كتاب بلا عنوان
25-10-2010, 10:11 AM
قال الوهابي العين الثالثة في منتدى هجر للكريم مرآة التواريخ
مرآة التواريخ لاتفرط بهذة الأجور العظيمة إلزم مساجدنا التى فيها ((صلاتنا وكيفيتها الصحيحة بإقرار الإمام المعصوم الذي لايقر على باطل))
عن إسحاق بن عمار قال قال لي أبو عبدالله عليه السلام : ياإسحاق أتصلي معهم في المسجد ؟
قلت : نعم .
قال : صل معهم , فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله (جامع أحاديث الشيعة 6/416)
عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال : من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( جامع أحاديث الشيعة 6/416 ).
الدروس - الشهيد الأول - ج 1 - ص 224
ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل ، فقد روي من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله
يالله ياشيعة صلوا فى مساجدنا وخلف أئمتنا لأن الأئمة (المعصومين شهدوا بصحة صلاتنا ولاعزاء للمعاندين المكابرين! لاتفرطوا بهذة الأجور العظيمة ! إتبعوا أهل البيت كما تقولون أنكم تتبعوهم !
الرد :
مشكلة العين الثالثة دائما يخرج عن مسار الموضوع و دائما يأتي بأحاديث ليس لها علاقة بالموضوع
هذه الاحاديث ذكرت في جامع الاحاديث الشيعة - ج6 - ص 410
باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات
الصحيحة الا للتقية فإنه يستحب لها حضور
جماعتهم والقيام معهم في الصف الأول
السبب و العلة من ذكر تلك الاحاديث :
جامع أحاديث الشيعة - ج6 - ص 413
5460 - ( 15 ) فقه الرضا 14 - ولا تصل خلف أحد الا خلف رجلين : أحدهما من
تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقى سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته ، فصل
خلفه على سبيل التقية والمداراة .
وكذلك جاء
في الباب السابع - ص 418:
باب انه يستحب للرجل ان يصلي الفريضة في وقتها
ثم يصلي مع المخالف تقية اماما كان أو
مأموما أو يجعلها نافلة أو يريهم انه
يصلي ولا يصلي
5473 - فقيه 79 - روى عن ( أبي عبد الله عليه السلام ) عمر بن يزيد ، أنه قال :
ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ، ثم يصلي معهم صلاة تقية ، وهو متوضئ
الا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك .
جامع الأحاديث الشيعة -ج6 - ص 415 الى 416
5470 - ( 25 ) يب 252 - محمد بن يعقوب ، عن كا 104 - علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، قال كنت : جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم ، إذ جاءه
رجل ، فدخل عليه ، فقال له جعلت فداك انى رجل جار مسجد لقومي ، فإذا انا لم
أصل معهم وقعوا في ، وقالوا هو هكذا وهكذا ، فقال : اما لئن قلت ذاك لقد قال
أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء ، فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له ، فخرج
الرجل ، فقال له : لا تدع الصلاة معهم ، وخلف كل امام فلما خرج قلت له جعلت فداك ،
كبر على قولك لهذا الرجل ، حين استفتاك ، فان لم يكونوا مؤمنين ، قال فضحك
عليه السلام ، ثم قال ما أراك بعد الا ها هنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من انه لا يأتم به
ثم قال : يا زرارة اما تراني قلت : صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم .
قلت انا كتاب بلا عنوان : إسناده صحيح
و ركز على قوله :يا زرارة فأية علة تريد أعظم من انه لا يأتم به
جامع أحاديث الشيعة - ج6 - ص 414
5461 - ( 16 ) كا 104 - يب 329 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يحسب - 1 - لك إذا دخلت معهم ،وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك ، إذا كنت مع من تقتدي
به فقيه
قلت أنا كتاب بلا عنوان : سنده صحيح إمامي
5462 - ( 17 ) جامع الاخبار 136 - قال النبي صل الله عليه وآله وسلم من صلى خلف المنافقين
بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة .
5463 - ( 18 ) تفسير العسكري عليه السلام 245 - نظر الباقر عليه السلام
إلى بعض شيعته ، وقد دخل خلف بعض المخالفين - 2 - إلى الصلاة وأحس الشيعي
بان الباقر عليه السلام قد عرف ذلك منه ، فقصده وقال : اعتذر إليك يا بن رسول الله ،
من - 3 - صلاتي خلف فلان ، فانى أتقيه ( و - خ ) لولا ذلك لصليت وحدي ؟ قال له
الباقر عليه السلام : يا اخى انما كنت تحتاج ان تعتذر ، لو تركت يا عبد الله المؤمن
ما زالت ملائكة السماوات السبع والأرضين السبع يصلي عليك وتلعن امامك ذاك ،
وان الله تعالى امر ان يحسب لك صلاتك خلفه للتقية بسبع مئة صلاة صليتها وحدك ،
فعليك بالتقية .
و هنا الائمة عليهم السلام ينهوننا عن الصلاة خلف المخالفين اذا لم يستدعي الامر الى التقية
جامع أحاديث الشيعة - ج6 - ص 412
5455 - ( 10 ) يب 253 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي
قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ، أتجوز جعلت فداك الصلاة خلف من
وقف على أبيك وجدك عليهما السلام ، فأجاب لا تصل وراءه.
فقيه 79 - كتب أبو عبد الله البرقي إلى أبي جعفر الثاني وذكر مثله .
قلت أنا كتاب بلا عنوان : سنده صحيح إمامي
جامع أحاديث الشيعة - ج6 - ص 411
5451 - ( 6 ) يب 253 - عنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان ،
عن فقيه 79 - إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام - 4 - رجل ، يحب
أمير المؤمنين عليه السلام ولا يبرء من عدوه ، ويقول هو أحب إلى ممن خالفه ،
فقال : هذا مخلط وهو عدو ( لا تصل خلفه ) ولا كرامة الا ان تتقيه.
قلت أنا كتاب بلا عنوان : صحيح الاسناد
جامع أحاديث الشيعة - ج6 - ص 410
5446 - ( 1 ) كا 104 - محمد بن يحيى العطار ، عن يب 329 - احمد ( بن محمد
- يب ) عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ( بن ميمون - يب ط ) ( عن زرارة - كا ) ،قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال : ما هم عندي
الا بمنزلة الجدر .
قلت أنا كتاب بلا عنوان : سنده صحيح رجاله إمامية
ص 410
5448 - ( 3 ) العيون 266 - ( بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن
الفضل بن شاذان ، فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين )
ولا يقتدى الا باهل الولاية .
151 - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات
عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله .
و اما ما نقلته من قول الشهيد فهو يتحدث ايضا عن التقية و التقريب بين المذاهب :
(59) درس - صفحة 224
يكره وقوف المأموم وحده اختيارا، وجذبه آخر من الصف إليه على قول، وتخصيص الامام نفسه بالدعاء بل يعممه، ولا يكره إمامة الرجل النساء الاجانب.
ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة، والاقرب الاستحباب للجامع أيضا إماما ومؤتما وينوي الندب، ولو نوى الفرض جاز لرواية هشام بن سالم ، ويختار الله أحبهما إليه.
ولو اقتدى المسبوق في الخامسة سهوا أجزأ، وإن ذكر في الاثناء انفرد.
ويتابع المأموم الامام في الاذكار المندوبة ندبا، وإن كان مسبوقا تابعه في القنوت والتشهد، ولا يجزئ عن وظيفته.
ولو علم نجاسة على الامام، أو علمت المؤتمة عتق من أمتها مع كشف رأسها، ففي جواز الاقتداء نظر. ولو امتلات الصفوف جاز وقوف المأموم على جانبي الامام، واليمين أفضل.
ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر أو خاص كالمرض، فيصلي في منزله جماعة إن أمكن، ولو رجا زوال العذر وإدراك الجماعة استحب التأخير، ويستحب للامام التعجيل في الحضور، وقيل: يتوسط، ولو علم تأخير المأمومين جاز التربص ما لم يخرج وقت الفضيلة، وكذا يتأخر المأموم لو تأخر الامام، ولا يجعلا ذلك عادة.
ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل، فقد روي من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فيه ويتأكد مع المجاورة، ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس، ويسقط لو فجأه ركوعهم ، فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط.
وحق الاستنابة للامام لو عرض له عارض، وللمأمومين لو مات أو جن أو ترك الاستنابة، ولو استناب في أثناء القراءة جاز للنائب البناء، والاستئناف أفضل.
