سلام امين تامول
27-12-2010, 07:31 PM
بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)
هذا هو صريح حكم الله جل وعلا وما نُسخ بآية أخرى، فيكون الحكم باقياً إلى آخر الدنيا، فإنّ حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
اما سؤال كيف نعرف ان هذه الاية تدل على الزواج المنقطع فيكون جوابه :
فإن الإستمتاع يحصل في الزواج الدائم وإيتاء الأجور هو المهر واجب فيه وفرض أيضاً؟ قلت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فسّر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار. فلا بد في مثل هذه القضايا المشتبهة أن نراجع كتب التفسير، وأنّ مفسّريكم مثل الطبري في تفسيره ج5 والفخر الرازي في تفسيره ج 3 وغيرهما ذكروا في تفسير الآية الزواج المؤقّت وقالوا بأنّ الآية نزلت في تشريع الزواج المؤقت.
إضافةً على بيان مفسريكم في تفسير الآية الكريمة فإنكم تعلمون أنّ الله عزّ وجل في سورة النساء قد بيّن أنواع النكاح المشروع في الإسلام فقال: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعدلوا * وأتوا النساء صدقاتهن نحلة...).
وقال سبحانه في الآية 24: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة...) في هذه الآية صرّح بتشريع الاستمتاع من النساء مقابل أجر فرض بينهما، والإستمتاع هو زواج المتعة أو المؤقت.
وشرّع نوعاً ثالثاً في النكاح وهو ملك اليمين، فقال عزّ وجل: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن مّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات...).
فإذا كانت آية الاستمتاع أيضاً تتضمن الزواج والنكاح الدائم فيكون ذكر هذا الموضوع في سورة واحدة مكرراً، وهذا إلى اللغو أقرب، وحاشا كلام الله العزيز من اللغو، والله جل جلاله حكيم واللغو لا يصدر من الحكيم.
ثم أننا نجد الكلمات والتعابير في الآيتين مختلفة، ففي الآية الأولى يقول سبحانه: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء..... وآتوا النساء صدقاتهن ) وفي الآية الثانية يقول تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن). فبدّل النكاح بالاستمتاع والصداق بالأجور. كما أن المؤرّخين قد ذكروا أنّ المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتزوجون بزواج المتعة وهو الزواج المؤقت. فإذا كانت آية المتعة – على حدّ زعمكم – تشير إلى الزواج الدائم لا المؤقت ، فما هي الآية التي عرف المسلمون منها وفهموا الزواج المؤقت؟ وعلى استناد أيّة آية من كلام الله العزيز شرّع لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة؟
أفيدوني هداكم الله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)
هذا هو صريح حكم الله جل وعلا وما نُسخ بآية أخرى، فيكون الحكم باقياً إلى آخر الدنيا، فإنّ حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
اما سؤال كيف نعرف ان هذه الاية تدل على الزواج المنقطع فيكون جوابه :
فإن الإستمتاع يحصل في الزواج الدائم وإيتاء الأجور هو المهر واجب فيه وفرض أيضاً؟ قلت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فسّر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار. فلا بد في مثل هذه القضايا المشتبهة أن نراجع كتب التفسير، وأنّ مفسّريكم مثل الطبري في تفسيره ج5 والفخر الرازي في تفسيره ج 3 وغيرهما ذكروا في تفسير الآية الزواج المؤقّت وقالوا بأنّ الآية نزلت في تشريع الزواج المؤقت.
إضافةً على بيان مفسريكم في تفسير الآية الكريمة فإنكم تعلمون أنّ الله عزّ وجل في سورة النساء قد بيّن أنواع النكاح المشروع في الإسلام فقال: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعدلوا * وأتوا النساء صدقاتهن نحلة...).
وقال سبحانه في الآية 24: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة...) في هذه الآية صرّح بتشريع الاستمتاع من النساء مقابل أجر فرض بينهما، والإستمتاع هو زواج المتعة أو المؤقت.
وشرّع نوعاً ثالثاً في النكاح وهو ملك اليمين، فقال عزّ وجل: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن مّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات...).
فإذا كانت آية الاستمتاع أيضاً تتضمن الزواج والنكاح الدائم فيكون ذكر هذا الموضوع في سورة واحدة مكرراً، وهذا إلى اللغو أقرب، وحاشا كلام الله العزيز من اللغو، والله جل جلاله حكيم واللغو لا يصدر من الحكيم.
ثم أننا نجد الكلمات والتعابير في الآيتين مختلفة، ففي الآية الأولى يقول سبحانه: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء..... وآتوا النساء صدقاتهن ) وفي الآية الثانية يقول تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن). فبدّل النكاح بالاستمتاع والصداق بالأجور. كما أن المؤرّخين قد ذكروا أنّ المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتزوجون بزواج المتعة وهو الزواج المؤقت. فإذا كانت آية المتعة – على حدّ زعمكم – تشير إلى الزواج الدائم لا المؤقت ، فما هي الآية التي عرف المسلمون منها وفهموا الزواج المؤقت؟ وعلى استناد أيّة آية من كلام الله العزيز شرّع لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة؟
أفيدوني هداكم الله