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين }
ولماذا اعتبرها الاخ عبد محمد تعدي
نهروان العنزي
05-10-2010, 12:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد
ام مصطفى عندي سؤال
لو كانت هناك امراءة مسلمة قد زنت وبعد مدة تابت الى الله عز وجل
هل يحق لها الزواج في الشرع الاسلامي ام لا .؟؟
=====
بسم الله الرحمن الرحيم
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ
ابن كثير :
وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُسْلِم عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ يَحْيَى بْن جَعْدَة أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ اِمْرَأَة وَهُوَ جَالِس مَعَ رَسُول اللَّه فَاسْتَأْذَنَهُ لِحَاجَةٍ فَأَذِنَ لَهُ فَذَهَبَ يَطْلُبهَا فَلَمْ يَجِدْهَا فَأَقْبَلَ الرَّجُل يُرِيد أَنْ يُبَشِّر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَطَرِ فَوَجَدَ الْمَرْأَة جَالِسَة عَلَى غَدِير فَدَفَعَ فِي صَدْرهَا وَجَلَسَ بَيْن رِجْلَيْهَا فَصَارَ ذَكَره مِثْل الْهُدْبَة فَقَامَ نَادِمًا حَتَّى أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ لَهُ " اِسْتَغْفِرْ رَبّك وَصَلِّ أَرْبَع رَكَعَات " قَالَ وَتَلَا عَلَيْهِ قَالَ وَتَلَا عَلَيْهِ " وَأَقِمْ الصَّلَاة طَرَفَيْ النَّهَار وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْل " الْآيَة
==========
مسلم في صحيحه
كتاب التوبة
باب / قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات
رقم الحديث(4965)
حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرت الصلاة معنا قال نعم قال قد غفر لك
================
المسالة طبيعية ليش مكبرة الموضوع !!!!!!!!!!!!!!
--- نهروان ----
ام مصطفى البصرية
07-10-2010, 12:12 AM
لاحظ اخي الكريم نهروان انه لم يشترط توبة الزانية او صلاتها او حتى استغفارها
بل ان في بعض هذه الفتاوى مثل الواردة ادناه حتى الزواج من بنات الهوى في ( فنادق الدعارة ) والزواج من غير المسلماتو جائز اذا كان غير متزوج
فاي حسنات يذهبن السيئات هنا
والفتاوى هي ( علماً انها اخذت من موقع السراج المنير )
السؤال:نسافر لغرض التجارة في البلدان المختلفة ونحلّ عادة في الفنادق هناك وهي توفر كافة الخدمات للترفيه عن المسافرين ,فهل يجوز التمتع بالنساء الموظفات لذلك هناك ..علماً بانهن لا يلتزمن بالعدة ,وهل يكتفى بدعواها انها خلية ,وهل يجب السؤال عن كونها في العدّة او لا ,واذا ادعت بانها قد إعتدت وقد انقضت عدتها فهل يقبل منها ذلك علماً بانها متهمة في دعواها نظراً لموقعها في الفندق؟ وهل يجوز التمتع بها اذا لم تكن من اهل الكتاب ,واذا كانت تمنع نفسها من الحمل اما باستعمال موانع الحمل او باخراج الرحم بالمرّة فهل يجب الاعتماد عليها ايضاً ؟
الفتوى:تقبل دعواها انها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتى فيما اذا كانت ذات بعل سابقاً فادعت طلاقها او موته ,نعم اذا كانت متهمة في دعواها فالاحوط لزوماً الفحص عن حالها ، وكذا بالنسبة الى دعواها انها ليس في عدّة. واذا لم يكن الوطىء السابق عن عقد بان كان عن زنا فلا عدّة عليها ولكن اذا كان من المشهورات بالزنا فالاحوط وجوباً عدم العقد عليها إلا بعد توبتها ، ولا يجوز العقد على الكافرة غير الكتابية مطلقاً والاحوط وجوباً تركه بالنسبة الى المجوسية ايضاً. وليعلم انه لا يجوز لمن عنده زوجة مؤمنة ان يتزوج بكافرة حتى متعتاً من دون رضاها وان لم تكن معه في السفر بل الاحوط وجوباً تركه حتى مع رضاها ايضاً.
السؤال:أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟
الفتوى:يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت .
السؤال:ما حكم التمتع بإمرأة أشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا ؟
الفتوى:يجوز التمتع بها .
النجف الاشرف
07-10-2010, 12:21 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لاحظ اخي الكريم نهروان انه لم يشترط توبة الزانية او صلاتها او حتى استغفارها
بل ان في بعض هذه الفتاوى مثل الواردة ادناه حتى الزواج من بنات الهوى في ( فنادق الدعارة ) والزواج من غير المسلماتو جائز اذا كان غير متزوج
فاي حسنات يذهبن السيئات هنا
والفتاوى هي ( علماً انها اخذت من موقع السراج المنير )
عجيب والله بيوت الدعاره هي بيوت مرضاعات الكبار يا زميلة شو نسيتي زواج بنيه الطلاق والعرفي والمسيار والمسفار
السؤال:نسافر لغرض التجارة في البلدان المختلفة ونحلّ عادة في الفنادق هناك وهي توفر كافة الخدمات للترفيه عن المسافرين ,فهل يجوز التمتع بالنساء الموظفات لذلك هناك ..علماً بانهن لا يلتزمن بالعدة ,وهل يكتفى بدعواها انها خلية ,وهل يجب السؤال عن كونها في العدّة او لا ,واذا ادعت بانها قد إعتدت وقد انقضت عدتها فهل يقبل منها ذلك علماً بانها متهمة في دعواها نظراً لموقعها في الفندق؟ وهل يجوز التمتع بها اذا لم تكن من اهل الكتاب ,واذا كانت تمنع نفسها من الحمل اما باستعمال موانع الحمل او باخراج الرحم بالمرّة فهل يجب الاعتماد عليها ايضاً ؟
الفتوى:تقبل دعواها انها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتى فيما اذا كانت ذات بعل سابقاً فادعت طلاقها او موته ,نعم اذا كانت متهمة في دعواها فالاحوط لزوماً الفحص عن حالها ، وكذا بالنسبة الى دعواها انها ليس في عدّة. واذا لم يكن الوطىء السابق عن عقد بان كان عن زنا فلا عدّة عليها ولكن اذا كان من المشهورات بالزنا فالاحوط وجوباً عدم العقد عليها إلا بعد توبتها ، ولا يجوز العقد على الكافرة غير الكتابية مطلقاً والاحوط وجوباً تركه بالنسبة الى المجوسية ايضاً. وليعلم انه لا يجوز لمن عنده زوجة مؤمنة ان يتزوج بكافرة حتى متعتاً من دون رضاها وان لم تكن معه في السفر بل الاحوط وجوباً تركه حتى مع رضاها ايضاً.
السؤال:أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟
الفتوى:يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت .
السؤال:ما حكم التمتع بإمرأة أشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا ؟
الفتوى:يجوز التمتع بها .
فتاوى صحيحة ....... ليش هل تعتقدين بان هناك ناس لا تتزوج نساء زانيات بالزواج الدائم وكل هذه الفتاوى اذ تقريها تجيدها بان النساء ليست زانيات بحيث في اول فتوى منع الزواج ( الاحوط وجوباً تركه حتى مع رضاها ايضاً.) وفي الثانية البحث عن المراة وتاكد من انها تاخذ العده حتى لا تكون زانيه والثالثه يقول شك والشك لا يغني عن الحق شئيا
لهذا يبدوا انك اساسا تنقلين بدون ان تفهمين معنى الفتوى
ومن ثم ليش رايحه على المتعة تعالي شوفي الطامة الي عندك
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
والان نكرر سؤالنا هل عمر بن الخطاب هو نبيكم حتى تتمسكون بتحريمه زواج المتعة وانتي امراه فمن العيب عليك ان تتكلمي في امور تخصص الجنسس والم يقل لك اباك ذلك ؟!!!!!!
