مشاهدة النسخة كاملة : بحث حول آية الوضوء
الحوزويه الصغيره
16-12-2010, 08:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الوضوء
بداية نشير الى الاية القرآنية وهي قوله تعالى:
"اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين"
في أجزائه المستفاد من الاية القرانية ان الوضوء مركب من اربعة اشياءوهي:
1\غسل الوجه 2\غسل اليدين 3\مسح الرأس 4\مسح الرجلين فهنا امور
الاول:
الذي اتفق عليه اتفاق علماء المسلمين ان الوجه يغسل وان اليدين تغسل الذي عليه الخلاف بينهم مسالة الراس ومسالة الرجلين ..لعلهم يتفقون على ان الراس يمسح لكن الكلام بينهم في ان الراس يمسح باكمله مع الاذنين كما عليه ابناء العامة ام ان اراس يمسح بعضه كما عليه علماء الشيعة ثم الكلام بعد ذلك في الرجلين هل ان الوظيفة في الرجلين هي الغسل ام ان الوظيفة في الرجلين هي المسح..
كل ذلك نريد ان نستفيده من خلال الاية القرآنية من دون مراجعة منا الى الروايات الواردة عنهم عليهم السلام بمعنى لو كنا نحن والاية القرآنية ..هل نستفيد ان الراس يمسح ام يغسل واذا كان يمسح هل يمسح بعض الراس ام كل الراس؟؟ ايضا هل الرجلين تغسلان ام تمسحان؟؟
بداية يتفق الكل على ان الوجه يغسل وكيفية غسله من الاعلى الى الاسفل في الجملة واليدين تغسلان ايضا..
في كيفية غسل اليدين بعد اتفاق المسلمينعلى ان اليدين تغسل اختلفوا في الكيفية ..هل ان الغسل يكون من المرفق الى اطراف الاصابع كما عليه الشيعة الامامية ؟؟ام العكس في ان الغسل يكون من اطراف الاصابع الى المرفق وهذا ايضا لابد من استفادته من الاية القرآنية ..من هنا لابد ان نبدأ الحديث في كل واحد..
اما بالنسبة الى غسل الوجه فلا كلام ..الكلام بالنسبة لغسل اليدين
غسل اليدين قد يتصور ان الغسل من اطراف الاصابع الى المرفق ..لان الاية القرآنية تقول"اغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق"
فاذا الكيفية الى المرفق..لكننا نقول بان قوله تعالى الى المرافق ليس في مقام بيان كيفية المغسول وانما في مقام بيان مقدار المغسول..
بمعنى آخر تارة اكون متعرض الى بيان ان هذا العمل يكون بهذه الكيفية وتارة اكون متعرضا الى بيان ان العمل يبدأ وينتهي هنا (خرجت من الكوفة الى البصرة) هنا كذلك نريد ان نشير الى ان الذي يغسل الى هذا المستوى اما انه يغسل بهذه الكيفية ام بهذه الكيفية فلا..
فقوله تعالى (الى المرافق) ليس بيانا الى كيفية الغسل حتى يقال بان الغسل من اطراف الاصابع الى المرافق بل قوله تعالى(الى المرافق) بيان مقدار المغسول يعني ان اليد تغسل الى المرفق اما انها تغسل من الاصابع الى المرفق لاتعرض لها..فهي تشير الى المقدار الذي يجب غسله لا كيفية الغسل..
وعلى هذا ما يدعيه غيرنا من(ان غسل اليد يكون من الاصابع الى المرفق) لا يمكن الالتزام به لماذا؟؟؟
لان الاية ليست بصدد بيان ذلك وانما بصدد بيان مقدار المغسول (الذي هو من المرفق الى اطراف الاصابع)اي المقدار الذي يجب غسله.
