المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : غباء مزمن من الوهابية (نسخ التلاوة )


يا رب الحسين
29-10-2010, 01:19 PM
شيخ الطائفة الطوسي واثباته لنسخ التلاوة

يقول الطوسي في تفسيره (جزء 1- ص349):
فالنسخ في الشرع: على ثلاثة اقسام
- نسخ الحكم دون اللفظ
- ونسخ اللفظ دون الحكم
- ونسخهما معا.

فالاول - كقوله: " يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مأتين " إلى قوله: " الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مأة صابرة يغلبون مأتين " ، فكان الفرض الاول وجوب ثبات الواحد للعشرة، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين، وغير ذلك من الاي المنسوخ، حكمها، وتلاوتها ثابتة، كآية العدة، واية حبس من يأتي بالفاحشة، وغير ذلك
والثاني - كآية الرجم. قيل انها كانت منزلة فرفع لفظها وبقي حكمها.
والثالث - هو مجوز وان لم يقطع بانه كان. وقد روي عن ابي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر
المعنى: واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه:
- قال قوم: يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر. - وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.
- وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله.
- وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه.
وذلك ان سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله تعالى به، وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به، زال بزواله. وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به، وهذا القدر كاف في ابطال قول من ابى النسخ - جملة - واستيفاؤه في الموضع الذي ذكرناه.وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ما روي عن ابي موسى: انهم كانوا يقرؤون لو ان لابن آدم واديين من مال لا بتغى اليهما ثالث، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. ثم رفع. وروي عن قتادة قال: حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الانصار الذين قتلوا ببئر معونة: - قرأنا فيهم كتابا - بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا، فرضي عنا وارضانا، ثم ان ذلك رفع. ومنها الشيخ والشيخة - وهي مشهورة.



قــلــت :
وضح الطوسي الاقسام الثلاثة للنسخ في الشرع وهي
1 - نسخ الحكم دون اللفظ
2 - ونسخ اللفظ دون الحكم
3 - ونسخهما معا.

وقال في النوع الثالث : (هو مجوز وان لم يقطع بانه كان),

قـلـت : ولم يقل هذا في النوع الاول والثاني بدليل انه ذكر امثله عليها, اي انه لايقطع فقط بالنوع الثالث بينما يقطع في غيره, اي ان الطوسي يقطع بنسخ التلاوة لانه خصص غيرها بعدم القطع.



وفي شرحه ذكر انواع النسخ في القران المذكورة عند الناس وهي:
1- يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر
2- يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.
3- يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله
4- يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح.

ثم يقول الطوسي : .وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ... الشيخ والشيخة - وهي مشهورة.

قـلـت : ان الطوسي يجزم بوجود اخبار متظافرة على ان هناك اشياء في القران ونسخت تلاوتها. ودلل على ذلك باية الرجم. وهذا يؤكد على ان الطوسي يثبت القول, ويؤمن به , وليس افتراض, فالافتراض لايثبت بالدليل والجزم وهو عنده غير مجزوم به اساسا.


ويقول الطوسي في تفسيره مانصه (الجزء 1 ص 13)
(ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثه:
احدها - نسخ حكمه دون لفظه - كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة فان الحكم منسوخ والتلاوة باقية وكآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فان الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لان الموجود بخلافه
والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم .... الخ)

قـلـت : الطوسي يثبت بشكل صريح ان لا خلاف عنده في نسخ اية الرجم, وهذه دلالة قويه على اثباته بان الاية كان من القرآن ونسخت, كل جزم في تفسيره لايعبر عن رأي الطوسي, وبعدها لن يثبت في تفسيره شيء من قوله.


ونرجوا التعليق على قول الطوسي لمن عنده اعتراض.

مـلاحـظـة : الاثبات موجود, فمن اراد النفي , فعليه ان ياتي بتصريح ينفي اثباته في عدم اثبات وقوع نسخ التلاوة (من كلامه هو), لان الافتراضات لا تقبل بدون دليل يقيني, وليس تأويل الدليل الى اللا دليل والجزم الى النفي والصحيح عنده الى الخطأ لان الثابت ثابت, والنافي غير موجود.


===============================

الى متى تبقى بجهلك تقفز يارجل فايه الوديان هي من صحيح مسلم


صحيح مسلم - الزكاة - لو إن لإبن آدم واديا لإبتغى ثالثا - رقم الحديث : ( 1740 )



‏- حدثني ‏ ‏سويد بن سعيد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏علي بن مسهر ‏ ‏عن ‏ ‏داود ‏ ‏عن ‏ ‏أبي حرب بن أبي الأسود ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏ ‏بعث ‏ ‏أبو موسى الأشعري ‏ ‏إلى قراء أهل ‏ ‏البصرة ‏ ‏فدخل عليه ‏ ‏ثلاث مائة رجل قد قرءوا القرآن فقال أنتم خيار أهل ‏ ‏البصرة ‏ ‏وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ‏ ‏ببراءة ‏ ‏فأنسيتها غير أني قد حفظت منها ‏لو كان لابن ‏ ‏آدم ‏ ‏واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف إبن ‏ ‏آدم ‏ ‏إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى ‏ ‏المسبحات ‏ ‏فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة . ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1740&doc=1



وأذ تلاحظ الامثال التي يضربها شيخنا الطوسي تجده يصرح بالنسخ الذي يؤمن به كل شيعي الا وهو نسخ الحكم لا التحريف المسمى بنسخ التلاوه


ومن جهلك يا صغيري أتهمت الشيخ الطوسي بهذه الشناعه فتامل
وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه.
وذلك ان سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله تعالى به، وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه فاذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به، زال بزواله.

اي نسخ الحكم والتلاوه وهذا ما نقوله واما انتم فالنسخ عندكم بان هناك ايات نسخت تلاوتها وحكمها فقط مثل ايه الرجم حيث زعم عمر بان تلاوتها نسخت فقط ؟! وغيرها

وغايه الامر ان الشيخ قد قال بانها جائزه بامر الله ونحن على قوله ولكن لم تحصل والا فكر في عقلك اذ كان الشيخ يعترف بها وهو من كبار علمائنا فلماذا لم يضع شواهد من مصادرنا وقد ذكر من مصادركم فقط ؟!!! العقل العقل يا صغيري
فكم مره نهاك عن الكذب على علمائنا ؟!
والقاضية
سبيل المثال قال الشيخ الطوسي:
باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه:
قال الشيخ رحمه الله: (والذى يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى).

ثم ذكر بأسانيده المتصلة بالمعصومين عليهم السلام جملة من الروايات، ثم قال:

فان قيل: ليس في شئ من هذه الأخبار ذكر العشر رضعات وأنتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم ؟
قيل له: قد فسروا في أخبار أخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا، روى ذلك: محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام انا اهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال: ما انبت اللحم والدم، فقلت: فما الذى ينبت اللحم والدم ؟ فقال: كان يقال عشر رضعات. قلت: فهل يحرم بعشر رضعات ؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي ان يكون العمل عليه الخبر الذي رواه: محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال: لا يحرم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، ولو ان امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتها امراة اخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
تهذيب الأحكام ج 7 ص 312

فلو كان الشيخ قدس سره يرى صحة رواية عائشة لأفتى بأن خمس رضعات تنشر الحرمة، بل إن الشيخ لم يذكر رواية عائشة في هذا الباب أصلاً حتى من باب نقد الرواية !!!

إذا فيكون كلام الشيخ صريح في انه يتحدث عن مسئلة نسخ التلاوة من حيث الإمكان لا من حيث الوقوع، فيكون كلامه ككلام المحقق الحلي قدس سره الذي تقدم... ( منقول من احد اساتذتنا على النت )
== النجف الاشرف==

