المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حوار بين شيخ سني وشيخ شيعي حول زواج المتعة


بابل
02-07-2007, 12:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
حوار بين شيخ سني وشيخ شيعي حول زواج المتعة
السلام عليكم ...

حوار حول زواج المتعة دار بين أحد علماء السنة من مدينة بيشاور وهو الشيخ عبد السلام وأحد علماء الشيعة وهو السيد محمد الموسوي الشيرازي المعروف بسلطان الواعظين
ومصدر هذا الحوار كتاب : ( ليالي بيشاور مناظرات وحوار ) تأليف السيد محمد الموسوي الشيرازي

الحوار:

الشيخ عبد السلام : ما هو دليلكم من كتاب الله عزّ وجل على تشريع الزواج المؤقت ، هل عندكم دليل صريح من القرآن الحكيم ؟
سلطان الواعظين : نعم دليلنا من القرآن الكريم في تشريع الزواج المؤقت الآية الكريمة التي تصرّح وتقول : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) . هذا هو صريح حكم الله جل وعلا وما نُسخ بآية أخرى ، فيكون الحكم باقياً إلى آخر الدنيا ، فإنّ حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة .

الشيخ عبد السلام : كيف عرفتم أنّ هذه الآية تشير إلى الزواج المؤقت !!! فإن الاستمتاع يحصل في الزواج الدائم وإيتاء الأجور هو المهر واجب فيه وفرض أيضاً ؟
سلطان الواعظين : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فسّر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار . فلا بد في مثل هذه القضايا المشتبهة أن نراجع كتب التفسير ، وأنّ فسريكم مثل الطبري في تفسيره ج5 والفخر إبرازي في تفسيره ج 3 وغيرهما ذكروا في تفسير الآية الزواج المؤقّت وقالوا بأنّ الآية نزلت في تشريع الزواج المؤقت . لإضافةً على بيان مفسريكم في تفسير الآية الكريمة فإنكم تعلمون أنّ الله عزّ وجل في سورة النساء قد بيّن أنواع النكاح المشروع في الإسلام فقال : ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعدلوا * وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ... ) وقال سبحانه في الآية 24 : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ...) في هذه الآية صرّح بتشريع الاستمتاع من النساء مقابل أجر فرض بينهما ، والإستمتاع هو زواج المتعة أو المؤقت .
وشرّع نوعاً ثالثاً في النكاح وهو ملك اليمين ، فقال عزّ وجل : ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن مّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ...) فإذا كانت آية الاستمتاع أيضاً تتضمن الزواج والنكاح الدائم فيكون ذكر هذا الموضوع في سورة واحدة مكرراً ، وهذا إلى اللغو أقرب ، وحاشا كلام الله العزيز من اللغو ، والله جل جلاله حكيم واللغو لا يصدر من الحكيم . ثم أننا نجد الكلمات والتعابير في الآيتين مختلفة ، ففي الآية الأولى يقول سبحانه : ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ..... وآتوا النساء صدقاتهن ) وفي الآية الثانية يقول تعالى : ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن ) فبدّل النكاح بالاستمتاع والصداق بالأجور . كما أن المؤرّخين قد ذكروا أنّ المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتزوجون بزواج المتعة وهو الزواج المؤقت ، فإذا كانت آية المتعة – على حدّ زعمكم – تشير إلى الزواج الدائم لا المؤقت ، فما هي الآية التي عرف المسلمون منها وفهموا الزواج المؤقت ؟ وعلى استناد أيّة آية من كلام الله العزيز شرّع لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة ؟ .
أمّا الروايات الواردة والأخبار المروية في المتعة والزواج المؤقت في كتبكم المعتبرة من علمائكم فكثيرة لا يمكن رفضها ونقضها لأنّ بعضها جاءت في الصحاح ، فقد روى البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وأحمد في المسند ج 4 ص 429 عن أبي رجاء عن عمران بن الحصين أنّه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، قال رجل برأيه ما يشاء . وروى مسلم في صحيحه ج 1 ص 535 باب نكاح المتعة عن عطاء قال : قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر . وروى مسلم في نفس الجزء 467 في نفس الباب وفي كتاب الحج باب التقصير في العمرة مسنداً عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله إذْ أتاه آت فقال : إنّ ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر . ورواه أحمد في المسند ج 1 ص 25 بطريق آخر باختلاف يسير في اللفظ . وروى مسلم في صحيحه نفس الجزء باب نكاح المتعة بسنده عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عمر عنه في شأن عمرو بن حريث . وفي صحاحكم ومسانيدكم توجد أخبار أخبار وروايات كثيرة جداً في هذا الباب لا مجال لذكرها ، وكلها تكشف عن عمل الصحابة بالمتعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وأوائل عهد عمر ثم نهاهم عمر عنها وتوعّد من يستمتع بالرجم . إضافة على ما نقلت لكم ، فإن مفسريكم قد نقلوا روايات حاصلها أنّ جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وابن عباس وعبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير والسّدي وغيرهم كانوا يقرؤون الآية هكذا : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . رواها جار الله الزمخشري في الكشاف عن ابن عباس ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره والفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب والثعلبي في تفسيره ونقل العلامة النووي في شرح صحيح مسلم في باب نكاح المتعة عن القاضي عياض عن المازري أنه روى عن عبد الله بن مسعود : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى . ويروي الفخر الرازي عن أبي بن كعب وعن ابن عباس مثله ثم قال : والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة فكان ذلك إجماعاً على صحة ما ذكرنا . ويقول بعده بورقة : فإنّ تلك القراءة لا تدلّ إلاّ على أنّ المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه .

