Bani Hashim
31-08-2010, 05:14 PM
1 :
أبي سعيد الخدري :
مسند أبي يعلى الموصلي 1037: قرأت على الحسين بن يزيد الطحان هذا الحديث فقال : هو ما قرأت على سعيد بن خثيم ، عن فضيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : " لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأعطاها فدك "
2 :
ابن عباس :
الدر المنثور للسيوطي (4/177) : وأخرج ابن مردويه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت {وآت ذي القربى حقه} أقطع رسول الله فاطمة فدكا.
3 :
الامام علي (ع) :
شواهد التنزيل (1/442) : 473 - حدثني أبو الحسن الفارسي قال : ، حدثنا : الحسين بن محمد الماسرجسي قال : ، حدثنا : جعفر بن سهل ببغداد ، قال : ، حدثنا : المنذر بن محمد القابوسي قال : ، حدثنا : أبي قال : ، حدثنا : عمي ، عن أبيه ، عن أبان بن تغلب : ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي قال : لما نزلت : "وآت ذا القربى حقه" ، دعا رسول الله فاطمة (ع) فأعطاها فدكا.
4 :
الامام الحسين (ع) :
شواهد التنزيل (1/442) : 473 - حدثني أبو الحسن الفارسي قال : ، حدثنا : الحسين بن محمد الماسرجسي قال : ، حدثنا : جعفر بن سهل ببغداد ، قال : ، حدثنا : المنذر بن محمد القابوسي قال : ، حدثنا : أبي قال : ، حدثنا : عمي ، عن أبيه ، عن أبان بن تغلب : ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي قال : لما نزلت : "وآت ذا القربى حقه" ، دعا رسول الله فاطمة (ع) فأعطاها فدكا.
5 :
فاطمة الزهراء (ع) :
شواهد التنزيل 1/444 : وروى البلاذري في عنوان : فتح فدك من ( كتاب فتوح البلدان ص 40 ) قال : ، وحدثنا : عبد الله بن ميمون المكتب قال : ، أخبرنا : الفضيل بن عياض ، عن مالك بن جعونة ، عن أبيه قال : قالت فاطمة لأبي بكر : أن رسول الله (ص) جعل فدك فأعطني إياها وشهد لها علي بن أبي طالب فسألها شاهداً آخر فشهدت لها أم أيمن ، فقال : قد علمت يا بنت رسول الله أنه لا تجوز إلاّ شهادة رجلين أو رجل وإمرأتين ! فإنصرفت عنه فاطمة
6 :
عائشة :
صحيح البخاري ح 3730 :
حدثنا : إبراهيم بن موسى ، أخبرنا : هشام ، أخبرنا : معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن فاطمة (ع) والعباس أتيا أبابكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر ، فقال أبوبكر : سمعت النبي (ص) يقول : لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال والله لقرابة رسول الله (ص) أحب إلي أن أصل من قرابتي.
وكما في رواية البخاري فشهد العباس على ان الرسول اعطى فاطمة فدك فتصبح 7 من الصحابة
ولقد ذكر التاريخ ان الامام الحسن (ع) و ام كلثوم ورباح مولى النبي شهدوا بذلك ايضاً ان النبي اعطى فاطمة (ع) فدك
وهذا متواتر على مبني هؤلاء :
1 :
قال ابن حزم (المحلى بالآثار - الجزء السابع - ص 489):
فهؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم ، فهو نقل تواتر ، ولا تحل مخالفته
2 :
الطحاوي (شرح معاني الآثار الجزء 1 صفحة 474):
قال: وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ من العورة فمما روى عنه في ذلك ما
ثم نقل الحديث عن 4 او 5 من الصحابة
3 :
الشيخ عبد الرءوف المناوي:
قال محمد بن جعفر الكتاني (في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر) بعدما نقل حديث عن 7 من الصحابة: (قلت) نص على تواتره أيضاً الشيخ عبد الرءوف المناوي في التيسير نقلاً عن السيوطي
4 :
ابن تيمية : (مجموع الفتاوى الجزء 22 صفحة 237) : وقد ثبت بالنقل المتواتر واجماع المسلمين ان النبي صلى اللّه عليه وسلم والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير
هؤلاء اجزموا على احاديث رويت عن 4-5-6-7 من الصحابة على انها متواترة - فهذا ايضاً متواتر بل إبن تيمية حكى الإجماع!