وعلى كل حال ننتظر جواب سؤالنا بعد كشف جهل الوهابيه ومدى تخبطهم حينما يرون كلمة توحي بايحاء جنسي
ام مصطفى البصرية
07-10-2010, 01:00 AM
عذراَ يا اخي النجف الاشرف فاني لم ادخل موقع اباحي حاشا لله بل دخلت منتدى نناقش فيه امور الدين
مع العلم لست المرأة الوحيدة التي قمت بوضع رد بهذا الموضوع
فالاخوات
شيعية قطرية
شيعية وافتخر
يتيمة آل محمد
ام الحسنين
بنت الغريب
احزان الشيعة
كلهن دخلن وناقشن ولم تذكر هذا لهن وربما اكون اكبرهن عمراً ام انك تريد ان تصرفني من النقاش بلباقة وبأدب
مع الشكر
اما بخصوص زواج المسيار والعرفي وغيرها فلا يوجد لدينا شيخ سني في العراق يبيح هذه الانواع من الزواج
وحتى الذين يبيحونه لا يفتون بان تاركه آثم وملعون وخارج من ملة الاسلام كما يذكر ذلك محمد سعيد العرادي نقلا عن الامام جعفر الصادق في هذا المقطع
محمد سعيد العرادي يذكر ان تارك المتعة ملعون (http://www.aaa102.com/upload/video_files/9%20محمد%20سعيد%20العرادي%20؛%20المتعه%20؛%20الإما م%20جعفر%20يبرء%20إلى%20الله%20من%20عموم%20الشيعة. asf)
ولا يوجد شيخ من شيوخنا يقول ان في زواج المسيار او العرفي اجر عظيم وكلما تزوجت اكثر زاد الثواب عن الله
كما في هذا المقطع للعرادي نفسه
العرادي يقول ان للمتمتع ثواب عظيم (http://www.aaa102.com/upload/video_files/7%20محمد%20سعيد%20العرادي%20؛%20اكبر%20مرجع%20يتمت ع%20كثير%20على%20علشان%20%20ثواب%20المتعه.asf)
النجف الاشرف
07-10-2010, 01:10 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
عذراَ يا اخي النجف الاشرف فاني لم ادخل موقع اباحي حاشا لله بل دخلت منتدى نناقش فيه امور الدين
مع العلم لست المرأة الوحيدة التي قمت بوضع رد بهذا الموضوع
أمور الدين هي الجنسس والزيجات ؟!!!!! والمنتدى ليس موقع اباحي بل الوهابيه حينما يكتبون تاخذهم رجفات الجنس
ولا نعلم اي تربيه تلقوا
فالاخوات
شيعية قطرية
شيعية وافتخر
يتيمة آل محمد
ام الحسنين
بنت الغريب
احزان الشيعة
وهل كذبوا وعلقوا بمثل ما تعليقين ؟!!!!!!!
اما بخصوص زواج المسيار والعرفي وغيرها فلا يوجد لدينا شيخ سني في العراق يبيح هذه الانواع من الزواج
أسف والله على حال سنة العراق ولكن اسالي اي شيخ من شيوخك عن زواج المتعة يفسره لك
وحتى الذين يبيحونه لا يفتون بان تاركه آثم وملعون وخارج من ملة الاسلام كما يذكر ذلك محمد سعيد العرادي نقلا عن الامام جعفر الصادق في هذا المقطع
محمد سعيد العرادي يذكر ان تارك المتعة ملعون
الذكاء يقطر من أذنيك ... الامام من ينكر حلية زواج المتعة وليس من يتركه
ومن محمد سعيد العرادي هل هو مثلا من سدنه ابو حنيفة او عبد القادر الكيلاني ؟!!
ولا يوجد شيخ من شيوخنا يقول ان في زواج المسيار او العرفي اجر عظيم وكلما تزوجت اكثر زاد الثواب عن الله
كما في هذا المقطع للعرادي نفسه
العرادي يقول ان للمتمتع ثواب عظيم
وأئمتك في السعودية يبيحوا واما في العراق فحالكم معروف
ولكن ابن حزم ينقل عن ابو حنيفة امامك انه يبيح زواج المحارم
ومازال السؤال هل نبي الوهابي عمر
والسلام عليكم
لبیک یا خامنئي
08-10-2010, 09:28 PM
شكراء لجميع لمشاركة هذه موضوع
بس لماذا لا أحد رد سوائلي !!بس طبيعي
جزاكم الله خيرا و أسال الله ان یهدی جمیع المسلمین
جSportiraq
01-11-2015, 02:52 AM
الى جميع اهل السنه اللذين يشكلون على الزواج المؤقت او المتعة او المنفصل
القرآن الكريم
[87:5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
صحيح البخاري, تفسير القرآن, الحديث 4156
عن عمران بن حصين قال : (( أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2498
عن أبي نضرة قال : (( كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2496
عن ابن جريج قال : (( قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ))
صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2497
عن جابر بن عبد الله قال : (( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ))
صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2500
عن سبرة أنه قال: (( أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2508
عن عروة بن الزبير قال : (( أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ))
eng9999
01-11-2015, 10:01 AM
الحمد لله انا من شيعة امير المؤمنين و ما اخالف القران كريم
يارجل هل سيدنا علي او الحسن او الحسين تزوجوا المتعه الجواب :لأ
هل الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوج المتعه الجواب لا
اذن ليش ليل نهار تدعون انكم اتباع اهل البيت وانتم اول من يخالف
لما نطالبكم بااتباع اهل البيت انتم اول من يخالف
اذن احنا اهل السنة والجماعه مدرسة اهل البيت
** مسلمة سنية **
01-11-2015, 05:41 PM
اللهم صلّ على محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و العن اعداءهم
يارجل هل سيدنا علي او الحسن او الحسين تزوجوا المتعه الجواب :لأ
هل الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوج المتعه الجواب لا
اذن ليش ليل نهار تدعون انكم اتباع اهل البيت وانتم اول من يخالف
لما نطالبكم بااتباع اهل البيت انتم اول من يخالف
اذن احنا اهل السنة والجماعه مدرسة اهل البيت
رح أجاوبك على هاد السؤال ,, بس لو سمحت في مجال في البداية تجاوبني على سؤال :
هل يمكن في أي وقت من الأوقات أن يحلل الله الزنا ؟
eng9999
02-11-2015, 10:06 AM
رح أجاوبك على هاد السؤال ,, بس لو سمحت في مجال في البداية تجاوبني على سؤال :
لا مافي مجال
جاوب على سؤالي لو سمحت
لاني كل مرة بسئلكم تردون علي بسؤال اخر
اذا كان اهل البيت كلهم مافيهم واحد تزوج المتعه
فليش ماتتبعوهم
احنا اهل السنة المتبعين لاهل االبيت
عيسى 12-1
02-11-2015, 11:12 AM
حتى النبي ما أكل ضب ؟ :)
التحليل للاشياء يكون اما قولا او فعلا او تقرير ... هذا تعريف السنة الذي يحفظه حتى أولاد المدارس ؟
من شدة حماقة الوهابية جيل بعد جيل يتوارثون حتى أفكار المتقدمين من آباءهم كأنهم مخلوقين ببغاوات او شريط كاست يسجل ما يسمع ولا يفكر :a093:
عيسى 12-1
02-11-2015, 11:16 AM
لما ندعوا السلفية للتفكير وتشغيل العقل كأنك سابه ؟ !! السؤال الذي كررته انت يا المخالف والي أصلا انت حافظه من غيرك بلا شك ؟ هل فكرت بيوم من الأيام انك تعرضه على المفاهيم العقلية السليمة ؟
لما تقول للشيعي هل تزوج الائمة متعة ؟ تحصر تحليل الأشياء بالفعل والمعروف ان التحليل قد يكون بالقول فقط
** مسلمة سنية **
02-11-2015, 11:24 AM
اللهم صلّ على محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و العن اعداءهم
لا مافي مجال
جاوب على سؤالي لو سمحت
لاني كل مرة بسئلكم تردون علي بسؤال اخر
اذا كان اهل البيت كلهم مافيهم واحد تزوج المتعه
فليش ماتتبعوهم
احنا اهل السنة المتبعين لاهل االبيت
أخي الكريم ,, كما قال لك الأخ عيسى ,,, ليست جميع الأعمال المباحة قام بها رسول الله صلى الله عليه و آله ,,,
الآن أرجو أن تجيب على سؤالي ,,, هل يمكن بأي حال من الأحوال أن يحلل الله الزنا ؟!
eng9999
03-11-2015, 12:04 PM
,,, ليست جميع الأعمال المباحة قام بها رسول الله صلى الله عليه و آله
لصار الرسول ولا اهل بيته تمتعوا فليش ماتتبعوهم
مو انتوا مدرسة اهل البيت ليش ليل نهار تدعون انكم متبعين لاهل البيت وانتوا اول من يخالف مو بس في الزواج في الخمس وفي الدعاء وفي معظم العبادات
,,, هل يمكن بأي حال من الأحوال أن يحلل الله الزنا ؟!
الجواب لا
الزنا حرام
عيسى 12-1
03-11-2015, 02:27 PM
المخالف ( eng9999 ) ... ( الخمس وفي الدعاء وفي معظم العبادات )
ممنوع الخروج عن الموضوع وهذا انذار آخير ومن ثم سوف احذف أي مشاركة خارج نطاق الموضوع المطروح
عيسى 12-1
03-11-2015, 03:06 PM
على الرغم من التنيه لمعلومة خاطئة منغرسة في عقول هؤلاء أبناء العامة لكن كما يقال (لا حياة لمن تنادي )
نشير الى النقطة التي طرحناها كمثال او كرد على السؤال المغلوط وهو هل تزوج الائمة متعة ؟ ...
