عاشق الامام الكاظم
23-11-2010, 09:06 PM
1)
يقول الألباني
"ولا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف ، لأن ثبوته إنما هو بمجموعها ، لا بالفرد منها ، كما هو مشروح في " المصطلح " . إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني ج 6 ص 95
2)
ويقول الحاكم الحسكاني
".. أقول : الحديث متواتر ، وفي مثله لا يضر ضعف الجميع فضلا عن ضعف البعض ، ولو قيل بمنع التواتر فيكفينا" الصحاح الواردة في المقام . شواهد التنزيل - الحاكم الحسكاني ج 2 ص 40
3)
فتح الوهاب - زكريا الأنصاري ج 1 ص 410 :
وكالثقة عدد التواتر ولو من فسقة أو كفار قال ابن الرفعة وكل ذلك في الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما يقع في نفسه من صدق وضده ولو من فاسق كما قاله الماوردي
.................................................. ..........
4)
وفي - حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 2 ص 35 :
قال الزركشي في البحر : قال سليم الرازي في التقريب : لا يشترط في وقوع العلم بالتواتر صفات المحدثين بل يقع ذلك بأخبار المسلمين والكفار والعدول والفساق والاحرار والعبيد والكبار والصغار إذا اجتمعت الشروط اه وعبارة سم في شرح الورقات الصغير : وهو أي التواتر أن يرويه جماعة يزيدون على الاربعة كما اعتمده في جمع الجوامع ولو فساقا وكفارا وأرقاء وإناثا وشملت العبارة للصبيان المميزين
5)
تكملة حاشية رد المحتار - ابن عابدين (علاء الدين) ج 1 ص 514 :
قوله : ( لا يتصور تواطؤهم على الكذب ) هذا هو المتواتر عند الاصوليين ، فإنه كما في المنار : الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب . قال شارحه : ولا يشترط في التواتر عدد معين خلافا للبعض . قوله : ( بلا شرط عدالة ) أي لا يشترط العدالة والاسلام في المخبرين حتى لو أخبر جمع غير محصورين من كفار بلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين كما في شرح المنار .
6)
يقول ابن تيمية
قال شيخ الاسلام بن تيمية في مجموع الفتاوي: "وأما عدد ما يحصل به التواتر، فمن الناس من جعل له عددًا محصورًا، ثم يفرق هـؤلاء، فقيـل: أكثر مـن أربعـة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل: غير ذلك. وكل هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها في الدعوي.
والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور"
7)
و يقول ابن بن تيمية في مجموع الفتاوي ج18:
كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارًا. وتارة يكون لدينهم وضبطهم.
8)
وقال ابن أمير الحاج في شرح التحرير ما نصه
الضابط للخبر المتواتر حصول العلم فمتى أفاد الخبر بمجرده العلم تحققنا أنه متواتر وأن جميع شرائطه موجودة وإن لم يفده ظهر عدم تواتره بفقد شرط من شروطه اهـ وانظر حاشية ابن القاسم العبادي على المحلى ولا بد.
9)
وقال في ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني
وهذه كلها وأمثالها أقوال فاسدة والتحقيق الذي ذهب إليه جمع من المحدثين هو أنه لا يشترط للتواتر عدد إنما العبرة بحصول العلم القطعي فإن رواه جمع غفير ولم يحصل العلم به لا يكون متواتراً وإن رواه جمع قليل وحصل العلم الضروري يكون متواترا البتة اهـ.
10)
أنقل ما قاله ابن جبرين في خبر المتواتر لما فيه فائدة ، والتي منها تصريحة بأن من الشروط غير الصحيحة في المتواتر إشتراط العدالة والإسلام
يقول ابن جبرين في أخبار الآحاد في الحديث النبوي :
التواتر لغة: التتابع، وهو مجيء الواحد بعد الآخر، ومنه قوله تعالى: (ثم أرسلنا رسلنا تتراً)(المؤمنين:44). وهو مأخوذ من الوتر، وهو الفرد حيث إن كل واحد يجيء بعد الآخر منفرداً.
(وفي الاصطلاح): المتواتر: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهاه وكان مستند انتهائهم الحس وهذا القسم من الحديث يفيد العلم الضروري عند جمهور الأمة، وإنما خالف في ذلك قوم من عباد الأصنام بالهند يقال لهم السمنية، وهم الذين ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات ولما كان خلافهم تشكيكاً في ضروري لم تلزم مناقشتهم.
وشروط المتواتر المتفق عليها أربعة تستخرج من التعريف:
1. كثرة العدد، بحيث تحيل العادة والعقل تواطؤهم على الكذب.
2. استمرار تلك الكثرة في جميع طبقات السند.
3. إخبارهم عن علم لا عن ظن.
4. كون مستندهم الحس لا العقل.
