مولى أبي تراب
09-09-2010, 05:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ...
قال السيد اليزدي في العروة الوثقى
( وهي واجبة إجماعا من المسلمين ، ومن فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه ، ومنها أنها توجب قبول الصوم ، فعن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال لوكيله : اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال ( عليه السلام ) : الموت وعنه ( عليه السلام ) إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة ، وقال : " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية ، والفطرة إما بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت ، أو تطهره عن الأوساخ ، وإما بمعنى الدين ، أي زكاة الإسلام والدين ، وإما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر ) العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 4 - ص 201 - 202
وجوب زكاة الفطرة :
وهي واجبة على كل بالغ عاقل حر غني ( يملك قوت سنته فعلا او قوة ) وههنا صور :
الصورة الاولى : ان يكون البالغ العاقل الحر الغني هو المعيل على نفسه ويعيش من كسبه فهنا يجب عليه ان يدفع فطرة نفسه .
الصورة الثانية : ان يكون البالغ العاقل الحر الغني في عيلولة غيره بمعنى انه يعيش على كسب غيره كالاب او الزوج وهنا تجب زكاة الفطرة على من يعيله ولا يجب اخراجها بنفسه .
الصورة الثالثة : ان يكون البالغ العاقل الحر الغني معيلا لمن لم يستجمع الشرائط كالطفل والمجنون والعبد والفقير فحينئذ يجب عليه ان يدفع فطرتهم وان لم يجب عليهم الدفع بانفسهم .
وقت زكاة الفطرة:
زكاة الفطرة من الواجبات المؤقتة فيجب اخراجها في وقت مخصوص له مبدا ومنتهى
اما مبدؤه ففيه قولان
الاول : انها تجب بدخول ليلة العيد فدفعها ليلة العيد مجز
الثاني : انها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد
واما من حيث المنتهى ففيه قولان ايضا
الاول : انه زوال يوم العيد سواء صلى صلاة العيد او لا
الثاني : ان وقتها ينتهي بزوال يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد اما من يصليها فيجب اخراجها قبل الصلاة او لااقل عزلها
النتيجة ان الاقوال اربعة :
القول الاول : ان وقت اخراجها من غروب ليلة العيد الى زوال يوم العيد سواء صلى صلاة العيد او لا .
القول الثاني : ان وقت اخراجها من غروب ليلة العيد الى زوال يوم العيد لمن لم يصل العيد والى الصلاة لمن يصليها .
القول الثالث : ان وقت اخراجها من فجر يوم العيد الى زوال يوم العيد سواء صلى صلاة العيد او لا .
القول الرابع : ان وقت اخراجها من فجر يوم العيد الى زوال يوم العيد لمن لم يصل العيد والى الصلاة لمن يصليها .
والقول الاول لبعض علمائنا السابقين وبعضهم قال يمتد الوقت الى غروب يوم العيد
والقول الثاني اختاره السيد الصدر والسيد السيستاني وجملة من علمائنا المتقدمين
والقول الثالث للسيد محمد سعيد الحكيم
والقول الرابع وهو راي السيد الخوئي والسيد الروحاني والشيخ الفياض والشيخ الخراساني
جنس الفطرة:
هو القوت الشايع كالتمر والحنطة والشعير وغيرها، وكما يجوز إخراج الفطرة من هذه الأجناس يجوز دفع قيمتها من النقود والعبرة بالقيمة وقت الاخراج لا وقت الوجوب وبلد الاخراج لا بلد المكلف فيما لو تغايرا فالعراقي مثلا اذا كان في بلد اخر واراد دفع القيمة فلا بد من مراعاة قيمة احد الاجناس في البلد الذي هو فيه لا القيمة في العراق .
كما لابد من قصد البدلية في دفع القيمة لاحد الاجناس ولايكفي دفع النقود ابتداء من دون قصد البدلية .
وافضل أجناس الفطرة التمر فعن أبي عبد الله (ع) قال حين سأله أحدهم عن صدقة الفطرة: "التمر أحبُّ إليَّ فإنَّ لك بكلِ تمرة نخلة في الجنة".
مقدار زكاة الفطرة:
صاع من طعام وهو يساوي 3 كيلو تقريباً، ومعنى ذلك هو لزوم إخراج صاع من طعام أو قيمته عن كل فردٍ.
من تدفع اليه زكاة الفطرة :
مستحق زكاة الفطرة هم الاصناف الثمانية مستحقو الزكاة والمصداق الاوضح هم فقراء ومساكين المؤمنين ( الموالين ) .
بعض المسائل المهمة
الاولى : لايجوز اخراج زكاة الفطرة الى بلد اخر مع وجود المستحق في البلد الا اذا كان النقل الى الحاكم الشرعي .
الثانية : اذا لم يوجد المستحق في البلد فهل يجوز دفعها للفقراء من المذاهب الاخرى ؟
الجواب : يجوز الدفع لهم بشرط عدم التمكن من نقلها الى المستحق خارج البلد ، واكتفى السيد السيستاني بعدم وجود المستحق في البلد في جواز اعطاء الفقير المخالف وان امكن ايصالها للمستحق خارج البلد .
الثالثة : يستحب تقديم الفقراء الارحام على غيرهم فان لم يوجد في الارحام فقير استحب تقديم الفقراء من الجيران على غيرهم ، والافضل تقديم اصحاب العلم والفضل من الفقراء على غيرهم .
الرابعة : يجوز للهاشمي ( السيد ) دفع فطرته للفقير الهاشمي وغير الهاشمي ، اما غير الهاشمي فلا يجوز دفع فطرته للهاشمي وانما يدفعها للعامي ( غير السيد ) .
الحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ....
الحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ...
قال السيد اليزدي في العروة الوثقى
( وهي واجبة إجماعا من المسلمين ، ومن فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه ، ومنها أنها توجب قبول الصوم ، فعن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال لوكيله : اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال ( عليه السلام ) : الموت وعنه ( عليه السلام ) إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة ، وقال : " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية ، والفطرة إما بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت ، أو تطهره عن الأوساخ ، وإما بمعنى الدين ، أي زكاة الإسلام والدين ، وإما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر ) العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 4 - ص 201 - 202
وجوب زكاة الفطرة :
وهي واجبة على كل بالغ عاقل حر غني ( يملك قوت سنته فعلا او قوة ) وههنا صور :
الصورة الاولى : ان يكون البالغ العاقل الحر الغني هو المعيل على نفسه ويعيش من كسبه فهنا يجب عليه ان يدفع فطرة نفسه .
الصورة الثانية : ان يكون البالغ العاقل الحر الغني في عيلولة غيره بمعنى انه يعيش على كسب غيره كالاب او الزوج وهنا تجب زكاة الفطرة على من يعيله ولا يجب اخراجها بنفسه .
الصورة الثالثة : ان يكون البالغ العاقل الحر الغني معيلا لمن لم يستجمع الشرائط كالطفل والمجنون والعبد والفقير فحينئذ يجب عليه ان يدفع فطرتهم وان لم يجب عليهم الدفع بانفسهم .
وقت زكاة الفطرة:
زكاة الفطرة من الواجبات المؤقتة فيجب اخراجها في وقت مخصوص له مبدا ومنتهى
اما مبدؤه ففيه قولان
الاول : انها تجب بدخول ليلة العيد فدفعها ليلة العيد مجز
الثاني : انها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد
واما من حيث المنتهى ففيه قولان ايضا
الاول : انه زوال يوم العيد سواء صلى صلاة العيد او لا
الثاني : ان وقتها ينتهي بزوال يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد اما من يصليها فيجب اخراجها قبل الصلاة او لااقل عزلها
النتيجة ان الاقوال اربعة :
القول الاول : ان وقت اخراجها من غروب ليلة العيد الى زوال يوم العيد سواء صلى صلاة العيد او لا .
القول الثاني : ان وقت اخراجها من غروب ليلة العيد الى زوال يوم العيد لمن لم يصل العيد والى الصلاة لمن يصليها .
القول الثالث : ان وقت اخراجها من فجر يوم العيد الى زوال يوم العيد سواء صلى صلاة العيد او لا .
القول الرابع : ان وقت اخراجها من فجر يوم العيد الى زوال يوم العيد لمن لم يصل العيد والى الصلاة لمن يصليها .
والقول الاول لبعض علمائنا السابقين وبعضهم قال يمتد الوقت الى غروب يوم العيد
والقول الثاني اختاره السيد الصدر والسيد السيستاني وجملة من علمائنا المتقدمين
والقول الثالث للسيد محمد سعيد الحكيم
والقول الرابع وهو راي السيد الخوئي والسيد الروحاني والشيخ الفياض والشيخ الخراساني
جنس الفطرة:
هو القوت الشايع كالتمر والحنطة والشعير وغيرها، وكما يجوز إخراج الفطرة من هذه الأجناس يجوز دفع قيمتها من النقود والعبرة بالقيمة وقت الاخراج لا وقت الوجوب وبلد الاخراج لا بلد المكلف فيما لو تغايرا فالعراقي مثلا اذا كان في بلد اخر واراد دفع القيمة فلا بد من مراعاة قيمة احد الاجناس في البلد الذي هو فيه لا القيمة في العراق .
كما لابد من قصد البدلية في دفع القيمة لاحد الاجناس ولايكفي دفع النقود ابتداء من دون قصد البدلية .
وافضل أجناس الفطرة التمر فعن أبي عبد الله (ع) قال حين سأله أحدهم عن صدقة الفطرة: "التمر أحبُّ إليَّ فإنَّ لك بكلِ تمرة نخلة في الجنة".
مقدار زكاة الفطرة:
صاع من طعام وهو يساوي 3 كيلو تقريباً، ومعنى ذلك هو لزوم إخراج صاع من طعام أو قيمته عن كل فردٍ.
من تدفع اليه زكاة الفطرة :
مستحق زكاة الفطرة هم الاصناف الثمانية مستحقو الزكاة والمصداق الاوضح هم فقراء ومساكين المؤمنين ( الموالين ) .
بعض المسائل المهمة
الاولى : لايجوز اخراج زكاة الفطرة الى بلد اخر مع وجود المستحق في البلد الا اذا كان النقل الى الحاكم الشرعي .
الثانية : اذا لم يوجد المستحق في البلد فهل يجوز دفعها للفقراء من المذاهب الاخرى ؟
الجواب : يجوز الدفع لهم بشرط عدم التمكن من نقلها الى المستحق خارج البلد ، واكتفى السيد السيستاني بعدم وجود المستحق في البلد في جواز اعطاء الفقير المخالف وان امكن ايصالها للمستحق خارج البلد .
الثالثة : يستحب تقديم الفقراء الارحام على غيرهم فان لم يوجد في الارحام فقير استحب تقديم الفقراء من الجيران على غيرهم ، والافضل تقديم اصحاب العلم والفضل من الفقراء على غيرهم .
الرابعة : يجوز للهاشمي ( السيد ) دفع فطرته للفقير الهاشمي وغير الهاشمي ، اما غير الهاشمي فلا يجوز دفع فطرته للهاشمي وانما يدفعها للعامي ( غير السيد ) .
الحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ....