m_ali
28-12-2010, 12:51 AM
ما ورد في التقليد
(التوبة 31) { اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ }
(الاعراف) { وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا }
· (الكافي ج1 ص53) عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فقال : أما والله ما دعوهم الى عبادة انفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون .
يقول الكاتب : لا يجوز التقليد في الاصول والعقائد واما الفروع والعبادات فالعقل يحكم بمتابعة الفقيه الجامع للشرائط لوجوب شكر المنعم بعد العلم بان الله خالق العباد للعبادة والطاعة لقوله { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } ولقوله تعالى { فَأسْألوا أَهلْ الذِكر ان كنتم لا تعملون } { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون } .
· ولقول العسكري عليه السلام كما في الاحتجاج من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه .
· ولما مر في { قضي } من قول الصادق عليه السلام انظروا الى من كان منكم قد روى حديثا ونظر في حلالنا و حرامنا وعرف احكامنا فارضوا به حكما فاني جعلته عليكم حاكما .
· وقوله عليه السلام انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه والمورد وان كان في القضاء ولكن اختلاف القضاء من جهة الفتوى والحكم فلا فرق لشموله للفتوى وما ورد من ذم التقليد كما مر انما هو في العقائد والاصول او التقليد عمن ليس قوله بحجة واهلا للفتيا كما يشير اليه عليه السلام أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا.
· (الكافي ج1 ص53) قال محمد بن عبيدة قال لي ابو الحسن عليه السلام يا محمد انتم اشد تقليدا ام المرجئة قال قلت : قلدنا وقلدوا فقال : لم أسألك عن هذا فلم يكون عندي جواب أكثر من الجواب الاول فقال ابو الحسن عليه السلام ان المرجئة نصبت رجالا لم تفرض طاعتهم وقلدوه ، وانتم نصبتم رجالا وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوه فهم أشد منكم تقليدا .
((( كتاب الواعظ ... تأليف محمد علي الواعظ )))
لا تنسوني ووالدي من الدعـــاء
(التوبة 31) { اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ }
(الاعراف) { وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا }
· (الكافي ج1 ص53) عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فقال : أما والله ما دعوهم الى عبادة انفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون .
يقول الكاتب : لا يجوز التقليد في الاصول والعقائد واما الفروع والعبادات فالعقل يحكم بمتابعة الفقيه الجامع للشرائط لوجوب شكر المنعم بعد العلم بان الله خالق العباد للعبادة والطاعة لقوله { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } ولقوله تعالى { فَأسْألوا أَهلْ الذِكر ان كنتم لا تعملون } { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون } .
· ولقول العسكري عليه السلام كما في الاحتجاج من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه .
· ولما مر في { قضي } من قول الصادق عليه السلام انظروا الى من كان منكم قد روى حديثا ونظر في حلالنا و حرامنا وعرف احكامنا فارضوا به حكما فاني جعلته عليكم حاكما .
· وقوله عليه السلام انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه والمورد وان كان في القضاء ولكن اختلاف القضاء من جهة الفتوى والحكم فلا فرق لشموله للفتوى وما ورد من ذم التقليد كما مر انما هو في العقائد والاصول او التقليد عمن ليس قوله بحجة واهلا للفتيا كما يشير اليه عليه السلام أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا.
· (الكافي ج1 ص53) قال محمد بن عبيدة قال لي ابو الحسن عليه السلام يا محمد انتم اشد تقليدا ام المرجئة قال قلت : قلدنا وقلدوا فقال : لم أسألك عن هذا فلم يكون عندي جواب أكثر من الجواب الاول فقال ابو الحسن عليه السلام ان المرجئة نصبت رجالا لم تفرض طاعتهم وقلدوه ، وانتم نصبتم رجالا وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوه فهم أشد منكم تقليدا .
((( كتاب الواعظ ... تأليف محمد علي الواعظ )))
لا تنسوني ووالدي من الدعـــاء