المسامح
29-10-2010, 01:34 PM
كتاب اعلام الخلف ص 414

( الشيخ الطوسي )
ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التبيان : " فالنسخ في الشرع : على ثلاثة أقسام . نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول … والثاني كآية الرجم قـيل أنـها كانت منـزلة فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث هو مجوز وإن لم يقطع بأنه كان . وقد روي عن أبي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .
المعنى : واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه : قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر . وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله .
وقالت فرقة رابعة : يـجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا وهو الصحيح . وقد دللنا على ذلك ، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه " ( 1 ) .
وقال في موضع آخر : " وقد أنكر قوم جـواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتـها ، فمنها ما روي عن أبي موسى : انـهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب . ثم رفع .
وروي عن قتادة قال : حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : قرأنا فيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، ثم إن ذلك رفع . ومنها الشيخ والشيخة وهي مشهورة . ومنها ما روي عن أبي بكر انه قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر . ومنها ما حُـكي : إن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل " ( 2 ) .
أقول : إلى هنا لا يوجد دليل على أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة ، نعم كلامه واضح في جوازه عقلا كغيره من علمائنا عليه وعليهم رضوان الله ، ووصفه لتلك الروايات بأنـها متظافرة أو مشهورة بين أهل النقل لا يزيد عن كثرتـها في كتب المحدّثين وهذا غير الاعتقاد بمضامينها من وقوع نسخ ورفع تلك الجمل ، فإن الروايات التي يستفاد منها تحريف القرآن متضافرة في كتب المحدّثين وتفوق هذه عددا وكثرة ومع ذلك ضربـها شيخ الطائفة عرض الجدار .
وقد قلنا سابقا إن إيراد المحدث للرواية في مصنفه أعم من اعتقاده بمضمونـها ، وعليه فكيف نثبت اعتقاده رضوان الله تعالى عليه بمضامين تلك الروايات ؟! ناهيك عن أن أغلبها لم يرد في مصنفه بل وردت في كتب أهل السنة وانتهت أسانيدها إلى من لا يثق ولا يعبأ به نفس شيخ الطائفة كابن الخطاب وعائشة وقتادة وأنس وأضرابـهم ! ، وقد نقلها الشيخ بصيغة ( رُوي ) و ( حُكي ) و ( قُيل ) الدالة على التمريض وعدم الوثوق ، والتأمل بـها يشعر أن هذه الموارد كانت في مقام ذكر ما ورد وما حُكي على نحو التقريب والتفهيم وإيصال الفكرة لا غير ، وعلى أقصى تقدير فقد ذكرها كشاهد على بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ) ، وعلى أي حال فقد أحالنا رضوان الله تعالى عليه إلى كتابه عدة الأصول الذي هو محل الكلام عن النسخ وأحكامه ، وهذا نص عبارته رضوان الله تعالى عليه فيه :
فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لأن التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في أحديهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ".
وبعد أن استشهد بنفس تلك الروايات والموارد السابقة قال :" وإنـما ذكرنا هذه المواضع على جهة المـثال ، ولو لم يقع شيء منها لـما أخل بـجـواز ما ذكرنـاه وصحـته لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " ( 1 ) .
فقوله واضح في أن ذكره لتلك الموارد ليس للإحتجاج بوقوع نسخها على جوازه عقلا من باب أن الوقوع أدل دليل على الجواز بل جاء بـها على نحو المثال لا غير ، وكل مرامه هو إثبات الجواز العقلي لوقوع هذا النوع من النسخ ، بدليل أنه قال إن الدليل العقلي كاف لإثبات مطلوبه وبديهي أن الدليل العقلي هنا إنما يثبت الجواز لا الوقوع .
فمن يدعي أن شيخ الطائفة يقول بوقوع نسخ التلاوة عليه أن يأتينا بدليل من كتبه رضوان الله تعالى عليه ، ونلحظ أن شيخ الطائفة اعتمد على روايات أهل السنة في الاستشهاد على جواز وقوع بنسخ التلاوة وهذا يشير إلى النقطة التي ذكرناها سابقا وهي أن علماءنا لاسيما القدماء منهم عليهم الرحمة صاغوا بعض المباحث بالطريقة التي صاغها علماء أهل السنة ، لذلك ذكرت هذه الأصناف الثلاثة للنسخ في مصنفاتـهم وإن كان المتحقق على أرض الواقع هو واحد منها وهو نسخ الحكم فقط وهذا ما عليه كل علماء الشيعة اليوم ( 2 ) .
( 2 ) ولو تنـزلنا وقلنا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة لما ضرنا شيء لأن التشيع مذهب ينسخ المجتهد المعاصر كلام المجتهد السابق ، فكيف بكلام الشيخ الذي مضى عليه ألف سنة تقريبا ؟! ، لذلك حتى لو اتضح أن أحدا من الأصوليين قال بتحريف القرآن صراحة ، فلا يسبب هذا أي مشكلة للتشيع ، لأن التشيع لا يقف عند فلان وفلان ولا يتأثر برأي فلان وفلان من العلماء .
والسلام

يا رب الحسين
29-10-2010, 01:43 PM
قال الطوسي : وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ...... الى ان قال ..... الشيخ والشيخة - وهي مشهورة.

وروايات الشيخ والشيخة ثابتة باسانيد صحيحة عند الشيعة الى المعصوم عندكم:


علل الشرائع للصدوق (381 هـ) الجزء2 صفحة540
14- حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .
www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0996.html (http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0996.html)

من لا يحضره الفقيه للصدوق (381 هـ) الجزء4 صفحة26
4998 وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة "
www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0994.html (http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0994.html)

تهذيب الأحكام الجزء8 صفحة195 باب8 اللعان
43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد
www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-8/a11.html (http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-8/a11.html)

الكافي (329 هـ) الجزء7 صفحة177 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
3 - وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة
www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-7/08.htm#02 (http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-7/08.htm#02)


- المجلسي والخوئي صححوا رواية الكافي
- وكذلك صحح الخوئي رواية من لايحضره الفقيه

عبد محمد
29-10-2010, 01:48 PM
نتابع لنرى

يا رب الحسين
29-10-2010, 01:54 PM
قال الطوسي : ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف

فكيف تقول انه لايقول بنسخ التلاوة, وهو يقول انها كانت متضمنه فيه منسوخة بلا خلاف عنده؟؟؟

المسامح
29-10-2010, 01:56 PM
قال الطوسي : ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف


فكيف تقول انه لايقول بنسخ التلاوة, وهو يقول انها كانت متضمنه فيه منسوخة بلا خلاف عنده؟؟؟


ردينا على هذا وتمعن اما التكرار فلن نفيد
نعيد
كتاب اعلام الخلف ص 414

( الشيخ الطوسي )
ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التبيان : " فالنسخ في الشرع : على ثلاثة أقسام . نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول … والثاني كآية الرجم قـيل أنـها كانت منـزلة فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث هو مجوز وإن لم يقطع بأنه كان . وقد روي عن أبي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .
المعنى : واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه : قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر . وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله .
وقالت فرقة رابعة : يـجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا وهو الصحيح . وقد دللنا على ذلك ، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه " ( 1 ) .
وقال في موضع آخر : " وقد أنكر قوم جـواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتـها ، فمنها ما روي عن أبي موسى : انـهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب . ثم رفع .
وروي عن قتادة قال : حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : قرأنا فيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، ثم إن ذلك رفع . ومنها الشيخ والشيخة وهي مشهورة . ومنها ما روي عن أبي بكر انه قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر . ومنها ما حُـكي : إن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل " ( 2 ) .
أقول : إلى هنا لا يوجد دليل على أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة ، نعم كلامه واضح في جوازه عقلا كغيره من علمائنا عليه وعليهم رضوان الله ، ووصفه لتلك الروايات بأنـها متظافرة أو مشهورة بين أهل النقل لا يزيد عن كثرتـها في كتب المحدّثين وهذا غير الاعتقاد بمضامينها من وقوع نسخ ورفع تلك الجمل ، فإن الروايات التي يستفاد منها تحريف القرآن متضافرة في كتب المحدّثين وتفوق هذه عددا وكثرة ومع ذلك ضربـها شيخ الطائفة عرض الجدار .
وقد قلنا سابقا إن إيراد المحدث للرواية في مصنفه أعم من اعتقاده بمضمونـها ، وعليه فكيف نثبت اعتقاده رضوان الله تعالى عليه بمضامين تلك الروايات ؟! ناهيك عن أن أغلبها لم يرد في مصنفه بل وردت في كتب أهل السنة وانتهت أسانيدها إلى من لا يثق ولا يعبأ به نفس شيخ الطائفة كابن الخطاب وعائشة وقتادة وأنس وأضرابـهم ! ، وقد نقلها الشيخ بصيغة ( رُوي ) و ( حُكي ) و ( قُيل ) الدالة على التمريض وعدم الوثوق ، والتأمل بـها يشعر أن هذه الموارد كانت في مقام ذكر ما ورد وما حُكي على نحو التقريب والتفهيم وإيصال الفكرة لا غير ، وعلى أقصى تقدير فقد ذكرها كشاهد على بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ) ، وعلى أي حال فقد أحالنا رضوان الله تعالى عليه إلى كتابه عدة الأصول الذي هو محل الكلام عن النسخ وأحكامه ، وهذا نص عبارته رضوان الله تعالى عليه فيه :
فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لأن التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في أحديهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ".
وبعد أن استشهد بنفس تلك الروايات والموارد السابقة قال :" وإنـما ذكرنا هذه المواضع على جهة المـثال ، ولو لم يقع شيء منها لـما أخل بـجـواز ما ذكرنـاه وصحـته لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " ( 1 ) .
فقوله واضح في أن ذكره لتلك الموارد ليس للإحتجاج بوقوع نسخها على جوازه عقلا من باب أن الوقوع أدل دليل على الجواز بل جاء بـها على نحو المثال لا غير ، وكل مرامه هو إثبات الجواز العقلي لوقوع هذا النوع من النسخ ، بدليل أنه قال إن الدليل العقلي كاف لإثبات مطلوبه وبديهي أن الدليل العقلي هنا إنما يثبت الجواز لا الوقوع .
فمن يدعي أن شيخ الطائفة يقول بوقوع نسخ التلاوة عليه أن يأتينا بدليل من كتبه رضوان الله تعالى عليه ، ونلحظ أن شيخ الطائفة اعتمد على روايات أهل السنة في الاستشهاد على جواز وقوع بنسخ التلاوة وهذا يشير إلى النقطة التي ذكرناها سابقا وهي أن علماءنا لاسيما القدماء منهم عليهم الرحمة صاغوا بعض المباحث بالطريقة التي صاغها علماء أهل السنة ، لذلك ذكرت هذه الأصناف الثلاثة للنسخ في مصنفاتـهم وإن كان المتحقق على أرض الواقع هو واحد منها وهو نسخ الحكم فقط وهذا ما عليه كل علماء الشيعة اليوم ( 2 ) .
( 2 ) ولو تنـزلنا وقلنا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة لما ضرنا شيء لأن التشيع مذهب ينسخ المجتهد المعاصر كلام المجتهد السابق ، فكيف بكلام الشيخ الذي مضى عليه ألف سنة تقريبا ؟! ، لذلك حتى لو اتضح أن أحدا من الأصوليين قال بتحريف القرآن صراحة ، فلا يسبب هذا أي مشكلة للتشيع ، لأن التشيع لا يقف عند فلان وفلان ولا يتأثر برأي فلان وفلان من العلماء .
والسلام
في المشاركة القادمة سنرد على اية الشيخ والشيخة

المسامح
29-10-2010, 01:58 PM
ايو الرجم
إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 479
ملاحظة مهمة : ( بآية الرجم )

