مشاهدة النسخة كاملة : سخافات وهابيه
خير الكلام
07-10-2010, 11:20 PM
الدليل من الكتاب و السنة على تحريم المتعة
نشأة المتعة:
ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام …الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رض" وان عمر "رض" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رض" تحريم المتعة فعمر "رض" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رض".
إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا .. وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه ، وأبو حنيفه في أهل الكوفة ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث في أهل مصر ، والشافعي و بن مسعود و بن الزبير . وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه .
و يستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :
1. القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .
2. السنة النبوية : بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .
أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :
إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .
والحمد الله رب العالمين
فيما يلي اعادة لمعتقدات الشيعة في زواج المتعة مع ذكر المراجع .
1 – الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495)
2 – المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب.
( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493)
3 – ان المتمتعة من النساء مغفور لها.
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
4 – المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة.
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
5 – حذروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالو (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو).
( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 )
6 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 )
7 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا.
( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 )
8 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )
9 – جواز اللواطة بها بأن تأتى من مأخرتها.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514 )
10 – يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )
11 – ويرون أيضا أن الحد الأدنى للمتعة ممكن ان يكون مضاجعة واحدة فقط ويسمون ذلك (إعارة الفروج).
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460 )
12 – امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.
(المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288)
فماذا تقولون عن المتعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أجيبوني بكل صراحة
ملاحظة :
عدم الخروج من الموضوع
وإذا غلق الموضوع
دليل على أن الشيعة عجزوا لذلك غلق الموضوع
==========================
فعلا مساكين اين اصل زواج المسيار والبوي فريند والعرفي والزواج بنيه الطلاق من القران والسنه ؟!
واما هذه التافهات اعذرك لانك ناسخها من احد شيوخك الجهله
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4156&doc=0
وعمر من حرم المتعة
المحلى طبعة دار الفكر ج11 ص257 مسألة 2216 ( من أحل لآخر فرج أمته ) : (قال أبو محمد -ابن حزم- : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش ) .
وكذا في ص257-258 مسألة 2217 ( من أحل فرج أمته لغيره ) :
( عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها .
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا .
قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول .
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه .
قال أبو محمد -ابن حزم- : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ) .
( قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ، ثم قام بالرد على بقية الأقوال ).
حاشية الدسوقي ج4ص314314 : ( قوله : "نظرا لقول عطاء" . أي بجواز نكاح الأمة المحللة أي التي أحل سيدها وطأها للواطىء ).
الفخر الرازي / سبحان الله ! كل يوم أزداد إيمانا بهذه القاعدة : ( كل ما يتهمونا به هو عندهم وأشد ).
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
وهذه اللطفيه
طبقات الشافعية الكبرى ج4ص43ت263 : ( أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي : أحد أئمة الدنيا علما وعملا . ذكره الأديب أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نـهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزم على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القرى بتلك النواحي ، وأنه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان في العلم مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة وأورد شيئا من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمة الفقهاء . سمعت جماعة من أصحابه يقولون : كان أبو زيد الدبوسي يقول : لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعية بما وراء النهر مكشف رأس وحدثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكان من أصحابه المبرزين في الفقه أنه سمعه يقول : كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوق البزازين بمرو ، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذا بالفقه لكان إماما للمسلمين . فاشتغلت حتى بلغت فيه ما ترى .
التلوط بالغلام المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية :
أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
قال القاضي : وربما قاسه على وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى .
وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز . قال الرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته ).
يغلق الموضوع فهنا حوار عقائدي ونحن نعجز عن الحوار ههههههههههه نحن من جعلناكم مجانين قنوات تكفرنا وعلمائك ينبحوا ليلا نهارا حتى وصل بهم الامر الى القول ادركوا السنة يا عباد الله السنة تشيعوا واذ تريد تستمر هنا بالحوار واما هذه الاكاذيب وهذه السخافات الي ناقلها راجع ردودنا عليها
== النجف الاشرف==
يالثارات الحسين ***
07-10-2010, 11:36 PM
ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام …الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رض" وان عمر "رض" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رض" تحريم المتعة فعمر "رض" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رض".
إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا .. وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه ، وأبو حنيفه في أهل الكوفة ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث في أهل مصر ، والشافعي و بن مسعود و بن الزبير . وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه
هههههههههههههه
ومن الجهل ما قتل
وماذا تقول في هذه الأحاديث الصحيحة
قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . متعة النساء . ومتعة الحج
الراوي: أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي المحدث: ابن حزم (http://www.imshiaa.com/mhd/456)- المصدر: المحلى (http://www.imshiaa.com/book/$r->source_id&ajax=1) - لصفحة أو الرقم: 7/107
خلاصة حكم المحدث: صحيح
قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء
الراوي: أبو نضرة المحدث: أحمد شاكر (http://www.imshiaa.com/mhd/1377)- المصدر: مسند أحمد (http://www.imshiaa.com/book/$r->source_id&ajax=1) - لصفحة أو الرقم: 1/180
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء ومتعة الحج : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن باز (http://www.imshiaa.com/mhd/1419)- المصدر: مجموع فتاوى ابن باز (http://www.imshiaa.com/book/$r->source_id&ajax=1) - لصفحة أو الرقم: 298/20
خلاصة حكم المحدث: [ثابت]
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%86/+d1%2C2+yj
أليس هذا اعتراف أحاديثكم بأنّ الرسول لم يحرّمها وأن من حرّمها هو عمر
فما تقول في هذا
المسامح
07-10-2010, 11:39 PM
السلام عليكم
اولا ضع كل شيئ بالنص ولا تتكلم بالمعنى
ثانيا ضع اسانيد الروايات لنحكم عليها
اذا نفدت الشرطين بعدها نيبك
والسلام عليكم
خير الكلام
07-10-2010, 11:57 PM
هههههههههههههه
ومن الجهل ما قتل
وماذا تقول في هذه الأحاديث الصحيحة
قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . متعة النساء . ومتعة الحج
الراوي: أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي المحدث: ابن حزم (http://www.imshiaa.com/mhd/456)- المصدر: المحلى (http://www.imshiaa.com/book/$r->source_id&ajax=1) - لصفحة أو الرقم: 7/107
خلاصة حكم المحدث: صحيح
قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء
الراوي: أبو نضرة المحدث: أحمد شاكر (http://www.imshiaa.com/mhd/1377)- المصدر: مسند أحمد (http://www.imshiaa.com/book/$r->source_id&ajax=1) - لصفحة أو الرقم: 1/180
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء ومتعة الحج : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن باز (http://www.imshiaa.com/mhd/1419)- المصدر: مجموع فتاوى ابن باز (http://www.imshiaa.com/book/$r->source_id&ajax=1) - لصفحة أو الرقم: 298/20
خلاصة حكم المحدث: [ثابت]
http://www.dorar.net/enc/hadith/%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d9%86/+d1%2c2+yj
أليس هذا اعتراف أحاديثكم بأنّ الرسول لم يحرّمها وأن من حرّمها هو عمر
فما تقول في هذا
أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير ..