لان البحث طويل ومهم سوف نكمله في وقت لاحق
تقبلوا تحيتي
الحوزويه الصغيره
23-12-2010, 03:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
2\ الراس..قال تعالى"وامسحوا برؤوسكم"واضح من الاية القرانية ان الراس لايغسل وانما الراس يمسح بتعبيره سبحانه وتعالى "امسحوا"فأن هذا التعبير صريحا في ان الوظيفة المناطة بالراس انما هي المسح لا الغسل..
لكن الكلام هل ان المسح يكون باكمله ؟؟ام ان المسح يكون مسحا لبعض الراس دون بعض؟؟الصحيح هو ان المسح لبعض الراس وليس مسحا للراس باكمله والنكتة في ذلك :وجود الباء "امسحوا برؤوسكم" الباء في الرؤوس قطعا ليست "باء" لااثر لها ولاعمل بل هي باء يستفاد منها عملية (التبعيض) فكان الباري قال(امسحوا بعض رؤوسكم) فالباء (للتبعيض) ففي مثل هذه الحالة يترتب على ذلك اثر البناء على ان المسح لبعض الراس وليس المسح للراس باكمله فيكون ايضا ما عليه الشيعة الامامية هو الصحيح...
اما مايفعله غيرنا من مسح تمام الراس مع الاذنين فهو اجنبي عن جانب الصحة لامجال للالتزام به.
3\ قال تعالى"وامسحوا برؤوسكم وارجلكم"
طبعا عندنا في كلمة الارجل قراءتان:
القراءة الاولىقراءة النصب, القراءة الثانية قراءة الكسر.
هنا وقع الخلاف..هل ان الرجل معطوفة على كلمة الرؤوس ام ان الارجل معطوفة على كلمة اليدين وكلمة(مسح الراس) وقعت جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه..
هذاالكلام نشأ من خلال الحكم الاعرابي يعني اذا قلنا ان الارجل منصوبة فلا يمكن ان تكون معطوفة على الراس ..وانما معطوفة على(الوجه واليدين) لان الرؤوس مجرورة ولا يمكن ان يعطف المنصوب على المجرور وانما يعطف المجرور على المجرور ..والمنصوب على المنصوب..
اذا قرانا (وارجلكم) يلزم ان تكون الارجل معطوفة على الوجه واليدين اذا كانت معطوفة على الوجه واليدين تغير الحكم في الارجل هو الغسل وليس الحكم في الارجل عبارة عن المسح..
اما لو قلنا لا..وقرانا بقراءة الجر..وقلنا بان كلمة الارجل مجرورة فعندها سوف نعطف كلمة (الرجل)على كلمة(الرؤوس)..
واضح بناء على كلا الاحتمالين سوف تتغير النتيجة..على احتمال النصب :سوف يكون الحكم في الارجل هو الغسل لانها معطوفة على مايجب فيه الغسل..
بناء على الاحتمال الثاني وهو (الجر) سوف يكون الحكم في الارجل هو المسح لانها سوف تكون معطوفة على مايمسح ..لو رجعنا الى العامة وجدنا ان العامة يقررون ان القراءة المشهورة وليست شاذة او نادرة هي قراءة النصب ..بناء على ان القراءة هي قراءة النصب يلزم من ذلك البناء على ان الوظيفة في الرجل عبارة عن الغسل ..وليست المسح ..خلاف مايتصور حينئذ..
الى هنا اتضح تقرير أبناء العامة
في المشاركة القادمة ان شاء الله سوف نطرح راي علماء الشيعة ,ونكمل البحث
تحيتي
مولى أبي تراب
23-12-2010, 10:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين .... وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ....
الفاضلة ( الحوزوية الصغيرة ) زادكم الله علما وفقها في دينه ، وشكر سعيكم على المجهود المبارك
قد تكون لنا بعض المداخلات فيما ذكرتم فاذا امكن ورغبتم في ذلك فهل يمكن ذكرها الان او تفضلون الانتظار لحين الفراغ من البحث
شكرا لجنابكم
الحوزويه الصغيره
24-12-2010, 08:09 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد
أخي الفاضل مولى ابي تراب لقد أنرت متصفحي المتواضع بتواجدك وردك فأهلا وسهلا بك ..