هذه الجملة المتهالكة والمسماة بآية الرجم وردت في كتب الشيعة الروائية وأقر الإمام جعفر الصادق عليه السلام بوجودها في القرآن ، ولا غرابة في ذلك ، لأن إنكاره لقرآنية هذه الجملة يعتبر رميا لنفسه في التهلكة ، إذ كلما ذكرت هذه المزعومة في محفل اقترن ذِكرها بذكر ابن الخطاب مرسي قواعد الخلافة المناهضة لأهل البيت عليهم السلام والذي كان موضع اعتزاز وتقدير عند أعداء أهل البيت من الخلفاء الأمويين والعباسيين على حد سواء ، فيكون إنكاره عليه السلام لوجود مثل هذه الجملة ضمن آيات القرآن اتـهاما صريحا لابن الخطاب بالكذب والافتراء على الله عز وجل وهذا مدعاة لتناقل الغوغاء : إن جعفر بن محمد زعم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ممن قال الله فيهم : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ}(الأنعام/93) ، وهذه حينئذ فرصة لا تفوت وذريعة جيدة لتخلص خلفاء الجور ممن تلتف المعارضة حوله ، وتربص خلفاء الجور بأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يمكن إنكاره ، وهو ما اضطرهم للعمل بالتقية في أقل الأحكام كأحكام الحيض والنفاس حتى لا يقال ( فلان بن فلان شقّ عصا المسلمين ‍! ) ، فلا غرابة إذن إن سئل عنها ولم ينف كونـها من القرآن .
وهذا نص الرواية كما وردت في الكافي : " عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : ( إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنـهما قضيا الشهوة ) " ( 1 ) .
وفي وسائل الشيعة : " عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :- في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت كيف ؟ قال : ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانـهما قضيا الشهوة ) " ( 2 ) .
وننقل هنا كلمات العلماء ومراجع الشيعة العظام رضوان الله تعالى عليه في بيان وجه صدور هذه الرواية ، قال السـيد الخوئـي رضوان الله تعالى عليه حال حديثه عن تينك الروايتين :
" فهما وإن كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الإحصان أيضا إذ مع تخصيصهما بالإحصان لا تبقى خصوصية لـهما ، إلا أنه لا قائل بذلك منّـا . ولا شك في أنـهما
وردتا مورد التقية فان الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب فإنه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن وقد وردت آية بذلك ، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدعاة فانـها نقلت بوجوه : (فمنها) ما في هاتين الصحيحتين و( منها ) غير ذلك وقد تعرضنا لذلك في كتابنا ( البيان ) في البحث حول التحريف وأن القرآن لم يقع فيه تحريف " ( 1 ).

وقال السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه :" ثم إن مقتضى صحيح عبد الله بن سنان أن ما ذكره عليه السلام كان آية من القرآن فحذفت ، ولكن أثبتنا في تفسيرنا مواهب الرحمن بطلان التحريف في القرآن بجميع الصور المتصورة فيه " ( 2 ) .

قال السيد الگلپايگاني رضوان الله تعالى عليه في در المنضود بعد ذكره للروايتين : " فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنـها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم . ولا يـخفى لأن روايتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ، ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتى بالنقيصة ، خصوصا وان هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بـها . هذا مع أن الأصل في هذا الكلام عمر بن الخطاب " ( 3 ) .
وكلامه رضوان الله تعالى عليه واضح في أنه لا يقبل مضمون الروايتين لأنـهما تدلان على أمر مرفوض وهو تحريف القرآن ، وقد أشار بالجملة الأخيرة إلى التقية .

وقال الـميرزا جواد التبـريـزي حفظه الله في حديثه عنهما : " فإن مقتضى التعليل فيهما عدم اختصاص الرجم بصورة الإحصان مع كون الزاني شيخا أو الزانية شيخة ، ولكن يتعين حملها على التقية ، حيث إن الأساس في كون رجمهما من القرآن هو الثاني ( 4 ) ، وعدم الذكر في القرآن لنسخ التلاوة من توجيهاتـهم ، ولعله يشير إلى ذلك تركه عليه السلام الذيل المروي … نكالا من الله ولله
عزيز حكيم ( 1 ) …ووجه الإشارة أن الكلام المزبور لا يشبه في السبك ألفاظه بالقرآن المجيد ، والذيل المروي الذي أريد به إعطاء الشباهة له لم ينقل في كلامه ليعطي صورة ما جرى " ( 2 ) .

وقال الشيخ الفاضل اللنكراني حفظه الله : " ثم إنه يظهر من رواياتنا أيضا ثبوت الرجم في القرآن مثل ما رواه عبد الله بن سنان – الحديث - ورواية سليمان بن خالد – الحديث- ولكن بعد قيام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على عدم وقوع التحريف في الكتاب وإن ما بأيدينا مطابق لما أنـزل إلى الرسول بعنوان القرآنية لا يبقى مجال لمثل هذه الروايات بل لا بد من حملها على التقية أو على أن المراد بالقرآن هو القرآن المشتمل على الخصوصيات الأخرى أيضا من الشرح والتفسير والتأويل وشأن النـزول وأمثالها كقرآن أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) مع أنه يرد على تعبير الروايتين الإشكالات المتقدمة كلاًّ أو جُلاًّ كما لا يخفى وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم ثبوت الرجم في القرآن بل الدليل عليه هي السنة المستفيضة بل المتواترة " ( 4 ).

إن رفض كل عالم من علماء الشيعة لقرآنية هذه المزعومة يعني إقرارا غير مباشر بأن هاتين الروايتين صدرتا تقية ، لأن الشيعة يتعبدون بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يفرغ عنه وهم أهل بيته عليهم السلام فمن غير المعقول أن يعتقد صدور تلك الروايات على غير التقية ومع ذلك يرفض مضمونـها ، وكمثال واحد نذكره لمن رفض قرآنيتها ، قال الشيخ محمد رضا الأنصاري محقق كتاب عدة الأصول :
" والتدقيق في هذه الآية المزعومة – آية الرجم - ومقارنتها مع سياق بقية الآيات القرآنية ونفسها وأسلوبـها يؤدي إلى إنكار كونـها قرانا ، هذا فضلا عن أن عليا عليه السلام قد أنكر بالملازمة وليس بالصراحة كونـها آية قرآنية ، فإنه عليه السلام لما جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال : (حددتـها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ( 5 ) ، فلو كان عليه السلام يرى أن حكم الرجم ثابت بآية قرآنية قد نسخت تلاوتـها كما رأى عمر لم يقل ذلك " ، ورفض علمائنا سددهم الله لهذه المزعومة أشهر من أن يمثل له بمثال ( 6 ) .
نسفت شبهتك صغيري والسلام

يا رب الحسين
29-10-2010, 02:02 PM
فقوله واضح في أن ذكره لتلك الموارد ليس للإحتجاج بوقوع نسخها على جوازه عقلا من باب أن الوقوع أدل دليل على الجواز بل جاء بـها على نحو المثال لا غير ، وكل مرامه هو إثبات الجواز العقلي لوقوع هذا النوع من النسخ ، بدليل أنه قال إن الدليل العقلي كاف لإثبات مطلوبه وبديهي أن الدليل العقلي هنا إنما يثبت الجواز لا الوقوع .





انت نسخت الرد من موقع اخر
فحاول ان تقرأ موضوعي وان ترد عليه


قال الطوسي : وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها

سؤال : كيف هو يبطل قول مخالفيه لمن انكر النسخ ويذكر الادلة وتقول انه لايؤمن بها؟؟

