ارسطو طاليس
08-09-2010, 03:53 AM
هل من منصف ؟؟
موضوع التكبير بعد الصلاة ورفع اليدين ورفع الصوت فيه، سنة نبوية قد ضيعها غيرنا واتبعناها نحن والحمد لله. .
فكانت النتيجة أن بعضهم اتهمنا بسببها وافترى
علينا بأننا نضرب على ركبنا ونقول ( خان الامين ) !!!
وهذه النصوص من مصادرنا ومصادرهم :
- قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 1 ص 634 :
والتعقيب : وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء، أو ذكر وهو غير منحصر، لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت عليهم السلاموأفضله التكبير ثلاثا، رافعا بها يديه إلى حذاء أذنيه واضعا لهما على ركبتيه أو قريبا منهما مستقبلا بباطنهما القبلة. ثم التهليل بالمرسوم وهو ( لا اله إلا الله الها واحدا ونحن له مسملمون ) إلى آخره.
ثم تسبيح الزهراء عليها السلام، وتعقيبها بثم من حيث الرتبة، لا الفضيلة، وإلا فهي أفضله مطلقا، بل روي أنها أفضل من ألف ركعة لا تسبيح عقبها.
- وقال ابن حزم في المحلى ج 4 ص 260 :
مسألة : ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ابن أبى عمر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس - وهو جد عمرو - قال سمعته يحدث عن ابن عباس قال : ( ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير )
قال علي : فان قيل : قد نسى أبومعبد هذا الحديث وأنكره !
قلنا : فكان ماذا ؟ ! عمرو أوثق الثقات، والنسيان لا يعرى منه آدمي، والحجة قد قامت برواية الثقة.
- ورواه الشافعي في كتاب المسند ص 44 :
- وأحمد في مسنده ج 1 ص 222 :
- ومسلم في صحيحه ج 2 ص 91، وقال :
عمرو بن دينار ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم !! وانه قال قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته
- ورواه أبو داود ج 1 ص 226 :
- والنسائي في سننه ج 3 ص 67 :
- وقال النووي في شرح مسلم ج 5 ص 83 :
الذكر بعد الصلاة :
فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله (ص )بالتكبير.
وفي رواية ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي ص وأنه قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته.
هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري.
ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير.
- وقال ابن حجر في فتح الباري ج 2 ص 269 :
أي برفع الصوت إذا سمعته أي الذكر والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم.
قوله حدثني على هو بن المديني وسفيان هو بن عيينة وعمرو هو بن دينار قوله كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
وقع في رواية القدرة عن سفيان بصيغة الحصر ولفظه ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
وكذا أخرجه مسلم عن بن أبي عمر عن سفيان واختلف في كون بن عباس قال ذلك فقال عياض الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على ذلك ابن يلزم به فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر وقال غيره يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وإنما كان يعرفه بالتكبير.
وقال بن دقيق العيد يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد قوله بالتكبير هو أخص من رواية بن جريده التي قبلها لأن الذكر أعم من التكبير ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك.
فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد. ..
وهذا يدل على أن مسلما كان يرى صحة الحديث، ولو أنكره راويه !... فالراجح عندهم قبوله.
وأما الفقهاء فاختلفوا فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول. ..
- ورواه السيوطي في شرح سنن النسائي ج 3 ص 64 :
- وقال العظيم آبادي عون المعبود ج 3 ص 212 :
التكبير بعد الصلاة ( عن ابن عباس قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ) أي بعد الصلاة.
في الرواية الآتية بالذكر وهو أعم من التكبير والتكبير أخص. وهذا مفسر للأعم.
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ( ابن جريج ) بضم الجيم أوله وفتح الراء عبد الملك
بن عبد العزيز أبا معبد ) بفتح الميم وسكون العين وفتح الموحدة آخره دال مهملة اسمه نافذ ( كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي على زمانه فله حكم الرفع.
- وقال النسائي في السنن الكبرى ج 1 ص 397 :
التكبير بعد تسليم الامام :
( 1258 ) أخبرنا بشر بن خالد العسكري أنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن بن عباس قالانما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير
- ورواه ابن حبان في صحيحه ج 5 ص 610 :
- والطبراني في المعجم الأوسط ج 2 ص 187 :
- وفي المعجم الكبير ج 11 ص 335، وفيه نص على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر :
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتكبيره !
- ورواه النووي في الأذكار النووية ص 70. .. وغيرهم. . وغيرهم. .