وقد احترزوا بالشرطين الآخرين عما إذا كان إخبارهم عن ظن وتخمين، أو مستند انتهائهم العقل فإن ذلك لا يولد العلم بصحة ما أخبروا به، فلا يصدق عليه حد التواتر، فإن الخلق الكثير لو أخبرونا عن حدوث العالم أو قدمه لم يحصل لنا العلم بذلك، حيث إنهم لم يستندوا في ذلك إلى مشاهدته أو الإحساس به، وإنما اعتمدوا على ما أدَّى إليه تفكيرهم، أو استحسنوه بعقولهم، ولذلك لم يحصل لنا العلم بما تقوله الفلاسفة مع كثرتهم من قدم العالم، حيث إن مستندهم في ذلك النظر والاستدلال، أو الشُّبَه والتوهمات.
وهم كذلك لم يقع لهم العلم بما يخبرهم به المسلمون مع كثرتهم من حدوث العالم، وإذاً فلا بد أن يكون المنقول بالتواتر عند انتهائه مما يدرك بالحواس الخمس كالمشاهدة والسماع، واللمس، ونحوها وهكذا لابد أن يخبروا عن علم و يقين، فإن أهل العراق مثلا لو أخبرونا لو أنهم رأوا رجلاً ظنوه خالداً أو رأوا طائراً حسبوه صقراً لم يحصل لنا العلم بأنهم كما ظنوه.
ثم إنه لا يلزم من ذلك تصديق النصارى في أن اليهود قتلوا المسيح وصلبوه، لأن مرجع النصارى إلى خبر اليهود الذين دخلوا عليه البيت، وهم عدد قليل لا يبعد تواطؤهم على الكذب، ولأنهم لم يكونوا على علم بمن قتلوه، ولذلك كذبهم الله بقوله تعالى: (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم)(النساء:157). ولأن المسيح عليه السلام يجري على يديه من الآيات وخوارق العادات التي هي من معجزاته ما لا يُستبعد معه قلب الحقائق في ما يبدو للناظر، وإن كان محسوساً.
ثم مما يلزم أيضاً في رواة المتواتر أن يخبروا طائعين عن جد وقصد، فلا يوثق بخبر عدد كثير أخبروا على طريق المزح أو الإكراه ونحوه.
تحديد العدد في الرواة للمتواتر:
تقدم أن من شروط المتواتر أن ينقله عدد كثير، وقد اضطربت الأقوال في تقدير العدد الذي يحصل معه العلم اليقيني بالخبر، والأرجح عدم اعتبار عدد معين، لما يشاهد من اختلاف الأحوال والأشخاص الذي يؤثر في حصول العلم أو عدمه، فإن الرواة قد يكونون من أجلاء الأئمة الثقات، وعدول نقلة الأخبار المشهورين، فيحصل اليقين بما أخبروا به وإن قل عددهم، وقد تحتف بخبرهم قرائن ظاهرة فتزداد الثقة بصدقهم أو ضد ذلك، وأنت خبير بتفاوت الناس في الفهم والإدراك، فكم من عدد قليل يحصل العلم بخبرهم، لما اقترن به من عدالتهم ودينهم، واطمئنان النفس إلى ما نقلوه، ولما اشتهر من علمهم وتثبتهم، مع أن مثلهم أو أكثر منهم لا يحصل العلم بخبرهم، لفقد تلك الصفات التي اقترنت بخبر الأولين، وهكذا يتفاوت السامعون في الفهم والإدراك، ومعرفة القرائن وصفات الناقلين، فيسبب ذلك حصول العلم لبعض السامعين دون بعض.
وبهذا ونحوه يرد على من جعل العدد المفيد للعلم في واقعة مطرد الإفادة في كل واقعة، وقد يسلم هذا أحياناً إذا انتفت القرائن، واتفقت صفات الناقلين والسامعين، ولكن ذلك غير مطرد.
ثم مع انتفاء القرائن لا يتقدر الرواة الذين يحصل العلم بخبرهم بقدر مخصوص، وقد اشترط القاضي أبو يعلى تبعاً لأبي الطيب الطبري أن يزيدوا على الأربعة؛ لأن الأربعة بينة شرعية لا يصل العلم بخبرهم للحاكم، حيث يتوقف الحكم على تزكيتهم.
وهذا غير صحيح، لأن البينة الشرعية فيها نوع تعبد، ولهذا لو شهد عند الحاكم عشرة أو أكثر لم يكن له الحكم إلا بعد تعديل العدد المشترط منهم، ولو علم الحاكم أن هذا الشخص قد زنى أو سرق لم يكن له أن يقيم عليه الحد إلا بشهادة الثقات، ذلك أن الحاكم إنما يقضي بأمر منضبط لا يختلف.
ثم إن من الأصوليين من قدر عدد الرواة للمتواتر فقيل: خمسة وقيل: عشرة، وقيل: إثناء عشر، وقيل: عشرون، وقيل أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: عدد أهل بدر، وقيل: كأهل بيعة الرضوان، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس لها مستند صحيح، وقد استدل كل لقوله بذكر ذلك العدد في نص آية أو حديث حصل العلم بهم في ذلك الأمر، ولكن تلك النصوص لم تتعرض لحصر حصول العلم بذلك العدد، ونفيه عن ما دونه مما هو محل النزاع.
