المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الدماء الثلاثه ...


الحوزويه الصغيره
26-01-2011, 05:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد





باب الدماء الثلاثة يعتبر من أهم الابواب الفقية بالنسبة للنساء بسبب كثرة الابتلاء بمسائله ولارتباط احكام الدماء باحكام العبادات الاخرى مثل الصيام والصلاة والحج ودخول المسجدومقاربة الزوج والطلاق وقضايا أخرى , وهناك كثير من النساء تجهل الاحكام الواجبة عليها في مثل هذه المسائل بسبب خجلها عن السؤال او بسبب جهلها,ولذلك احببت وضع بعض الدروس المبسطة ,وهي على حسب فتوى السيد الخوئي"قدس سره" والسيد السيستاني"دام ظله",واتمنى للجميع الاستفادة.

الدرس الاول
الحيض
تعريفه: هو دم تعتاده النساء في كل شهر مرة غالبا,وقد تراه أكثرمن مرة في الشهر,وقد يكون أقل من ذلك .

أوصافه:ان يكون أسود(اي شديد الحمرة)او أحمرا حارا, عبيطا(أي طريا) يخرج بدفق وحرقة, ولا يشترط ان تجتمع كل هذه الصفات في دم الحيض بل يكفي وجود بعضها ولو واحدة.

ملاحظة:هذه المواصفات لاتعني ان كل دم تراه المراة بهذه المواصفات يجب ان يكون حيضا, لانه قد يكون الدم بهذه الأوصاف ومع ذلك يحكم بأنه استحاضة.ولكن اذا رأت المرأة الدم بهذه الصفات ولم يوجد مانع يمنع من الحكم بحيضيته فانه يحكم عليه بالحيض, فلو رأت المرأة الدم بهذه الصفات واستمر ثلاثة ايام وقد سبقه عشرة ايام نقاء التي هي اقل الطهر ففي مثل هذه الصورة يجب ان تحكم عليه بالحيض.

بدايته:يبدا الحيض بخروج الدم من الفرج الى الخارج ولو بمقدار رأس ابرة ولا يكفي انصباب الدم من الرحم الى باطن الفرج ما لم يخرج وان كان يمكن اخراجه بقطنة او باصبع ولكن لو اخرجته بادخال قطنة الى باطن الفرج واخراجها ملوثة بالدم فانه يحكم عليه بالحيض.

مسائل:
1/ اذا خرج سائل من الموضع وشكت في انه دم او غيردم ,لاتجري عليه احكام الحيض.
2/ اذا افتضت البكر فسال منها دم كثير, وشكت في ان هذا الدم الخارج هل هو دم حيض او دم العذرة(اي البكارة) او دم مختلط من العذرة والحيض فعليها اختبار نفسها بأن تصنع الآتي:
تدخل قطنة في الموضع وتتركها مليا(اي مدة يمكن فيها اختبار الدم فيصل الدم الى جوف القطنة وينغمس فيها اذا كان حيضا,او يطوقها اذا كان دم العذرة),ثم تخرجها اخراجا رفيقا بسهولة,فان كانت القطنة مطوقة بالدم من الخارج ولم ينفذ الدم الى باطن القطنة,فهذا الدم من العذرة وان كانت منغمسة ونفذ فيها الدم فهذا الدم من الحيض.
3/ انما يجب الاختبار اذا أرادت الصلاة مثلا بنية جازمة بالوجوب فلو صلت بنية جازمة بالوجوب بدون اختبار فصلاتها باطلة حتى لو تبين انها ليست حائضا,واما لو صلت برجاء ان لاتكون حائضا ولاحتمال وجوب الصلاة عليها فصلاتها صحيحة اذا تبين انها لم تكن حائضا حال الصلاة.
4/ اذا تعذر الاختبار ولو لعدم وجود قطنة او لعمى مثلا تلاحظ حالتها السابقة لسيلان الدم فان كانت حائضا تعمل عمل الحائض ,وان كانت سابقا طاهرة فتعمل عمل الطاهرة, واذا لم تعلم بالحالة السابقة لسيلان الدم هل هي طاهرة او حائض فتعمل عمل الطاهرة فتصلي وتصوم, والاحوط استحبابا ان تجمع بين تروك الحائض وعمل الطاهرة.


ملاحظة:1\ المقصود بالجمع بين تروك الحائض وعمل الطاهرة: هو ان تترك الامور المحرمة على الحائض التي لم تكن واجبة عليها قبل الحيض كقراءة آيات السجدة الواجبة ومس كتابة المصحف الشريف,وتعمل الامور الواجبة عليها قبل الحيض المحرمة بعده كالصلاة والصوم.
2/المقصود بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة: هو ان تترك الامور المحرمة على الحائض التي لم تكن واجبة عليها قبل الحيض, وتعمل الامور الواجبة عليها قبل الحيض المحرمة بعده, مع الاتيان بوظيفة المستحاظة من الاغسال وغيرها.