المسامح
29-10-2010, 02:03 PM
بسخته من كتاب فانظر الرد
كتاب اعلام الخلف ص 414

( الشيخ الطوسي )
ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التبيان : " فالنسخ في الشرع : على ثلاثة أقسام . نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول … والثاني كآية الرجم قـيل أنـها كانت منـزلة فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث هو مجوز وإن لم يقطع بأنه كان . وقد روي عن أبي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .
المعنى : واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه : قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر . وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله .
وقالت فرقة رابعة : يـجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا وهو الصحيح . وقد دللنا على ذلك ، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه " ( 1 ) .
وقال في موضع آخر : " وقد أنكر قوم جـواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتـها ، فمنها ما روي عن أبي موسى : انـهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب . ثم رفع .
وروي عن قتادة قال : حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : قرأنا فيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، ثم إن ذلك رفع . ومنها الشيخ والشيخة وهي مشهورة . ومنها ما روي عن أبي بكر انه قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر . ومنها ما حُـكي : إن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل " ( 2 ) .
أقول : إلى هنا لا يوجد دليل على أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة ، نعم كلامه واضح في جوازه عقلا كغيره من علمائنا عليه وعليهم رضوان الله ، ووصفه لتلك الروايات بأنـها متظافرة أو مشهورة بين أهل النقل لا يزيد عن كثرتـها في كتب المحدّثين وهذا غير الاعتقاد بمضامينها من وقوع نسخ ورفع تلك الجمل ، فإن الروايات التي يستفاد منها تحريف القرآن متضافرة في كتب المحدّثين وتفوق هذه عددا وكثرة ومع ذلك ضربـها شيخ الطائفة عرض الجدار .
وقد قلنا سابقا إن إيراد المحدث للرواية في مصنفه أعم من اعتقاده بمضمونـها ، وعليه فكيف نثبت اعتقاده رضوان الله تعالى عليه بمضامين تلك الروايات ؟! ناهيك عن أن أغلبها لم يرد في مصنفه بل وردت في كتب أهل السنة وانتهت أسانيدها إلى من لا يثق ولا يعبأ به نفس شيخ الطائفة كابن الخطاب وعائشة وقتادة وأنس وأضرابـهم ! ، وقد نقلها الشيخ بصيغة ( رُوي ) و ( حُكي ) و ( قُيل ) الدالة على التمريض وعدم الوثوق ، والتأمل بـها يشعر أن هذه الموارد كانت في مقام ذكر ما ورد وما حُكي على نحو التقريب والتفهيم وإيصال الفكرة لا غير ، وعلى أقصى تقدير فقد ذكرها كشاهد على بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ) ، وعلى أي حال فقد أحالنا رضوان الله تعالى عليه إلى كتابه عدة الأصول الذي هو محل الكلام عن النسخ وأحكامه ، وهذا نص عبارته رضوان الله تعالى عليه فيه :
فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لأن التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في أحديهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ".
وبعد أن استشهد بنفس تلك الروايات والموارد السابقة قال :" وإنـما ذكرنا هذه المواضع على جهة المـثال ، ولو لم يقع شيء منها لـما أخل بـجـواز ما ذكرنـاه وصحـته لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " ( 1 ) .
فقوله واضح في أن ذكره لتلك الموارد ليس للإحتجاج بوقوع نسخها على جوازه عقلا من باب أن الوقوع أدل دليل على الجواز بل جاء بـها على نحو المثال لا غير ، وكل مرامه هو إثبات الجواز العقلي لوقوع هذا النوع من النسخ ، بدليل أنه قال إن الدليل العقلي كاف لإثبات مطلوبه وبديهي أن الدليل العقلي هنا إنما يثبت الجواز لا الوقوع .
فمن يدعي أن شيخ الطائفة يقول بوقوع نسخ التلاوة عليه أن يأتينا بدليل من كتبه رضوان الله تعالى عليه ، ونلحظ أن شيخ الطائفة اعتمد على روايات أهل السنة في الاستشهاد على جواز وقوع بنسخ التلاوة وهذا يشير إلى النقطة التي ذكرناها سابقا وهي أن علماءنا لاسيما القدماء منهم عليهم الرحمة صاغوا بعض المباحث بالطريقة التي صاغها علماء أهل السنة ، لذلك ذكرت هذه الأصناف الثلاثة للنسخ في مصنفاتـهم وإن كان المتحقق على أرض الواقع هو واحد منها وهو نسخ الحكم فقط وهذا ما عليه كل علماء الشيعة اليوم ( 2 ) .
( 2 ) ولو تنـزلنا وقلنا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة لما ضرنا شيء لأن التشيع مذهب ينسخ المجتهد المعاصر كلام المجتهد السابق ، فكيف بكلام الشيخ الذي مضى عليه ألف سنة تقريبا ؟! ، لذلك حتى لو اتضح أن أحدا من الأصوليين قال بتحريف القرآن صراحة ، فلا يسبب هذا أي مشكلة للتشيع ، لأن التشيع لا يقف عند فلان وفلان ولا يتأثر برأي فلان وفلان من العلماء .
والسلام

يا رب الحسين
29-10-2010, 02:04 PM
ايو الرجم
إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 479
ملاحظة مهمة : ( بآية الرجم )



نقول لك المعصوم يقول كذا وكذا بدليل صحيح
وتقول قال المرجع الفلاني وقال المرجع العلاني؟؟؟

لا ندري هل تقدم قول المرجع على قول المعصوم؟؟؟

وعلى فكرة ... موضوعي هو مناقشة قول شيخ الطائفة الطوسي في نسخ التلاوة

واما اية الرجم, فهي موجوده بسند صحيح الى المعصوم
فلا حاجة لرد لمناقشة رأي فلان وعلان.

يا رب الحسين
29-10-2010, 02:06 PM
انت نسخت الرد من موقع اخر
فحاول ان تقرأ موضوعي وان ترد عليه


قال الطوسي : وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها

سؤال : كيف هو يبطل قول مخالفيه لمن انكر النسخ ويذكر الادلة وتقول انه لايؤمن بها؟؟





سؤال : كيف هو يبطل قول مخالفيه لمن انكر النسخ ويذكر الادلة وتقول انه لايؤمن بها؟


لماذا تنسخ وتلصق ولاتجيب على الاسئلة المطروحة لمناقشة ردك

المسامح
29-10-2010, 02:07 PM
نقول لك المعصوم يقول كذا وكذا بدليل صحيح

وتقول قال المرجع الفلاني وقال المرجع العلاني؟؟؟

لا ندري هل تقدم قول المرجع على قول المعصوم؟؟؟

وعلى فكرة ... موضوعي هو مناقشة قول شيخ الطائفة الطوسي في نسخ التلاوة

واما اية الرجم, فهي موجوده بسند صحيح الى المعصوم
فلا حاجة لرد لمناقشة رأي فلان وعلان.

وقد ردينا على هذه الشبهة
ايو الرجم
إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 479
ملاحظة مهمة : ( بآية الرجم )

هذه الجملة المتهالكة والمسماة بآية الرجم وردت في كتب الشيعة الروائية وأقر الإمام جعفر الصادق عليه السلام بوجودها في القرآن ، ولا غرابة في ذلك ، لأن إنكاره لقرآنية هذه الجملة يعتبر رميا لنفسه في التهلكة ، إذ كلما ذكرت هذه المزعومة في محفل اقترن ذِكرها بذكر ابن الخطاب مرسي قواعد الخلافة المناهضة لأهل البيت عليهم السلام والذي كان موضع اعتزاز وتقدير عند أعداء أهل البيت من الخلفاء الأمويين والعباسيين على حد سواء ، فيكون إنكاره عليه السلام لوجود مثل هذه الجملة ضمن آيات القرآن اتـهاما صريحا لابن الخطاب بالكذب والافتراء على الله عز وجل وهذا مدعاة لتناقل الغوغاء : إن جعفر بن محمد زعم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ممن قال الله فيهم : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ}(الأنعام/93) ، وهذه حينئذ فرصة لا تفوت وذريعة جيدة لتخلص خلفاء الجور ممن تلتف المعارضة حوله ، وتربص خلفاء الجور بأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يمكن إنكاره ، وهو ما اضطرهم للعمل بالتقية في أقل الأحكام كأحكام الحيض والنفاس حتى لا يقال ( فلان بن فلان شقّ عصا المسلمين ‍! ) ، فلا غرابة إذن إن سئل عنها ولم ينف كونـها من القرآن .
وهذا نص الرواية كما وردت في الكافي : " عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : ( إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنـهما قضيا الشهوة ) " ( 1 ) .
وفي وسائل الشيعة : " عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :- في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت كيف ؟ قال : ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانـهما قضيا الشهوة ) " ( 2 ) .
وننقل هنا كلمات العلماء ومراجع الشيعة العظام رضوان الله تعالى عليه في بيان وجه صدور هذه الرواية ، قال السـيد الخوئـي رضوان الله تعالى عليه حال حديثه عن تينك الروايتين :
" فهما وإن كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الإحصان أيضا إذ مع تخصيصهما بالإحصان لا تبقى خصوصية لـهما ، إلا أنه لا قائل بذلك منّـا . ولا شك في أنـهما
وردتا مورد التقية فان الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب فإنه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن وقد وردت آية بذلك ، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدعاة فانـها نقلت بوجوه : (فمنها) ما في هاتين الصحيحتين و( منها ) غير ذلك وقد تعرضنا لذلك في كتابنا ( البيان ) في البحث حول التحريف وأن القرآن لم يقع فيه تحريف " ( 1 ).

وقال السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه :" ثم إن مقتضى صحيح عبد الله بن سنان أن ما ذكره عليه السلام كان آية من القرآن فحذفت ، ولكن أثبتنا في تفسيرنا مواهب الرحمن بطلان التحريف في القرآن بجميع الصور المتصورة فيه " ( 2 ) .

قال السيد الگلپايگاني رضوان الله تعالى عليه في در المنضود بعد ذكره للروايتين : " فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنـها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم . ولا يـخفى لأن روايتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ، ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتى بالنقيصة ، خصوصا وان هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بـها . هذا مع أن الأصل في هذا الكلام عمر بن الخطاب " ( 3 ) .
وكلامه رضوان الله تعالى عليه واضح في أنه لا يقبل مضمون الروايتين لأنـهما تدلان على أمر مرفوض وهو تحريف القرآن ، وقد أشار بالجملة الأخيرة إلى التقية .

وقال الـميرزا جواد التبـريـزي حفظه الله في حديثه عنهما : " فإن مقتضى التعليل فيهما عدم اختصاص الرجم بصورة الإحصان مع كون الزاني شيخا أو الزانية شيخة ، ولكن يتعين حملها على التقية ، حيث إن الأساس في كون رجمهما من القرآن هو الثاني ( 4 ) ، وعدم الذكر في القرآن لنسخ التلاوة من توجيهاتـهم ، ولعله يشير إلى ذلك تركه عليه السلام الذيل المروي … نكالا من الله ولله
عزيز حكيم ( 1 ) …ووجه الإشارة أن الكلام المزبور لا يشبه في السبك ألفاظه بالقرآن المجيد ، والذيل المروي الذي أريد به إعطاء الشباهة له لم ينقل في كلامه ليعطي صورة ما جرى " ( 2 ) .

وقال الشيخ الفاضل اللنكراني حفظه الله : " ثم إنه يظهر من رواياتنا أيضا ثبوت الرجم في القرآن مثل ما رواه عبد الله بن سنان – الحديث - ورواية سليمان بن خالد – الحديث- ولكن بعد قيام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على عدم وقوع التحريف في الكتاب وإن ما بأيدينا مطابق لما أنـزل إلى الرسول بعنوان القرآنية لا يبقى مجال لمثل هذه الروايات بل لا بد من حملها على التقية أو على أن المراد بالقرآن هو القرآن المشتمل على الخصوصيات الأخرى أيضا من الشرح والتفسير والتأويل وشأن النـزول وأمثالها كقرآن أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) مع أنه يرد على تعبير الروايتين الإشكالات المتقدمة كلاًّ أو جُلاًّ كما لا يخفى وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم ثبوت الرجم في القرآن بل الدليل عليه هي السنة المستفيضة بل المتواترة " ( 4 ).