وأما شرط استمرار الكثرة في جميع طبقات السند، فذلك لأن كل طبقة يمكن أن يطرأ عليها الخطأ عند اختلال شرط الكثرة، فإن أهل كل زمان مستقلون بأنفسهم، ومن بعدهم يعتمد على نقلهم، فلا بد من وجود تلك الكثرة في وسط السند كطرفيه،
ولذلك لم يقع لنا العلم بما نقلته الرافضة من النص على إمامة علي رضي الله عنه، حيث إن ذلك النص مما اختلقه الآحاد منهم في أول الأمر، ثم نقل بعد ذلك بينهم بالتواتر، فقد اختل منه شرط الكثرة في أعلى السند، وانضم إلى ذلك قرائن تبين وضعه وهي:1. ما فيه من إساءة الظن بالصحابة رضي الله عنهم في مخالفتهم جميعاً لنص نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعدولهم إلى تولية أبي بكر رضي الله عنه.
2. وموافقة علي رضي الله عنه على ذلك، ورضاه أن يكون تحت ولاية الخلفاء الثلاثة قبله
3. وكون هذا النص الصريح في العهد إليه لم يظهر إلا بعد موته بمدة طويلة، وهكذا لم نصدق اليهود في نقلهم عن موسى أنه قال: لا نبي بعدي. حيث أن اليهود لم يكن عندهم من العلم والحفظ والعناية مثل ما عند هذه الأمة، ولم يلتزموا الإسناد، وينقحوا الرواة كما في هذه الأمة؛ وقد أخبرنا الله أن علماء اليهود ( يحرفون الكلم عن مواضعه)(النساء:46)، وأنهم ( يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله)(البقرة:79)، وأنهم ( يكتمون ما أنزل الله من الكتب ويشترون به ثمنا قليلاً)(البقرة:174). كما أخبرنا أنهم يجدون محمداً صلى الله عليه وسلم: ( مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل)(الأعراف:157). وأن عيسى بشر به.
ثم إن هذا التواتر إنما طرأ عندهم أخيراً، وكثر نقلته؛ اعتماداً على تلك الكتب المفتراة، وقد فقد شرط الكثرة فيهم أولاً حينما قتل بختنصر أكثرهم، وشرد من بقي منهم.
شروط أخرى للمتواتر غير صحيحة:
1. أن لا يحصر الرواة عدد، ولا يحويهم بلد: وهذا فاسد، فإن الغزاة والحجيج مثلا لو أخبرونا بأمر صدهم عما قصدوه لحصل العلم بذلك وهم محصورون وكذا نجزم بصحة ما يقوله أهل المسجد من أمر منعهم عن الجمعة، وقد حواهم مسجد، فضلاً عن بلد. وقد ذكرنا أن العبرة بكثرة العدد، بحيث لا يتصور اجتماعهم على الكذب.
2. شرط العدالة والإسلام: حيث أن الكفر والفسق مظنة الكذب والتحريف، ولئلا يلزم القول بصدق اليهود في نقلهم عن موسى بقاء شريعته، والنصارى في أن المسيح قتل وصلب. وقيل: إنما يشترط الإسلام إذا طال الزمان؛ وهذا له وجه من النظر وجمهور الأصوليين على عدم اشتراط الإسلام والعدالة؛ وذلك أن حصول العلم إنما هو عن وجود الكثرة التي يقطع معها بعدم إمكان التواطؤ على الكذب، لتفرقهم واختلاف آرائهم، وقد أشرنا قريباً إلى سبب انتفاء العلم عن خبر اليهود ببقاء دينهم، والنصارى بقتل المسيح وصلبه، فليس رد ذلك بسبب الكفر فقط
http://islamport.com/w/mst/Web/3931/22.htm (http://islamport.com/w/mst/Web/3931/22.htm)
11)
هذه فتوى من موقع الاسلام ويب فيما يخص الحديث المتواتر وحكمه
رقـم الفتوى : 11828
عنوان الفتوى :أنواع الحديث ومعنى: المتواتر والحسن... والفرق بين السند والمتن
تاريخ الفتوى :الثلاثاء 23 رمضان 1422 / 9-12-2001
السؤال العلماء الأفاضل ما الفرق بين درجة الحديث وأنواع الحديث وما المقصود بالحديث الصحيح والضعيف والحسن والحسن الصحيح والمتواتر والمرسل والآحاد والمشهور والموضوع والمرفوع والمدلس وإسناده صحيح وما الفرق بين المتن والسند وشكراً؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين:
متواتر، وآحاد.
أما المتواتر فهو: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولابد من وجود هذه الكثرة في جميع الطبقات ، وهذا النوع من الخبر مقبول كله، ولا حاجة إلى البحث عن رواته.