موضوع التكبير بعد الصلاة ورفع اليدين ورفع الصوت فيه، سنة نبوية قد ضيعها غيرنا واتبعناها نحن والحمد لله. .
فكانت النتيجة أن بعضهم اتهمنا بسببها وافترى
علينا بأننا نضرب على ركبنا ونقول ( خان الامين ) !!!
وهذه النصوص من مصادرنا ومصادرهم :
- قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 1 ص 634 :
والتعقيب : وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء، أو ذكر وهو غير منحصر، لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت عليهم السلاموأفضله التكبير ثلاثا، رافعا بها يديه إلى حذاء أذنيه واضعا لهما على ركبتيه أو قريبا منهما مستقبلا بباطنهما القبلة. ثم التهليل بالمرسوم وهو ( لا اله إلا الله الها واحدا ونحن له مسملمون ) إلى آخره.
ثم تسبيح الزهراء عليها السلام، وتعقيبها بثم من حيث الرتبة، لا الفضيلة، وإلا فهي أفضله مطلقا، بل روي أنها أفضل من ألف ركعة لا تسبيح عقبها.
- وقال ابن حزم في المحلى ج 4 ص 260 :
مسألة : ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ابن أبى عمر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس - وهو جد عمرو - قال سمعته يحدث عن ابن عباس قال : ( ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير )
قال علي : فان قيل : قد نسى أبومعبد هذا الحديث وأنكره !
قلنا : فكان ماذا ؟ ! عمرو أوثق الثقات، والنسيان لا يعرى منه آدمي، والحجة قد قامت برواية الثقة.
- ورواه الشافعي في كتاب المسند ص 44 :
- وأحمد في مسنده ج 1 ص 222 :
- ومسلم في صحيحه ج 2 ص 91، وقال :
عمرو بن دينار ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم !! وانه قال قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته
- ورواه أبو داود ج 1 ص 226 :
- والنسائي في سننه ج 3 ص 67 :
- وقال النووي في شرح مسلم ج 5 ص 83 :
الذكر بعد الصلاة :
فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله (ص )بالتكبير.
وفي رواية ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي ص وأنه قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته.
هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري.
ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير.
- وقال ابن حجر في فتح الباري ج 2 ص 269 :
أي برفع الصوت إذا سمعته أي الذكر والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم.
قوله حدثني على هو بن المديني وسفيان هو بن عيينة وعمرو هو بن دينار قوله كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
وقع في رواية القدرة عن سفيان بصيغة الحصر ولفظه ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
وكذا أخرجه مسلم عن بن أبي عمر عن سفيان واختلف في كون بن عباس قال ذلك فقال عياض الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على ذلك ابن يلزم به فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر وقال غيره يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وإنما كان يعرفه بالتكبير.
وقال بن دقيق العيد يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد قوله بالتكبير هو أخص من رواية بن جريده التي قبلها لأن الذكر أعم من التكبير ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك.
فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد. ..
وهذا يدل على أن مسلما كان يرى صحة الحديث، ولو أنكره راويه !... فالراجح عندهم قبوله.
وأما الفقهاء فاختلفوا فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول. ..
- ورواه السيوطي في شرح سنن النسائي ج 3 ص 64 :
- وقال العظيم آبادي عون المعبود ج 3 ص 212 :
التكبير بعد الصلاة ( عن ابن عباس قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ) أي بعد الصلاة.
في الرواية الآتية بالذكر وهو أعم من التكبير والتكبير أخص. وهذا مفسر للأعم.
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ( ابن جريج ) بضم الجيم أوله وفتح الراء عبد الملك
بن عبد العزيز أبا معبد ) بفتح الميم وسكون العين وفتح الموحدة آخره دال مهملة اسمه نافذ ( كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي على زمانه فله حكم الرفع.
- وقال النسائي في السنن الكبرى ج 1 ص 397 :
التكبير بعد تسليم الامام :
( 1258 ) أخبرنا بشر بن خالد العسكري أنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن بن عباس قالانما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير
- ورواه ابن حبان في صحيحه ج 5 ص 610 :
- والطبراني في المعجم الأوسط ج 2 ص 187 :
- وفي المعجم الكبير ج 11 ص 335، وفيه نص على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر :
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتكبيره !
- ورواه النووي في الأذكار النووية ص 70. .. وغيرهم. . وغيرهم. .