إن رفض كل عالم من علماء الشيعة لقرآنية هذه المزعومة يعني إقرارا غير مباشر بأن هاتين الروايتين صدرتا تقية ، لأن الشيعة يتعبدون بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يفرغ عنه وهم أهل بيته عليهم السلام فمن غير المعقول أن يعتقد صدور تلك الروايات على غير التقية ومع ذلك يرفض مضمونـها ، وكمثال واحد نذكره لمن رفض قرآنيتها ، قال الشيخ محمد رضا الأنصاري محقق كتاب عدة الأصول :
" والتدقيق في هذه الآية المزعومة – آية الرجم - ومقارنتها مع سياق بقية الآيات القرآنية ونفسها وأسلوبـها يؤدي إلى إنكار كونـها قرانا ، هذا فضلا عن أن عليا عليه السلام قد أنكر بالملازمة وليس بالصراحة كونـها آية قرآنية ، فإنه عليه السلام لما جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال : (حددتـها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ( 5 ) ، فلو كان عليه السلام يرى أن حكم الرجم ثابت بآية قرآنية قد نسخت تلاوتـها كما رأى عمر لم يقل ذلك " ، ورفض علمائنا سددهم الله لهذه المزعومة أشهر من أن يمثل له بمثال ( 6 ) .
نسفت شبهتك صغيري والسلام

المسامح
29-10-2010, 02:08 PM
سؤال : كيف هو يبطل قول مخالفيه لمن انكر النسخ ويذكر الادلة وتقول انه لايؤمن بها؟



لماذا تنسخ وتلصق ولاتجيب على الاسئلة المطروحة لمناقشة ردك

وتم الرد على هذه مسبقا
كتاب اعلام الخلف ص 414

( الشيخ الطوسي )
ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التبيان : " فالنسخ في الشرع : على ثلاثة أقسام . نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول … والثاني كآية الرجم قـيل أنـها كانت منـزلة فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث هو مجوز وإن لم يقطع بأنه كان . وقد روي عن أبي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .
المعنى : واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه : قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر . وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله .
وقالت فرقة رابعة : يـجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا وهو الصحيح . وقد دللنا على ذلك ، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه " ( 1 ) .
وقال في موضع آخر : " وقد أنكر قوم جـواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتـها ، فمنها ما روي عن أبي موسى : انـهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب . ثم رفع .
وروي عن قتادة قال : حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : قرأنا فيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، ثم إن ذلك رفع . ومنها الشيخ والشيخة وهي مشهورة . ومنها ما روي عن أبي بكر انه قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر . ومنها ما حُـكي : إن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل " ( 2 ) .
أقول : إلى هنا لا يوجد دليل على أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة ، نعم كلامه واضح في جوازه عقلا كغيره من علمائنا عليه وعليهم رضوان الله ، ووصفه لتلك الروايات بأنـها متظافرة أو مشهورة بين أهل النقل لا يزيد عن كثرتـها في كتب المحدّثين وهذا غير الاعتقاد بمضامينها من وقوع نسخ ورفع تلك الجمل ، فإن الروايات التي يستفاد منها تحريف القرآن متضافرة في كتب المحدّثين وتفوق هذه عددا وكثرة ومع ذلك ضربـها شيخ الطائفة عرض الجدار .
وقد قلنا سابقا إن إيراد المحدث للرواية في مصنفه أعم من اعتقاده بمضمونـها ، وعليه فكيف نثبت اعتقاده رضوان الله تعالى عليه بمضامين تلك الروايات ؟! ناهيك عن أن أغلبها لم يرد في مصنفه بل وردت في كتب أهل السنة وانتهت أسانيدها إلى من لا يثق ولا يعبأ به نفس شيخ الطائفة كابن الخطاب وعائشة وقتادة وأنس وأضرابـهم ! ، وقد نقلها الشيخ بصيغة ( رُوي ) و ( حُكي ) و ( قُيل ) الدالة على التمريض وعدم الوثوق ، والتأمل بـها يشعر أن هذه الموارد كانت في مقام ذكر ما ورد وما حُكي على نحو التقريب والتفهيم وإيصال الفكرة لا غير ، وعلى أقصى تقدير فقد ذكرها كشاهد على بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ) ، وعلى أي حال فقد أحالنا رضوان الله تعالى عليه إلى كتابه عدة الأصول الذي هو محل الكلام عن النسخ وأحكامه ، وهذا نص عبارته رضوان الله تعالى عليه فيه :
فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لأن التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في أحديهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ".
وبعد أن استشهد بنفس تلك الروايات والموارد السابقة قال :" وإنـما ذكرنا هذه المواضع على جهة المـثال ، ولو لم يقع شيء منها لـما أخل بـجـواز ما ذكرنـاه وصحـته لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " ( 1 ) .
فقوله واضح في أن ذكره لتلك الموارد ليس للإحتجاج بوقوع نسخها على جوازه عقلا من باب أن الوقوع أدل دليل على الجواز بل جاء بـها على نحو المثال لا غير ، وكل مرامه هو إثبات الجواز العقلي لوقوع هذا النوع من النسخ ، بدليل أنه قال إن الدليل العقلي كاف لإثبات مطلوبه وبديهي أن الدليل العقلي هنا إنما يثبت الجواز لا الوقوع .
فمن يدعي أن شيخ الطائفة يقول بوقوع نسخ التلاوة عليه أن يأتينا بدليل من كتبه رضوان الله تعالى عليه ، ونلحظ أن شيخ الطائفة اعتمد على روايات أهل السنة في الاستشهاد على جواز وقوع بنسخ التلاوة وهذا يشير إلى النقطة التي ذكرناها سابقا وهي أن علماءنا لاسيما القدماء منهم عليهم الرحمة صاغوا بعض المباحث بالطريقة التي صاغها علماء أهل السنة ، لذلك ذكرت هذه الأصناف الثلاثة للنسخ في مصنفاتـهم وإن كان المتحقق على أرض الواقع هو واحد منها وهو نسخ الحكم فقط وهذا ما عليه كل علماء الشيعة اليوم ( 2 ) .
( 2 ) ولو تنـزلنا وقلنا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة لما ضرنا شيء لأن التشيع مذهب ينسخ المجتهد المعاصر كلام المجتهد السابق ، فكيف بكلام الشيخ الذي مضى عليه ألف سنة تقريبا ؟! ، لذلك حتى لو اتضح أن أحدا من الأصوليين قال بتحريف القرآن صراحة ، فلا يسبب هذا أي مشكلة للتشيع ، لأن التشيع لا يقف عند فلان وفلان ولا يتأثر برأي فلان وفلان من العلماء .
والسلام

يا رب الحسين
29-10-2010, 02:11 PM
لا ادري لماذا تنسخ من موقع اخر ولا ترد على الاسئلة

هل الاسئلة صعبة؟

المسامح
29-10-2010, 02:14 PM
لا ادري لماذا تنسخ من موقع اخر ولا ترد على الاسئلة


هل الاسئلة صعبة؟




يا جويهل هذا الرد من كتاب وليس من موقع
والرد فيه الكفاية هذل تريد ان نعيدها
هذا الرد على كلام الشيخ الطوسي رض


كتاب اعلام الخلف ص 414

( الشيخ الطوسي )
ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التبيان : " فالنسخ في الشرع : على ثلاثة أقسام . نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول … والثاني كآية الرجم قـيل أنـها كانت منـزلة فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث هو مجوز وإن لم يقطع بأنه كان . وقد روي عن أبي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .
المعنى : واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه : قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر . وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله .
وقالت فرقة رابعة : يـجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا وهو الصحيح . وقد دللنا على ذلك ، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه " ( 1 ) .
وقال في موضع آخر : " وقد أنكر قوم جـواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتـها ، فمنها ما روي عن أبي موسى : انـهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب . ثم رفع .
وروي عن قتادة قال : حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : قرأنا فيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، ثم إن ذلك رفع . ومنها الشيخ والشيخة وهي مشهورة . ومنها ما روي عن أبي بكر انه قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر . ومنها ما حُـكي : إن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل " ( 2 ) .
أقول : إلى هنا لا يوجد دليل على أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة ، نعم كلامه واضح في جوازه عقلا كغيره من علمائنا عليه وعليهم رضوان الله ، ووصفه لتلك الروايات بأنـها متظافرة أو مشهورة بين أهل النقل لا يزيد عن كثرتـها في كتب المحدّثين وهذا غير الاعتقاد بمضامينها من وقوع نسخ ورفع تلك الجمل ، فإن الروايات التي يستفاد منها تحريف القرآن متضافرة في كتب المحدّثين وتفوق هذه عددا وكثرة ومع ذلك ضربـها شيخ الطائفة عرض الجدار .
وقد قلنا سابقا إن إيراد المحدث للرواية في مصنفه أعم من اعتقاده بمضمونـها ، وعليه فكيف نثبت اعتقاده رضوان الله تعالى عليه بمضامين تلك الروايات ؟! ناهيك عن أن أغلبها لم يرد في مصنفه بل وردت في كتب أهل السنة وانتهت أسانيدها إلى من لا يثق ولا يعبأ به نفس شيخ الطائفة كابن الخطاب وعائشة وقتادة وأنس وأضرابـهم ! ، وقد نقلها الشيخ بصيغة ( رُوي ) و ( حُكي ) و ( قُيل ) الدالة على التمريض وعدم الوثوق ، والتأمل بـها يشعر أن هذه الموارد كانت في مقام ذكر ما ورد وما حُكي على نحو التقريب والتفهيم وإيصال الفكرة لا غير ، وعلى أقصى تقدير فقد ذكرها كشاهد على بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ) ، وعلى أي حال فقد أحالنا رضوان الله تعالى عليه إلى كتابه عدة الأصول الذي هو محل الكلام عن النسخ وأحكامه ، وهذا نص عبارته رضوان الله تعالى عليه فيه :
فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لأن التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في أحديهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ".
وبعد أن استشهد بنفس تلك الروايات والموارد السابقة قال :" وإنـما ذكرنا هذه المواضع على جهة المـثال ، ولو لم يقع شيء منها لـما أخل بـجـواز ما ذكرنـاه وصحـته لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " ( 1 ) .
فقوله واضح في أن ذكره لتلك الموارد ليس للإحتجاج بوقوع نسخها على جوازه عقلا من باب أن الوقوع أدل دليل على الجواز بل جاء بـها على نحو المثال لا غير ، وكل مرامه هو إثبات الجواز العقلي لوقوع هذا النوع من النسخ ، بدليل أنه قال إن الدليل العقلي كاف لإثبات مطلوبه وبديهي أن الدليل العقلي هنا إنما يثبت الجواز لا الوقوع .
فمن يدعي أن شيخ الطائفة يقول بوقوع نسخ التلاوة عليه أن يأتينا بدليل من كتبه رضوان الله تعالى عليه ، ونلحظ أن شيخ الطائفة اعتمد على روايات أهل السنة في الاستشهاد على جواز وقوع بنسخ التلاوة وهذا يشير إلى النقطة التي ذكرناها سابقا وهي أن علماءنا لاسيما القدماء منهم عليهم الرحمة صاغوا بعض المباحث بالطريقة التي صاغها علماء أهل السنة ، لذلك ذكرت هذه الأصناف الثلاثة للنسخ في مصنفاتـهم وإن كان المتحقق على أرض الواقع هو واحد منها وهو نسخ الحكم فقط وهذا ما عليه كل علماء الشيعة اليوم ( 2 ) .
( 2 ) ولو تنـزلنا وقلنا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة لما ضرنا شيء لأن التشيع مذهب ينسخ المجتهد المعاصر كلام المجتهد السابق ، فكيف بكلام الشيخ الذي مضى عليه ألف سنة تقريبا ؟! ، لذلك حتى لو اتضح أن أحدا من الأصوليين قال بتحريف القرآن صراحة ، فلا يسبب هذا أي مشكلة للتشيع ، لأن التشيع لا يقف عند فلان وفلان ولا يتأثر برأي فلان وفلان من العلماء