أما القسم الثاني وهو حديث الآحاد فهو: ما لم يجمع شروط المتواتر، وهو ينقسم من حيث عدد رواته إلى ثلاثة أقسام: مشهور، عزيز، غريب.
.
.
.
إلخ
وهذا هو رابط الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId)
12)
هذه فتوى من موقع الإسلام سؤال وجواب , فيها بيان حال من لا يقبل بالحديث المتواتر الا بشرط الفحص والنظر في رجاله والبحث عن أحوالهم وعدالتهم , هههه !!
الحديث المتواتر
ما حكم الحديث المتواتر في الإسلام ؟.
الحمد لله
تعريف الحديث المتواتر في اللغة : مشتق من التواتر ، بمعنى التتابع ، قال تعالى : ( ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تتْرَى ) المؤمنون / 44
واصطلاحا : ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم ، ومستند خبرهم الحس .
وقد ذكر العلماء أربعة شروط للحديث المتواتر :
1 – أن يرويه عدد كثير .
2 – أن يكون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
3 – أن تكون كثرة الرواة في جميع طبقات السند ، فيرويه عدد كثير عن عدد كثير حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
4 – أن يكون مستند خبرهم الحس ، فيقولوا سمعنا أو رأينا ، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل أن يدخل فيه الغلط فلا يكون متواتراً
وأما أقسامه فأربعة :
1 – التواتر اللفظي . وهو ما تواتر لفظه ومعناه .
مثاله : " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ "
رواه البخاري (107) ، ومسلم (3) ، وأبو داود (3651) ، والترمذي (2661) ، وابن ماجه (30 ، 37) ، وأحمد (2/159) .
وهذا الحديث رواه أكثر من اثنين وسبعين صحابيا ، وعنهم جمع غفير لا يمكن حصرهم .
2 – التواتر المعنوي . وهو ما تواتر معناه دون لفظه .
مثاله : أحاديث رفع اليدين عند الدعاء ، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو مئة حديث ، كل منها فيه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ، وقد جمعها السيوطي في جزء سماه : " فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء " .
وأما حكمه : فالخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة ، لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري ؛ وإن لم يدل عليه دليل آخر ، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته ، وهذا أمر لا يستريب فيه عاقل .
المراجع :
- نزهة النظر للحافظ ابن حجر
- الحديث المتواتر . د/ خليل ملا خاطر
- الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ، للشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير .
- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ، للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي .
وهذا رابط الفتوى
http://www.islamqa.com/ar/ref/34651 (http://www.islamqa.com/ar/ref/34651)
13)
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/50) :
والصحيح الذي عليه الجمهور : أن التواتر ليس له عدد محصور والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين ؛ بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله ؛ وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب ؛ أو حزن ونحو ذلك . كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا . وتارة يكون لدينهم وضبطهم
14)
الزركشي في البحر المحيط ( 5/238) : والصحيح خلاف ما قال –أي ابن عبدان- . قال سليم في التقريب : ولا يشترط في وقوع العلم بالتواتر صفات المخبرين ، بل يقع ذلك بإخبار المسلمين والكفار والعدول والفساق والأحرار والعبيد والكبار والصغار ، إذا اجتمعت الشروط .وكذا قال أبو الحسين بن القطّان في كتابه : ذهب قوم من أصحابنا إلى أن شرط التواتر في الكفار أن يكون منهم مسلمون للعصمة ، وعندنا لا فرق بين الكفار والمسلمين في الخبر ، وإنما غلطت هذه الفرقة ، فنقلت ما طريقه الاجتهاد إلى ما طريقه الخبر .وصرّح القفّال الشاشي بأن الإسلام ليس بشرط ، وإنما رَدَدْنا خبر النصارى بقتل عيسى لأن أصله ليس بـمتواتر ، لأنـهم بلغوه عن خبر لوما ومارقين ( 1 ) ، ثم تواتر الخبر من بعدهم .وكذا قال الأستاذ منصور ، قال : ولا يشترط أن تكون نقَلـتُه مؤمنين أو عدولا ، وفرّق بينه وبين الإجماع حيث اشترط الإيمان والعدالة فيه أن الإجماع حكم شرعي ، فاعتبر في أهله كونـهم من أهل الشريعة . وقال ابن البرهان : لا يشترط إسلامهم خلافاً لبعضهم ، وجرى عليه المتأخرون من الأصوليين .وقطع به ابن الصباغ في باب السلم من الشامل ، فإن الشافعي قال في المختصر : ولو وَقّت بفضح النصارى لم يجز ، لأنه قد يكون عاما في شهر ، وعاما في غيره ، على حساب ينسئون فيه أياماً ، فلو اخترناه كنا قد عملنا في ذلك بشهادة النصارى ، وهذا غير حلال للمسلمين ، قال ابن الصباغ : هذا ما لم يبلغوا حد التواتر ، فإن بلغوه بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب ، فإنه يكفي لحصول العلم . "
منقووووول للفائدة
يقول الألباني
"ولا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف ، لأن ثبوته إنما هو بمجموعها ، لا بالفرد منها ، كما هو مشروح في " المصطلح " . إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني ج 6 ص 95
2)
ويقول الحاكم الحسكاني
".. أقول : الحديث متواتر ، وفي مثله لا يضر ضعف الجميع فضلا عن ضعف البعض ، ولو قيل بمنع التواتر فيكفينا" الصحاح الواردة في المقام . شواهد التنزيل - الحاكم الحسكاني ج 2 ص 40
3)
فتح الوهاب - زكريا الأنصاري ج 1 ص 410 :
وكالثقة عدد التواتر ولو من فسقة أو كفار قال ابن الرفعة وكل ذلك في الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما يقع في نفسه من صدق وضده ولو من فاسق كما قاله الماوردي
.................................................. ..........