ويفتح المأموم على الامام لو ارتج عليه، وينبهه إذا أخطأ وجوبا، فلو ترك التنبيه فالاقرب صحة الصلاة، وإن تلفظ بالمتروك كان حسنا.
ولا تفوت القدوة بفوات أكثر من ركن، وإن نقص عدد المأموم فيتمه بعد
تسليم الامام.
ويستحب قصد أكبر المساجد جماعة، إلا أن يكون في جواره مسجد يتعطل عند غيبته فيصلي فيه، وملازمة الامام مجلسه حتى يتم المسبوق، ولا يصلي فيه نافلة بل يتحول إلى غيره
ومناسبة قوله هو الحديث الذي حثنا عليه الامام عليه السلام بأن نخالطهم و لا نكون منعزلين عن العامة و كذلك فيها توصية أخلاقية :
جامع احاديث الشيعة - ج6 - ص 423
باب استحباب الأذان للعامة والصلاة بهم وسقوط
الجهر بالبسملة ان كرهوه
5485 - ( 1 ) فقيه 79 - روى عن ( جعفر بن محمد عليهما السلام ) زيد الشحام أنه قال: يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم ، صلوا في مساجدهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا
جنائزهم وان استطعتم ان تكونوا الأمة والمؤذنين فافعلوا ، فإنكم إذا فعلتم
ذلك ، قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا ، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا
تركتم ذلك ، قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه .
جامع أحاديث الشيعة للبروجردي - ج6 - ص 415
18 -البرقي ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا وذكر مثله الا
انه زاد بعد قوله ( واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم ) .
قلت أنا كتاب بلا عنوان : إسناده صحيح أو موثق
5466 - ( 21 ) الهداية 10 - قال الصادق عليه السلام عودوا مرضاهم ،
واشهدوا جنائزهم ، وصلوا في مساجدهم .
و كذلك ليس فقط المخالفين بل حتى ذو الاديان الاخرى فمثلاً وسائل الشيعة - ج12 - ص 201 - باب 121 أستحباب مدارة الناس
((16087)) 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قال الصادق (عليه السلام): يا إسحاق، صانع المنافق بلسانك، واخلص ودك للمؤمن، فإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته.
و ايضا ذكر في الامالي للصدوق
مرآة التواريخ لاتفرط بهذة الأجور العظيمة إلزم مساجدنا التى فيها ((صلاتنا وكيفيتها الصحيحة بإقرار الإمام المعصوم الذي لايقر على باطل))
عن إسحاق بن عمار قال قال لي أبو عبدالله عليه السلام : ياإسحاق أتصلي معهم في المسجد ؟
قلت : نعم .
قال : صل معهم , فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله (جامع أحاديث الشيعة 6/416)
عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال : من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( جامع أحاديث الشيعة 6/416 ).
الدروس - الشهيد الأول - ج 1 - ص 224
ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل ، فقد روي من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله
يالله ياشيعة صلوا فى مساجدنا وخلف أئمتنا لأن الأئمة (المعصومين شهدوا بصحة صلاتنا ولاعزاء للمعاندين المكابرين! لاتفرطوا بهذة الأجور العظيمة ! إتبعوا أهل البيت كما تقولون أنكم تتبعوهم !
الرد :
مشكلة العين الثالثة دائما يخرج عن مسار الموضوع و دائما يأتي بأحاديث ليس لها علاقة بالموضوع
هذه الاحاديث ذكرت في جامع الاحاديث الشيعة - ج6 - ص 410
باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات
الصحيحة الا للتقية فإنه يستحب لها حضور
جماعتهم والقيام معهم في الصف الأول
السبب و العلة من ذكر تلك الاحاديث :
جامع أحاديث الشيعة - ج6 - ص 413
5460 - ( 15 ) فقه الرضا 14 - ولا تصل خلف أحد الا خلف رجلين : أحدهما من
تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقى سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته ، فصل
خلفه على سبيل التقية والمداراة .
وكذلك جاء
في الباب السابع - ص 418:
باب انه يستحب للرجل ان يصلي الفريضة في وقتها
ثم يصلي مع المخالف تقية اماما كان أو
مأموما أو يجعلها نافلة أو يريهم انه
يصلي ولا يصلي
5473 - فقيه 79 - روى عن ( أبي عبد الله عليه السلام ) عمر بن يزيد ، أنه قال :
ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ، ثم يصلي معهم صلاة تقية ، وهو متوضئ
الا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك .
جامع الأحاديث الشيعة -ج6 - ص 415 الى 416
5470 - ( 25 ) يب 252 - محمد بن يعقوب ، عن كا 104 - علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، قال كنت : جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم ، إذ جاءه
رجل ، فدخل عليه ، فقال له جعلت فداك انى رجل جار مسجد لقومي ، فإذا انا لم
أصل معهم وقعوا في ، وقالوا هو هكذا وهكذا ، فقال : اما لئن قلت ذاك لقد قال
أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء ، فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له ، فخرج
الرجل ، فقال له : لا تدع الصلاة معهم ، وخلف كل امام فلما خرج قلت له جعلت فداك ،
كبر على قولك لهذا الرجل ، حين استفتاك ، فان لم يكونوا مؤمنين ، قال فضحك
عليه السلام ، ثم قال ما أراك بعد الا ها هنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من انه لا يأتم به
ثم قال : يا زرارة اما تراني قلت : صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم .
قلت انا كتاب بلا عنوان : إسناده صحيح
و ركز على قوله :يا زرارة فأية علة تريد أعظم من انه لا يأتم به
جامع أحاديث الشيعة - ج6 - ص 414
5461 - ( 16 ) كا 104 - يب 329 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يحسب - 1 - لك إذا دخلت معهم ،وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك ، إذا كنت مع من تقتدي
به فقيه
قلت أنا كتاب بلا عنوان : سنده صحيح إمامي
5462 - ( 17 ) جامع الاخبار 136 - قال النبي صل الله عليه وآله وسلم من صلى خلف المنافقين
بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة .
5463 - ( 18 ) تفسير العسكري عليه السلام 245 - نظر الباقر عليه السلام
إلى بعض شيعته ، وقد دخل خلف بعض المخالفين - 2 - إلى الصلاة وأحس الشيعي
بان الباقر عليه السلام قد عرف ذلك منه ، فقصده وقال : اعتذر إليك يا بن رسول الله ،
من - 3 - صلاتي خلف فلان ، فانى أتقيه ( و - خ ) لولا ذلك لصليت وحدي ؟ قال له
الباقر عليه السلام : يا اخى انما كنت تحتاج ان تعتذر ، لو تركت يا عبد الله المؤمن
ما زالت ملائكة السماوات السبع والأرضين السبع يصلي عليك وتلعن امامك ذاك ،
وان الله تعالى امر ان يحسب لك صلاتك خلفه للتقية بسبع مئة صلاة صليتها وحدك ،
فعليك بالتقية .
و هنا الائمة عليهم السلام ينهوننا عن الصلاة خلف المخالفين اذا لم يستدعي الامر الى التقية
جامع أحاديث الشيعة - ج6 - ص 412
5455 - ( 10 ) يب 253 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي
قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ، أتجوز جعلت فداك الصلاة خلف من
وقف على أبيك وجدك عليهما السلام ، فأجاب لا تصل وراءه.
فقيه 79 - كتب أبو عبد الله البرقي إلى أبي جعفر الثاني وذكر مثله .
قلت أنا كتاب بلا عنوان : سنده صحيح إمامي
جامع أحاديث الشيعة - ج6 - ص 411
5451 - ( 6 ) يب 253 - عنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان ،
عن فقيه 79 - إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام - 4 - رجل ، يحب
أمير المؤمنين عليه السلام ولا يبرء من عدوه ، ويقول هو أحب إلى ممن خالفه ،
فقال : هذا مخلط وهو عدو ( لا تصل خلفه ) ولا كرامة الا ان تتقيه.
قلت أنا كتاب بلا عنوان : صحيح الاسناد
جامع أحاديث الشيعة - ج6 - ص 410
5446 - ( 1 ) كا 104 - محمد بن يحيى العطار ، عن يب 329 - احمد ( بن محمد
- يب ) عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ( بن ميمون - يب ط ) ( عن زرارة - كا ) ،قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال : ما هم عندي
الا بمنزلة الجدر .
قلت أنا كتاب بلا عنوان : سنده صحيح رجاله إمامية
ص 410
5448 - ( 3 ) العيون 266 - ( بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن
الفضل بن شاذان ، فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين )
ولا يقتدى الا باهل الولاية .