المسامح
29-10-2010, 02:15 PM
وهنا الرد على اية الرجم

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 479
ملاحظة مهمة : ( بآية الرجم )

هذه الجملة المتهالكة والمسماة بآية الرجم وردت في كتب الشيعة الروائية وأقر الإمام جعفر الصادق عليه السلام بوجودها في القرآن ، ولا غرابة في ذلك ، لأن إنكاره لقرآنية هذه الجملة يعتبر رميا لنفسه في التهلكة ، إذ كلما ذكرت هذه المزعومة في محفل اقترن ذِكرها بذكر ابن الخطاب مرسي قواعد الخلافة المناهضة لأهل البيت عليهم السلام والذي كان موضع اعتزاز وتقدير عند أعداء أهل البيت من الخلفاء الأمويين والعباسيين على حد سواء ، فيكون إنكاره عليه السلام لوجود مثل هذه الجملة ضمن آيات القرآن اتـهاما صريحا لابن الخطاب بالكذب والافتراء على الله عز وجل وهذا مدعاة لتناقل الغوغاء : إن جعفر بن محمد زعم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ممن قال الله فيهم : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ}(الأنعام/93) ، وهذه حينئذ فرصة لا تفوت وذريعة جيدة لتخلص خلفاء الجور ممن تلتف المعارضة حوله ، وتربص خلفاء الجور بأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يمكن إنكاره ، وهو ما اضطرهم للعمل بالتقية في أقل الأحكام كأحكام الحيض والنفاس حتى لا يقال ( فلان بن فلان شقّ عصا المسلمين ‍! ) ، فلا غرابة إذن إن سئل عنها ولم ينف كونـها من القرآن .
وهذا نص الرواية كما وردت في الكافي : " عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : ( إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنـهما قضيا الشهوة ) " ( 1 ) .
وفي وسائل الشيعة : " عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :- في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت كيف ؟ قال : ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانـهما قضيا الشهوة ) " ( 2 ) .
وننقل هنا كلمات العلماء ومراجع الشيعة العظام رضوان الله تعالى عليه في بيان وجه صدور هذه الرواية ، قال السـيد الخوئـي رضوان الله تعالى عليه حال حديثه عن تينك الروايتين :
" فهما وإن كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الإحصان أيضا إذ مع تخصيصهما بالإحصان لا تبقى خصوصية لـهما ، إلا أنه لا قائل بذلك منّـا . ولا شك في أنـهما
وردتا مورد التقية فان الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب فإنه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن وقد وردت آية بذلك ، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدعاة فانـها نقلت بوجوه : (فمنها) ما في هاتين الصحيحتين و( منها ) غير ذلك وقد تعرضنا لذلك في كتابنا ( البيان ) في البحث حول التحريف وأن القرآن لم يقع فيه تحريف " ( 1 ).

وقال السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه :" ثم إن مقتضى صحيح عبد الله بن سنان أن ما ذكره عليه السلام كان آية من القرآن فحذفت ، ولكن أثبتنا في تفسيرنا مواهب الرحمن بطلان التحريف في القرآن بجميع الصور المتصورة فيه " ( 2 ) .

قال السيد الگلپايگاني رضوان الله تعالى عليه في در المنضود بعد ذكره للروايتين : " فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنـها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم . ولا يـخفى لأن روايتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ، ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتى بالنقيصة ، خصوصا وان هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بـها . هذا مع أن الأصل في هذا الكلام عمر بن الخطاب " ( 3 ) .
وكلامه رضوان الله تعالى عليه واضح في أنه لا يقبل مضمون الروايتين لأنـهما تدلان على أمر مرفوض وهو تحريف القرآن ، وقد أشار بالجملة الأخيرة إلى التقية .

وقال الـميرزا جواد التبـريـزي حفظه الله في حديثه عنهما : " فإن مقتضى التعليل فيهما عدم اختصاص الرجم بصورة الإحصان مع كون الزاني شيخا أو الزانية شيخة ، ولكن يتعين حملها على التقية ، حيث إن الأساس في كون رجمهما من القرآن هو الثاني ( 4 ) ، وعدم الذكر في القرآن لنسخ التلاوة من توجيهاتـهم ، ولعله يشير إلى ذلك تركه عليه السلام الذيل المروي … نكالا من الله ولله
عزيز حكيم ( 1 ) …ووجه الإشارة أن الكلام المزبور لا يشبه في السبك ألفاظه بالقرآن المجيد ، والذيل المروي الذي أريد به إعطاء الشباهة له لم ينقل في كلامه ليعطي صورة ما جرى " ( 2 ) .

وقال الشيخ الفاضل اللنكراني حفظه الله : " ثم إنه يظهر من رواياتنا أيضا ثبوت الرجم في القرآن مثل ما رواه عبد الله بن سنان – الحديث - ورواية سليمان بن خالد – الحديث- ولكن بعد قيام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على عدم وقوع التحريف في الكتاب وإن ما بأيدينا مطابق لما أنـزل إلى الرسول بعنوان القرآنية لا يبقى مجال لمثل هذه الروايات بل لا بد من حملها على التقية أو على أن المراد بالقرآن هو القرآن المشتمل على الخصوصيات الأخرى أيضا من الشرح والتفسير والتأويل وشأن النـزول وأمثالها كقرآن أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) مع أنه يرد على تعبير الروايتين الإشكالات المتقدمة كلاًّ أو جُلاًّ كما لا يخفى وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم ثبوت الرجم في القرآن بل الدليل عليه هي السنة المستفيضة بل المتواترة " ( 4 ).

إن رفض كل عالم من علماء الشيعة لقرآنية هذه المزعومة يعني إقرارا غير مباشر بأن هاتين الروايتين صدرتا تقية ، لأن الشيعة يتعبدون بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يفرغ عنه وهم أهل بيته عليهم السلام فمن غير المعقول أن يعتقد صدور تلك الروايات على غير التقية ومع ذلك يرفض مضمونـها ، وكمثال واحد نذكره لمن رفض قرآنيتها ، قال الشيخ محمد رضا الأنصاري محقق كتاب عدة الأصول :
" والتدقيق في هذه الآية المزعومة – آية الرجم - ومقارنتها مع سياق بقية الآيات القرآنية ونفسها وأسلوبـها يؤدي إلى إنكار كونـها قرانا ، هذا فضلا عن أن عليا عليه السلام قد أنكر بالملازمة وليس بالصراحة كونـها آية قرآنية ، فإنه عليه السلام لما جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال : (حددتـها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ( 5 ) ، فلو كان عليه السلام يرى أن حكم الرجم ثابت بآية قرآنية قد نسخت تلاوتـها كما رأى عمر لم يقل ذلك " ، ورفض علمائنا سددهم الله لهذه المزعومة أشهر من أن يمثل له بمثال ( 6 ) .
نسفت شبهتك صغيري والسلام

يا رب الحسين
29-10-2010, 02:25 PM
- انا انقل كلام شيخ الطائفة الطوسي في اثبات نسخ التلاوة من كتابه
- وانت تنقل كلام فلان من الناس في محاولة فاشلة لنفي كلام شيخ الطائفة

فسألناك عن ردك فلم تجيب حول كلام الطوسي فلم تجيب ... لماذا؟؟؟




قال الطوسي : وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها

سؤال : كيف هو يبطل قول مخالفيه لمن انكر النسخ ويذكر الادلة وتقول انه لايؤمن بها؟؟

