المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 24 ترليون دينار للتموينية والأمن والكهرباء والأدوية العام المقبل


نصير النجفي
05-12-2010, 05:52 PM
«الصباح» تنشر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2011
بغداد - الصباح
رصدت الحكومة ضمن موازنة العام 2011 اكثر من 24 ترليون دينار لدعم نفقات البطاقة التموينية والأمن والدفاع والكهرباء والادوية. وتبلغ موازنة العام المقبل نحو 93 ترليون دينار منها 29 ترليون دينار مخصصة لنفقات المشاريع الاستثمارية



في حين تبلغ النفقات التشغيلية 64 ترليون دينار بواقع عجز مالي يبلغ اكثر من 14 ترليون دينار يغطى من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي، بحسب مشروع الموازنة الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه.
وينص المشروع على تخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بنحو (4.5) مليار دولار، ومن البنك الدولي (2) مليار دولار، وباستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بنحو (1.8) مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة، اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
وتتضمن الموازنة المقترحة والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 30 من الشهر الماضي، تخصيص نحو ستة ترليونات دينار لتأمين مفردات البطاقة التموينية وترليونين و700 مليار دينار لنفقات الادوية ورصد نحو ترليونين ونصف الترليون دينار لدعم الكهرباء من غير موازنة الوزارة.
كما ينص مشروع الموازنة على رصد اكثر من 13 ترليون دينار لنفقات الدفاع والأمن واكثر من 12 ترليون دينار لنفقات دعم الشرائح الاجتماعية وترليوني دينار للتشييد والاسكان والخدمات ونحو ثمانية ترليونات دينار للتربية والتعليم.
وخصصت الحكومة مئتين وخمسين مليار دينار كاحتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية، واكثر من ترليونين ونصف الترليون دينار لتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان، على وفق نفوس كل محافظة و درجة المحرومية.
وحددت الموازنة التي اعتمدت على 89 بالمئة من ايرادات النفط الخام المصدر حصة اقليم كردستان بنسبة 17 بالمئة، على ان يتم اعادة النظر فيها على ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة 2010.وينص المشروع ايضا على ان "يقوم البنك المركزي بتقديم قرض بمبلغ خمسة مليارات دولار لدعم برامج ومشاريع الموازنة".ويوجب مشروع القانون على استقطاع 20 بالمئة من رواتب اعضاء الرئاسات الثلاث، وتخفض نسبة 10 بالمئة من رواتب ومخصصات رئيس مجلس القضاء الاعلى ونوابه واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ومن هم بدرجة وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم من العاملين في عدد من مؤسسات الدولة.

مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2011

(الفصل الاول)
الايرادات
المادة -1- اولا : أ – تقدير ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2011 بمبلغ (78705237500) الف دينار (ثمانية وسبعين الفا وسبعمائة وخمسة مليارات ومئتين وسبعة وثلاثين مليونا وخمسمائة الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون
ب – احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (73) دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2250000) برميل يومياً (مليونان ومئتان وخمسون الف برميل يومياً ) منها (150000) برميل يومياً ( مائة وخمسون الف برميل يومياً ) عن الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام عن طريق اقليم كردستان والزام الاقليم بتحويل الايرادات المتأتية عن ذلك الى صندوق اعمار العراق dfi بعد خصم نسبة الـ (5 بالمئة) عن تعويضات حرب الكويت او اية نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة وعند عدم التسديد يتم خصم المبالغ من حصة الاقليم البالغة 17بالمئة
ثانيا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية
ثالثاً : تقيد جميع مبالغ التبرعات النقدية التي تحصل عليها الوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة باقليم بعد قبولها من مجلس الوزراء اذا كانت من مصادر اجنبية ومن وزير المالية الاتحادية اذا كانت من مصادر وطنية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لاجلها
رابعاً : تقيد جميع المنح والتبرعات العينية التي تحصل عليها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غر المنتظمة باقليم بعد موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصادر اجنبية ومن وزير المالية الاتحادي اذا كانت من مصادر وطنية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة لتتولى استخدامها وللاغراض التي منحت من اجلها
خامساً : تستحصل موافقة وزير المالية الاتحادي على قبول المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على شكل مساعدات فنية واعداد دراسات او تصاميم وغيرها على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة ذات العلاقة