فماذا تقولي الآن ؟
خير الكلام
08-10-2010, 12:02 AM
السلام عليكم
اولا ضع كل شيئ بالنص ولا تتكلم بالمعنى
ثانيا ضع اسانيد الروايات لنحكم عليها
اذا نفدت الشرطين بعدها نيبك
والسلام عليكم
فيما يلي اعادة لمعتقدات الشيعة في زواج المتعة مع ذكر المراجع .
1 – الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495)
2 – المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب.
( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493)
3 – ان المتمتعة من النساء مغفور لها.
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
4 – المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة.
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
5 – حذروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالو (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو).
( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 )
6 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 )
7 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا.
( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 )
8 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )
9 – جواز اللواطة بها بأن تأتى من مأخرتها.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514 )
10 – يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )
11 – ويرون أيضا أن الحد الأدنى للمتعة ممكن ان يكون مضاجعة واحدة فقط ويسمون ذلك (إعارة الفروج).
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460 )
12 – امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.
(المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288)
ألا تعجبك هذه المراجع
أم أنها صدمة جعلتك تنكر بمراجعكم
ألا تريد أن تعترف بمراجعكم ؟؟
اكسجين
08-10-2010, 12:02 AM
قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون "
الزميل خير،
استوقفتني هذه الآية التى نقلتها لأنك غلطت في نقلها بشكل صحيح،
والأية بشكلها الصحيح هي:
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)
الرجاء توخي الحذر ونقل الآية بشكل صحيح
خير الكلام
08-10-2010, 12:05 AM
الزميل خير،
استوقفتني هذه الآية التى نقلتها لأنك غلطت في نقلها بشكل صحيح،
والأية بشكلها الصحيح هي:
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)
الرجاء توخي الحذر ونقل الآية بشكل صحيح
جزاك الله خيرا على التعديل أخي الكريم
المسامح
08-10-2010, 12:06 AM
ألا تعجبك هذه المراجع
أم أنها صدمة جعلتك تنكر بمراجعكم
ألا تريد أن تعترف بمراجعكم ؟؟
اذا كنت رجلا وتدعي انك من ابناء
عائشة
فهات الاسانيد مع النصوص كاملة
فهل يتطيع ابن عائشة ان ينفذ هذا الشيئ
ام سيهرب ويكرر ننتظر
:D:D
:cool:
خير الكلام
08-10-2010, 12:07 AM
الزميل خير،
استوقفتني هذه الآية التى نقلتها لأنك غلطت في نقلها بشكل صحيح،
والأية بشكلها الصحيح هي:
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)
الرجاء توخي الحذر ونقل الآية بشكل صحيح
جزاك الله خيرا على التعديل
خير الكلام
08-10-2010, 12:18 AM
اذا كنت رجلا وتدعي انك من ابناء
عائشة
فهات الاسانيد مع النصوص كاملة
فهل يتطيع ابن عائشة ان ينفذ هذا الشيئ
ام سيهرب ويكرر ننتظر
:d:d
:cool:
هذا الحديث من صحيح مسلم يثبت أن المتعة كانت حلاً فحرمت ولا يوجد أدنى شك في تحريمها بعد هذا الحديث ..
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا )
و حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير
--------
كتبك حجة عليك لا حجة علينا
إلى متى سوف تتعلمون الحوار؟
عبد محمد
تقوى القلوب
08-10-2010, 12:34 AM
مارأيك بهذين الحديثين من صحيحكم ؟؟؟
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن عمر إن أبي بكر ، حدثنا : أبو رجاء ، عن عمران بن حصين (ر) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء.
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4156&doc=0 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4156&doc=0)
صحيح البخاري - تفسير القرآن - قوله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله - رقم الحديث : ( 4249 )
- حدثنا : عمرو بن عون ، حدثنا : خالد ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن عبد الله (ر) قال : كنا نغزو مع النبي (ص) وليس معنا نساء فقلنا : ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4249&doc=0&IMAGE (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4249&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB)
موالي قطيفي
08-10-2010, 01:01 AM
ههههههههههههه
والله مسخره
ليه مافي وهابي فيه شوية عقل
واكمل الاهداء
ولاتتحدى يافرخ
السنة و رواياتهم و تفاسيرهم و لا سيما في تفسير الآية 24 من سورة النساء وهي قوله تعالى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } سورة النساء / 24
ففي هذه الآية ذِكرٌ للزواج المؤقت أو المتعة و قد ذكر ذلك العديد من علمائهم و مفسريهم منهم
:
ابن كثير في تفسيره ج1 ص 619 ، ط الأولى في الكويت ، حيث قال ((و قد استدل بعـموم هـذه الآية على نكاح المتعة )) ، و نقل كذلك قول مجاهد أن هذه الآيـة (( نزلت في نكاح المتعة ))
2- قال الفخر الرازي في تفسيره ج10 ص 49 ، ط الثانية بيروت (( في هذه الآية قولان : أحدهما ..... و القول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة و هي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها و اتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء الإسلام .... و اختلفوا في أنها نسخت أم لا ))
3- قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير ج1 ص 449 ، ط بيروت (( و قد اختلف أهل العلم في معنى الآية .... و قال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام و يؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب و ابن عباس و سعيد بن جبـير .. ))
4- قال ابن صمادح التجيبي الأندلسي في مختصر تفسير الطبري ص 82 ، ط الثانية في سوريا (( {.. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ..} قيل عني به نكاح المتعة ثم حرّم ))
5- قال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير و التنوير ج4 ص 88 ، ط الأولى بيروت (( و ذهب جمع منهم ابن عباس و أبيّ ابن كعب و ابن جبير أنها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } ))
6- و قال في نهاية تفسيره لهذه الآية (( و نحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة و ليس سياقها سامحاً بذلك و لكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } ))
