أحزان الشيعة
23-12-2010, 11:16 AM
رقـم الفتوى : 125348عنوان الفتوى :يراعى العرف في تبادل كلمات الحب بين الزوجين أمام الأقاربتاريخ الفتوى :الأربعاء 17 شعبان 1430 / 9-8-2009السؤال
حكم تلفظ البنت مع زوجها بيا حبيبي ويا عمري، وياعيوني وكل دنيتي أمام الأم والإخوان من ذكور وإناث، علما أنه صار اختلاف بين الأخت وأحد الإخوان،الأخت تقول عادي والأخ يقول لا بد أن يكون هناك حياء، ومثل هذا يكون بينها وبين زوجها في منزلهم لا في منزل الوالدين. فمن معه الحق منهم لأن الوضع ترتب عليه مزايدات ومغالطات قد تؤدي للفرقة؟ وما رسالتكم للأخت والأخ والزوج الذي يري أن في ذلك إهانة لزوجته ويسعى لنصرتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن مخاطبة الزوجة لزوجها بمثل هذه العبارات أمام أمّها وإخوتها جائز، ما لم يترتب عليه محظور شرعي.
وينبغي مراعاة العرف والعادات في مثل ذلك، فإذا كان التلفظ بمثل هذه العبارات ممّا يخدش الحياء في عرف الأهل فينبغي للزوج والزوجة اجتناب ذلك.
قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيي منه عرفا وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. اهـ من فتح الباري
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=125348
باب غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ
وفي الموطأ نحوه، ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حصين بن قبيصة عن علي قال " كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل "
وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله، وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيي منه عرفا، وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها، وقد تقدم استدلال المصنف به في العلم لمن استحيي فأمر غيره بالسؤال، لأن فيه جميعا بين المصلحتين: استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم
فتح الباري
كِتَاب الْغُسْلِ (http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=39) ( 41 من 668 )
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=41
و لكن نأتي الى هذه الفتوى
رقـم الفتوى : 140326عنوان الفتوى :توضيحات حول حديث (..إني لأفعل ذلك أنا وهذه..)تاريخ الفتوى :الخميس 20 شوال 1431 / 29-9-2010
قرأت حديثا : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل . هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه . ثم نغتسل. رواه مسلم. وحين بحثت عن هذا الحديث قرأت أن الإمام مسلم رحمه الله لم يصححه بل أخرجه فى الشواهد ولم أفهم معنى هذا الكلام, و قرأت أن في سنده عللا بالإضافة إلى أن متنه منكر أيضاً فهو يناقض حديث: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة و تفضي إليه ثم ينشر سرها. فأنا أريد أن أفهم هل هذا الكلام صحيح؟ لأنى فى حيرة شديدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفي بعض رواته ـ وهو عياض بن عبد الله الفهري ـ ضعف، والعادة أن مسلما ـ رحمه الله ـ يخرج لأمثال هؤلاء في الشواهد والمتابعات، وهذا ما حصل في هذا الحديث فقد أخرجه الإمام مسلم في آخر الباب. ولكن ما يجبر ذلك أن عياضا لم يتفرد به، بل تابعه ابن لهيعة وأشعث بن سوار.
قال الدارقطني في العلل: روى هذا الحديث أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف عنه في رفعه، حدث به عن أبي الزبير كذلك عياض بن عبد الله الفهري وعبد الله بن لهيعة وأشعث بن سوار. اهـ.
وأيضا فإن هذا الحديث عند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالسماع، وبذلك أعله الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فأورده في (السلسلة الضعيفة) فقال: العلة في عنعنة أبي الزبير مع المخالفة. اهـ.
و يقال في جواب هذا ما قاله النووي ـ رحمه الله ـ في (شرح مسلم): اعلم أن ما كان في الصحيحين عند المدلسين
/
ثم إن الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ قد صححه موقوفا، وهذا لا يزيل إشكال متنه بالكلية؛ إذ يقال: كيف تصرح أم المؤمنين عائشة بمثل هذا؟
/
وقد بوب عليه النسائي في (السنن الكبرى): باب الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته. اهـ.
ـ المسألة الثانية: ما هي الحكمة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن نفسه ؟ والجواب: أن في ذلك زيادة في البيان وتأكيدا للحكم ورفعا للريبة، فإنه من المعلوم أن تأثير فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع مع قوله أبلغ في البيان من مجرد القول.
/
وبهذا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاب هذا السائل بحكاية فعل ذلك عن نفسه، فإنه لم يدع مجالا للشك في الحكم.
قال القاضي عياض في (إكمال المعلم): غاية في البيان للسائل بإخباره عن فعل نفسه وأنه مما لا ترخص فيه. اهـ.
وقال النووي: فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=140326&Option=FatwaId
الآن ليس الموضوع عن عنعنات مسلم و روايته عن الضعفاء
و لكن الموضوع عن رواية الرجل و المرأة عما يتعلق بأمور خاصة بينهما
و طبعا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ليس ملزما بذكر أمور تتعلق بحياته الخاصة لكي يبين الشرع للناس
فهو بمقدوره ذكر الحكم فقط بدون ان ينسب الفعل الى نفسه و زوجه !!!!!!
فإذا كان هناك تحَرّج من ذكر غسل ما أو التلفظ بكلمات المحبة
فكيف استطاعت عائشة ان تذكر كل تلك التفاصيل عن أمورها الخاصة ؟
حتى أنها قامت و اغتسلت امام الرجال عمليا !!!!!