(الفصل الثاني )
النفقات والعجز

المادة – 2 ، اولا النفقات
يخصص مبلغ مقداره (92980582970) الف دينار (اثنان وتسعون الفا وتسعمائة وثمانون مليارا وخمسمائة واثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وسبعون الف دينار ) لنفقات السنة المالية / 2011 يوزع وفق (الحقل / 3 اجمالي النفقات ) من (الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون
أ – مبلغ مقداره (28957957804) الف دينار (ثمانية وعشرون الفا وتسعمائة وسبعة وخمسون مليارا وتسعمائة وسبعة وخمسون مليونا وثمنمائة واربعة الاف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / 2- النفقات المشاريع الاستثمارية ) من (الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون
ب – مبلغ مقداره (64022625166) الف دينار ( اربعة وستون الفا واثنان وعشرون مليارا وستمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائة وستة وستون الف دينار ) للنفقات الجارية وعلى النحو التالي
1 - نفقات الدفاع والامن: (13520645222) الف دينار ثلاثة عشر الفا وخمسمائة وعشرون مليار وستمائة واربعون مليونا ومائتان واثنان وعشرون الف دينار )
2 - نفقات التعويضات والديون: ( 6484152315) الف دينار (ستة الاف واربعمائة واربعة وثمانون مليارا ومائة واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر الف دينار )
3 - نفقات دعم الشرائح الاجتماعية: ( 12562258720) الف دينار (اثنا عشر الفا وخمسمائة واثنان وستون مليارا ومائتان وثمانية وخمسون مليونا وسبعمائة وعشرون الف دينار).
4 - نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا: (2485669374) الف دينار (الفان واربعمائة وخمسة وثمانون مليارا وستمائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة واربعة وسبعون الف دينار )
5 - النفقات القطاعية
أ – الزراعي : (493861096) الف دينار (اربعمائة وثلاثة وتسعون مليارا وثمانمائة وواحد وستون مليونا وستة وتسعون الف دينار )
ب- الصناعي والطاقة: (3642287836) الف دينار ( ثلاثة الاف وستمائة واثنان واربعون مليارا ومائتان وسبعة وثمانون مليونا وثمانمائة وستة وثلاثون الف دينار )
ت- النقل والمواصلات : (234263055) الف دينار (مائتان واربعة وثلاثون مليارا ومائتان وثلاثة وستون مليونا وخمسة وخمسون الف دينار )
ث – التشييد والاسكان والخدمات: (2111323907) الف دينار (الفان ومائة واحد عشر مليارا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونا وتسعمائة وسبعة الاف دينار )
ج- التربية والتعليم: (7879075180) الف دينار ( سبعة الاف وثمانمائة وتسعة وسبعون مليارا وخمسة وسبعون مليونا ومائة وثمانون الف دينار)
6 - نفقات الوزارات والادارات العامة الاخرى:
(14609088461) الف دينار (اربعة عشر الفا وستمائة وتسعة مليارات وثمانية وثمانون مليونا واربعمائة وواحد وستون الف دينار )
وحسب التفاصيل الواردة وفق (الحقل / 1- النفقات التشغيلية ) من (الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون.
ج- يخصص مبلغ مقداره (250000000 )الف دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الطوارئ الواردة بالفقرة (اولا- ب) النفقات المشار اليها اعلاه.
د- تخصيص مبلغ مقداره (2657256000 الف دينار) الفان وستمائة وسبعة وخمسون مليار ومئتان وستة وخمسون الف دينار) لـ(اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصل التخصيصات المشار اليها بالفقرة (اولا- أ) اعلاه يتم توزيعه كالاتي:
أ- حسب نفوس كل محافظة.
ب- حسب المحرومية عند اعداد وزارة التخطيط الاتحادية معايير هذه المحرومية على ان لايعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:
1 - يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة.
2 - يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
هـ- يخصص مبلغ (1633788000الف دينار) (الف وستمائة وثلاثة وثلاثين مليارا وسبعمائة وثمانية وثمانين مليون دينار) الى المحافظات ما يعادل (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) مترا مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
ثانياً: العجز
بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2011 (14275345470 الف دينار) (اربعة عشر الفا ومئتين وخمسة وسبعين مليارا وثلثمائة وخمسة واربعين مليونا واربعمائة وسبعين الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي.
ب- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4.5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ(2) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة /2011 وباستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود (1.8) مليار دولار (واحد مليار وثمنمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
ج- كذلك يمول العجز من مبلغ القرض البالغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) الممنوح لوزارة النفط من قبل شركة النفط البريطانية.