أبي سعيد الخدري :
مسند أبي يعلى الموصلي 1037: قرأت على الحسين بن يزيد الطحان هذا الحديث فقال : هو ما قرأت على سعيد بن خثيم ، عن فضيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : " لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأعطاها فدك "
2 :
ابن عباس :
الدر المنثور للسيوطي (4/177) : وأخرج ابن مردويه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت {وآت ذي القربى حقه} أقطع رسول الله فاطمة فدكا.
3 :
الامام علي (ع) :
شواهد التنزيل (1/442) : 473 - حدثني أبو الحسن الفارسي قال : ، حدثنا : الحسين بن محمد الماسرجسي قال : ، حدثنا : جعفر بن سهل ببغداد ، قال : ، حدثنا : المنذر بن محمد القابوسي قال : ، حدثنا : أبي قال : ، حدثنا : عمي ، عن أبيه ، عن أبان بن تغلب : ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي قال : لما نزلت : "وآت ذا القربى حقه" ، دعا رسول الله فاطمة (ع) فأعطاها فدكا.
4 :
الامام الحسين (ع) :
شواهد التنزيل (1/442) : 473 - حدثني أبو الحسن الفارسي قال : ، حدثنا : الحسين بن محمد الماسرجسي قال : ، حدثنا : جعفر بن سهل ببغداد ، قال : ، حدثنا : المنذر بن محمد القابوسي قال : ، حدثنا : أبي قال : ، حدثنا : عمي ، عن أبيه ، عن أبان بن تغلب : ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي قال : لما نزلت : "وآت ذا القربى حقه" ، دعا رسول الله فاطمة (ع) فأعطاها فدكا.
5 :
فاطمة الزهراء (ع) :
شواهد التنزيل 1/444 : وروى البلاذري في عنوان : فتح فدك من ( كتاب فتوح البلدان ص 40 ) قال : ، وحدثنا : عبد الله بن ميمون المكتب قال : ، أخبرنا : الفضيل بن عياض ، عن مالك بن جعونة ، عن أبيه قال : قالت فاطمة لأبي بكر : أن رسول الله (ص) جعل فدك فأعطني إياها وشهد لها علي بن أبي طالب فسألها شاهداً آخر فشهدت لها أم أيمن ، فقال : قد علمت يا بنت رسول الله أنه لا تجوز إلاّ شهادة رجلين أو رجل وإمرأتين ! فإنصرفت عنه فاطمة
6 :
عائشة :
صحيح البخاري ح 3730 :
حدثنا : إبراهيم بن موسى ، أخبرنا : هشام ، أخبرنا : معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن فاطمة (ع) والعباس أتيا أبابكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر ، فقال أبوبكر : سمعت النبي (ص) يقول : لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال والله لقرابة رسول الله (ص) أحب إلي أن أصل من قرابتي.
وكما في رواية البخاري فشهد العباس على ان الرسول اعطى فاطمة فدك فتصبح 7 من الصحابة
ولقد ذكر التاريخ ان الامام الحسن (ع) و ام كلثوم ورباح مولى النبي شهدوا بذلك ايضاً ان النبي اعطى فاطمة (ع) فدك
وهذا متواتر على مبني هؤلاء :
1 :
قال ابن حزم (المحلى بالآثار - الجزء السابع - ص 489):
فهؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم ، فهو نقل تواتر ، ولا تحل مخالفته
2 :
الطحاوي (شرح معاني الآثار الجزء 1 صفحة 474):
قال: وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ من العورة فمما روى عنه في ذلك ما
ثم نقل الحديث عن 4 او 5 من الصحابة
3 :
الشيخ عبد الرءوف المناوي:
قال محمد بن جعفر الكتاني (في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر) بعدما نقل حديث عن 7 من الصحابة: (قلت) نص على تواتره أيضاً الشيخ عبد الرءوف المناوي في التيسير نقلاً عن السيوطي
4 :
ابن تيمية : (مجموع الفتاوى الجزء 22 صفحة 237) : وقد ثبت بالنقل المتواتر واجماع المسلمين ان النبي صلى اللّه عليه وسلم والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير
هؤلاء اجزموا على احاديث رويت عن 4-5-6-7 من الصحابة على انها متواترة - فهذا ايضاً متواتر بل إبن تيمية حكى الإجماع!