الشيخ عبد السلام : نعم نتّفق معكم على أنّ المتعة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربّما نسخها ، فما دليلكم على عدم نسخها ؟
سلطان الواعظين : أولا : كلامكم في النسخ إدّعاء محض ، ولا بد للمدّعي من إقامة الدليل لإثبات إدّعائه ، فنحن نطالبكم بالدليل . ولكن مماشاة لكم وتلبية لطلبكم أقول : دليلنا على عدم نسخها في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الروايات التي ذكرناها ولا سيّما قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أحرّمهما وأعاقب عليهما ، في بعضها : وأنا أنهى عنهما .
كما أن عمل الأصحاب وسيرتهم في خلافة أبي بكر على ذلك أيضاً .

يتبعــــ

بابل
02-07-2007, 12:13 AM
الشيخ عبد السلام : ولكن نستفيد من القرآن نسخ المتعة إذ يقول سبحانه : ( إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين ) فقد ذكر سبحانه في هذه الآية الكريمة سببين للحليّة وهما الزوجية وملك اليمين ونسخ المتعة لأنّها ليست تزويجاً ، فلا إرث بينهما ولا نفقة ولا طلاق ولا عدّة وهذه كلها من لوازم الزوجيّة .
سلطان الواعظين : لا تدل هذه الآية على نسخ حكم المتعة ، بل هي في حدّ الزوجية ثم هذه الآية في سورة المؤمنون وهي مكيّة وتشريع المتعة في سورة النساء وهي مدنية ، فكيف الناسخ نزل قبل المنسوخ ؟ وأما قولك : بأن المتعة ليس فيها لوازم الزوجية من الإرث والنفقة والطلاق والعدة ، فأقول : كلامك يدل على عدم اطلاعك لفقهنا وعدك مطالعتك لكتب علمائنا ، فإنهم أثبتوا أنّ جميع آثار الزوجية تترتب على المتعة إلاّ ما خرج بالدليل ، ولا يخفى أنّ الله سبحانه أسقط بعض شروط الزوجية ولوازمها لغرض التسهيل والتخفيف في هذا النوع من النكاح والتزويج . ثم اعلم .. أن الإرث والنفقة ليسا من اللوازم الثابتة للزوجيّة فقد أفتى فقهاء الإسلام من الشيعة والسنة : أن الزوجة الكتابية والناشزة والتي قتلت زوجها لا ترث ولا تستحق النفقة ، مع العلم أنّ الزوجية باقية ، إذ لا يجوز لها أن تتزوّج برجل آخر وتجب عليها عدة الوفاة – أربعة أشهر وعشرة ايام – إذا توفيّ الزّوج .
وأما الطلاق في المتعة ، فإن حكم الطلاق بانقضاء الأجل المسمّى والمدّة المعينة أو بأن يهب الرجل ما تبقّى من المدة ويتنازل عن حقّه ، ويجب عليها العدة وأقلّها خمسة وأربعين يوماً ، والمشهور أن ترى المرأة طهرين ، أمّا إذا مات الرجل قبل انقضاء الأجل المسمّى وقبل أن يهببها ما تبقى من المدّة فيجب على المرأة أن تعتد عدة الوفاة – أربعة أشهر وعشرة أيام – وهي عدة المتوفّى عنها زوجها .