المسامح
29-10-2010, 02:26 PM
- انا انقل كلام شيخ الطائفة الطوسي في اثبات نسخ التلاوة من كتابه
- وانت تنقل كلام فلان من الناس في محاولة فاشلة لنفي كلام شيخ الطائفة

فسألناك عن ردك فلم تجيب حول كلام الطوسي فلم تجيب ... لماذا؟؟؟









الرد على هذا:
كتاب اعلام الخلف ص 414

( الشيخ الطوسي )
ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التبيان : " فالنسخ في الشرع : على ثلاثة أقسام . نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول … والثاني كآية الرجم قـيل أنـها كانت منـزلة فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث هو مجوز وإن لم يقطع بأنه كان . وقد روي عن أبي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .
المعنى : واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه : قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر . وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله .
وقالت فرقة رابعة : يـجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا وهو الصحيح . وقد دللنا على ذلك ، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه " ( 1 ) .
وقال في موضع آخر : " وقد أنكر قوم جـواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتـها ، فمنها ما روي عن أبي موسى : انـهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب . ثم رفع .
وروي عن قتادة قال : حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : قرأنا فيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، ثم إن ذلك رفع . ومنها الشيخ والشيخة وهي مشهورة . ومنها ما روي عن أبي بكر انه قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر . ومنها ما حُـكي : إن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل " ( 2 ) .
أقول : إلى هنا لا يوجد دليل على أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة ، نعم كلامه واضح في جوازه عقلا كغيره من علمائنا عليه وعليهم رضوان الله ، ووصفه لتلك الروايات بأنـها متظافرة أو مشهورة بين أهل النقل لا يزيد عن كثرتـها في كتب المحدّثين وهذا غير الاعتقاد بمضامينها من وقوع نسخ ورفع تلك الجمل ، فإن الروايات التي يستفاد منها تحريف القرآن متضافرة في كتب المحدّثين وتفوق هذه عددا وكثرة ومع ذلك ضربـها شيخ الطائفة عرض الجدار .
وقد قلنا سابقا إن إيراد المحدث للرواية في مصنفه أعم من اعتقاده بمضمونـها ، وعليه فكيف نثبت اعتقاده رضوان الله تعالى عليه بمضامين تلك الروايات ؟! ناهيك عن أن أغلبها لم يرد في مصنفه بل وردت في كتب أهل السنة وانتهت أسانيدها إلى من لا يثق ولا يعبأ به نفس شيخ الطائفة كابن الخطاب وعائشة وقتادة وأنس وأضرابـهم ! ، وقد نقلها الشيخ بصيغة ( رُوي ) و ( حُكي ) و ( قُيل ) الدالة على التمريض وعدم الوثوق ، والتأمل بـها يشعر أن هذه الموارد كانت في مقام ذكر ما ورد وما حُكي على نحو التقريب والتفهيم وإيصال الفكرة لا غير ، وعلى أقصى تقدير فقد ذكرها كشاهد على بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ) ، وعلى أي حال فقد أحالنا رضوان الله تعالى عليه إلى كتابه عدة الأصول الذي هو محل الكلام عن النسخ وأحكامه ، وهذا نص عبارته رضوان الله تعالى عليه فيه :
فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لأن التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في أحديهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ".
وبعد أن استشهد بنفس تلك الروايات والموارد السابقة قال :" وإنـما ذكرنا هذه المواضع على جهة المـثال ، ولو لم يقع شيء منها لـما أخل بـجـواز ما ذكرنـاه وصحـته لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " ( 1 ) .
فقوله واضح في أن ذكره لتلك الموارد ليس للإحتجاج بوقوع نسخها على جوازه عقلا من باب أن الوقوع أدل دليل على الجواز بل جاء بـها على نحو المثال لا غير ، وكل مرامه هو إثبات الجواز العقلي لوقوع هذا النوع من النسخ ، بدليل أنه قال إن الدليل العقلي كاف لإثبات مطلوبه وبديهي أن الدليل العقلي هنا إنما يثبت الجواز لا الوقوع .
فمن يدعي أن شيخ الطائفة يقول بوقوع نسخ التلاوة عليه أن يأتينا بدليل من كتبه رضوان الله تعالى عليه ، ونلحظ أن شيخ الطائفة اعتمد على روايات أهل السنة في الاستشهاد على جواز وقوع بنسخ التلاوة وهذا يشير إلى النقطة التي ذكرناها سابقا وهي أن علماءنا لاسيما القدماء منهم عليهم الرحمة صاغوا بعض المباحث بالطريقة التي صاغها علماء أهل السنة ، لذلك ذكرت هذه الأصناف الثلاثة للنسخ في مصنفاتـهم وإن كان المتحقق على أرض الواقع هو واحد منها وهو نسخ الحكم فقط وهذا ما عليه كل علماء الشيعة اليوم ( 2 ) .
( 2 ) ولو تنـزلنا وقلنا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة لما ضرنا شيء لأن التشيع مذهب ينسخ المجتهد المعاصر كلام المجتهد السابق ، فكيف بكلام الشيخ الذي مضى عليه ألف سنة تقريبا ؟! ، لذلك حتى لو اتضح أن أحدا من الأصوليين قال بتحريف القرآن صراحة ، فلا يسبب هذا أي مشكلة للتشيع ، لأن التشيع لا يقف عند فلان وفلان ولا يتأثر برأي فلان وفلان من العلماء

يا رب الحسين
29-10-2010, 02:30 PM
نراك تعيد نسخ نفس الكلام


ولا تجيب على السؤال المطروح حول الكلام الذي تنسخة

راجع :
http://shiaee.com/vb/showpost.php?p=1256414&postcount=8

المسامح
29-10-2010, 02:31 PM
جاوبت فراجع

النجف الاشرف
29-10-2010, 03:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أرحمنا من جهلك يا صغيري
الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يتحدث عن أمكانية حدوث ذلك اي نسخ التلاوه والحكم معا وهو جائز على الله ولكن هل حدث ذلك ؟! الجواب بالاجماع لا
وانتم تمسكتم بهذا القول من أجل الهروب من حقيقة اجماع الصحابه والتابعين وكبار علمائكم على التحريف .....

وساعد الله قلبك يا مولاي يا المسامح على هذا الجاهل الذي يكرر هذا الموضوع البائس اينما ذهب

ويا صغيري الشيخ الطوسي انت كعادتك كذبت عليه فهو قصد في كلامه ما نسخ تلاوه والحكم معا لا احدهما ....

ولندع علمائنا توضح الحقيقة
كلام شيخ الطائفة في العدة يدور حول جواز النسخ والامتناع عقلاً ، فيذهب إلى الإمكان عقلاً والجواز تصوراً ، في قبال من لا يجوّز النسخ لفظاً أو حكماً أو كلاهما ، والحكم بالجواز والإمكان عقلاً شيء ، وبالتحقق والوقوع شيء آخر ، فهو نسب الحكم بوقوع كليهما على ما ذكرته أنت عنه في القسم الثالث إلى المخالفين الذين ذكروه عن عائشة ، كما أنّ نسخ تلاوة الآية التي كانت متضمنة لرجم المحصنة دون حكمها وهي القسم الثاني الذي ذكرته مع زيادة لفظ بلا خلاف ، والحمل على الصحة يحكم بصدور الزيادة منك اشتباهاً ، أو يكون تقوُل عليه من بعض المتقوُلين ، فإنّ الشيعة لا تقول بها ، وهو شيخ طائفتها لا يعترف بها ، وينكرها معها بل هاتان الآيتان ممّا روتهما صحاح أهل السنة ، وليس منهما أثر ووجود في كلام الله الموجود لدينا ، فهو القول بالنقص والتحريف نصاً ، وخصوصاً القائل بها نفس الخليفة عمر على ما رواه ابن عباس عنه ، وهو على المنبر : « قال عمر : إنّ الله بعث محمّداً بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان ممّا أنزل الله آية الرجم فقرئناها وعقلناها ووعيناها ، فلذا رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد الرجم في كتاب الله . فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا اُحصن من الرجال .... ثمّ إنّا كنا نقرأ في ما نقرأ من كتاب الله ، أن لا ترغبوا عن آبائكم ، فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم » . صحيح البخاري : 8/22 ، وفي صحيح مسلم : 5/116 بلا زيادة : « ثمّ إنّا ...».
وليس في هذا الكلام ولا في غيره من مختلف ألفاظه من النسخ فيه عين ولا أثر ، لكن علماء الزور والبهتان الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ينسبون النقص والتحريف إلى الشيعة ، ويلبسون التحريف إطار النسخ ، ويعبّرون بخلاف صريح قول عمر ، وخصوصاً في آية الرغبة عن الآباء.
وأيضاً روى مسلم في صحيحه : 4/167 : عن عائشة ، أنّها قالت : « كان في ما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ، ثمّ نسخ بـخمس معلومات . فتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وهي في ما يقرأ من القرآن» .

