نهروان العنزي
10-12-2010, 03:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد
هل هذا الكلام متفق عليه ؟؟؟
وأما ما أحل له صلى الله عليه وسلم فجملته ستة عشر :
الأول : صفي المغنم .
الثاني : الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس .
الثالث : الوصال .
الرابع : الزيادة على أربع نسوة .
الخامس : النكاح بلفظ الهبة .
السادس : النكاح بغير ولي .
السابع : النكاح بغير صداق .
الثامن : نكاحه في حالة الإحرام .
التاسع : سقوط القسم بين الأزواج عنه , وسيأتي .
العاشر: إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها , وحل له نكاحها . قال ابن العربي : هكذا قال إمام الحرمين , وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى .
الحادي عشر : أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها .
الثاني عشر : دخول مكة بغير إحرام , وفي حقنا فيه اختلاف .
الثالث عشر : القتال بمكة .
الرابع عشر : أنه لا يورث .
وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه , ولم يبق له إلا الثلث خالصا , وبقي ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقرر بيانه في آية المواريث , وسورة " مريم " بيانه أيضا .
الخامسة عشر : بقاء زوجيته من بعد الموت .
السادس عشر : إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح .
وهذه الأقسام الثلاثة تقدم معظمها مفصلا في مواضعها . وسيأتي إن شاء الله تعالى .
وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان , وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك , لقوله تعالى : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " [ الأحزاب : 6 ] . وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه . وأبيح له أن يحمي لنفسه . وأكرمه الله بتحليل الغنائم .
تفسير القرطبي
سورة الاحزاب
اية رقم 50
أضغط هنا (http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=50&taf=KORTOBY&tashkeel=1)
نسالكم الدعاء
--- اخوكم نهروان ---
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد
هل هذا الكلام متفق عليه ؟؟؟
وأما ما أحل له صلى الله عليه وسلم فجملته ستة عشر :
الأول : صفي المغنم .
الثاني : الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس .
الثالث : الوصال .
الرابع : الزيادة على أربع نسوة .
الخامس : النكاح بلفظ الهبة .
السادس : النكاح بغير ولي .
السابع : النكاح بغير صداق .
الثامن : نكاحه في حالة الإحرام .
التاسع : سقوط القسم بين الأزواج عنه , وسيأتي .
العاشر: إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها , وحل له نكاحها . قال ابن العربي : هكذا قال إمام الحرمين , وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى .
الحادي عشر : أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها .
الثاني عشر : دخول مكة بغير إحرام , وفي حقنا فيه اختلاف .
الثالث عشر : القتال بمكة .
الرابع عشر : أنه لا يورث .
وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه , ولم يبق له إلا الثلث خالصا , وبقي ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقرر بيانه في آية المواريث , وسورة " مريم " بيانه أيضا .
الخامسة عشر : بقاء زوجيته من بعد الموت .
السادس عشر : إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح .
وهذه الأقسام الثلاثة تقدم معظمها مفصلا في مواضعها . وسيأتي إن شاء الله تعالى .
وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان , وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك , لقوله تعالى : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " [ الأحزاب : 6 ] . وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه . وأبيح له أن يحمي لنفسه . وأكرمه الله بتحليل الغنائم .
تفسير القرطبي
سورة الاحزاب
اية رقم 50
أضغط هنا (http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=50&taf=KORTOBY&tashkeel=1)
نسالكم الدعاء
--- اخوكم نهروان ---