7- قال الخطيب الشربيني في تـفسيره السراج المنير ج1 ص 295 ، ط الثانية بيروت (( و قيل نزلت في المتعة ))
8- قال الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان ج1 ص 363 ، ط بيروت (( و قال ابن عباس أيضاً و غيره أن الآية نزلت في نكاح المتعة))
9- قال النسفي في تفسيره ج1 ص 219 ، ط بيروت (( و قيل إن قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } نزلت في المتعة ))
10- قال البيضاوي في التفسير أنوار التنزيل ج1 ص 69 ، ط الأولى في الرياض (( و قيل نزلت الآية في المتعة ))
11- قال ابن الجوزي في زاد المسير ج2 ص 35 ، ط الأولى في بيروت (( قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، و الثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل من غير عقد نكاح و قد روي عن ابن عباس انه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك و قد تكلف قوم من مفسري القرّاء قالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ))
12- قال النيسابوري في تفسيره تفسير غرائب القرآن ج 2 ص 392 ، ط الأولى بيروت (( و قيل المراد بها حكم المتعة و هي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعها))
13- قال الثعلبي في تفسيره الكشف و البيان ج3 ص 286 ، ط الأولى بيروت (( { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلف في معنى الآية فقال ...... و قال آخرون هو نكاح المتعة ))
14- و روى الثعلبي أيضاً في تفسيره في ج3 ص 287 هذه الرواية (( روى الفضل بن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال : إنما أحلّ الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و النساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . ))
15- قال الزمخشري في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج1 ص 519 ، ط بيروت (( و قيل نزلت في المتعة))
16- قال الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني ج5 ص5 ، ط إيران (( و قيل الآية في المتعة و هي النكاح إلى أجل معلوم ))
17- قال القرطبي في تفسيره الجامع ج3 ص 1700 ، ط بيروت (( و اخـتلف العلماء في معنى الآية .... و قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ))
18- قال الخازن في تفسيره ج1 ص 343 ، ط بيروت (( و قال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة و هو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت من غير طلاق و يستبرئ رحمها و ليس بينهما ميراث ))
19- قال الطبري في تفسيره ج5 ص 18 ط ، الأولى بيروت (( حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال يعني نكاح المتعة ))
20- قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج2 ص 484 ، ط بيروت (( و أخرج عبد بن عبدالحميد و ابن جرير عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة
و أخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتـعة
و أخرج الطبراني و البيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام و كانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى
قال البغوي في تفسيره ج 1 ص 413 و414 ، ط الثانية من دار المعرفة في بيروت (( و قال آخرون هو نكاح المتعة))
في تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود ج 2 ص 165 ، ط بيروت لدار إحياء التراث العربي (( و قيل نزلت في المتعة ))
23- في كتاب أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله ابن العربي ج1 ص 389 ، ط الثانية تحقيق علي البجاوي (( قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل ))
في التفسير الكبير لإسماعيل السدي ص 200 ، ط الأولى في مصر (( و قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... } الآية فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ))
25- حتى في كتب اللغة تجد هذا الأمر و منها من ذكره ابن منظور في لسان العرب ج6 ص 4127 ، من منشورات دار المعارف ، قال عن المتعة (( قال عطاء : فهي التي في سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } إلى كذا و كذا من الأجل على كذا و كذا شيئاً مسمى .. ))
- وقفة مع مفسري أهل السنة :
مما نقـلناه يتضح لنا أن هناك من مفسريهم و علمائهم من يقرون بنزول الآية في نكاح المتعة ، و قد يقال أن بعض المفسرين الذين وردت أسماؤهم لا يرون نزول الآية في الزواج المؤقت و أنهم نقلوا أن هنالك من ذهب إلى هذا الرأي و أن غيرهم نفوا ذلك و قالوا أن الآية في الزواج الدائم ، و نحن يكفينا هذا ، نعم يكفينا أن أهل السنة قد اختلفوا في الآية على رأيين ، الرأي الأول يقول أن الآية في الزواج الدائم ، والرأي الثاني يقر بأنها نزلت في الزواج المؤقت أو المتعة ، إذن هناك رأي عندهم يقول أن الآية نازلة في الزواج المؤقت و هو رأي من رأيين بل يصرح القرطبي و الشوكاني بأنه رأي الجمهور كما نقلنا ، و يذهب إليه جمع من الصحابة و التابعين و غيرهم من الأوائل ، فلا يصح منهم التشنيع علينا و لا يصح منهم إنكار نزولها في كتاب الله ، كما اننا في بقية بحثنا سنرد على من قالوا بأن الآية ليست في نكاح المتعة أو من قالوا بأن القرآن نسخها أو السنة نسختها
ما يلزم من القول بنزول الآية في الزواج الدائم :
و من ادعى نزول الآية في الزواج الدائم فإن قوله يستلزم وجود التكرار في الآيات القرآنية بلا وجه و لا داعٍ لذلك ، لأن الآيات الثالثة و الرابعة و التاسعة عشر و العشرين و الخامسة و العشرين من نفس السورة قد ذكرت الزواج الدائم و أحكام المهر و نكاح الإماء فإلى هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق سوى النكاح المؤقت و هو الذي ورد في الآية السابقة الذكر ، و أما الإدعاء بأن قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } محمول على النكاح الدائم و أن قوله تعالى { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } على المهر فهو يستلزم التكرار في كلام الله بلا حاجة أو داع ٍ و هذا لا يكون في كلامه عز و جل
ومما يثبت قول من ذهب من مفسريهم إلى نزول الآية في الزواج المؤقت هو ورود قراءة لبعض الصحابة و التابعيـن تثبت أن الآية في نكاح المتعة و هي هذه القراءة { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } و إليك بعض من ذكر ذلك
تفسير ابن كثير ج 1 ص 619 : حيث قال انها قراءة ابن عباس و أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير و السدي .
تفسير الطبري ج5 ص 12 : ذكر رواية أن السدي كان يقرأها ( .. إلى أجل مسمى .. ) و نقل انها عن مصحف ابن عباس و قراءة أبيّ بن كعب و أن ابن عباس أقسم ثلاثاً أنها نزلت هكذا ، و نقل عن عمر بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأها ( .. إلى أجل مسمى .. ) .