((الفصل الثالث))
احكام عامة وختامية -
المادة - -3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح، الاعانات، المصروفات الاخرى، ونفقات المشاريع الرأسمالية) المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات غير المرتبطة في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنته السنوية.
المادة - -4 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية والتكميلية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية والتكميلية بنسبة لاتتجاوز (10 بالمئة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/ 2004 على ان لاتتم المناقلة من تخصيصات ملفات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولاتتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية.
المادة - -5 لمجلس الوزراء استخدام المبالغ المعتمدة لـ(احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولا- ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة.
المادة - -6 اولا: تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 3/ كانون الاول من السنة المالية/ 2011 تابعا وتقيد الايرادات المتحققة لغاية 31/12/2011 والمقبوضة بعد نهاية السنة المالية2010 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.
المادة - -7 يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2010 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية/ 2011.
المادة - -8 للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلا او جزءا ووفقا لما يأتي:
اولا: ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها.
ثانيا: ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية الاتحادي.
ثالثا: التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.

المادة – 9 – اولا : تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا تتجاوز مدته (10ايام) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية – دائرة المحاسبة .
ثانيا : لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ) بين المحافظات .
المادة -10- لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية الواردة في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2011 التي لم تنفذ ما نسبته (25 بالمئة) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على ان لا تؤثر على التزامات الجهة المنفذة التعاقدية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المشاريع التي لم يبدأ التنفيذ بها لاسباب امنية قاهرة.
المادة -11- اولا : عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا “ او ذاتيا” الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً .
ثانياً : تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المادة 12 – يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بيت تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة 13 – اولا – تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17 بالمئة) .
ثانياً : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17 بالمئة) من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول / د – النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان.
ثالثاً : تحدد نسبة (17 بالمئة) من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة ( ارنست ويونغ) ولجنة الخبراء الماليين ،المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لاقليم كردستان ، فوائد القروض الاجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ، الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا ، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية ) .
رابعاً : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند ( ثانيا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .
خامساً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس اقليم كردستان حول النفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور ودفع سلف يتفق عليها لتغطية ذلك لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها .
المادة -14- اولا – أ -: يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابية المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً .
ب – يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( 2004 ولغاية 2010) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان .
ثانياً : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند ( اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجرى التسوية الحسابية لاحقا ً .
ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديداً من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .
رابعاً : تتولى وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر الذي تسببه اي جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والاستهلاك المحلي .
المادة 15 – يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة باقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2011 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة / 2010 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة باقليم في الموازنة .
العامة الاتحادية لسنة /2011 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
المادة 16 ـ اولا: تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة.
ثانيا: استثناء من حكم البند (اولا) لوزير المالية الاتحادي اضافة مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها دوائر وزارة الصحة الاتحادية الى موازنة هذه الوزارة.
المادة ـ 17 ـ تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.
المادة ـ 18 ـ تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ج) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة/2011) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لاعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيا واستحداث الدرجات للتشكيلات الجديدة.
المادة ـ 19 ـ تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصرا.
المادة ـ 20 ـ اولا :قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات ومجالسها عند اختيار المشاريع.
ثانيا: للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة.
ثالثا : للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.
