عاشق داحي الباب
05-12-2010, 12:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
قال علامة الوهابيين الألباني و محدّثهم المعاصر
في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 525 )
ما نصه :
(( 350 ـ " من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " .
لا أصل له بهذا اللفظ .
و قد قال الشيخ ابن تيمية : والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ، و إنما المعروف ما روى مسلم أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة و لا حجة له ، و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " ، و أقره الذهبي في " مختصر منهاج السنة " ( ص 28 ) و كفى بهما حجة .
و هذا الحديث رأيته في بعض كتب الشيعة ، ثم في بعض كتب القاديانية يستدلون به على وجوب الإيمان بدجالهم ميرزا غلام أحمد المتنبي ، و لو صح هذا الحديث لما كان فيه أدنى إشارة إلى ما زعموا ، و غاية ما فيه وجوب اتخاذ المسلمين إماما يبايعونه ، و هذا حق كما دل عليه حديث مسلم و غيره .
ثم رأيت الحديث في كتاب " الأصول من الكافي " للكليني من علماء الشيعة رواه ( 1 / 377 ) عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الفضيل عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله مرفوعا ، و أبو عبد الله هو الحسين بن علي رضي الله عنهما .
لكن الفضيل هذا و هو الأعور أورده الطوسي الشيعي في " الفهرست " ( ص 126 ) ثم أبو جعفر السروي في " معالم العلماء " ( ص 81 ) ، و لم يذكرا في ترجمته غير أن له كتابا !
و أما محمد بن عبد الجبار فلم يورداه مطلقا ، و كذلك ليس له ذكر في شيء من كتبنا ، فهذا حال هذا الإسناد الوارد في كتابهم " الكافي " الذي هو أحسن كتبهم كما جاء في المقدمة ( ص 33 ) » ( انتهى كلام الألباني )
أقول : في كلامه عدة اشكالات:
الأول ـ قال « و أبو عبد الله هو الحسين بن علي رضي الله عنهما » ( انتهى )
أقول : بل أبو عبد الله هو الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ، لا الإمام الحسين بن علي سيدالشهداء عليهما السلام !!!
و لذا زعم أن الحديث مرفوعا ، مع أن الحارث بن المغيرة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، و قد روى عنه ـ في الكتب الأربعة فقط ـ أكثر من خمسين رواية .
الإشكال الثاني ـ استند في بيان حال الرواة بكتابين فقط ، و أهمل أهم الكتب الرجالية ، ككتاب الرجال للنجاشي و كتاب الرجال للشيخ الطوسي و خلاصة الأقوال للعلامة الحلي و غيرها !!
الإشكال الثالث ـ قال « لكن الفضيل هذا و هو الأعور أورده الطوسي الشيعي في " الفهرست " ( ص 126 ) ثم أبو جعفر السروي في " معالم العلماء " ( ص 81 ) ، و لم يذكرا في ترجمته غير أن له كتابا ! »
أقول : يُوهم الناس أن هذا الراوي مهمل و الحديث من جهته ضعيف !! مع أنه ثقة . وثقه النجاشي في رجاله فقال عنه « ثقة ثقة » و كذلك العلامة في خلاصته و غيرهما .
الإشكال الرابع ـ قال « و أما محمد بن عبد الجبار فلم يورداه مطلقا »
أقول : بل أورده الشيخ الطوسي في " الفهرست " بعنوان « محمد بن أبي الصهبان » و قال « و اسم أبي الصهبان عبد الجبار »
ثم إنه ثقة . وثقه الشيخ الطوسي في رجاله مرتين ، قال « محمد بن عبد الجبار و هو ابن أبي الصهبان قمي ثقة »
و كذا وثقه العلامة الحلي في الخلاصة و غيرهما .
الإشكال الخامس ـ قال « فهذا حال هذا الإسناد الوارد في كتابهم " الكافي " الذي هو أحسن كتبهم »
أقول : هذا الإسناد لا إشكال فيه ، سندٌ صحيحٌ جميع رواته من الثقات و لم يجرح رجالي أحداً منهم في شيء.