5/ اذا اشتبهت في الدم الخارج هل هو دم حيض او دم قرحة؟ماذا تصنع؟في هذه المسالة تلاحظ حالتها السابقة على خروج الدم المشتبه,فان كانت حائضا فتعمل عمل الحائض,وان لم تكن حائضا فتعمل عمل الطاهرة.
6/ يمكن ان تحيض الحامل وحكمها كحكم غيرها, ولكن هناك حالة واحدة تختلف فيها الحامل عن غيرها وهي: ان الدم الذي تراه بصفات الحيض بعد بداية عادتها المتقدمة بعشرين يوما يلزمها الاحتياط فيه بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاظة على الاحوط وجوبا.
مدته:
أقل مدة الحيض: أقلها ثلاثة ايام متولية متصلة(كيوم سبت و أحد و اثنين) يستمر فيها الدم وفي الليلتين المتوسطتين وهما ليلة الاحد وليلة الاثنين بدون انقطاع ولا يضر الانقطاع القليل واليسير المتعارف عليه عند بعض النساء كخمس او عشر دقائق مثلا.


نكمل في القريب ان شاء الله
تقبلوا تحيتي

الحوزويه الصغيره
04-02-2011, 12:37 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد



مسائل على أقل مدة الحيض:


1/الايام الثلاثة قد تكون مستقلة وذلك أذا كان اليوم من طلوع الشمس الى الغروب.
مثاله:اذا رات الدم طلوع الشمس يوم السبت مثلا: واستمر الدم الى نهاية وغروب يوم الاثنين, والليلتان المتوسطتان وهما ليلة الاحد وليلة الاثنين داخلتان في حساب ثلاثة ايام الحيض واما ليلة السبت وليلة الثلاثاء فهما خارجتان عن حساب الايام الثلاثة.
**وقد تكون الايام ملفقة بمعنى ان يكون اليوم مركبا من جزأين من يومين من كل يوم جزء.
توضيح:اليوم يبدأ من طلوع الشمس (عند السيد السيستاني يبدأ اليوم من طلوع الفجر) الى الغروب والليل ليس داخلا فيه,فاذا رات الدم في الظهر الى الغروب يكون اليوم ناقصا مقدارا من طلوع الشمس الى الظهر,فلا بد من اضافة هذا المقدار من اليوم الثاني ليكون يوما كاملا.
مثاله:أذا رات الدم يوم السبت مثلا الساعة الثانية عشرة ظهرا, فان اليوم يتم في يوم الاحد الساعة الثانية عشرة ظهرا,وتنتهي الثلاثة الايام في يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهرا, وتكون الليالي المتوسطة ثلاثا , وهي ليلة الاحد وليلة الاثنين وليلة الثلاثاء.
مسألة: اذا رات الدم في الليل, فان الليل لا يحسب من الايام الثلاثة.
مثاله: اذا رات الدم ليلة السبت الساعة الثامنة مثلا,فانها لا تحسب الليل من عدد أيام الحيض الثلاثة, وانما تحسب من يوم السبت, فتجعل السبت الاول , والاحد الثاني, والاثنين الثالث,وتنتهي الايام الثلاثة بغروب يوم الاثنين.
2/يستفاد من اشتراط الثلاثة الايام في الحيض انها لو رات الدم يوما واحدا او رات الدم يومين فقط او راته ثلاثة ايام الا ساعة مثلا فانه لايكون حيضا.
3/يستفاد من اشتراط التوالي في الايام الثلاثة ,انها لو رات الدم يوم السبت مثلا واستمر الاحد ثم انقطع الاثنين ثم راته الثلاثاء والاربعاء ثم انقطع لايكون هذا الدم حيضا, حتى لو كان بصفات الحيض. وان كان الاحوط الاستحبابي ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاظة في ايام الدم, وتجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة في ايام النقاء.
4/يستفاد من اشتراط استمرار الدم في الايام الثلاثة انه لابد من دخول الليلتين المتوسطتين واستمرار الدم فيهما اذا كانت الايام الثلاثة مستقلة.
وانه لابد من دخول ثلاث ليال متوسطات واستمرار الدم فيها اذا كانت الايام الثلاثة ملفقة, فلو انقطع الدم أثناء ليلة متوسطة لم يحسب حيضا.
واما ليلة اليوم الاول والليلة التي بعد اليوم الاخير فهما خارجتان من حساب الايام الثلاثة (ولتوضح هذه المسألة اكثر فلينظر الى المسألة رقم "1").
**ويستفاد من اشتراط استمرار الدم في الايام الثلاثة ايضا انها لو رات الدم طلوع الشمس يوم السبت مثلا ثم انقطع ساعة ثم عاد فانها لاتحتسبه يوما كاملا وانما يحسب بدء الحيض من زمان عود الدم لو استمر ثلاثة ايام فصاعدا.
ملاحظة:لايشترط في الاستمرار خروج الدم الى خارج الفرج بل يكفي بقاء الدم في باطنه فلو ادخلت قطنة وخرجت ملوثة بالدم كفى استمرارية الحيض.
اكثر مدة الحيض:
اكثره عشرة ايام مستقلة او ملفقة, ولايشترط اتصال الايام واستمرار الدم الا في الايام الثلاثة الاولى كما تقدم, واما الايام الباقية فيمكن انفصال الايام او انقطاع الدم يوما او يومين او اكثر.
مثال: اذا رات المرأة الدم بصفات الحيض ثلاثة ايام ثم انقطع ثلاثة ايام ثم رات الدم بصفات الحيض ثلاثة ايام وانقطع فجميع الدم الذي راته حيض, وكذلك ايام انقطاع الدم الثلاثة بحكم الحيض(عند السيد السيستاني الاحوط وجوبا في ايام النقاء ان تجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة).


نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبلوا تحيتي

الحوزويه الصغيره
06-02-2011, 05:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد


أقل مدة بين الحيضتين(أي أقل مدة الطهر):
أقله عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها
مثال: لو رأت الدم بصفات الحيض خمسة أيام ثم انقطع عشرة ايام او اكثر ,ثم راته بصفات الحيض ثلاثة ايام مثلا كان الدم الاول حيضا مستقلا والدم الثاني حيضا مستقلا, وعشرة الايام الفاصلة طهرا, ويكون في هذه الصورة اجتمع حيضان في شهر واحد.
وأما لو رات الدم الثاني بعد تسعة ايام لم يكن حيضا يقينا.
ملاحظة: لايشترط في الطهر النقاء التام بمعنى عدم وجود دم أصلا, ولكن يشترط فيه عدم وجود دم يحكم عليه بانه حيض او نفاس.
مثال: اذا كانت عادتها اربعة ايام من اول الشهر ورات الدم فيها وزاد عليها واستمر بعد الاربعة عشرة ايام بغير صفات الحيض ثم بعد العشرة راته بصفة الحيضثلاثة ايام, فالدم الاول حيض مستقل, والثاني حيض آخر لانه فصل بينهما بأقل الطهر وهو عشرة ايام وان رات فيها الدم لانه دم استحاضة.
أكثر مدة بين الحيضتين(أي أكثر مدة الطهر):
لاحد لأكثر الطهر فقد يكون شهرا او سنة او اكثر.
السن الذي يخرج فيه الحيض:
1-أقل سن يخرج فيه الحيض:
تسع سنين (سن البلوغ) بمعنى ان تكمل التاسعة وتدخل في العاشرة, فلو رات الدم قبل اكمال التسع لايكون حيضا حتى لو كان بصفات الحيض, بل يكون استحاضة(السيد السيستاني لايلحقه حكم الاستحاضة).واما اذا راته بعد اكمال التسع بصفات الحيض فهو حيض ويجب عليها الالتزام باحكام الحائض, والمراد عدد السنوات القمرية بلحاظ الهلال وبلحاظ اليوم والشهر وتكمل اجزاء اليوم والشهر.
مسألة: التي شك في بلوغها التسع يحكم عليها بعدم البلوغ, فلو رات الدم بصفات الحيض لاتكون حائضا(عند السيد السيستاني الا اذا حصل الاطمئنان بكونه حيضا ولو باستخدام الوسائل العلمية فيكون ذلك علامة على سبق البلوغ), ويكون الدم دم استحاضة.
2- أكثر سن يخرج فيه الحيض:
ويعبر عنه سن اليأس: اذا اكملت المراة ستين سنة(عند السيد السيستاني القرشية وغيرها تبلغ سن اليأس ببلوغ الستين سنة, والاحزط الاولى ان تحتاط غير القرشية بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة في الفترة من الخمسين الى الستين اذا رات الدم الذي كانت تعتبره حيضا قبل الخمسين) ,فما تراه من الدم فليس بحيض وانما استحاضة(عند السيد السيستاني الاحوط وجوبا ان تعمل عمل المستحاضة), حتى لو كان بصفات الحيض وفي ايام عادتها.
واما الدم الذي تراه المراة بعد اكمالها خمسين سنة الى ان تكمل ستين سنة, فالاحوط وجوبا ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة اذا كان الدم بصفات الحيض او كان في ايام العادة, حتى لو كان بغير الصفات.
ولو رات الدم بغير صفات الحيض, وفي غير ايام العادة فهو استحاضة. وهذا الحكم بالاحتياط يشمل غير القرشية, والقرشية المعلوم منها اليوم هي التي تكون من اولاد الامام امير المؤمنين"ع" وهم السادة الكرام زادهم الله شرفا, وكذلك اولاد العباس"ع"(عم الرسول"ص")
ويشترط ان تنتسب الى امير المؤمنين"ع"او العباس"ع" بالآباء ولايكفي الامهات.
مسالة:اذا شكت في بلوغها سن الياس يحكم عليها بعدم الياس وتلتزم باحكام غير اليائس.
مسالة:التي شك في انها قرشة او لا, يحكم عليها بانها ليست قرشية وتلتزم باحكام غير القرشية.
أقسام الحائض:
الحائض قسمان:
1-ذات عادة
2-غير ذات عادة
وكل من القسمين ينقسم الى ثلاثة اقسام.
فذات العادة تنقسم الى:
1-وقتية وعددية
2-وقتية فقط
3-عددية فقط
وغير ذات العادة تنقسم الى:
1-مبتدئة
2-مضطربة
3-ناسية للعادة


نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبل تحيتي

الحوزويه الصغيره
11-02-2011, 04:46 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد


هذه جداول توضيحيه ستساعدكم على فهم الدروس الثلاثة السابقه ..

من هنا التحميل (http://www.alshia.info/vb/http://www.alshiaclubs.com/upload//uploads/files/alshiaclubs-c90bed0c76.rar)
أو
من هنا (http://www.alshiaclubs.com/upload//view.php?file=c90bed0c76)

موفقين
تقبلوا تحيتي

الحوزويه الصغيره
21-02-2011, 07:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد


تعريف أقسام الحائض


1\ذات العادة الوقتية العددية:

هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين في الوقت والعدد كأن ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع وترى الدم في الشهر الثاني كما رأته في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع.

2\ذات العادة الوقتية فقط:

هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين في الوقت مختلفتين في العدد كان ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع وترى الدم في الشهر الثاني من أوله الى اليوم السادس, فاتحد الوقت لانها رأت في الشهرين من اولهما واختلف العدد لانها رات في الشهر الاول سبعة وفي الشهر الثاني ستة. ولا يضر بالتماثل في الوقت تقدم يوم او تاخره, فلو رأت في المثال المتقدم في الشهر الثاني من اليوم الثاني الى السابع فهي وقتية وكذلك لو رات الدم في الشهر الاول من اليوم الثاني الى اليوم السادس وفي الشهر الثاني من أوله الى اليوم السابع فهي وقتية ولكن في الوسط.

أنواع العادة الوقتية:

1\العادة الوقتية في الابتداء:

وهي التي ترى الدمين في الشهرين متفقين في بدايتهما دون نهايتهما.
مثال: كأن ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السادس, وترى في الشهر الثاني من أوله الى اليوم الرابع مثلا.

2\العادة الوقتية في الانتهاء:

وهي ترى الدمين في الشهرين متفقين في نهايتهما دون بدايتهما.
مثال:أن ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع, وترى الدم في الشهر الثاني من ثالثه الى اليوم السابع.

3\العادة الوقتية في الوسط:

وهي التي ترى الدمين في الشهرين متفقين في وسطهما دون بدايتهما ودون نهايتهما.
مثال: ان ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع, وترى في الشهر الثاني من رابعه الى اليوم التاسع, فحصل الاتفاق في الوسط وهو اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع, واختلف الوقت في البداية وفي النهاية.

3\ ذات العادة العددية فقط:

وهي التي ترى الدم مرتين متماثلتين في العدد مختلفتين في الوقت ولو في شهر واحد.
مثال: ان ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر الى اليوم السابع عشر فهنا عدد العادة في الشهرين سبعة , ولكن الوقت مختلف.