وأما بالنسبة للمداخلة التي تنوي بوضعها هنا يسعدني ذلك وانا شاكرة لك اثراءك الموضوع لكن بأعتقادي ان تضعها بعد أتمام البحث فلم يتبقى منه الأ الجزء الأخير .
موفقين لكل خير ان شاء الله
تقبلوا تحيتي
مولى أبي تراب
25-12-2010, 12:55 AM
اللهم صل على محمد وآل محمد
شكرا لجنابكم الكريم على تفضلكم بالرد
وما ذكرتم كان خيارنا
وفقكم المولى لكل خير
الحوزويه الصغيره
28-12-2010, 08:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الشيعة الامامية قالوا بأن الوظيفة في الرجل هي المسح وليست الغسل ..سواء كانت كلمة(الأرجل) منصوبة او مجرورة..
اما اذا كانت مجرورة فالامر واضح (وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين) دالة دلالة واضحة على انها معطوفة على الرؤوس فالحكم الثابت للرؤوس يكون ثابت للأرجل وهو عبارة عن المسح ..
لكن لو قرأنا قراءة النصب كيف يعالج علماء الشيعة هذا الاشكال؟؟
نقول في مقام الاعراب وفي مقام العطف عندنا عطف على اللفظ ..لفظ كلمة على كلمة (جاء زيد وعمرو) الان كلمة عمرو معطوفة على كلمة"زيد" فيقال بان "عمرو" معطوفة على كلمة "زيد"
احيانا لا يكون العطف عطف على الكلمة وانما عطف على محل الكلمة الاعرابي ..بمعنى هذه الكلمة لها محل من الاعراب قد تكون مجرورة بجار ومجرور ولكنها في محل نصب وقد تكون مجرورة لكنها في محل رفع ..وهذا نعبر عنه (المحل الاعرابي للكلمة) فقد يكون العطف عطفا على الكلمة نفسها وقد يكون العطف على محل الكلمة الاعرابي .. لو جئنا الى هذه الاية "وامسحوا برؤوسكم وارجلكم" قلنا اذا قرانا بالجر في كلمة "الارجل" فواضح انها عطف على اللفظ ..عطف كلمة على كلمة..وهذا يقتضي ان يبنى على ان المقام مقام عطفا لكلمة على اخرى يأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه من حيث الاعراب فيكون مجرورا كالمعطوف عليه من حيث الاعراب فيكون مجرورا كالمعطوف عليه المجرور..
وبالتالي يكون الحكم في كليهما المسح..
لو قرأنا بالمسح ايضا (الرجلين)معطوفة على كلمة الرؤوس وليست معطوفة على (اليدين او كلمة الوجه) كيف؟؟
يتضح ذلك من خلال المحل الاعرابي الى كلمة الرؤوس "وامسحوا برؤوسكم " جار ومجرور في محل نصب مفعول به لان "امسحوا" فعل وفاعل ..وبرؤوسكم.. جار ومجرور في محل نصب مفعول به ..
يعني الذي سوف يقع عليه فعل المسح هو الراس ..فلما كانت في محل نصب (المحل الاعرابي) ف(الارجل) معطوفة عل محل (الرؤوس) فلما كانت معطوفة على محلها الاعرابي فتاخذ حكم النصب..لماذا؟؟ لان محل الرؤوس الاعرابي عبارة عن النصب ..
اذا .. بناء على هذه الكلمة (الارجل)سواء قرأت بالجر او النصب فهي معطوفة على كلمة(الرؤوس) والسبب ماوضحناه سابقا..
وبناء على ذلك يكون المقام مقام ثبوت الحكم الثابت للرؤوس للأرجل ايضا..
قد عرفنا قبل قليل ان الحكم الثابت للرؤوس عبارة عن المسح فيكون الحكم الثابت للأرجل ايضا عبارة عن المسح وقد عرفنا ايضا ان المسح مسح الى بعض الرجل ..