4)
وفي - حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 2 ص 35 :
قال الزركشي في البحر : قال سليم الرازي في التقريب : لا يشترط في وقوع العلم بالتواتر صفات المحدثين بل يقع ذلك بأخبار المسلمين والكفار والعدول والفساق والاحرار والعبيد والكبار والصغار إذا اجتمعت الشروط اه وعبارة سم في شرح الورقات الصغير : وهو أي التواتر أن يرويه جماعة يزيدون على الاربعة كما اعتمده في جمع الجوامع ولو فساقا وكفارا وأرقاء وإناثا وشملت العبارة للصبيان المميزين
5)
تكملة حاشية رد المحتار - ابن عابدين (علاء الدين) ج 1 ص 514 :
قوله : ( لا يتصور تواطؤهم على الكذب ) هذا هو المتواتر عند الاصوليين ، فإنه كما في المنار : الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب . قال شارحه : ولا يشترط في التواتر عدد معين خلافا للبعض . قوله : ( بلا شرط عدالة ) أي لا يشترط العدالة والاسلام في المخبرين حتى لو أخبر جمع غير محصورين من كفار بلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين كما في شرح المنار .
6)
يقول ابن تيمية
قال شيخ الاسلام بن تيمية في مجموع الفتاوي: "وأما عدد ما يحصل به التواتر، فمن الناس من جعل له عددًا محصورًا، ثم يفرق هـؤلاء، فقيـل: أكثر مـن أربعـة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل: غير ذلك. وكل هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها في الدعوي.
والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور"
7)
و يقول ابن بن تيمية في مجموع الفتاوي ج18:
كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارًا. وتارة يكون لدينهم وضبطهم.
8)
وقال ابن أمير الحاج في شرح التحرير ما نصه
الضابط للخبر المتواتر حصول العلم فمتى أفاد الخبر بمجرده العلم تحققنا أنه متواتر وأن جميع شرائطه موجودة وإن لم يفده ظهر عدم تواتره بفقد شرط من شروطه اهـ وانظر حاشية ابن القاسم العبادي على المحلى ولا بد.
9)
وقال في ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني
وهذه كلها وأمثالها أقوال فاسدة والتحقيق الذي ذهب إليه جمع من المحدثين هو أنه لا يشترط للتواتر عدد إنما العبرة بحصول العلم القطعي فإن رواه جمع غفير ولم يحصل العلم به لا يكون متواتراً وإن رواه جمع قليل وحصل العلم الضروري يكون متواترا البتة اهـ.
10)
أنقل ما قاله ابن جبرين في خبر المتواتر لما فيه فائدة ، والتي منها تصريحة بأن من الشروط غير الصحيحة في المتواتر إشتراط العدالة والإسلام
يقول ابن جبرين في أخبار الآحاد في الحديث النبوي :
التواتر لغة: التتابع، وهو مجيء الواحد بعد الآخر، ومنه قوله تعالى: (ثم أرسلنا رسلنا تتراً)(المؤمنين:44). وهو مأخوذ من الوتر، وهو الفرد حيث إن كل واحد يجيء بعد الآخر منفرداً.
(وفي الاصطلاح): المتواتر: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهاه وكان مستند انتهائهم الحس وهذا القسم من الحديث يفيد العلم الضروري عند جمهور الأمة، وإنما خالف في ذلك قوم من عباد الأصنام بالهند يقال لهم السمنية، وهم الذين ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات ولما كان خلافهم تشكيكاً في ضروري لم تلزم مناقشتهم.
وشروط المتواتر المتفق عليها أربعة تستخرج من التعريف:
1. كثرة العدد، بحيث تحيل العادة والعقل تواطؤهم على الكذب.
2. استمرار تلك الكثرة في جميع طبقات السند.
3. إخبارهم عن علم لا عن ظن.
4. كون مستندهم الحس لا العقل.