مثالنا في الضب وكيف حلله مذهب العامة ؟ يجاوب مركز الفتاوى :
ما أنواع السنة النبوية؟ مع ضرب مثال لكل منهما؟
الإجابة :
.... والسنة التقريرية: هي أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل صدر أمامه، أو في عصره وعلم به، وذلك إما بموافقته أو استبشاره أواستحسانه، وإما بمجرد عدم إنكاره، مثل أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم،
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=38938
اذا كان السكوت دليلا عندهم على تحليل الضب اما لو قلنا لهم اهل البيت حللوا زواج المتعة بالقول يستنكرون ؟ !!!! قاتل الله الجهل والحماقة ؟؟؟
** مسلمة سنية **
03-11-2015, 06:28 PM
اللهم صلّ على محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و العن اعداءهم
لصار الرسول ولا اهل بيته تمتعوا فليش ماتتبعوهم
مو انتوا مدرسة اهل البيت ليش ليل نهار تدعون انكم متبعين لاهل البيت وانتوا اول من يخالف مو بس في الزواج في الخمس وفي الدعاء وفي معظم العبادات
إن كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أو أحد الأئمة عليهم السلام , تزوجوا متعة ,, فذلك بحث آخر ,, فليس كل أمر مباح يجب أن يقوم به الرسول أو الأئمة بأنفسهم صلوات الله و سلامه عليهم ,, يكفي أن نقف على حكم زواج المتعة من القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة ,,
قال تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهنّ أجورهنّ فريضة "
صدق الله العلي العظيم ,
راجع الروايات من ( 9033 ) إلى ( 9042 )
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1220&idto=1220&bk_no=50&ID=1227
و ركّز على الرواية ( 9042) :
حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى هذا الموضع : فما استمتعتم به منهن ، أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، قال الحكم : وقال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي .
ثمّ اقرأ الروايات من البخاري :
صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب نهى رسول الله (ص) عن نكاح المتعة آخراً
4826 - حدثنا : محمد بن بشار ، حدثنا : غندر ، حدثنا : شعبة ، عن أبي جمرة قال : سمعت إبن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال إبن عباس : نعم.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=4922
صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب نهى رسول الله (ص) عن نكاح المتعة آخراً
4827 - حدثنا : علي ، حدثنا : سفيان قال : عمرو ، عن الحسن بن محمد ، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله (ص) فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فإستمتعوا .
وقال إبن أبي ذئب : حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، عن رسول الله (ص) أيما رجل وإمرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا ، أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة ، قال أبو عبد الله : وبينه علي ، عن النبي (ص) أنه منسوخ.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=4923
و في صحيح مسلم :
صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
1405 - حدثنا : حامد بن عمر البكراوي ، حدثنا : عبد الواحد يعني إبن زياد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إبن عباس وإبن الزبير إختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=2570
إذا فالزواج المنقطع ( المتعة ) هو رخصة من الله تعالى , و قد قام به الصحابة في عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و لم ينهاهم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ,,, فهو مباح ,,
و كما ترى في الرواية الأخيرة , و هناك روايات كثيرة مثلها ,, تبيّن أن الصحابة في عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و في زمن أبي بكر , و في زمن عمر تزوجوا متعةحتى نهى عنها عمر !
الخلاف بين السنة و الشيعة ليس في حكمها ,, فالطرفان يقولان بأنها كانت مباحة ,, لكن السنة يقولون بأنّها منسوخة ,, و الشيعة تقول بأنها لم تنسخ ,, فمازال حكمها الإباحة ,,,
الجواب لا
الزنا حرام
ممتاز , لكن من خلال الآية السابقة و الروايات السابقة نجد بأنّ الله و رسوله قد أباحوا زواج المتعة ,,
و كما قلت أخي لا يمكن أن يحلّ الله قبيحا كالزنا ,, إذا فزواج المتعة ليس زنا ,, فالولد فيه يُنسب لأبيه , و تجب العدّة على المرأة بعد انقضاء المدّة المتفق عليها ,,,
فزواج المتعة ليس زنا ,,
فلماذا في أي حوار تنعتون الشيعة بأبناء الزنا ,, أليس في هذا قذف للمحصنات ؟!!
كم سني قذف المحصنات بعصبية الجاهلية ؟!
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024