151 - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات
عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله .
و اما ما نقلته من قول الشهيد فهو يتحدث ايضا عن التقية و التقريب بين المذاهب :
(59) درس - صفحة 224
يكره وقوف المأموم وحده اختيارا، وجذبه آخر من الصف إليه على قول، وتخصيص الامام نفسه بالدعاء بل يعممه، ولا يكره إمامة الرجل النساء الاجانب.
ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة، والاقرب الاستحباب للجامع أيضا إماما ومؤتما وينوي الندب، ولو نوى الفرض جاز لرواية هشام بن سالم ، ويختار الله أحبهما إليه.
ولو اقتدى المسبوق في الخامسة سهوا أجزأ، وإن ذكر في الاثناء انفرد.
ويتابع المأموم الامام في الاذكار المندوبة ندبا، وإن كان مسبوقا تابعه في القنوت والتشهد، ولا يجزئ عن وظيفته.
ولو علم نجاسة على الامام، أو علمت المؤتمة عتق من أمتها مع كشف رأسها، ففي جواز الاقتداء نظر. ولو امتلات الصفوف جاز وقوف المأموم على جانبي الامام، واليمين أفضل.
ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر أو خاص كالمرض، فيصلي في منزله جماعة إن أمكن، ولو رجا زوال العذر وإدراك الجماعة استحب التأخير، ويستحب للامام التعجيل في الحضور، وقيل: يتوسط، ولو علم تأخير المأمومين جاز التربص ما لم يخرج وقت الفضيلة، وكذا يتأخر المأموم لو تأخر الامام، ولا يجعلا ذلك عادة.
ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل، فقد روي من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فيه ويتأكد مع المجاورة، ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس، ويسقط لو فجأه ركوعهم ، فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط.
وحق الاستنابة للامام لو عرض له عارض، وللمأمومين لو مات أو جن أو ترك الاستنابة، ولو استناب في أثناء القراءة جاز للنائب البناء، والاستئناف أفضل.
ويفتح المأموم على الامام لو ارتج عليه، وينبهه إذا أخطأ وجوبا، فلو ترك التنبيه فالاقرب صحة الصلاة، وإن تلفظ بالمتروك كان حسنا.
ولا تفوت القدوة بفوات أكثر من ركن، وإن نقص عدد المأموم فيتمه بعد
تسليم الامام.
ويستحب قصد أكبر المساجد جماعة، إلا أن يكون في جواره مسجد يتعطل عند غيبته فيصلي فيه، وملازمة الامام مجلسه حتى يتم المسبوق، ولا يصلي فيه نافلة بل يتحول إلى غيره
ومناسبة قوله هو الحديث الذي حثنا عليه الامام عليه السلام بأن نخالطهم و لا نكون منعزلين عن العامة و كذلك فيها توصية أخلاقية :
جامع احاديث الشيعة - ج6 - ص 423
باب استحباب الأذان للعامة والصلاة بهم وسقوط
الجهر بالبسملة ان كرهوه
5485 - ( 1 ) فقيه 79 - روى عن ( جعفر بن محمد عليهما السلام ) زيد الشحام أنه قال: يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم ، صلوا في مساجدهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا
جنائزهم وان استطعتم ان تكونوا الأمة والمؤذنين فافعلوا ، فإنكم إذا فعلتم
ذلك ، قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا ، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا
تركتم ذلك ، قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه .
جامع أحاديث الشيعة للبروجردي - ج6 - ص 415
18 -البرقي ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا وذكر مثله الا
انه زاد بعد قوله ( واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم ) .
قلت أنا كتاب بلا عنوان : إسناده صحيح أو موثق
5466 - ( 21 ) الهداية 10 - قال الصادق عليه السلام عودوا مرضاهم ،
واشهدوا جنائزهم ، وصلوا في مساجدهم .
و كذلك ليس فقط المخالفين بل حتى ذو الاديان الاخرى فمثلاً وسائل الشيعة - ج12 - ص 201 - باب 121 أستحباب مدارة الناس
((16087)) 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قال الصادق (عليه السلام): يا إسحاق، صانع المنافق بلسانك، واخلص ودك للمؤمن، فإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته.
و ايضا ذكر في الامالي للصدوق