المادة ـ 21 ـ تعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى ان يجري الصرف وفق احكام المادة (29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2008 رقم (20) لسنة/2008 لحين اصدار هذه الضوابط والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
المادة ـ 22 ـ اولا : لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتيا التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقا للمادة (18) من هذا القانون لتغطية احتياجاتها من الموظفين.
ثانيا: على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من ا لخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة.
المادة ـ 23 ـ اولا ـ تستقطع نسبة (20 بالمئة) من رواتب رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه.
ثانيا ـ تستقطع نسبة (10 بالمئة) من رواتب (رئيس مجلس القضاء الاعلى ونوابه واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ومن هم بدرجة وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم من العاملين في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء (رئاسة الوزراء/ امانة مجلس الوزراء/ مجلس الامن الوطني/ مكتب القائد العام للقوات المسلحة /جهاز المخابرات الوطني العراقي/ الهيئة الوطنية للاستثمار).
المادة ـ 24 ـ اولا: تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 ايام) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية ـ دائرة المحاسبة.
ثانيا: لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات.
المادة ـ 25 ـ اولا: لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة /2011 لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناء من احكام (القسم الرابع ـ ف/1) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم/95 لسنة 2004.
ثانيا: لوزير المالية الاتحادي تخصيص مبالغ عن كميات المعادلة (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة او (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) مترا مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظة لعام /2010 والتي لم تدرج ضمن موازنة السنة المذكورة اعلاه بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية الى وزارة التخطيط باعتبارها حقوق مكتسبة واجبة الدفع للمحافظة.
المادة ـ 26 ـ على مجلس الوزراء اعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبي مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
المادة ـ 27 ـ منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة باستثناء الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).
المادة ـ 28 ـ لاتزيد المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين على مليون دينار سنويا للشخص الواحد ولغير العاملين لقاء خدمة مؤداة الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقرة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية.
المادة ـ 29 ـ يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة /2010 لدائرته بعد نفاد القانون في الموعد المحدد في قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.
المادة ـ 30 ـ اولا: لايعمل باي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب.
ثانيا: تقدم مشروعات القوانين المالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب و لا تنفذ بأثر رجعي.
المادة ـ 31 ـ تلتزم ا لشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.
المادة ـ 32 ـ تلزم وزارات الكهرباء والاتصالات والبلديات والاشغال العامة الاتحادية وامانة بغداد والبلديات في المحافظات بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرهم لغرض زيادة مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية.
المادة ـ33 ـ على الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الشراء من القطاع العام ما تحتاجه من تجهيزات ومواد مصنعة في القطاع العام مع مراعاة المنافسة في السعر والجودة اضافة الى التعامل مع وزارة النقل كناقل وطني.
المادة ـ 34 ـ عدم تمويل الشركات العامة الممولة ذاتيا من قبل الموازنة العامة الاتحادية وبامكان الشركات المذكورة الاقتراض من المصارف الحكومية وفقا لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 بعد تقديمها لدراسات الجدوى باستثناء المديريات التابعة لوزارة الكهرباء الاتحادية وشركات وزارة الزراعة الاتحادية وشركات التصنيع العسكري التي تم الحاقها بوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن الاتحاديتين والشركة العامة للسكك الحديد العراقية التابعة لوزارة النقل الممولة ذاتيا .
المادة 35 ـ عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استنادا الى قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المادة 36 ـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظفين الفائضين عن الحاجة ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن 15 سنة ولا تقل اعمارهم عن الخمسين سنة الى التقاعد.
المادة ـ 37 ـ تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهد وتنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة 38 ـ اولا: تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام باسمها ولاستخدامها.
ثانيا: يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.
المادة 39 ـ يقوم البنك المركزي العراقي بتقديم قرض بمبلغ قدره (5) مليارات دولار (خمسة مليارات دولار) لدعم برامج ومشاريع الموازنة الاتحادية لعام/2011 وفق شروط وجدولة يحددها البنك المذكور بالتنسيق مع مجلس الوزراء لغرض التسديد وعلى ان يقوم مجلس الوزراء باضافة ما يقابله من مشاريع وبرامج ضمن الموازنة الاتحادية لعام/2011.
المادة 40 ـ على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون.
المادة 41 ـ على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 42 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/كانون الثاني/2011.

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=112465

نتمنى ان تكون هذا الارقام والترليونات تصب فعلا في مصلحة المواطن العراقي ويلمسها الفقراء بالذات ......

غرام حسيني
05-12-2010, 06:35 PM
وغداً سيتمنطق علينا الوزراء ورئيسهم بأن البرلمان يعطل المشاريع!!!!!!!!!!!!
شكراً لنقلك الخبر أخي

الشيعي الصادق
05-12-2010, 08:10 PM
الي يسمع هذه لمبالغ راح يقول
العام القادم هو كله عام الانجازات

حبيبي هذه الموازنة هي حصة الحرامية
وليست حصة الشعب

مبروك لهم نار جهنم وبئس المصير ليسكنوا
مع اجدادهم معاوية ويزيد في نار الخلد بعون الله