وهل يصح النسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ !
ثمّ أين هي آية الخمس الناسخة ؟ ! سبحان الله هل يشعرون بما يقولون ؟

وليس بغريب من الآلوسي عندما يقول : « أنّ أحداً من علماء أهل السنة لم يذهب إلى التحريف ويكذّب أمين الإسلام الطبرسي حينما ينسب التحريف بتأدّب منه إلى الحشوية من السنة » . نعم ليس بغريب منه ، وليس بعجيب ، فإنّه ولد في بغداد ، وعاش في عاصمة العراق ، والشيعة تحيط به من جوانبه الأربع ، وكتبها في متناوله ، وقريب من يده ، وفي تفسير قوله عز اسمه : { َكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ}(البقرة/187). 1/472 ينسب إلى الشيعة كذباً وبهتاناً ، لا في بيت مظلم ولا مع شخص أو في أذن وهمس بل في كتاب ويبعث إلى الإفطار ليبقى هذا العار عليه وجه النهار : إنّهم يمسكون من طلوع الشمس.
وهذا منه عناد للحق ودرس وطمس وبالعكس إسقاط وأفضاح للنفس ، فاعرفوا أيها المنصفون الدجالين المفترين من المؤمنين الصادقين ، والله يظهر الحق ويعليه على الباطل ويميّز الخبيث من الطيب .

http://rafed.net/research-new/index.php?option=com_*******&view=article&id=1015:2009-07-30-18-06-22&catid=280:2009-07-30-17-59-36&Itemid=1385

والسلام عليكم

عبد محمد
29-10-2010, 07:41 PM
- انا انقل كلام شيخ الطائفة الطوسي في اثبات نسخ التلاوة من كتابه
- وانت تنقل كلام فلان من الناس في محاولة فاشلة لنفي كلام شيخ الطائفة

فسألناك عن ردك فلم تجيب حول كلام الطوسي فلم تجيب ... لماذا؟؟؟





ذكرها كشاهد على بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم )

يا رب الحسين
29-10-2010, 08:16 PM
ذكرها كشاهد على بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم )



.قال الطوسي : وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها منها ..... الشيخ والشيخة ....


قلت : اي بطلان قول منكري النسخ واثبات قول القائلين بالنسخ بالدليل.

و قال الطوسي ايضا : يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه.



لا اعتقد ان انسان يفهم اللغة العربية يقول ان الطوسي يفسد رأي ويرد عليه ويثبت خلافه
ثم يعتقد بما افسده....

لانه افسد قول منكري النسخ,,, فكيف يقول بما افسده؟؟؟؟

===================
يا صغيري والله ملينا من كثر ما نعيد ..... قال عدم أستحاله ذلك واما الشيخ الشيخيه وباقي المصادر التي اعتمدها سنية وما في العده وضعناه لك
وغايه الامر عدم الاستحاله فاذا كنت لا تفرق مابين عدم أستحاله ومابين أستحاله
فتعلم ثم تعال ناقش
ونحن كذلك أعترضنا عليك وقلنا عندك تفسير البيان هات لنا منه من مرويات اهل البيت صلوات الله عليهم ما نسخ تلاونه باعتراف الشيخ رضوان الله تعالى عليه
== النجف الاشرف==

المسامح
29-10-2010, 11:02 PM
وكم مرة سنعيد الجواب ؟؟؟؟؟؟
هل تقرأ الرد ام لا تقراه
بابا ترا مطي بدرجة امتياز
نكرر الرد حتى يفهم
كتاب اعلام الخلف ص 414

( الشيخ الطوسي )
ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التبيان : " فالنسخ في الشرع : على ثلاثة أقسام . نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول … والثاني كآية الرجم قـيل أنـها كانت منـزلة فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث هو مجوز وإن لم يقطع بأنه كان . وقد روي عن أبي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .
المعنى : واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه : قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر . وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله .
وقالت فرقة رابعة : يـجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا وهو الصحيح . وقد دللنا على ذلك ، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه " ( 1 ) .
وقال في موضع آخر : " وقد أنكر قوم جـواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتـها ، فمنها ما روي عن أبي موسى : انـهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب . ثم رفع .
وروي عن قتادة قال : حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : قرأنا فيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، ثم إن ذلك رفع . ومنها الشيخ والشيخة وهي مشهورة . ومنها ما روي عن أبي بكر انه قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر . ومنها ما حُـكي : إن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل " ( 2 ) .
أقول : إلى هنا لا يوجد دليل على أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة ، نعم كلامه واضح في جوازه عقلا كغيره من علمائنا عليه وعليهم رضوان الله ، ووصفه لتلك الروايات بأنـها متظافرة أو مشهورة بين أهل النقل لا يزيد عن كثرتـها في كتب المحدّثين وهذا غير الاعتقاد بمضامينها من وقوع نسخ ورفع تلك الجمل ، فإن الروايات التي يستفاد منها تحريف القرآن متضافرة في كتب المحدّثين وتفوق هذه عددا وكثرة ومع ذلك ضربـها شيخ الطائفة عرض الجدار .
وقد قلنا سابقا إن إيراد المحدث للرواية في مصنفه أعم من اعتقاده بمضمونـها ، وعليه فكيف نثبت اعتقاده رضوان الله تعالى عليه بمضامين تلك الروايات ؟! ناهيك عن أن أغلبها لم يرد في مصنفه بل وردت في كتب أهل السنة وانتهت أسانيدها إلى من لا يثق ولا يعبأ به نفس شيخ الطائفة كابن الخطاب وعائشة وقتادة وأنس وأضرابـهم ! ، وقد نقلها الشيخ بصيغة ( رُوي ) و ( حُكي ) و ( قُيل ) الدالة على التمريض وعدم الوثوق ، والتأمل بـها يشعر أن هذه الموارد كانت في مقام ذكر ما ورد وما حُكي على نحو التقريب والتفهيم وإيصال الفكرة لا غير ، وعلى أقصى تقدير فقد ذكرها كشاهد على بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ) ، وعلى أي حال فقد أحالنا رضوان الله تعالى عليه إلى كتابه عدة الأصول الذي هو محل الكلام عن النسخ وأحكامه ، وهذا نص عبارته رضوان الله تعالى عليه فيه :
فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لأن التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في أحديهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ".
وبعد أن استشهد بنفس تلك الروايات والموارد السابقة قال :" وإنـما ذكرنا هذه المواضع على جهة المـثال ، ولو لم يقع شيء منها لـما أخل بـجـواز ما ذكرنـاه وصحـته لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " ( 1 ) .
فقوله واضح في أن ذكره لتلك الموارد ليس للإحتجاج بوقوع نسخها على جوازه عقلا من باب أن الوقوع أدل دليل على الجواز بل جاء بـها على نحو المثال لا غير ، وكل مرامه هو إثبات الجواز العقلي لوقوع هذا النوع من النسخ ، بدليل أنه قال إن الدليل العقلي كاف لإثبات مطلوبه وبديهي أن الدليل العقلي هنا إنما يثبت الجواز لا الوقوع .
فمن يدعي أن شيخ الطائفة يقول بوقوع نسخ التلاوة عليه أن يأتينا بدليل من كتبه رضوان الله تعالى عليه ، ونلحظ أن شيخ الطائفة اعتمد على روايات أهل السنة في الاستشهاد على جواز وقوع بنسخ التلاوة وهذا يشير إلى النقطة التي ذكرناها سابقا وهي أن علماءنا لاسيما القدماء منهم عليهم الرحمة صاغوا بعض المباحث بالطريقة التي صاغها علماء أهل السنة ، لذلك ذكرت هذه الأصناف الثلاثة للنسخ في مصنفاتـهم وإن كان المتحقق على أرض الواقع هو واحد منها وهو نسخ الحكم فقط وهذا ما عليه كل علماء الشيعة اليوم ( 2 ) .
( 2 ) ولو تنـزلنا وقلنا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة لما ضرنا شيء لأن التشيع مذهب ينسخ المجتهد المعاصر كلام المجتهد السابق ، فكيف بكلام الشيخ الذي مضى عليه ألف سنة تقريبا ؟! ، لذلك حتى لو اتضح أن أحدا من الأصوليين قال بتحريف القرآن صراحة ، فلا يسبب هذا أي مشكلة للتشيع ، لأن التشيع لا يقف عند فلان وفلان ولا يتأثر برأي فلان وفلان من العلماء

المشرف العقائدي
29-10-2010, 11:49 PM
--------------
الأخ الكريم صاحب الموضوع
لقد تمت الإجابة والردود على أصل الموضوع
فأرجو أحترام الجميع هنا وأحترام ردودهم وإن لم تعجبك أو تقتنع بها مهما كانت
وأرجو الأبتعاد عن مثل هذا الأسلوب الرخيص والمبتذل في الحوار
والسلام

تم إغـــــــــــــــــــلاق الموضوع
بسبب إطالة الجدال فيه دون جدوى
---------------------------

يا رب الحسين
30-10-2010, 05:30 AM
--------------
الأخ الكريم صاحب الموضوع
لقد تمت الإجابة والردود على أصل الموضوع
فأرجو أحترام الجميع هنا وأحترام ردودهم وإن لم تعجبك أو تقتنع بها مهما كانت
وأرجو الأبتعاد عن مثل هذا الأسلوب الرخيص والمبتذل في الحوار
والسلام

تم إغـــــــــــــــــــلاق الموضوع
بسبب إطالة الجدال فيه دون جدوى
---------------------------



صاحبك يستخدم الة النسخ واللصق في الردود
فهو لايستطيع الاجابة على اي سؤال طرح عليه لضعف احتجاجة

لان رأي الطوسي واضح, بل الطوسي ذكر انه افسد الاقوال الاخرى واثبت النسخ

فكيف يذهب (الطوسي) الى رأي بعد ان بين فساده ويترك ما اثبته وصححه ودلل عليه؟؟؟؟

ولكنه اراد التشويش فقط

============
يا عزيزي الشيخ الطوسي لم يذهب له بل قال بامكانه ونحن جئنا لك الادله فاذا كنت لا تفهم ومجرد ناسخ لهذا الموضوع
خذ الكلام الى شيوخك يفسروه لك
واذ قرات الموضوع تجد كل الادله من كتب السنة لم ياتي من كتبنا فهذة قرينة سياقيه على عدم اقراره بذلك بانه واقع وهناك فرق مابين الموجود ومابين الممكن

== النجف الاشرف==

المسامح
30-10-2010, 05:49 PM
ما هذا الجهل
الرد فيه الرد على نفسك شبهتك بالتفصيل
واعلم ان الرد صفعك فلم تستطع الرد
لذلك اذا كان عندك شيئ فضعه