3- تفسير الدر المنثور ج 2 ص 139 : ذكر أيضاً إنها قراءة ابن عباس و أنه يُقسم على نزولها بهذا الشكل ، كما أنها قراءة أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير و نقلها عن العديد من العلماء أمثال البيهقي و الحاكم و ابن أبي داوود و ابن جرير و الأنباري و غيرهم .
4- معاني القرآن ج2 ص 61 : ذكر أنها قراءة ابن عباس و أبيّ ابن كعب .
5- تفسير البغوي ج 1 ص 414 : روي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعـة فقال : أما تـقـرأ في سورة النسـاء فما استمتعـتم به منهن إلى أجـل مسمى قلت :لا أقـرأهـا هـكـذا قـال : ابن عباس هكذا أنزل الله ثلاث مرات .
6- تفسير روح المعاني ج5 ص5 : قال هي قراءة أبيّ بن كعب و ابن عباس و ابن مسعود و قال و الكلام في ذلكم شهير .
7- تفسير الشوكاني ج 1 ص 449 : قال هي قراءة أبيّ و ابن عباس و سعيد بن جـبير.
8- تفسير القرطبي ج5 ص 130 : قال و قرأ ابن عباس و أبيّ و ابن جـبير فما استمتعتم به منهن إلى أجـل مسمى فآتوهن أجورهن .
9- أحـكام الـقرآن للجـصاص ج3 ص 94 : و يروى أن في قراءة أبيّ بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن.
10- في تفسير الخطيب الشربيني ج1 ص 295 : و عن ابن عباس أنه قال : هي محـكمة أي لم تنسخ و كان يقرأ فما استمتعتم به أجل مسمى .
11- في تفسير الكشف و البيان للثعلبي ج3 ص 286 : روى هذه القراءة عن ابن عباس و أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير .
12- تفسير الزمخشري ج1 ص 519 : روى هذه القراءة عن ابن عباس .
في أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص 398 : ذكر هذه القراءة عن ابن عباس .
14- في كتاب المصاحف لابن أبي داوود السجستاني ص 53 : ذكر هذه القراءة أبيّ بن كعب .
-
(1) النساء : 24.
(2) تفسير إبن كثير 1/475.
وقال الطبري في تفسيره : ( ، حدثنا : محمد بن الحسين قال : ، حدثنا : أحمد بن الفضل ، قال : ، حدثنا : إسباط ، عن السدي { فَمَا إستمتعتمْ بِهِ مِنْهُنَّ فأتوهُنَّ أجورهنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفريضةِ } فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى... ) (1)
وقال الطبري : ( ، حدثنا : إبن المثنى ، قال : ، حدثنا : أبو داود ، قال : ، حدثنا : شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عمير أنّ إبن عباس قرأ : { فَمَا إستمتعتمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - ... } (2).
المسامح
08-10-2010, 01:59 AM
هذا الحديث من صحيح مسلم يثبت أن المتعة كانت حلاً فحرمت ولا يوجد أدنى شك في تحريمها بعد هذا الحديث ..
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا )
و حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير
عفوا هل انت حمار ام تستحمر؟؟؟
انت وضعت مصارد من كتبنا
الان انت مطالب بالاسانيد والنص كاملا
فلا تحاور تستحمروتضع حديث من كتبك
فكتبك لا تساوي عفطة عنز عندنا
وبعد ان نصفعك من كتبا سنحاور كم كتبك
ونصفعك فلا تخف يلا حبوب ننتظرك
:rolleyes::rolleyes:
:rolleyes:
أبو مسلم الخراساني
08-10-2010, 07:53 AM
الزواج المتعة من مصدر تشريعي كتاب الله والسنة النبوية وهذا ثابت لا احد ينكر ولا امام علي وابن عباس وغيرهم ولكن عمر بن الخطاب هو شخصيا منع زواج المتعة اما مزاعم بقول منع زواج المتعة في الخيبر لأن المسلمون يخوضون معركة عصيبة مع اليهود متحصنين داخل الحصون هكذا منع رسول الله زواج المتعة بشكل مؤقت
أهل السنة كذلك لديهم الزواج المتعة ولكن بتسميات مختلفة مثل زواج المسيار وفريند و الزواج العرفي كلها ذات صلة الزواج المتعة
خير الكلام
08-10-2010, 11:27 PM
مارأيك بهذين الحديثين من صحيحكم ؟؟؟
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن عمر إن أبي بكر ، حدثنا : أبو رجاء ، عن عمران بن حصين (ر) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء.
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4156&doc=0
صحيح البخاري - تفسير القرآن - قوله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله - رقم الحديث : ( 4249 )
- حدثنا : عمرو بن عون ، حدثنا : خالد ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن عبد الله (ر) قال : كنا نغزو مع النبي (ص) وليس معنا نساء فقلنا : ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4249&doc=0&IMAGE (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4249&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB)
المقصود هو
التمتع بالحج
ليس كل ايه ذكر فيها التمتع يعني زواج المتعة
هداكم الله وأصلح بالكم
مبدئيا عشان نستوعب الفرق بين الفكر الشيوعي والفكر الحقيقي للدين الاسلامي وهم اهل السنه نبدأ بتعريف متعه الحج بشكل عام
المقصود بمتعة الحج
ينقسم الحج إلى ثلاثة أقسام : حج إفراد وحج والقران وحج التمتع. وحج التمتع هو أن يحرم من
الميقات ، ويأتي مكة محرماً ، فيطوف حول البيت سبعة أشواط ، ثم يصلي ركعتي صلاة الطواف ،
ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر فيحل من إحرامه ، فإذا أحل من إحرامه حلّ له كلّ شيء من النساء والطيب وكلّ تروك الإحرام.[1] وهذه الفترة من العمرة هي عمرة التمتع.
ثانيا رأي الشيعة الإمامية الإثناعشرية في متعة الحج
يعتقد اتباع مذهب الشيعة الإمامية الإثناعشرية ان متعة الحج قسم من أقسام الحج الثلاثة.
"عَنْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَكَّةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ."
الكافي، بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ [1]
الخلاف بين علي والصحابة
كان عثمان يرى كرأي أبي بكر وعمر أن يفرد الحج، ومن أراد أن يعتمر فليعتمر بسفرة أخرى ليكثر الزوار للبيت، ويرون أن النبي أمر بفسخ الحج إلى العمرة لسبب، وهو رد اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وقد زال هذا السبب، وأما علي وابن عباس فيريان أن السنة هي ما أمر به النبي.