يأتينا الكلام (وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين) .. الى الكعبين هل هو بيان لكيفية المسح فنقول ان المسح من اطراف الاصابع الى الكعب ,, ام نقول بانه ليس بيانا لكيفية المسح وانما تحديدا للممسوح؟؟
نقول هو : تحديدا للممسوح واستفادة كيفية المسح من اطراف الاصابع الى الكعب او العكس موكول الى الروايات والا الاية القرانية ليست متعرضة لبيان ذلك وانما هي تعرضت لبيان المقدار الذي يمسح..
اما كيفية المسح فلا دلالة لها على ذلك ..
النتيجة التي نخلص لها ان الاية القرانية دلت على ان الوضوء اربعة اشياء: غسلتان ومسحتان..الغسلتان:غسلة للوجه وغسلة لليدين ..والمسحتان:مسحة للراس ومسحة للرجلين..
تم بحمد الله ,واتمنى الفائدة للجميع
تحيتي
مولى أبي تراب
03-01-2011, 08:21 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد
الفاضلة ( الحوزوية الصغيرة ) جهد قيم وبحث موفق تستحقون عليه الشكر والثناء
بارك الله بكم وبقلمكم وننتظر منكم المزيد من هذه الجواهر
كنت قد وعدتكم ببعض المداخلات - بعد احراز رغبتكم - وساذكرها ان شاء الله تعالى عند الفراغ من اعدادها
ولكن اريد الآن بيان الوجه الذي يدعوني الى ذكر هذه المداخلات ، وحاصله :
اننا ما دمنا في منتدى خاص بالحوزة العلمية ، فرايت من المناسب الا تقتصر المشاركات على مجرد عرض المسائل والفتاوى والبحوث ، بل من الضروري ان تكون هناك مساحة للمداخلات والنقاش والحوار ، تكميلا لانفسنا وتطويرا لملكاتنا العلمية وارتقاء باقلامنا وبحوثنا وتكميلا لمواهبنا في النقاش والحوار الذي هو الاساس القائمة عليه حوزاتنا المباركة ، والسر في قوتها العلمية ، وبذلك امتاز مذهبنا عما سواه وحوزاتنا ومؤسساتنا العلمية عما سواها ، فنجد هذا التطور الهائل في العلوم الالهية في حوزاتنا العلمية والكم الهائل من العلماء والفطاحل انما هو نتاج فسح المجال للنقاش وفتح باب الاجتهاد وطرح كل شي في عالم الامكان حتى يقوم فيه ساطع البرهان وعدم اخذ ما قيل او يقال على انه مسلّم .
فالغرض من المداخلات ليس التخطئة او التصويب لهذا البحث او ذاك او بيان نواقصه والعياذ بالله بل ما ذكرنا ، وبالمقابل ستكون لنا بعض البحوث ان شاء الله تعالى التي ننتظر مداخلاتكم عليها ونقاشكم فيها ، والدعوة مفتوحة للجميع تحصيلا للفائدة المذكورة
والسلام عليكم
الحوزويه الصغيره
03-01-2011, 10:58 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد
الفاضلة ( الحوزوية الصغيرة ) جهد قيم وبحث موفق تستحقون عليه الشكر والثناء
بارك الله بكم وبقلمكم وننتظر منكم المزيد من هذه الجواهر
كنت قد وعدتكم ببعض المداخلات - بعد احراز رغبتكم - وساذكرها ان شاء الله تعالى عند الفراغ من اعدادها
ولكن اريد الآن بيان الوجه الذي يدعوني الى ذكر هذه المداخلات ، وحاصله :
اننا ما دمنا في منتدى خاص بالحوزة العلمية ، فرايت من المناسب الا تقتصر المشاركات على مجرد عرض المسائل والفتاوى والبحوث ، بل من الضروري ان تكون هناك مساحة للمداخلات والنقاش والحوار ، تكميلا لانفسنا وتطويرا لملكاتنا العلمية وارتقاء باقلامنا وبحوثنا وتكميلا لمواهبنا في النقاش والحوار الذي هو الاساس القائمة عليه حوزاتنا المباركة ، والسر في قوتها العلمية ، وبذلك امتاز مذهبنا عما سواه وحوزاتنا ومؤسساتنا العلمية عما سواها ، فنجد هذا التطور الهائل في العلوم الالهية في حوزاتنا العلمية والكم الهائل من العلماء والفطاحل انما هو نتاج فسح المجال للنقاش وفتح باب الاجتهاد وطرح كل شي في عالم الامكان حتى يقوم فيه ساطع البرهان وعدم اخذ ما قيل او يقال على انه مسلّم .