كيف يكون ذلك محرجا و مخجلا للرجال و لا يكون محرجا و لا مخجلا لعائشة ؟
حكم تلفظ البنت مع زوجها بيا حبيبي ويا عمري، وياعيوني وكل دنيتي أمام الأم والإخوان من ذكور وإناث، علما أنه صار اختلاف بين الأخت وأحد الإخوان،الأخت تقول عادي والأخ يقول لا بد أن يكون هناك حياء، ومثل هذا يكون بينها وبين زوجها في منزلهم لا في منزل الوالدين. فمن معه الحق منهم لأن الوضع ترتب عليه مزايدات ومغالطات قد تؤدي للفرقة؟ وما رسالتكم للأخت والأخ والزوج الذي يري أن في ذلك إهانة لزوجته ويسعى لنصرتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن مخاطبة الزوجة لزوجها بمثل هذه العبارات أمام أمّها وإخوتها جائز، ما لم يترتب عليه محظور شرعي.
وينبغي مراعاة العرف والعادات في مثل ذلك، فإذا كان التلفظ بمثل هذه العبارات ممّا يخدش الحياء في عرف الأهل فينبغي للزوج والزوجة اجتناب ذلك.
قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيي منه عرفا وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. اهـ من فتح الباري
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=125348
باب غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ
وفي الموطأ نحوه، ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حصين بن قبيصة عن علي قال " كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل "
وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله، وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيي منه عرفا، وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها، وقد تقدم استدلال المصنف به في العلم لمن استحيي فأمر غيره بالسؤال، لأن فيه جميعا بين المصلحتين: استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم
فتح الباري
كِتَاب الْغُسْلِ (http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=39) ( 41 من 668 )
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=41
و لكن نأتي الى هذه الفتوى
رقـم الفتوى : 140326عنوان الفتوى :توضيحات حول حديث (..إني لأفعل ذلك أنا وهذه..)تاريخ الفتوى :الخميس 20 شوال 1431 / 29-9-2010
قرأت حديثا : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل . هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه . ثم نغتسل. رواه مسلم. وحين بحثت عن هذا الحديث قرأت أن الإمام مسلم رحمه الله لم يصححه بل أخرجه فى الشواهد ولم أفهم معنى هذا الكلام, و قرأت أن في سنده عللا بالإضافة إلى أن متنه منكر أيضاً فهو يناقض حديث: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة و تفضي إليه ثم ينشر سرها. فأنا أريد أن أفهم هل هذا الكلام صحيح؟ لأنى فى حيرة شديدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفي بعض رواته ـ وهو عياض بن عبد الله الفهري ـ ضعف، والعادة أن مسلما ـ رحمه الله ـ يخرج لأمثال هؤلاء في الشواهد والمتابعات، وهذا ما حصل في هذا الحديث فقد أخرجه الإمام مسلم في آخر الباب. ولكن ما يجبر ذلك أن عياضا لم يتفرد به، بل تابعه ابن لهيعة وأشعث بن سوار.
قال الدارقطني في العلل: روى هذا الحديث أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف عنه في رفعه، حدث به عن أبي الزبير كذلك عياض بن عبد الله الفهري وعبد الله بن لهيعة وأشعث بن سوار. اهـ.
وأيضا فإن هذا الحديث عند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالسماع، وبذلك أعله الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فأورده في (السلسلة الضعيفة) فقال: العلة في عنعنة أبي الزبير مع المخالفة. اهـ.
و يقال في جواب هذا ما قاله النووي ـ رحمه الله ـ في (شرح مسلم): اعلم أن ما كان في الصحيحين عند المدلسين
/
ثم إن الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ قد صححه موقوفا، وهذا لا يزيل إشكال متنه بالكلية؛ إذ يقال: كيف تصرح أم المؤمنين عائشة بمثل هذا؟
/
وقد بوب عليه النسائي في (السنن الكبرى): باب الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته. اهـ.
ـ المسألة الثانية: ما هي الحكمة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن نفسه ؟ والجواب: أن في ذلك زيادة في البيان وتأكيدا للحكم ورفعا للريبة، فإنه من المعلوم أن تأثير فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع مع قوله أبلغ في البيان من مجرد القول.
/
وبهذا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاب هذا السائل بحكاية فعل ذلك عن نفسه، فإنه لم يدع مجالا للشك في الحكم.
قال القاضي عياض في (إكمال المعلم): غاية في البيان للسائل بإخباره عن فعل نفسه وأنه مما لا ترخص فيه. اهـ.
وقال النووي: فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=140326&Option=FatwaId
الآن ليس الموضوع عن عنعنات مسلم و روايته عن الضعفاء
و لكن الموضوع عن رواية الرجل و المرأة عما يتعلق بأمور خاصة بينهما
و طبعا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ليس ملزما بذكر أمور تتعلق بحياته الخاصة لكي يبين الشرع للناس
فهو بمقدوره ذكر الحكم فقط بدون ان ينسب الفعل الى نفسه و زوجه !!!!!!
فإذا كان هناك تحَرّج من ذكر غسل ما أو التلفظ بكلمات المحبة
فكيف استطاعت عائشة ان تذكر كل تلك التفاصيل عن أمورها الخاصة ؟
حتى أنها قامت و اغتسلت امام الرجال عمليا !!!!!
كيف يكون ذلك محرجا و مخجلا للرجال و لا يكون محرجا و لا مخجلا لعائشة ؟