بأنتظار المهدي
20-11-2010, 07:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و على آل محمد
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6453 )
- حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ، حدثنا : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت.
- وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6453&doc=0 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6453&doc=0)
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6455 )
وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
- حدثنا : أبو نعيم ، حدثنا : شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : كيف إذنها قال : أن تسكت.
- وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6455&doc=0 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6455&doc=0)
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6456 )
وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
- حدثنا : أبو عاصم ، عن إبن جريج ، عن إبن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة (ر) قالت : قال رسول الله (ص) البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال : إذنها صماتها.
- وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6456&doc=0 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6456&doc=0)
اللهم صل على محمد و على آل محمد
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6453 )
- حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ، حدثنا : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت.
- وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6453&doc=0 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6453&doc=0)
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6455 )
وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
- حدثنا : أبو نعيم ، حدثنا : شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : كيف إذنها قال : أن تسكت.
- وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6455&doc=0 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6455&doc=0)
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6456 )
وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
- حدثنا : أبو عاصم ، عن إبن جريج ، عن إبن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة (ر) قالت : قال رسول الله (ص) البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال : إذنها صماتها.
- وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6456&doc=0 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6456&doc=0)