وقد احترزوا بالشرطين الآخرين عما إذا كان إخبارهم عن ظن وتخمين، أو مستند انتهائهم العقل فإن ذلك لا يولد العلم بصحة ما أخبروا به، فلا يصدق عليه حد التواتر، فإن الخلق الكثير لو أخبرونا عن حدوث العالم أو قدمه لم يحصل لنا العلم بذلك، حيث إنهم لم يستندوا في ذلك إلى مشاهدته أو الإحساس به، وإنما اعتمدوا على ما أدَّى إليه تفكيرهم، أو استحسنوه بعقولهم، ولذلك لم يحصل لنا العلم بما تقوله الفلاسفة مع كثرتهم من قدم العالم، حيث إن مستندهم في ذلك النظر والاستدلال، أو الشُّبَه والتوهمات.
وهم كذلك لم يقع لهم العلم بما يخبرهم به المسلمون مع كثرتهم من حدوث العالم، وإذاً فلا بد أن يكون المنقول بالتواتر عند انتهائه مما يدرك بالحواس الخمس كالمشاهدة والسماع، واللمس، ونحوها وهكذا لابد أن يخبروا عن علم و يقين، فإن أهل العراق مثلا لو أخبرونا لو أنهم رأوا رجلاً ظنوه خالداً أو رأوا طائراً حسبوه صقراً لم يحصل لنا العلم بأنهم كما ظنوه.
ثم إنه لا يلزم من ذلك تصديق النصارى في أن اليهود قتلوا المسيح وصلبوه، لأن مرجع النصارى إلى خبر اليهود الذين دخلوا عليه البيت، وهم عدد قليل لا يبعد تواطؤهم على الكذب، ولأنهم لم يكونوا على علم بمن قتلوه، ولذلك كذبهم الله بقوله تعالى: (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم)(النساء:157). ولأن المسيح عليه السلام يجري على يديه من الآيات وخوارق العادات التي هي من معجزاته ما لا يُستبعد معه قلب الحقائق في ما يبدو للناظر، وإن كان محسوساً.
ثم مما يلزم أيضاً في رواة المتواتر أن يخبروا طائعين عن جد وقصد، فلا يوثق بخبر عدد كثير أخبروا على طريق المزح أو الإكراه ونحوه.
تحديد العدد في الرواة للمتواتر:
تقدم أن من شروط المتواتر أن ينقله عدد كثير، وقد اضطربت الأقوال في تقدير العدد الذي يحصل معه العلم اليقيني بالخبر، والأرجح عدم اعتبار عدد معين، لما يشاهد من اختلاف الأحوال والأشخاص الذي يؤثر في حصول العلم أو عدمه، فإن الرواة قد يكونون من أجلاء الأئمة الثقات، وعدول نقلة الأخبار المشهورين، فيحصل اليقين بما أخبروا به وإن قل عددهم، وقد تحتف بخبرهم قرائن ظاهرة فتزداد الثقة بصدقهم أو ضد ذلك، وأنت خبير بتفاوت الناس في الفهم والإدراك، فكم من عدد قليل يحصل العلم بخبرهم، لما اقترن به من عدالتهم ودينهم، واطمئنان النفس إلى ما نقلوه، ولما اشتهر من علمهم وتثبتهم، مع أن مثلهم أو أكثر منهم لا يحصل العلم بخبرهم، لفقد تلك الصفات التي اقترنت بخبر الأولين، وهكذا يتفاوت السامعون في الفهم والإدراك، ومعرفة القرائن وصفات الناقلين، فيسبب ذلك حصول العلم لبعض السامعين دون بعض.
وبهذا ونحوه يرد على من جعل العدد المفيد للعلم في واقعة مطرد الإفادة في كل واقعة، وقد يسلم هذا أحياناً إذا انتفت القرائن، واتفقت صفات الناقلين والسامعين، ولكن ذلك غير مطرد.
ثم مع انتفاء القرائن لا يتقدر الرواة الذين يحصل العلم بخبرهم بقدر مخصوص، وقد اشترط القاضي أبو يعلى تبعاً لأبي الطيب الطبري أن يزيدوا على الأربعة؛ لأن الأربعة بينة شرعية لا يصل العلم بخبرهم للحاكم، حيث يتوقف الحكم على تزكيتهم.
وهذا غير صحيح، لأن البينة الشرعية فيها نوع تعبد، ولهذا لو شهد عند الحاكم عشرة أو أكثر لم يكن له الحكم إلا بعد تعديل العدد المشترط منهم، ولو علم الحاكم أن هذا الشخص قد زنى أو سرق لم يكن له أن يقيم عليه الحد إلا بشهادة الثقات، ذلك أن الحاكم إنما يقضي بأمر منضبط لا يختلف.
ثم إن من الأصوليين من قدر عدد الرواة للمتواتر فقيل: خمسة وقيل: عشرة، وقيل: إثناء عشر، وقيل: عشرون، وقيل أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: عدد أهل بدر، وقيل: كأهل بيعة الرضوان، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس لها مستند صحيح، وقد استدل كل لقوله بذكر ذلك العدد في نص آية أو حديث حصل العلم بهم في ذلك الأمر، ولكن تلك النصوص لم تتعرض لحصر حصول العلم بذلك العدد، ونفيه عن ما دونه مما هو محل النزاع.