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ "
البخاري حديث: 1563 [2]
"وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ - رضى الله عنهما - بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ . فَقَالَ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا "
مسلم حديث:3023 [3]
[عدل] اعتقاد الشيعة بنهي عمر و أبو ذر لمتعة الحج عند أهل السنة
الحديث :متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى وأعاقب عنهما[2]
الحديث :روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال : ( كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة) وفي رواية: ( لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) [3]، أي كان يقول إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله ص ولا يجوز أن يفعلهما أحد غير الصحابة.
ثالثا واخيرا تعريف متعة الحج عند أهل السنة
المتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد ، سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج أو أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت وصار قارنا أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التحلل من إحرامه لكونه ساق الهدى أو مطلقا، وقد يراد بالمتعة مجرد العمرة في أشهر الحج.
المعنى الأول لمتعة الحج : بمعنى المتعة بالعمرة إلى الحج؛ وهو أن يُحْرِم المُحْرِم في أشهُر الحج
بعُمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يُحِلَّ ويستعمل ما حَرُم عليه، فسبيلُه أن يطوف ويسعى ويُحِلَّ،
ويُقيم حلالاً إلى يوم الحج، ثم يُحْرِم من مكة بالحج إحْرامًا جديدًا، ويقف بعرفة، ثم يطوف ويسعى
ويُحِلّ من الحج، فيكون قد تمتَّع بالعُمرة في أيام الحج، أي: انتفع؛ لأنهم كانوا لا يَرَون العمرة في
أشهُر الحج، فأجازها الإسلام. وفيه قول القرآن: ] فمن تمتَّع بالعُمرة إلى الحجّ [ (البقرة:196)
والمتعة بهذا المعنى تقابل القِران والإفراد من أنواع الحج.[4]
المعنى الثاني لمتعة الحج : وثمة معنى آخر للمتعة؛ إذ تُطلق على فسخ الحج إلى عمرة؛ وهو
تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة، وهذا المعنى الأخير هو المراد هنا. وقد أمر النبي ص
أصحابه - عام حجة الوداع - بفسخ الحج إلى العمرة، من لم يسق الهدي منهم، وكان النبي ص قد
ساق الهدي. وبين العلماء خلاف حول متعة الحج؛ أهي للصحابة عامهم ذاك خاصَّة، أم هي عامَّة
إلى يوم القيامة ؟ وجمهور أهل العلم، على أنها خاصَّة بالصحابة تلك السنة، وإنما أُمروا بذلك
مخالفة لما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. والدليل على متعة الحج هذه،
حديث أبي ذر رض قال: ( كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ص خاصَّة )[5] يعني: فسخ الحج
إلى العمرة. وأيضًا قول عمر: ( إنهما كانت متعتان على عهد رسول الله r، أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، متعة النساء - نكاح المتعة - ومتعة الحج).[6]
خير الكلام
08-10-2010, 11:35 PM
ههههههههههههه
والله مسخره
ليه مافي وهابي فيه شوية عقل
واكمل الاهداء
ولاتتحدى يافرخ
السنة و رواياتهم و تفاسيرهم و لا سيما في تفسير الآية 24 من سورة النساء وهي قوله تعالى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } سورة النساء / 24
ففي هذه الآية ذِكرٌ للزواج المؤقت أو المتعة و قد ذكر ذلك العديد من علمائهم و مفسريهم منهم
:
ابن كثير في تفسيره ج1 ص 619 ، ط الأولى في الكويت ، حيث قال ((و قد استدل بعـموم هـذه الآية على نكاح المتعة )) ، و نقل كذلك قول مجاهد أن هذه الآيـة (( نزلت في نكاح المتعة ))
2- قال الفخر الرازي في تفسيره ج10 ص 49 ، ط الثانية بيروت (( في هذه الآية قولان : أحدهما ..... و القول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة و هي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها و اتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء الإسلام .... و اختلفوا في أنها نسخت أم لا ))
3- قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير ج1 ص 449 ، ط بيروت (( و قد اختلف أهل العلم في معنى الآية .... و قال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام و يؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب و ابن عباس و سعيد بن جبـير .. ))
4- قال ابن صمادح التجيبي الأندلسي في مختصر تفسير الطبري ص 82 ، ط الثانية في سوريا (( {.. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ..} قيل عني به نكاح المتعة ثم حرّم ))
5- قال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير و التنوير ج4 ص 88 ، ط الأولى بيروت (( و ذهب جمع منهم ابن عباس و أبيّ ابن كعب و ابن جبير أنها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } ))
6- و قال في نهاية تفسيره لهذه الآية (( و نحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة و ليس سياقها سامحاً بذلك و لكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } ))
7- قال الخطيب الشربيني في تـفسيره السراج المنير ج1 ص 295 ، ط الثانية بيروت (( و قيل نزلت في المتعة ))
8- قال الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان ج1 ص 363 ، ط بيروت (( و قال ابن عباس أيضاً و غيره أن الآية نزلت في نكاح المتعة))
9- قال النسفي في تفسيره ج1 ص 219 ، ط بيروت (( و قيل إن قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } نزلت في المتعة ))
10- قال البيضاوي في التفسير أنوار التنزيل ج1 ص 69 ، ط الأولى في الرياض (( و قيل نزلت الآية في المتعة ))
11- قال ابن الجوزي في زاد المسير ج2 ص 35 ، ط الأولى في بيروت (( قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، و الثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل من غير عقد نكاح و قد روي عن ابن عباس انه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك و قد تكلف قوم من مفسري القرّاء قالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ))
12- قال النيسابوري في تفسيره تفسير غرائب القرآن ج 2 ص 392 ، ط الأولى بيروت (( و قيل المراد بها حكم المتعة و هي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعها))
13- قال الثعلبي في تفسيره الكشف و البيان ج3 ص 286 ، ط الأولى بيروت (( { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلف في معنى الآية فقال ...... و قال آخرون هو نكاح المتعة ))
14- و روى الثعلبي أيضاً في تفسيره في ج3 ص 287 هذه الرواية (( روى الفضل بن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال : إنما أحلّ الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و النساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . ))
