صوت الهداية
27-11-2010, 02:07 PM
كثيرة هي الضربات المؤلمة لنظرية عدالة الصحابة
لعل من اقواها ضربة فاطمة الزهراء عليها السلام عندما لم تصدق بحديث ((لانورث ماتركناه صدقه)) الذي رواه ابي بكر
،،،،،،،،،،،
وعدالة الصحابة تعني ان الصحابي صادق ومعصوم عن الكذب فيما يرويه عن الرسول الاكرم فان حدثنا الصحابي بحديث عن النبي يجب ان نصدقه مباشرة وبدون تردد او تشكيك او تثبت
،،،،،،،،،،،،،
ولكن عمر بن الخطاب وجه صفعه قوية لعدالة الصحابة عندما تردد في تصديق حديث الصحابي ابي موسى الاشعري وهدد بضرب هذا الصحابي ضربا مبرحا ان لم يثبته بشاهد اخر
،،،،،،،،،،،،،
-- صحيح مسلم ج3 ص 1694 حديث رقم 2153
قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول
: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا قلنا ما شأنك ؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ) فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك
فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم قال فاذهب به ))
ملاحظة ::
طبعا البخاري نقل الرواية ودلس على تهديد عمر بضرب ابي موسى
000 وجاء مسلم وذكر التهديد ولكن لم يذكر كلام عمر بالكامل
00 واخرج مسلم حديثا اخر دلس فيه على تهديد عمر للصحابي رقم الحديث 5759 فقام بحذف كلام عمر وابدله بعبارة (لتاتيني ببينة والا فعلت وفعلت))
000 وقد جاء ابن حبان واخبرنا بما دلس عليه مسلم ونقل عبارة عمر كاملة في صحيحه رقم الحديث 5810 ونقل عبارة عمر كاملة وهي ((لاوجعن ظهرك))
،،،،،،،،،،،،،،
في حين تنقل لنا كتب السنة ان عمر صدق بحديث عبد الرحمن بن عوف دون بينة اوشاهد
سير اعلام النبلاء للذهبي ج1 ص 72
سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أمر به المرء المسلم إذا سها في صلاته، كيف يصنع ؟ فقلت: لا والله، أو ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله في ذلك شيئا ؟ فقال: لا والله.
فبينا نحن في ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما ؟ فقال عمر: سألته، فأخبره.
فقال له عبد الرحمن: لكني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في ذلك.
فقال له عمر: فأنت عندنا عدل، فماذا سمعت ؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سها أحدكم في صلاته حتى لا يدري أزاد أم نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين أو الثلاث، فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والاربع، فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين، وهو جالس، قبل أن يسلم، ثم يسلم (1) ".
هذا حديث حسن، صححه الترمذي))
،،،،،،،،،،،،،،،،
وهذه الروايات تنسف عدالة الصحابة
فلو كان عمر معتقد بعدالة الصحابة لوجب عليه تصديق ابي موسى الاشعري وليس تهديده بالضرب ان لم ياتي بشاهد لان الصحابي عدل والمفروض تصديقه فيما نقل
ومافعله عمر هو مثل ماتفعله الشيعة من التفريق بين صحابي عدل يصدق بنقله دون حاجة الى بينة وصحابي غير عدل يحتاج الى بينة وشهود
لعل من اقواها ضربة فاطمة الزهراء عليها السلام عندما لم تصدق بحديث ((لانورث ماتركناه صدقه)) الذي رواه ابي بكر
،،،،،،،،،،،
وعدالة الصحابة تعني ان الصحابي صادق ومعصوم عن الكذب فيما يرويه عن الرسول الاكرم فان حدثنا الصحابي بحديث عن النبي يجب ان نصدقه مباشرة وبدون تردد او تشكيك او تثبت
،،،،،،،،،،،،،
ولكن عمر بن الخطاب وجه صفعه قوية لعدالة الصحابة عندما تردد في تصديق حديث الصحابي ابي موسى الاشعري وهدد بضرب هذا الصحابي ضربا مبرحا ان لم يثبته بشاهد اخر
،،،،،،،،،،،،،
-- صحيح مسلم ج3 ص 1694 حديث رقم 2153
قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول
: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا قلنا ما شأنك ؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ) فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك
فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم قال فاذهب به ))
ملاحظة ::
طبعا البخاري نقل الرواية ودلس على تهديد عمر بضرب ابي موسى
000 وجاء مسلم وذكر التهديد ولكن لم يذكر كلام عمر بالكامل
00 واخرج مسلم حديثا اخر دلس فيه على تهديد عمر للصحابي رقم الحديث 5759 فقام بحذف كلام عمر وابدله بعبارة (لتاتيني ببينة والا فعلت وفعلت))
000 وقد جاء ابن حبان واخبرنا بما دلس عليه مسلم ونقل عبارة عمر كاملة في صحيحه رقم الحديث 5810 ونقل عبارة عمر كاملة وهي ((لاوجعن ظهرك))
،،،،،،،،،،،،،،
في حين تنقل لنا كتب السنة ان عمر صدق بحديث عبد الرحمن بن عوف دون بينة اوشاهد
سير اعلام النبلاء للذهبي ج1 ص 72
سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أمر به المرء المسلم إذا سها في صلاته، كيف يصنع ؟ فقلت: لا والله، أو ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله في ذلك شيئا ؟ فقال: لا والله.
فبينا نحن في ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما ؟ فقال عمر: سألته، فأخبره.
فقال له عبد الرحمن: لكني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في ذلك.
فقال له عمر: فأنت عندنا عدل، فماذا سمعت ؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سها أحدكم في صلاته حتى لا يدري أزاد أم نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين أو الثلاث، فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والاربع، فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين، وهو جالس، قبل أن يسلم، ثم يسلم (1) ".
هذا حديث حسن، صححه الترمذي))
،،،،،،،،،،،،،،،،
وهذه الروايات تنسف عدالة الصحابة
فلو كان عمر معتقد بعدالة الصحابة لوجب عليه تصديق ابي موسى الاشعري وليس تهديده بالضرب ان لم ياتي بشاهد لان الصحابي عدل والمفروض تصديقه فيما نقل
ومافعله عمر هو مثل ماتفعله الشيعة من التفريق بين صحابي عدل يصدق بنقله دون حاجة الى بينة وصحابي غير عدل يحتاج الى بينة وشهود