احمد السعيدي
19-01-2011, 06:41 AM
· احكام النفاس (http://ar.netlog.com/shahmadnajaf/blog/blogid=1990896#blog)
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين
اولا- النفاس:دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها او بعدها على نحو يعلم استناد خروج الدم اليها "اي الولادة"( لرواية عمار بن موسى عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام:في المرأة يصيبها الطلق اياماً او يوماً او يومين............. قال : تصلي ما لم تلد ........) اي ان الدم لكي يكون نفاساً يجب 1- خروج الدم من الموضع 2- استناد خروجه الى الولادة
ثانياً- لاحد لقليله وذلك لان الادلة مطلقة ولم تقيد النفاس فيها من الحيث القلة بوقت فيمكن ان يكون لحظة
ثالثاً- حد كثيرة عشرة ايام لرواية يونس( قال سألت ابا عبد الله (ع) عن امرأة ولدت فرئة الدم اكثر مما كانت ترى قال: فلتقعد ايام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة ايام ..............) فان المستفاد من هذه الرواية ان النفساء تستظهر الى عشرة ايام حيث ان المراد بالجار"الباء في بعشرة" هنا بمعنى "الى"
رابعاً- اذا ولدت ولم ترى دماً لم يكن لها نفاس اصلاً وذلك لان الاحكام في النفاس من سقوط الصلاة والصيام انما هي مترتبة على الدم ولا اثر للولادة المجردة عن الدم
خامساً- مبدء حساب الاكثر من حين تمام الولادة لامن حين الشروع فيها وذلك لان النفساء هي المرأة التي تلد ولا تصدق المرأة الوالدة الا بعد تماميتها واما قبلها فلا يقال انها ولدت حتى تكون نفساء ويترتب عليها القعود ايام عادتها او عشرة ايام
سادسا- اذا ولدت ولم ترى الدم حين الولادة ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فذلك الدم نفاسها لان المفروض ان هذا الدم المرئي بعد الولادة وقبل العشرة وقد تقدم ان دم النفاس هو الدم المستند (الناشئ) عن الولادة
سابعاً- اذا رأت الدم حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدم الاول+ النقاء المتخلل+ الدم الثاني كلها نفاس مثال:اذا رأت الدم يومين حين الولادة ونقت ثلاثة ايام ثم رأت الدم مرة اخرى ثلاثة ايام فيكون 1+2دم نفاس 3+4+5نقاء بحكم النفاس 6+7+8دم نفاس
هذه الاحكام حسب مباني الفقه الجعفري الامامي
والحمد لله اولا واخرا
بقلم احمد السعيدي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين
اولا- النفاس:دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها او بعدها على نحو يعلم استناد خروج الدم اليها "اي الولادة"( لرواية عمار بن موسى عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام:في المرأة يصيبها الطلق اياماً او يوماً او يومين............. قال : تصلي ما لم تلد ........) اي ان الدم لكي يكون نفاساً يجب 1- خروج الدم من الموضع 2- استناد خروجه الى الولادة
ثانياً- لاحد لقليله وذلك لان الادلة مطلقة ولم تقيد النفاس فيها من الحيث القلة بوقت فيمكن ان يكون لحظة
ثالثاً- حد كثيرة عشرة ايام لرواية يونس( قال سألت ابا عبد الله (ع) عن امرأة ولدت فرئة الدم اكثر مما كانت ترى قال: فلتقعد ايام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة ايام ..............) فان المستفاد من هذه الرواية ان النفساء تستظهر الى عشرة ايام حيث ان المراد بالجار"الباء في بعشرة" هنا بمعنى "الى"
رابعاً- اذا ولدت ولم ترى دماً لم يكن لها نفاس اصلاً وذلك لان الاحكام في النفاس من سقوط الصلاة والصيام انما هي مترتبة على الدم ولا اثر للولادة المجردة عن الدم
خامساً- مبدء حساب الاكثر من حين تمام الولادة لامن حين الشروع فيها وذلك لان النفساء هي المرأة التي تلد ولا تصدق المرأة الوالدة الا بعد تماميتها واما قبلها فلا يقال انها ولدت حتى تكون نفساء ويترتب عليها القعود ايام عادتها او عشرة ايام
سادسا- اذا ولدت ولم ترى الدم حين الولادة ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فذلك الدم نفاسها لان المفروض ان هذا الدم المرئي بعد الولادة وقبل العشرة وقد تقدم ان دم النفاس هو الدم المستند (الناشئ) عن الولادة
سابعاً- اذا رأت الدم حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدم الاول+ النقاء المتخلل+ الدم الثاني كلها نفاس مثال:اذا رأت الدم يومين حين الولادة ونقت ثلاثة ايام ثم رأت الدم مرة اخرى ثلاثة ايام فيكون 1+2دم نفاس 3+4+5نقاء بحكم النفاس 6+7+8دم نفاس
هذه الاحكام حسب مباني الفقه الجعفري الامامي
والحمد لله اولا واخرا
بقلم احمد السعيدي