الشيخ عبد السلام : لقد روى بعض علمائنا روايات تصرّح بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخ حكم المتعة ، فبعضها تشير بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخها عندما فتح خيبر وبعضها تقول نسخها يوم فتح مكة وبعضها تقول في حجة الوداع وبعضها في تبوك وبعضها في عمرة القضاء .
سلطان الواعظين : أولا : هذا الإختلاف الفاحش دليل قوي على وضع تلك الأخبار وكذبها ، ومن الواضح أنّ غرض الواضعين والجاعلين تبرئة عمر وتنزيهه .
ثانيا : لو قايسنا هذه الأخبار مع الروايات التي نقلناها من صحاحكم ومسانيدكم ومصادر أعلامكم وجدناها واهية ضعيفة لا تعدّ شيئاً .
ثالثا : كلام عمر كما نقلناه من كتبكم المعتبرة : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحرّمهما وما قال : كانتا ونسختا بل قال : أنا أحرمهما . فلو كانت آية ناسخة لاستند بها ولو كان حديث ناسخ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاستدل به . ولكنه أسند التحريم إلى نفسه .
ونحن نجد في مصادركم وصحاحكم روايات صريحة بعدم نسخ المتعة وقد نقلنا بعضها لكم ، فإنّ في القائلين بعدم النسخ نجد بعض الصحابة الكبار مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي ذر وعمران بن حصين وغيرهم . وتبعهم كبار علمائكم وقالوا بعدم نسخ حكم المتعة منهم جار الله الزمخشري في الكشّاف فإنّه بعدما ينقل رواية ابن عباس يقول : آية المتعة من محكمات القرآن وما نسخت . ومنهم مالك بن أنس فإنّه أفتى بجواز المتعة وعدم نسخها ، كما نقل عنه سعد الدين التفتازاني في كتابه شرح المقاصد ، والعلامة برهان الدين الحنفي في كتابه الهداية ، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيرهم نقلوا أنه قال في موضع من كتابه : هو جائز لأنّه كان مباحاً مشروعاً واشتهر عن ابن عباس حليّتها وتبعه على ذلك أكثر أهل اليمن وأهل مكة من أصحابه ، وقال في موضع آخر : هو جائز لأنّه كان مباحاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه . فنعرف من كلام مالك بأنّه إلى زمانه عام 179 من الهجرة ما كانت روايات النسخ ، وإنّما وضعها الكاذبون الجاعلون بعد هذا الزمن وهي من وضع وجعل المتأخرين . والّذين قالوا بتحريم المتعة استندوا على كلام عمر وما استدلّوا بغير قوله : وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما ، وهو دليل باطل لأنّه ليس من حق عمر التشريع فإن فإنّ الشارع هو الله العزيز الحكيم ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبيّن لأمّته ما أوحي إليه من ربّه ، من أحكام الدين والشريعة .

الشيخ عبد السلام : نعم ليس من حق عمر ( رض ) ولا من حق غيره التشريع ... ولكن قول عمر الفاروق سندٌ قوي ودليل محكم لنا في كشف الحق ، فإنّه لا يحكم بشيء إلاّ على استناد ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعتب على المسلمين الحاضرين في مجلس الخليفة (رض) إذْ لم يسألوه عن دليل التحريم وإنّما قبلوا منه بغير اعتراض لما يعرفون فيه من الصدق والصلاح ، فلذلك صار قوله لنا دليلاً محكماً وسنداً مقبولاً .
سلطان الواعظين : هذه كلها مغالطات وتوجيهات ، وقد قيل حبّ الشيء يُعمي ويُصم ، وأنتم من فرط حبكم لعمر تسعون في توجيه أعماله المخالفة لصميم الإسلام ونصّ القرآن ، وتفسرون كلامه على خلاف ظاهره ، لأنّه يصرّح : أنا أحرّمهما وأعاقب عليهما . وأنتم تقولون : بأنّه لا يحكم بشيء إلاّ على استناد ما سمعه من النبي ؛ وتلقون العتب على المسلمين الحاضرين في مجلسه إذْ لم يسألوه عن دليل التحريم ، والرجل ليس له دليل إلاّ أنّ رأيه قد قطع بذلك . وأما قولك : بأن الحاضرين قبلوا منه بغير اعتراض فهو مخالف لما رواه أعلامكم بأنّ إبنه عبد الله كان يُفتي على خلاف رأي أبيه وكذلك جمعٌ من الصحابة والتابعين كما ذكرنا لكم . وأما قولك : بأن قول عمر دليلٌ محكم وسند مقبول لديكم ، ليت شعري بأيّ نصّ شرعي من الكتاب أو السنة أصبح قول عمر دليلاً محكماً وسنداً مقبولاً ؟! هذا الذي ليس فيه نص من الكتاب أو السنة ، تجعلوه لأنفسكم حجّة وتلتزمون به وتتمسكون به أشد التزام وتمسك ، وتعرضون عن الخبر الذي وصل حد التواتر وهو حديث الثقلين فلا تعملون بقول العترة ولا تتمسكون بهم ، علماً أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال : ( ما إن تمسكتم بهما – أي القرآن والعترة – لن تضلوا بعدي أبداً ) * فقد جعلهما صلى الله عليه وآله وسلم أماناً من التيه والضلال .