15- قال الزمخشري في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج1 ص 519 ، ط بيروت (( و قيل نزلت في المتعة))
16- قال الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني ج5 ص5 ، ط إيران (( و قيل الآية في المتعة و هي النكاح إلى أجل معلوم ))
17- قال القرطبي في تفسيره الجامع ج3 ص 1700 ، ط بيروت (( و اخـتلف العلماء في معنى الآية .... و قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ))
18- قال الخازن في تفسيره ج1 ص 343 ، ط بيروت (( و قال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة و هو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت من غير طلاق و يستبرئ رحمها و ليس بينهما ميراث ))
19- قال الطبري في تفسيره ج5 ص 18 ط ، الأولى بيروت (( حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال يعني نكاح المتعة ))
20- قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج2 ص 484 ، ط بيروت (( و أخرج عبد بن عبدالحميد و ابن جرير عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة
و أخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتـعة
و أخرج الطبراني و البيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام و كانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى
قال البغوي في تفسيره ج 1 ص 413 و414 ، ط الثانية من دار المعرفة في بيروت (( و قال آخرون هو نكاح المتعة))
في تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود ج 2 ص 165 ، ط بيروت لدار إحياء التراث العربي (( و قيل نزلت في المتعة ))
23- في كتاب أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله ابن العربي ج1 ص 389 ، ط الثانية تحقيق علي البجاوي (( قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل ))
في التفسير الكبير لإسماعيل السدي ص 200 ، ط الأولى في مصر (( و قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... } الآية فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ))
25- حتى في كتب اللغة تجد هذا الأمر و منها من ذكره ابن منظور في لسان العرب ج6 ص 4127 ، من منشورات دار المعارف ، قال عن المتعة (( قال عطاء : فهي التي في سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } إلى كذا و كذا من الأجل على كذا و كذا شيئاً مسمى .. ))
- وقفة مع مفسري أهل السنة :
مما نقـلناه يتضح لنا أن هناك من مفسريهم و علمائهم من يقرون بنزول الآية في نكاح المتعة ، و قد يقال أن بعض المفسرين الذين وردت أسماؤهم لا يرون نزول الآية في الزواج المؤقت و أنهم نقلوا أن هنالك من ذهب إلى هذا الرأي و أن غيرهم نفوا ذلك و قالوا أن الآية في الزواج الدائم ، و نحن يكفينا هذا ، نعم يكفينا أن أهل السنة قد اختلفوا في الآية على رأيين ، الرأي الأول يقول أن الآية في الزواج الدائم ، والرأي الثاني يقر بأنها نزلت في الزواج المؤقت أو المتعة ، إذن هناك رأي عندهم يقول أن الآية نازلة في الزواج المؤقت و هو رأي من رأيين بل يصرح القرطبي و الشوكاني بأنه رأي الجمهور كما نقلنا ، و يذهب إليه جمع من الصحابة و التابعين و غيرهم من الأوائل ، فلا يصح منهم التشنيع علينا و لا يصح منهم إنكار نزولها في كتاب الله ، كما اننا في بقية بحثنا سنرد على من قالوا بأن الآية ليست في نكاح المتعة أو من قالوا بأن القرآن نسخها أو السنة نسختها
ما يلزم من القول بنزول الآية في الزواج الدائم :
و من ادعى نزول الآية في الزواج الدائم فإن قوله يستلزم وجود التكرار في الآيات القرآنية بلا وجه و لا داعٍ لذلك ، لأن الآيات الثالثة و الرابعة و التاسعة عشر و العشرين و الخامسة و العشرين من نفس السورة قد ذكرت الزواج الدائم و أحكام المهر و نكاح الإماء فإلى هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق سوى النكاح المؤقت و هو الذي ورد في الآية السابقة الذكر ، و أما الإدعاء بأن قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } محمول على النكاح الدائم و أن قوله تعالى { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } على المهر فهو يستلزم التكرار في كلام الله بلا حاجة أو داع ٍ و هذا لا يكون في كلامه عز و جل
ومما يثبت قول من ذهب من مفسريهم إلى نزول الآية في الزواج المؤقت هو ورود قراءة لبعض الصحابة و التابعيـن تثبت أن الآية في نكاح المتعة و هي هذه القراءة { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } و إليك بعض من ذكر ذلك
تفسير ابن كثير ج 1 ص 619 : حيث قال انها قراءة ابن عباس و أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير و السدي .
تفسير الطبري ج5 ص 12 : ذكر رواية أن السدي كان يقرأها ( .. إلى أجل مسمى .. ) و نقل انها عن مصحف ابن عباس و قراءة أبيّ بن كعب و أن ابن عباس أقسم ثلاثاً أنها نزلت هكذا ، و نقل عن عمر بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأها ( .. إلى أجل مسمى .. ) .
3- تفسير الدر المنثور ج 2 ص 139 : ذكر أيضاً إنها قراءة ابن عباس و أنه يُقسم على نزولها بهذا الشكل ، كما أنها قراءة أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير و نقلها عن العديد من العلماء أمثال البيهقي و الحاكم و ابن أبي داوود و ابن جرير و الأنباري و غيرهم .
4- معاني القرآن ج2 ص 61 : ذكر أنها قراءة ابن عباس و أبيّ ابن كعب .
5- تفسير البغوي ج 1 ص 414 : روي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعـة فقال : أما تـقـرأ في سورة النسـاء فما استمتعـتم به منهن إلى أجـل مسمى قلت :لا أقـرأهـا هـكـذا قـال : ابن عباس هكذا أنزل الله ثلاث مرات .
6- تفسير روح المعاني ج5 ص5 : قال هي قراءة أبيّ بن كعب و ابن عباس و ابن مسعود و قال و الكلام في ذلكم شهير .
7- تفسير الشوكاني ج 1 ص 449 : قال هي قراءة أبيّ و ابن عباس و سعيد بن جـبير.
8- تفسير القرطبي ج5 ص 130 : قال و قرأ ابن عباس و أبيّ و ابن جـبير فما استمتعتم به منهن إلى أجـل مسمى فآتوهن أجورهن .
9- أحـكام الـقرآن للجـصاص ج3 ص 94 : و يروى أن في قراءة أبيّ بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن.
10- في تفسير الخطيب الشربيني ج1 ص 295 : و عن ابن عباس أنه قال : هي محـكمة أي لم تنسخ و كان يقرأ فما استمتعتم به أجل مسمى .
11- في تفسير الكشف و البيان للثعلبي ج3 ص 286 : روى هذه القراءة عن ابن عباس و أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير .
12- تفسير الزمخشري ج1 ص 519 : روى هذه القراءة عن ابن عباس .
في أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص 398 : ذكر هذه القراءة عن ابن عباس .
