لواء الحسين
30-06-2007, 06:45 PM
http://img87.imageshack.us/img87/4316/dddnb9.jpg
انظر الى فتاوى اهل السنة المخجلة والتي للاسف يتبعها الكثيرين من اهل السنة الذين يجهلون صحة هذه الفتوى او خطاها , اليكم الفتوى من المرجع ابن باز
وهذا هو الرابط
http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?p...e=fatawa&id=26 (http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=26)
الان وبعد ان اعطينا الفرصة لكل وهابي وكل سني مصدق بمصداقية ودرجة علم ابن باز بان يفكر بطريقة يدافع عن هذه الفتوى ناتي الى الصاعقة الكبرى , وهي ان علماء اهل السنة والجماعة لم يدافعوا عنها ولكنهم ....
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله- : القول بالجواز قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية . والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم . فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .
" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال 1391 ) .
التوثيــق (http://islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=2667)
واعجبني قول الشيخ عبدالرحمن البراك -حفظه الله- حيث قال: والصواب عندي أن النكاح بنية الطلاق لا يصح. فهو حرام وباطل؛ لأنه يشبه نكاح المتعة، ولأن من شروط النكاح رضا الطرفين والنكاح بنية الطلاق لم يتوافر فيه رضا الزوجة لأنها لو علمت أنه يتزوجها لمدة محدودة أو غير محدودة لكنه عازم على طلاقها ولا يرد استدامة نكاحها لو علمت المرأة بذلك لما رضيت إذاً فالنكاح بنية الطلاق غش للمرأة وفي الحديث الصحيح "من غشنا فليس منا".
الذي ينكح بنية الطلاق لا يرضى هذا لبنته وأخته؛ لأن عقد النكاح يقصد للاستدامة إلا أن يطرأ عليه طارئ من قبل الرجل أو المرأة ولو أظهر الزوج أنه ينكح بنية الطلاق وعلمت المرأة ورضيت بذلك لخرج عن النكاح بنية الطلاق إلى نكاح المتعة وهو محرم بالسنة الصحيحة واتفاق العلماء
اي عالم دين هذا الذي تتبعوه يا اخواننا وهو كان سببا في ارتداد عدد لا باس به من المسلمات عن دين الاسلام فكلنا نعرف عظم الاجر للذي يتسبب في هداية اي انسان الى الاسلام ولكن ما هو عقاب الذي يتسبب في ضلال اي انسان عن دين الانسان فما بالكم بالذي كان السبب في ارتداد العديد حسب قول اهل السنة والجماعة
والمصيبة انهم ما زالوا يحاججون باقوال ابن باز الى يومنا هذا
سبحان الله
واخيرا فقد وافق ابن باز على منع الزواج بنية الطلاق لما كان له اثر في ارتداد العديد من المسلمات عن دين الاسلام
( يا اخي كان من الاول)
اللهم صلي على محمد وال محمد
انظر الى فتاوى اهل السنة المخجلة والتي للاسف يتبعها الكثيرين من اهل السنة الذين يجهلون صحة هذه الفتوى او خطاها , اليكم الفتوى من المرجع ابن باز
وهذا هو الرابط
http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?p...e=fatawa&id=26 (http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=26)
الان وبعد ان اعطينا الفرصة لكل وهابي وكل سني مصدق بمصداقية ودرجة علم ابن باز بان يفكر بطريقة يدافع عن هذه الفتوى ناتي الى الصاعقة الكبرى , وهي ان علماء اهل السنة والجماعة لم يدافعوا عنها ولكنهم ....
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله- : القول بالجواز قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية . والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم . فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .
" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال 1391 ) .
التوثيــق (http://islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=2667)
واعجبني قول الشيخ عبدالرحمن البراك -حفظه الله- حيث قال: والصواب عندي أن النكاح بنية الطلاق لا يصح. فهو حرام وباطل؛ لأنه يشبه نكاح المتعة، ولأن من شروط النكاح رضا الطرفين والنكاح بنية الطلاق لم يتوافر فيه رضا الزوجة لأنها لو علمت أنه يتزوجها لمدة محدودة أو غير محدودة لكنه عازم على طلاقها ولا يرد استدامة نكاحها لو علمت المرأة بذلك لما رضيت إذاً فالنكاح بنية الطلاق غش للمرأة وفي الحديث الصحيح "من غشنا فليس منا".
الذي ينكح بنية الطلاق لا يرضى هذا لبنته وأخته؛ لأن عقد النكاح يقصد للاستدامة إلا أن يطرأ عليه طارئ من قبل الرجل أو المرأة ولو أظهر الزوج أنه ينكح بنية الطلاق وعلمت المرأة ورضيت بذلك لخرج عن النكاح بنية الطلاق إلى نكاح المتعة وهو محرم بالسنة الصحيحة واتفاق العلماء
اي عالم دين هذا الذي تتبعوه يا اخواننا وهو كان سببا في ارتداد عدد لا باس به من المسلمات عن دين الاسلام فكلنا نعرف عظم الاجر للذي يتسبب في هداية اي انسان الى الاسلام ولكن ما هو عقاب الذي يتسبب في ضلال اي انسان عن دين الانسان فما بالكم بالذي كان السبب في ارتداد العديد حسب قول اهل السنة والجماعة
والمصيبة انهم ما زالوا يحاججون باقوال ابن باز الى يومنا هذا
سبحان الله
واخيرا فقد وافق ابن باز على منع الزواج بنية الطلاق لما كان له اثر في ارتداد العديد من المسلمات عن دين الاسلام
( يا اخي كان من الاول)
اللهم صلي على محمد وال محمد