وأما شرط استمرار الكثرة في جميع طبقات السند، فذلك لأن كل طبقة يمكن أن يطرأ عليها الخطأ عند اختلال شرط الكثرة، فإن أهل كل زمان مستقلون بأنفسهم، ومن بعدهم يعتمد على نقلهم، فلا بد من وجود تلك الكثرة في وسط السند كطرفيه،
ولذلك لم يقع لنا العلم بما نقلته الرافضة من النص على إمامة علي رضي الله عنه، حيث إن ذلك النص مما اختلقه الآحاد منهم في أول الأمر، ثم نقل بعد ذلك بينهم بالتواتر، فقد اختل منه شرط الكثرة في أعلى السند، وانضم إلى ذلك قرائن تبين وضعه وهي:1. ما فيه من إساءة الظن بالصحابة رضي الله عنهم في مخالفتهم جميعاً لنص نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعدولهم إلى تولية أبي بكر رضي الله عنه.
2. وموافقة علي رضي الله عنه على ذلك، ورضاه أن يكون تحت ولاية الخلفاء الثلاثة قبله
3. وكون هذا النص الصريح في العهد إليه لم يظهر إلا بعد موته بمدة طويلة، وهكذا لم نصدق اليهود في نقلهم عن موسى أنه قال: لا نبي بعدي. حيث أن اليهود لم يكن عندهم من العلم والحفظ والعناية مثل ما عند هذه الأمة، ولم يلتزموا الإسناد، وينقحوا الرواة كما في هذه الأمة؛ وقد أخبرنا الله أن علماء اليهود ( يحرفون الكلم عن مواضعه)(النساء:46)، وأنهم ( يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله)(البقرة:79)، وأنهم ( يكتمون ما أنزل الله من الكتب ويشترون به ثمنا قليلاً)(البقرة:174). كما أخبرنا أنهم يجدون محمداً صلى الله عليه وسلم: ( مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل)(الأعراف:157). وأن عيسى بشر به.
ثم إن هذا التواتر إنما طرأ عندهم أخيراً، وكثر نقلته؛ اعتماداً على تلك الكتب المفتراة، وقد فقد شرط الكثرة فيهم أولاً حينما قتل بختنصر أكثرهم، وشرد من بقي منهم.
شروط أخرى للمتواتر غير صحيحة:
1. أن لا يحصر الرواة عدد، ولا يحويهم بلد: وهذا فاسد، فإن الغزاة والحجيج مثلا لو أخبرونا بأمر صدهم عما قصدوه لحصل العلم بذلك وهم محصورون وكذا نجزم بصحة ما يقوله أهل المسجد من أمر منعهم عن الجمعة، وقد حواهم مسجد، فضلاً عن بلد. وقد ذكرنا أن العبرة بكثرة العدد، بحيث لا يتصور اجتماعهم على الكذب.
2. شرط العدالة والإسلام: حيث أن الكفر والفسق مظنة الكذب والتحريف، ولئلا يلزم القول بصدق اليهود في نقلهم عن موسى بقاء شريعته، والنصارى في أن المسيح قتل وصلب. وقيل: إنما يشترط الإسلام إذا طال الزمان؛ وهذا له وجه من النظر وجمهور الأصوليين على عدم اشتراط الإسلام والعدالة؛ وذلك أن حصول العلم إنما هو عن وجود الكثرة التي يقطع معها بعدم إمكان التواطؤ على الكذب، لتفرقهم واختلاف آرائهم، وقد أشرنا قريباً إلى سبب انتفاء العلم عن خبر اليهود ببقاء دينهم، والنصارى بقتل المسيح وصلبه، فليس رد ذلك بسبب الكفر فقط
http://islamport.com/w/mst/Web/3931/22.htm (http://islamport.com/w/mst/Web/3931/22.htm)
11)
هذه فتوى من موقع الاسلام ويب فيما يخص الحديث المتواتر وحكمه
رقـم الفتوى : 11828
عنوان الفتوى :أنواع الحديث ومعنى: المتواتر والحسن... والفرق بين السند والمتن
تاريخ الفتوى :الثلاثاء 23 رمضان 1422 / 9-12-2001
السؤال العلماء الأفاضل ما الفرق بين درجة الحديث وأنواع الحديث وما المقصود بالحديث الصحيح والضعيف والحسن والحسن الصحيح والمتواتر والمرسل والآحاد والمشهور والموضوع والمرفوع والمدلس وإسناده صحيح وما الفرق بين المتن والسند وشكراً؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين:
متواتر، وآحاد.
أما المتواتر فهو: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولابد من وجود هذه الكثرة في جميع الطبقات ، وهذا النوع من الخبر مقبول كله، ولا حاجة إلى البحث عن رواته.