الإشكال السادس ـ قوله « فهذا حال هذا الإسناد الوارد في كتابهم " الكافي " الذي هو أحسن كتبهم »
أقول : يُوهم به الناس أنه لا يوجد في كتاب " الكافي " غير هذا السند !! مع أن فيه وفي نفس الباب قبل هذا الحديث بلا فصل حديثين ، الأول صحيح و الثاني موثق.
الكافي ج 1 ص 376
بَابُ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى
[1] الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ ابْتَدَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَوْماً وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ فَقُلْتُ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ قَدْ قَالَ قُلْتُ فَكُلُّ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ قَالَ نَعَمْ .
[2] الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ قَالَ قُلْتُ مِيتَةُ كُفْرٍ قَالَ مِيتَةُ ضَلَالٍ قُلْتُ فَمَنْ مَاتَ الْيَوْمَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ فَقَالَ نَعَمْ .
[3] أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جَاهِلِيَّةً جَهْلَاءَ أَوْ جَاهِلِيَّةً لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ قَالَ جَاهِلِيَّةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ ضَلَالٍ .
و كذا يروي حديثا آخر قبل خمس صفحات :
الكافي ج 1 ص 371 « بَابُ أَنَّهُ مَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ لَمْ يَضُرَّهُ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ »
[5] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ ..... »
الإشكال السابع ـ بقوله « فهذا حال هذا الإسناد الوارد في كتابهم " الكافي " الذي هو أحسن كتبهم » يُوهم أن إسناد هذا الحديث في غير الكافي أسوء حالاً !!!
مع أن هذا الحديث متواتر عندنا ؛ قد سمعه ورواه بهذا اللفظ أكثر من 22 رايا من أصحاب المعصومين عليهم السلام . و قد روي بمعناه بطرق متعددة .
و قد صرح العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه و غيره من علمائنا أن هذا الحديث متواتر .
السؤال باختصار :
هل هذا الذي يسميه الوهابيون علامة و محدث العصر يمكن أن يكون جاهلاً بما عندنا ؟؟!!
و إن لم يكن جاهلا فما هو ؟!
السلام عليكم ورحمة الله
قال علامة الوهابيين الألباني و محدّثهم المعاصر
في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 525 )
ما نصه :
(( 350 ـ " من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " .
لا أصل له بهذا اللفظ .
و قد قال الشيخ ابن تيمية : والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ، و إنما المعروف ما روى مسلم أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة و لا حجة له ، و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " ، و أقره الذهبي في " مختصر منهاج السنة " ( ص 28 ) و كفى بهما حجة .
و هذا الحديث رأيته في بعض كتب الشيعة ، ثم في بعض كتب القاديانية يستدلون به على وجوب الإيمان بدجالهم ميرزا غلام أحمد المتنبي ، و لو صح هذا الحديث لما كان فيه أدنى إشارة إلى ما زعموا ، و غاية ما فيه وجوب اتخاذ المسلمين إماما يبايعونه ، و هذا حق كما دل عليه حديث مسلم و غيره .
ثم رأيت الحديث في كتاب " الأصول من الكافي " للكليني من علماء الشيعة رواه ( 1 / 377 ) عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الفضيل عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله مرفوعا ، و أبو عبد الله هو الحسين بن علي رضي الله عنهما .
لكن الفضيل هذا و هو الأعور أورده الطوسي الشيعي في " الفهرست " ( ص 126 ) ثم أبو جعفر السروي في " معالم العلماء " ( ص 81 ) ، و لم يذكرا في ترجمته غير أن له كتابا !
و أما محمد بن عبد الجبار فلم يورداه مطلقا ، و كذلك ليس له ذكر في شيء من كتبنا ، فهذا حال هذا الإسناد الوارد في كتابهم " الكافي " الذي هو أحسن كتبهم كما جاء في المقدمة ( ص 33 ) » ( انتهى كلام الألباني )
أقول : في كلامه عدة اشكالات:
الأول ـ قال « و أبو عبد الله هو الحسين بن علي رضي الله عنهما » ( انتهى )
أقول : بل أبو عبد الله هو الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ، لا الإمام الحسين بن علي سيدالشهداء عليهما السلام !!!