الشيخ عبد السلام : إنكم تعلمون أنّ جماعة من علمائنا المحققين قالوا : أن النبيّ كان يضع الأحكام باجتهاد رأيه ، فلذلك يجوز لمجتهد آخر أن ينقض حكمه إذا توصّل رأيه إلى خلاف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك نقضه عمر وقال : أنا أحرّمهما .
سلطان الواعظين : ما كنت أتوقع منك هذا الكلام يا شيخ عبد السلام ! فإنك لتصحيح غلطة ارتكبت غلطات ، بالله عليكم هل يصح الإجتهاد مقابل النصّ ؟ وهل يجوز لإنسان أن يخالف القرآن ويخالف حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزعم الإجتهاد ؟ أما يكون كلام الشيخ غلواً في حق عمر وإجحافاً في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ إذْ يساوي رأي عمر برأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل يرجّحه على رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ! وكلام الشيخ خلافٌ صريحٌ لصريح القرآن الحكيم لقوله تعالى : ( قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتّبع إلاّ ما يوحى إليّ ) فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز له أن يبدل حكماً من الأحكام ، فكيف تجيزون لعمر ؟ ! وعلى فرض اجتهاده فلا يجوز لمجتهد أنْ يخالف النصّ المسلّم . والقائلون بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع الأحكام باجتهاده وبرأيه كلامهم باطل وليس على أساس عقلي وعلمي بل هو مخالف لصريح القرآن الحكيم أيضاً لقوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إنْ هو إلاّ وحي يوحى ) وقوله تعالى : ( قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتّبع إلاّ ما يوحى إليّ ) وكلامكم يخالف صريح كلام الله العزيز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــ

* والحديث نصاً كما جاء في مسند أحمد بن حنبل ج5 / 182 ، عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله (ص) : ((إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض)) .
وهناك الكثير من المصادر المعتمدة لدى أهل السنة التي توافرت على هذا الحديث ، منها :

1- صحيح مسلم ج4 / 1873 حديث 2408.
2- صحيح الترمذي ج5 / 663،662 حديث 3876،3788 .
3- المستدرك على الصحيحين للحاكم ج3 / 109.
4- خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص 84-85 .
5- الصواعق المحرقة لابن حجر ص 194 باب 9 فصل 2 .


اتمنى ان تستفيدوا منه

قوت القلوب
03-07-2007, 05:09 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .............. أفادكم الله على هذا الموضوع الشيق وأبقاكم ذخرا لنا والله الموضوع جدا رائع والرد يجنن في منتهى الذوق والشفافية
شكرا لكم جزاكم الله خير الجزاء
أختكم قوت القلوب

حمزة الخزاعي
03-07-2007, 11:46 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجو من الاخ الكريم ان نتوقف عن بعض الامور التي قد تودي بنا الى الهاويه فنحنالشيعة ما دام عندنا الاطمئنان في زواج المتعة فهذا يكفي علينا الائان كيف نخمد المتنته الطائفية في العراق لا ان نشعلها فارجو ان يكون كلامي واضح وصريح وغير طعن فيه والله الموفق

ناصر روح الله
04-07-2007, 12:12 AM
وانا أيد أخي حمزة بكل ما قال

نحن شيعة وسنى ما يفرقنا إلا الموت شو شيعي سني مسلمين احنا يا با

للنكون قوة وحدة مو متفرقين

رافضي حد الدعسة
06-07-2007, 01:31 AM
الشيخ عبد السلام : إنكم تعلمون أنّ جماعة من علمائنا المحققين قالوا : أن النبيّ كان يضع الأحكام باجتهاد رأيه ، فلذلك يجوز لمجتهد آخر أن ينقض حكمه إذا توصّل رأيه إلى خلاف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم



هذا دليل على المخ المصدي

النور في حب علي
06-07-2007, 07:57 PM
--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .............. أفادكم الله على هذا الموضوع الشيق وأبقاكم ذخرا لنا والله الموضوع جدا رائع والرد يجنن في منتهى الذوق والشفافية
شكرا لكم جزاكم الله خير الجزاء
أختكم قوت القلوب

عرفان العراقي
03-12-2008, 01:09 AM
شكرا على الموضوع الجميل

حسنين العلاق
27-12-2008, 12:41 AM
السيد الشيرازي مثل امامة امير المؤمنين
كلامه كلة ثقة وميهتز ابدا لانه الحق
سلمت يداك اخي الكريم على هذا الموضوع الرائع
تحياتي للجمييييييييييييع

عاشقة النور الحسيني
04-01-2009, 05:12 PM
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد الطيبين

الله يحفظ مراجعنا وشيوخنا الكرام

أول دمعة
10-01-2009, 05:55 AM
يسلمووووووووو:)