فالغرض من المداخلات ليس التخطئة او التصويب لهذا البحث او ذاك او بيان نواقصه والعياذ بالله بل ما ذكرنا ، وبالمقابل ستكون لنا بعض البحوث ان شاء الله تعالى التي ننتظر مداخلاتكم عليها ونقاشكم فيها ، والدعوة مفتوحة للجميع تحصيلا للفائدة المذكورة
والسلام عليكم
اللهم صلى على محمد وآل محمد
أخي الفاضل مولى أبي تراب ..
أوافقك الرأي فيما طرحته وبالخصوص في مسألة المباحثة الحوزويه لأنها الأساس في تقوية ملكة العلم لدى الطالب الحوزوي .
ونحن نتطلع الى مداخلاتك ومشاركاتك في هذا القسم عما قريب .
موفق لكل خير ان شاء الله
تقبلوا تحيتي
مولى أبي تراب
07-01-2011, 12:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الفاضلة الحوزوية الصغيرة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
قلتم : ( لعلهم يتفقون على ان الراس يمسح )
اقول : يتفقون على وجوب مسح الراس ولكن يتفقون على اجزاء غسله بدعوى ان الغسل مسح وزيادة ، قال القرطبي في تفسيره ج 6 - ص 90 ( لو غسل متوضئ رأسه بدل المسح فقال ابن العربي : لا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه ... فقد جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة )
وهو ممنوع اولا : لان الغسل والمسح ( حقيقتان مختلفتان لغة وشرعا ) الذكرى ج 2 ص 144 فلا نسلم ان الغسل مسح وزيادة .
ثانيا : لو سلمنا اشتمال الغسل على المسح فـ ( لا نسلم ان كل مشتمل على شيء يسمى باسم ما هو داخل تحته فان السكنجبين مشتمل على السكر والخل ولا يسمى باحدهما ) الرسائل التسع للمحقق الحلي 87
قلتم : ( في ان الراس يمسح باكمله مع الاذنين كما عليه ابناء العامة )
اقول : اختلفوا في ان الاذنين من الوجه او الراس وما هي كيفية مسحهما لكنهم اتفقوا على ان مسحهما ليس بواجب بل مسنون الا على قول شاذ بالوجوب ، وعندنا لا دليل على احد القولين قال السيد المرتضى قده ( مسح الأذنين ، فذهب الشيعة الإمامية الى أن مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون على كل وجه لا مع الرأس ولا مع الوجه . واتفق جميع من خالف من الفقهاء على أن مسحهما مسنون غير واجب ، إلا ما يروون عن إسحاق بن راهويه ، فإنه يحكى عنه إيجاب المسح عليهما ، وهذا قول شاذ قد تقدم الإجماع وتأخر عنه . ثم اختلف القائلون بأن مسحهما مسنون : فقال أبو حنيفة وأصحابه : الأذنان من الرأس ، تمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس بالماء الذي يمسح به الرأس ومثله الأوزاعي . وقال مالك وأحمد بن حنبل يمسحان بماء جديد ، حكي مثله عن أبي ثور . وقال الزهري : هما من الوجه يغسل باطنهما وظاهرهما معا ، وحكي عن الشعبي والحسن بن حي أن ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه ، وما أدبر من الرأس يمسح معه ) رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - ج 1 - ص 216
قلتم : ( لكن الكلام بينهم في ان الراس يمسح باكمله مع الاذنين كما عليه ابناء العامة ام ان الراس يمسح بعضه كما عليه علماء الشيعة )
اقول وجوب مسح كل الراس عند العامة محل خلاف فمنهم من وافقنا في ان الواجب مسح بعض الراس لا كله وان جاز الاستيعاب الا انه ليس بواجب في مقابل قول بالوجوب ، قال القرطبي في تفسيره ( واختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قولا ، ثلاثة لأبي حنيفة ، وقولان للشافعي ، وستة أقوال لعلمائنا ، والصحيح منها واحد وهو وجوب التعميم ) تفسير القرطبي - القرطبي - ج 6 - ص 87
فالشافعي وابو حنيفة من القائلين بجواز الاكتفاء بمسح بعض الراس قال في مواهب الجليل ج 1 - ص 293 ( وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى إجازة مسح بعض الرأس )
قلتم : ( كل ذلك نريد ان نستفيده من خلال الاية القرآنية من دون مراجعة منا الى الروايات الواردة عنهم عليهم السلام )
اقول : هذا المسلك في الجملة ليس بصحيح فلا يجوز في مقام الفتوى والاستدلال الاقتصار على ملاحظة الكتاب مع اغفال السنة لان السنة قرينة على الكتاب ولا يجوز العمل بذي القرينة مع وجود القرينة ، كما لايجوز الاقتصار على السنة واغفال الكتاب لانه المعيار في قبول السنة وعدم قبولها ، والشاهد على ذلك ان كثير من احكام الوضوء لا دلالة للكتاب عليها وانما مستفادة من السنة كتحديد البعض الواجب مسحه في الراس فان الاية لم تحدد جهة هذا البعض وانما استفيد تحديده وانه من المقدم ببركة الروايات
نعم في حدود غرضكم من البحث وهو - على ما فهمت - اثبات الحق في اهم الخلافات في الوضوء بيننا وبين العامة كاشتراط غسل اليدين من الاعلى او مسح الرجلين او عدم استيعاب الراس بالمسح ، وبهذا المقدار يمكن الاكتفاء بالاية لحل النزاع ، وبعبارة اخرى يكفي الرجوع للاية الكريمة لاثبات بطلان ما ذهبوا اليه من مسح كل الراس وغسل اليدين من الاصابع وغسل الرجلين لانها دليلهم في كل ذلك .
قلتم : ( بداية يتفق الكل على ان الوجه يغسل وكيفية غسله من الاعلى الى الاسفل في الجملة )
ما هو محل الاتفاق ان الوجه يغسل اما كون كيفية غسله من الاعلى الى الاسفل فمحل خلاف فهناك من اجاز النكس فيه حتى من داخل المذهب وفي مقدمتهم السيد المرتضى وابن ادريس قال العلامة في المختلف ج 1 - ص 276 ( مسألة : أوجب الشيخ رحمه الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، .... فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا .... وقال السيد المرتضى : أنه مستحب وليس بواجب ، فلو نكس عمدا لم يبطل وضوءه ولم يكن قد فعل محرما ، وهو اختيار ابن إدريس ) وقال في الرسالة السعدية ص 95 ( كيفية الغسل والمسح اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه يجب في غسل الوجه البداءة بأعلاه ، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، والبداءة في غسل اليدين بالمرافق إلى رؤوس الأصابع ، واختصاص مسح الرأس بمقدمه بما يصدق عليه اسم المسح . وقالت طائفة أخرى : يجوز النكس في الغسل )
قال ابن ادريس قده في السرائر 1/ 100 ( ولو استقبل في مسح رأسه الشعر لأجزأه وكذلك لو غسل الوجه منكوسا يبدأ من المحادر إلى القصاص لأجزأه على الصحيح من المذهبين ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : لا يجزيه ، والأول أظهر ، لأنه يتناوله اسم غاسل ، وإذا تناوله فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به بلا خلاف )
والسر في ذلك هو التمسك باطلاق الامر بالغسل في الاية حيث لم تشترط كونه بكيفية معينة وانما استفيد ذلك من الاخبار وهما لا يقولان بحجية اخبار الاحاد .