أما القسم الثاني وهو حديث الآحاد فهو: ما لم يجمع شروط المتواتر، وهو ينقسم من حيث عدد رواته إلى ثلاثة أقسام: مشهور، عزيز، غريب.
.
.
.
إلخ
وهذا هو رابط الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId)
12)
هذه فتوى من موقع الإسلام سؤال وجواب , فيها بيان حال من لا يقبل بالحديث المتواتر الا بشرط الفحص والنظر في رجاله والبحث عن أحوالهم وعدالتهم , هههه !!
الحديث المتواتر
ما حكم الحديث المتواتر في الإسلام ؟.
الحمد لله
تعريف الحديث المتواتر في اللغة : مشتق من التواتر ، بمعنى التتابع ، قال تعالى : ( ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تتْرَى ) المؤمنون / 44
واصطلاحا : ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم ، ومستند خبرهم الحس .
وقد ذكر العلماء أربعة شروط للحديث المتواتر :
1 – أن يرويه عدد كثير .
2 – أن يكون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
3 – أن تكون كثرة الرواة في جميع طبقات السند ، فيرويه عدد كثير عن عدد كثير حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
4 – أن يكون مستند خبرهم الحس ، فيقولوا سمعنا أو رأينا ، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل أن يدخل فيه الغلط فلا يكون متواتراً
وأما أقسامه فأربعة :
1 – التواتر اللفظي . وهو ما تواتر لفظه ومعناه .
مثاله : " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ "
رواه البخاري (107) ، ومسلم (3) ، وأبو داود (3651) ، والترمذي (2661) ، وابن ماجه (30 ، 37) ، وأحمد (2/159) .
وهذا الحديث رواه أكثر من اثنين وسبعين صحابيا ، وعنهم جمع غفير لا يمكن حصرهم .
2 – التواتر المعنوي . وهو ما تواتر معناه دون لفظه .
مثاله : أحاديث رفع اليدين عند الدعاء ، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو مئة حديث ، كل منها فيه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ، وقد جمعها السيوطي في جزء سماه : " فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء " .
وأما حكمه : فالخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة ، لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري ؛ وإن لم يدل عليه دليل آخر ، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته ، وهذا أمر لا يستريب فيه عاقل .
المراجع :
- نزهة النظر للحافظ ابن حجر
- الحديث المتواتر . د/ خليل ملا خاطر
- الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ، للشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير .
- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ، للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي .
وهذا رابط الفتوى
http://www.islamqa.com/ar/ref/34651 (http://www.islamqa.com/ar/ref/34651)
13)
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/50) :
والصحيح الذي عليه الجمهور : أن التواتر ليس له عدد محصور والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين ؛ بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله ؛ وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب ؛ أو حزن ونحو ذلك . كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا . وتارة يكون لدينهم وضبطهم
14)
الزركشي في البحر المحيط ( 5/238) : والصحيح خلاف ما قال –أي ابن عبدان- . قال سليم في التقريب : ولا يشترط في وقوع العلم بالتواتر صفات المخبرين ، بل يقع ذلك بإخبار المسلمين والكفار والعدول والفساق والأحرار والعبيد والكبار والصغار ، إذا اجتمعت الشروط .وكذا قال أبو الحسين بن القطّان في كتابه : ذهب قوم من أصحابنا إلى أن شرط التواتر في الكفار أن يكون منهم مسلمون للعصمة ، وعندنا لا فرق بين الكفار والمسلمين في الخبر ، وإنما غلطت هذه الفرقة ، فنقلت ما طريقه الاجتهاد إلى ما طريقه الخبر .وصرّح القفّال الشاشي بأن الإسلام ليس بشرط ، وإنما رَدَدْنا خبر النصارى بقتل عيسى لأن أصله ليس بـمتواتر ، لأنـهم بلغوه عن خبر لوما ومارقين ( 1 ) ، ثم تواتر الخبر من بعدهم .وكذا قال الأستاذ منصور ، قال : ولا يشترط أن تكون نقَلـتُه مؤمنين أو عدولا ، وفرّق بينه وبين الإجماع حيث اشترط الإيمان والعدالة فيه أن الإجماع حكم شرعي ، فاعتبر في أهله كونـهم من أهل الشريعة . وقال ابن البرهان : لا يشترط إسلامهم خلافاً لبعضهم ، وجرى عليه المتأخرون من الأصوليين .وقطع به ابن الصباغ في باب السلم من الشامل ، فإن الشافعي قال في المختصر : ولو وَقّت بفضح النصارى لم يجز ، لأنه قد يكون عاما في شهر ، وعاما في غيره ، على حساب ينسئون فيه أياماً ، فلو اخترناه كنا قد عملنا في ذلك بشهادة النصارى ، وهذا غير حلال للمسلمين ، قال ابن الصباغ : هذا ما لم يبلغوا حد التواتر ، فإن بلغوه بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب ، فإنه يكفي لحصول العلم . "
منقووووول للفائدة