14- في كتاب المصاحف لابن أبي داوود السجستاني ص 53 : ذكر هذه القراءة أبيّ بن كعب .
-
(1) النساء : 24.
(2) تفسير إبن كثير 1/475.
وقال الطبري في تفسيره : ( ، حدثنا : محمد بن الحسين قال : ، حدثنا : أحمد بن الفضل ، قال : ، حدثنا : إسباط ، عن السدي { فَمَا إستمتعتمْ بِهِ مِنْهُنَّ فأتوهُنَّ أجورهنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفريضةِ } فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى... ) (1)
وقال الطبري : ( ، حدثنا : إبن المثنى ، قال : ، حدثنا : أبو داود ، قال : ، حدثنا : شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عمير أنّ إبن عباس قرأ : { فَمَا إستمتعتمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - ... } (2).
حتى يفهم العامة من الرافضة ان علمائهم ضحكوا عليهم في تفسير هذةالاية لكي يشبعوا رغباتهم الجنسية من نساء العوام في الشيعة
قال الله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهنفريضة )) هي في سورة النساء وقد بدأ الله تعالى في هذه السورة تشريع العلاقة بينالزوجين من المحرمات والمهر والتوارث وغيره واذا قراءنا الاية من البداية (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِعَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُممُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنبَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ومعنى انتبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من غضب اللهأي نكاح شرعي دائم والإحصان لا يكون الا في النكاح الشرعي الدائم لان القائلينبالمتعة يقولون ان المتعة لا توجب الإحصان فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة اصلااذ ان امرأة المتعة كل مرة مع رجل فالتمتع لا يقصد به الإحصان دون المسافحة أي لازانين مسافحين والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لانالزاني لا غرض له الا صب النطفة دون النظر الى الأهداف الشريفة التي شرعها الله منوراء النكاح
وللتوضيح حول ان اعتبار المراة في المتعة ان كانت زوجة ام لاوبعد ان قراءنا حقوق الزوجة كما ذكرت في القران في المقطع السابق اورد قول شيخالاسلام
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن قد حرم أن يطأ الرجلإلا زوجة أو مملوكة، بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...}. وهذه المستمتع بهاليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين، فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراثوالاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك منالأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام،ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة.."
وبهذا لا يجب انتفهموا ان الاية قصد بها المتعة قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَالْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُمُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُتَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7) صدقالله العظيم فلا تحرفوا آيات الله
أضحك جيدا الآن يا قطيفي
----------------
سبق إنذارك أن تلتزم الأدب في الحوار وعدم التهجم على الرموزالإسلامية
عبد محمد
خير الكلام
08-10-2010, 11:50 PM
عفوا هل انت حمار ام تستحمر؟؟؟
انت وضعت مصارد من كتبنا
الان انت مطالب بالاسانيد والنص كاملا
فلا تحاور تستحمروتضع حديث من كتبك
فكتبك لا تساوي عفطة عنز عندنا
وبعد ان نصفعك من كتبا سنحاور كم كتبك
ونصفعك فلا تخف يلا حبوب ننتظرك
:rolleyes::rolleyes:
:rolleyes:
عدل أسلوبك بعد ذلك أجيبك
النجف الاشرف
08-10-2010, 11:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
كلام سخيف ملينا من كثر ما نرد عليه
حتى يفهم العامة من الرافضة ان علمائهم ضحكوا عليهم في تفسير هذةالاية لكي يشبعوا رغباتهم الجنسية من نساء العوام في الشيعة
قال الله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهنفريضة )) هي في سورة النساء وقد بدأ الله تعالى في هذه السورة تشريع العلاقة بينالزوجين من المحرمات والمهر والتوارث وغيره واذا قراءنا الاية من البداية (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِعَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُممُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنبَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ومعنى انتبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من غضب اللهأي نكاح شرعي دائم والإحصان لا يكون الا في النكاح الشرعي الدائم لان القائلينبالمتعة يقولون ان المتعة لا توجب الإحصان فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة اصلااذ ان امرأة المتعة كل مرة مع رجل فالتمتع لا يقصد به الإحصان دون المسافحة أي لازانين مسافحين والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لانالزاني لا غرض له الا صب النطفة دون النظر الى الأهداف الشريفة التي شرعها الله منوراء النكاح
وللتوضيح حول ان اعتبار المراة في المتعة ان كانت زوجة ام لاوبعد ان قراءنا حقوق الزوجة كما ذكرت في القران في المقطع السابق اورد قول شيخالاسلام
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن قد حرم أن يطأ الرجلإلا زوجة أو مملوكة، بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...}. وهذه المستمتع بهاليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين، فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراثوالاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك منالأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام،ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة.."
وبهذا لا يجب انتفهموا ان الاية قصد بها المتعة قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَالْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُمُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُتَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7) صدقالله العظيم فلا تحرفوا آيات الله
أضحك جيدا الآن يا قطيفي
لكن لنوضح لك دينك جيدا
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )
2213 مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :
- قال ابو محمد : حدثنا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا إبن جريج نى محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا امير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها .
- عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل ان امرأة اصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد .
- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.
- وأما الحنيفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير ان يقلدوا عمر في اسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا ترك من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لاأقل ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لابليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا .
- فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت اوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
- ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك ان يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى.
- ثم علموهم الحيلة في وطئ الامهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.
ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الاقوال المعلونة وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا ونسأل الله السلامة ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لاصابوا بل خالفوا القرآن . والسنة وما تعلقوا بشئ الا بتقليد مهلك ورأي فاسد . واتباع الهوى المضل.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
فاثبت نسبك اولا ابن من انت ابن امك ام جدتك من ابوك ام ابن اختك ؟!!
يغلق الموضوع وكم مره نكرر هنا حوار عقائدي ومقال الزميل ملئي بالاكاذيب ولكن زواج المسيار والعرفي والبوي فريند وبنيه الطلاق اين اصله ؟!!!! فالمتعة اصلها القران الكريم وعمر من حرمها ونحن لا نعتد بقول عمر لانه لا شي عندنا بينما مخالفينا عمر عندهم راعي الدين ويجب اخذ اقواله
والسلام عليكم
خير الكلام
09-10-2010, 12:11 AM
بما أنكم لا تصدقون عمر رضي الله عنه ((الفاروق))
صدقوا رسول الله
إن كنتم صادقين في حبه فاقرؤا هذا الكلام
بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "صلى الله عليه وسلم" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ،
فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رضي الله عنه" وان عمر " رضي الله عنه" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رضي الله عنه" تحريم المتعة فعمر "رضي الله عنه" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رضي الله عنه ".