مولى أبي تراب
07-01-2011, 12:25 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قلتم : ( هل ان الغسل يكون من المرفق الى اطراف الاصابع كما عليه الشيعة الامامية ؟؟ )
على خلاف فالسيد المرتضى وابن ادريس قدهما يقولان بجواز النكس كما عليه العامة كما يجوز النكس في غسل الوجه فالخلاف السابق جار هنا قال السيد المرتضى في رسائله ج 1 - ص 213 ( وأعلم أن الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون ، وخلاف ذلك مكروه ، ولا نقول أنه ينقض الوضوء ) .
قلتم : ( ام العكس في ان الغسل يكون من اطراف الاصابع الى المرفق )
قول العامة بذلك ليس على نحو الوجوب كما يتوهم فجمهور فقهائهم على اجزاء الغسل من المرفقين الى اطراف الاصابع كما عليه الشيعة الا انه خلاف السنة قال الرازي في تفسيره ج 11 - ص 160
( المسألة الثالثة والثلاثون : السنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من الكف إلى المرفق ، فإن صب الماء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف ، فقال بعضهم : هذا لا يجوز لأنه تعالى قال ( وأيديكم إلى المرافق ) فجعل المرافق غاية الغسل ، فجعله مبدأ الغسل خلاف الآية فوجب أن لا يجوز . وقال جمهور الفقهاء : أنه لا يخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون تركا للسنة )
قلتم : ( وعلى هذا ما يدعيه غيرنا من(ان غسل اليد يكون من الاصابع الى المرفق) لا يمكن الالتزام به لماذا؟؟؟ لان الاية ليست بصدد بيان ذلك وانما بصدد بيان مقدار المغسول (الذي هو من المرفق الى اطراف الاصابع)اي المقدار الذي يجب غسله )
افترضتم ان الكلام في حدود مداليل الاية من دون الرجوع الى الروايات ولما كان مدلول الاية تحديد مقدار المغسول ولا تعرض لها لكيفية الغسل ، حينئذ كل كيفية لغسل اليدين ستكون صحيحة تمسكا باطلاق الاية حيث لم تحدد كيفية خاصة وعلى هذا قولكم بعدم امكان الالتزام بغسل اليدين من الاصابع الى المرفق ليس دقيقا اذ ليس في الاية ما يمنع من الالتزام بذلك بل اطلاقها شامل لهذه الكيفية وانما لا يمكن الالتزام بها بعد ضم الاخبار الى الاية ، والعبارة الدقيقة هكذا ( لما كانت الاية ليست في مقام بيان كيفية المغسول فلا يمكن الاستدلال بها على اشتراط كون الغسل من الاصابع الى المرافق لان غاية ما يستفاد من الاية جواز ذلك باطلاقها لا اشتراطه ) ولكن هذا الاشكال غير وارد عليهم لما قلنا من انهم لا يشترطون ذلك بل هو مجرد سنة ويجيزون الغسل من المرافق الى الاصابع ، وانما يرد الاشكال عليهم بعدم صحة طريقتهم بعد ملاحظة الاخبار المبينة لكيفية الغسل وانه من المرافق الى الاصابع وقد افترضتم اغفال هذا اللحاظ .
قلتم : ( واضح من الاية القرانية ان الراس لايغسل وانما الراس يمسح )
نعم واضح فلا وجه لاجزاء غسله كما تقدم من نقل كلام ابن العربي في تفسير القرطبي ، وعليه فالخلاف في الراس لا يقتصر على مقدار الممسوح بل يشمل جواز الغسل بدل المسح او لا كما تقدم .