و لذا زعم أن الحديث مرفوعا ، مع أن الحارث بن المغيرة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، و قد روى عنه ـ في الكتب الأربعة فقط ـ أكثر من خمسين رواية .
الإشكال الثاني ـ استند في بيان حال الرواة بكتابين فقط ، و أهمل أهم الكتب الرجالية ، ككتاب الرجال للنجاشي و كتاب الرجال للشيخ الطوسي و خلاصة الأقوال للعلامة الحلي و غيرها !!
الإشكال الثالث ـ قال « لكن الفضيل هذا و هو الأعور أورده الطوسي الشيعي في " الفهرست " ( ص 126 ) ثم أبو جعفر السروي في " معالم العلماء " ( ص 81 ) ، و لم يذكرا في ترجمته غير أن له كتابا ! »
أقول : يُوهم الناس أن هذا الراوي مهمل و الحديث من جهته ضعيف !! مع أنه ثقة . وثقه النجاشي في رجاله فقال عنه « ثقة ثقة » و كذلك العلامة في خلاصته و غيرهما .
الإشكال الرابع ـ قال « و أما محمد بن عبد الجبار فلم يورداه مطلقا »
أقول : بل أورده الشيخ الطوسي في " الفهرست " بعنوان « محمد بن أبي الصهبان » و قال « و اسم أبي الصهبان عبد الجبار »
ثم إنه ثقة . وثقه الشيخ الطوسي في رجاله مرتين ، قال « محمد بن عبد الجبار و هو ابن أبي الصهبان قمي ثقة »
و كذا وثقه العلامة الحلي في الخلاصة و غيرهما .
الإشكال الخامس ـ قال « فهذا حال هذا الإسناد الوارد في كتابهم " الكافي " الذي هو أحسن كتبهم »
أقول : هذا الإسناد لا إشكال فيه ، سندٌ صحيحٌ جميع رواته من الثقات و لم يجرح رجالي أحداً منهم في شيء.
الإشكال السادس ـ قوله « فهذا حال هذا الإسناد الوارد في كتابهم " الكافي " الذي هو أحسن كتبهم »
أقول : يُوهم به الناس أنه لا يوجد في كتاب " الكافي " غير هذا السند !! مع أن فيه وفي نفس الباب قبل هذا الحديث بلا فصل حديثين ، الأول صحيح و الثاني موثق.
الكافي ج 1 ص 376
بَابُ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى
[1] الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ ابْتَدَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَوْماً وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ فَقُلْتُ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ قَدْ قَالَ قُلْتُ فَكُلُّ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ قَالَ نَعَمْ .
[2] الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ قَالَ قُلْتُ مِيتَةُ كُفْرٍ قَالَ مِيتَةُ ضَلَالٍ قُلْتُ فَمَنْ مَاتَ الْيَوْمَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ فَقَالَ نَعَمْ .
[3] أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جَاهِلِيَّةً جَهْلَاءَ أَوْ جَاهِلِيَّةً لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ قَالَ جَاهِلِيَّةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ ضَلَالٍ .
و كذا يروي حديثا آخر قبل خمس صفحات :
الكافي ج 1 ص 371 « بَابُ أَنَّهُ مَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ لَمْ يَضُرَّهُ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ »
[5] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ ..... »
الإشكال السابع ـ بقوله « فهذا حال هذا الإسناد الوارد في كتابهم " الكافي " الذي هو أحسن كتبهم » يُوهم أن إسناد هذا الحديث في غير الكافي أسوء حالاً !!!
مع أن هذا الحديث متواتر عندنا ؛ قد سمعه ورواه بهذا اللفظ أكثر من 22 رايا من أصحاب المعصومين عليهم السلام . و قد روي بمعناه بطرق متعددة .
و قد صرح العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه و غيره من علمائنا أن هذا الحديث متواتر .
السؤال باختصار :
هل هذا الذي يسميه الوهابيون علامة و محدث العصر يمكن أن يكون جاهلاً بما عندنا ؟؟!!
و إن لم يكن جاهلا فما هو ؟!