النجف الاشرف
09-10-2010, 12:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رضي الله عنه ".
هههههههههههههههههههه
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4156&doc=0
نعم صحيح فالبخاري الشيعي كان يكره عمر ؟!!!!!
صحيح مسلم - الحج - في المتعة بالحج والعمرة - رقم الحديث : ( 2135 )
- حدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال
كان إبن عباس يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة . وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم .
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2135&doc=1
ومسلم الشيعي والصحابي ابن عباس الشيعي ؟!!!!!!
بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "صلى الله عليه وسلم" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ،
كل احاديث التحريم ضعيفه متناقضه لا تصمد امام النقاش هذا اولا
وثانيا تقول خرافات وبدع عجيب كيف يشرع الله خرافه وبدعه أهكذا ظنك بالله وبالاسلام ورسوله
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (24) سورة النساء
وليس ملك اليمين بمن قصدتها الايه في الزواج المتعة ولم تحرم ولم تنسخ
فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رضي الله عنه" وان عمر " رضي الله عنه" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رضي الله عنه" تحريم المتعة فعمر "رضي الله
( مسند الروياني - ج2 - ص259 - ص260 )
نا عمرو بن علي ، نا عبد الله بن هارون ، حدثني أبي ، عن محمد بن إسحاق ، نا عبادة بن الوليد بن عبادة الصامت وكان من خيار الأنصار ، وفي بيوتهم الصالحة ، أن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال : إن أهل بيتي قد أبوا علي إلا هذه المتعة : حلال ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن فيها ، وقد خالفتهم في ذلكفاذهب بنا إلى سلمة بن الأكوع فلنسأله عنها ؛ فإنه من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدم ، قال : فخرجنا نريده ، فلقيناه بالبلاط عند دار مروان يقوده قائده ، وكان قد كف بصره ، فقال الحسن : قف حتى أسألك أنا وصاحبي هذا عن بعض الحديث ، قال له سلمة : ومن أنت ؟ . قال : أنا ابن محمد بن علي بن أبي طالب ، قال : ابن أخي ، ها إذن ، قال : ومن معك ؟ ، قال : فما الذي تسلاني عنه ؟ ، قال له الحسن : متعة النساء ، قال : نعم ، قال : أي ابن أخي ، اكتما عني حديثي ما عشت ، فإذا مت فحدثا ، فإن شاءوا بعد ذلك أن يرجموا قبري فليرجموه : أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملنا بها حتى قبضه الله ، ما أنزل الله فيها من تحريم ، ولا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا فيها من نهي .
فلا تكذب من جديد
1 . سنن سعيد بن منصور [حافظ ، ثقة ، من رجال الستة] (1/252) برقم (850) الدار السلفية - الهند: نا هشيم [بن بشير: ثقة ، ثبت ، حافظ بغداد ، إمام ، مدلِّس ، من رجال الستة] ، قال : نا عبد الملك [بن أبي سليمان: حافظ ثقة أو صدوق ، يخطئ ، من رجال مسلم والأربعة] ، عن عطاء [بن أبي رباح: ثقة فقيه فاضل ، قيل تغير بأخرة ، من رجال الستة] ، عن جابر بن عبد الله [صحابي] ، قال: كانوا يتمتعون في النساء حتى نَهى عمر. انتهى
أقول: السند صحيح، رجاله رجال الستة، إلا عبد الملك وهو من رجال مسلم والأربعة.
ولا ريب أن المراد بالضمير في (كانوا يتمتعون) مجتمع الصحابة على عهد رسول الله – صلى الله عليه وآله – وأبي بكر، وشطر من عهد عمر بن الخطاب.
وبضم هذه الرواية إلى ما جزم به ابن حزم في المحلى (9/519) حيث ذكر قائمة بالصحابة الذين بقوا على القول بحلية المتعة، فذكر ضمنهم جابر بن عبد الله، أقول: بضم ذلك إلى هذه الرواية، يظهر لنا أن جابر كان بصدد الاستدلال على مشروعية المتعة، وعليه: فهو يحكي بقوله هذا بقاء الحلية بدلالة ممارسة الصحابة للمتعة إلى زمن نَهي عمر، فكأنه يقول: إن نهي عمر لا يؤثِّر الحرمة.
2 . سنن سعيد بن منصور [تقدّم] (1/252) برقم (852) : نا حماد بن زيد [ثقة ، ثبت ، إمام ، فقيه ، من رجال الستة] ، عن أيوب [السختياني: ثقة ، ثبت ، حجة ، إمام ، من كبار الفقهاء ، من رجال الستة] ، عن أبي قلابة [عبد الله بن زيد الجرمي: ثقة ، من أئمة التابعين ، كثير الإرسال ، فيه نصبٌ ، لم يدرك عمر] ، قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. انتهى
أقول: هذا سند مسلسلٌ بالأجلاء، صحيحٌ رجاله رجال الستة، ولا يضر الانقطاع بين أبي قلابة وعمر؛ لأن إرسال أبي قلابة بصيغة (قال) يدل على جزمه بصدور الكلام من عمر، وتؤيِّده رواية جابر المتقدمة، وكذا رواية عمران بن حصين الآتية.
3 . سنن سعيد بن منصور أيضاً (1/252) برقم (853) : نا هشيم [تقدّم] ، أنا خالد [بن مهران الحذّاء: ثقة حافظ إمام ، من رجال الستة] ، عن أبي قلابة [تقدّم] ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج. انتهى ( منقول من بحوث احد الاخوه )
والسلام عليكم
النجف الاشرف
09-10-2010, 12:23 AM
مكــــــــــــــرر
عبد محمد
09-10-2010, 07:32 PM
بما أنكم لا تصدقون عمر رضي الله عنه ((الفاروق))
صدقوا رسول الله
إن كنتم صادقين في حبه فاقرؤا هذا الكلام
بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "صلى الله عليه وسلم" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ،
فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رضي الله عنه" وان عمر " رضي الله عنه" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رضي الله عنه" تحريم المتعة فعمر "رضي الله عنه" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رضي الله عنه ".
روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث
صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16 .
هل أصبح مسلم شيعيا عند الوهابية؟!!!!!
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024