قلتم : ( الباء في الرؤوس قطعا ليست "باء" لااثر لها ولاعمل بل هي باء يستفاد منها عملية (التبعيض) فكان الباري قال(امسحوا بعض رؤوسكم) فالباء (للتبعيض) ففي مثل هذه الحالة يترتب على ذلك اثر البناء على ان المسح لبعض الراس وليس المسح للراس باكمله فيكون ايضا ما عليه الشيعة الامامية هو الصحيح... اما مايفعله غيرنا من مسح تمام الراس مع الاذنين فهو اجنبي عن جانب الصحة لامجال للالتزام به )
اقول : الباء في اللغة تاتي لعدة معاني منها التبعيض ومنها الاستعلاء ومنها الالصاق ومنها الظرفية والبدل حتى اوصلوها الى ثلاثة عشرة معنى ( لاحظ القاموس المحيط - الفيروزآبادي - ج4- ص 408 ) وقال ابن مالك في الفيته
( ..................................*** ومن وباء يفهمان بدلاً )
( ... والظرفية استبن ببا *** و " في " وقد يبينان السببا )
( بالبا استعن وعد عوض ألصق *** ومثل مع ومن وعن بها انطق )
وبالتالي فهي مشترك معنوي فلا يتعين احد المعاني الا بقرينة كما هي القاعدة في الالفاظ المشتركة معنويا وفي الاية لا قرينة تحدد ارادة التبعيض من غيره من المعاني الصالحة ، فيحتمل ارادة التوكيد وانها زائدة كما ادعى القرطبي في تفسيره ج 6 - ص 87 حيث قال ( والباء مؤكدة زائدة ليست للتبعيض : والمعنى وامسحوا رءوسكم ) ويحتمل انها للالصاق قال في بحار الانوار ج 77 - ص 244 ( والباء في قوله : " برؤوسكم " حملها العامة على مطلق الالصاق ومن ثم أوجب بعضهم مسح كل الرأس ) او الاستعلاء كما ادعي
وعليه فلو كنا نحن والاية - كما اخذتم على انفسكم - لا نستطيع الجزم بارادة التبعيض وان ما عليه الشيعة هو الصحيح ولا نستطيع الجزم بان ما عليه غيرنا اجنبي عن الصحة لاحتمال معنى اخر حتى تقوم القرينة على ارادة التبعيض وليست هي الا الروايات ولكنكم اخذتم على انفسكم غض النظر عنها ، ولذا قلنا ان هذا المسلك ليس صحيحا .
والحمد لله رب العالمين .... وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
موسوي البحراني
12-01-2011, 07:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل مولى أبي تراب فقد سرحت نظري القاصر بعد التامل في ملاحظاتكم االمذكورةعلى ما ذكرته أختنا الفاضلة الحوزوية الصغيرة من بحوث قيمة في أحكام الوضوء فوجدت فيها مواضع للنظرإلا أن ذكرها سيكون في مشاركة لاحقة إن شاء الله تعالى . فأنتظروني على بركة الله .
دمتم في حفظ الرحمن
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
مولى أبي تراب
12-01-2011, 09:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
وعليكم السلام والرحمة والاكرام
مولانا الفاضل موسوي بحراني حللت اهلا ونزلت سهلا ، شكرا لكم مولانا على تواجدكم وتكرمكم عليّ بملاحظاتكم وقد كان هذا القصد مما كتبت وهو المناقشة لاثراء رصيدنا العلمي وتنمية لملكاتنا الفقهية كما اخبرت بذلك مولاتنا الفاضلة الحوزوية الصغيرة اعزها الله تعالى
بانتظار ملاحظاتكم المباركة مولانا
اسالكم الدعاء
الحوزويه الصغيره
13-01-2011, 06:21 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد
متابعة لما تطرحونه ان شاء الله ...
موفقين لكل خير
تحيتي
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024