مسألة: قد تتغير العادة من قسم الى آخر اي قد تتغير العادة العددية الى وقتية مثلا وبالعكس. وكذلك قد يتغير العدد في العددية والوقت في الوقتية.
مثال"1": أذا كانت عادتها وقتية وعددية من أول الشهر خمسة ايام ورات الدم بعد ذلك ستة ايام في وسط الشهر ورات في الشهر الذي يليه ستة ايام في وسطه, تكون عادتها قد تغيرت الى العادة الجديدة وهي ستة ايام في وسط الشهر.
مثال"2": اذا كانت عادتها عددية فقط ترى الدم خمسة ايام في الشهر في اوله او في وسطه او في آخره, ثم رات الدم في شهر سبعة ايام من أوله, ورات في الشهر الذي يليه سبعة ايام من أوله فان عادتها تكون قد انقلبت من العددية فقط"خمسة ايام" الى العادة الوقتية والعددية"سبعة ايام في اول الشهر" وتعمل على طبق العادة الجديدة.

مسألة: اذا رات ذات العادة مرتين مختلفتين في الوقت والعدد ومخالفتين لعادتها ايضا(عند السيد السيستاني يجري عليها حكم المضطربة), فالاحوط وجوبا ان تجمع بين احكام ذات العادة واحكام المضطربة اذا زاد الدم عن عشرة ايام.
مثال:اذا كانت عادتها وقتية عددية اربعة ايام في اول الشهر مثلا, فرات الدم في شهر في وسطه ستة ايام بصفات الحيض ورات في الشهر الذي بعده في آخره ثمانية ايام بصفات الحيض, وفي الشهر الذي بعده رات الدم بصفات الحيض في عادتها الاولى وتجاوز عشرة ايام, فعليها هنا ان تراعي وظيفتها بحسب عادتها السابقة, فتجعلها حيضا وتراعي حكم المضطربة.فتجعل ستة او سبعة ايام حيضا, ومعنى هذا انها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة في اليوم الخامس والسادس, وبعد ذلك تكون مستحاضة وتعمل بوظيفتها فقط.
هذا اذا رات الدم مرتين فقط مختلفتين بخلاف عادتها واما اذا راته مرات عديدة يجري عليها حكم المضطربة.


نكمل في المرة القادمة ان شاء الله
تقبلوا تحيتي

الحوزويه الصغيره
28-02-2011, 06:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد


تابع اقسام الحائض:


1\المبتدئة:
وهي التي ترى الدم لأول مرة
2\المضطربة:
هي التي ترى الدم عدة مرات وكل مرة تختلف عن الثانية في الوقت والعدد, وبعبارة ثانية لم ترى الدم مرتين متماثلتين لا في الوقت ولا في العدد.
مثال:اذا رأت الدم في شهر من أوله سبعة أيام ورأت في الشهر الذي بعده من وسطه خمسة أيام ورأت في الشهر الذي بعده من آخره ثلاثة ايام وهكذا.
3\الناسية:
وهي التي كانت لها عادة ونسيتها.

ثانيا:أحكام ذات العادة الوقتية والعددية:

أولا: متى تحكم على الدم الذي تراه بالحيض؟وبعبارة أخرى:متى تعتبر نفسها حائضا؟
الجواب: تلتزم بأحكام الحائض في الصور الاتية:
1\اذا رأت الدم في أيام عادتهاحتى لو كان بغير صفات الحيض.
2\اذا رات الدم قبل عادتها بيوم او يومين حتى لو كان بغير صفات الحيض.
3\اذا رأت الدم أثناء العادة وقد تأخر يوما او يومين او اكثر عن بدايتها حتى لو كان بغير صفات الحيض.
4\اذا رأت الدم بصفات الحيض(عند السيد السيستاني وكذا لو كان بغير صفات الحيض مع العلم باستمراره ثلاثة ايام ,ومع احتماله,فالاحوط لزوما الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة)حتى لو كان في غير ايام العادة بشرط ان يكون بينه وبين انقطاع الدم الذي راته في العادة السابقة فاصل عشرة ايام التي هي اقل الطهر.
***السيد السيستاني:يضاف الى الصور المذكورة ما ياتي:
*اذا رأت الدم قبل زمان عادتها باكثر من يومين مع صدق تعجيل العادة بحسب عرف النساء.
مسألة:اذا علمت بعد ان عملت عمل الحائض وتركت الصلاة والصوم مثلا ان الدم الذي رأته ليس بحيض لانه انقطع قبل ثلاثة ايام فعليها ان تقضي صلاتها وصومها.

ثانيا:ماذا تصنع اذا انقطع الدم اثناء أيام العادة؟

الجواب:اذا انقطع الدم أثناء ايام العادة فهنا صورتان:
الصورة الاولى:ان تعلم بانقطاع الدم بمعنى انها لا تحتمل وجود الدم في باطن الفرج اصلا فلا يلزمها الاستبراء وسياتي معناه وهنا قسمان:
1\ان تعلم ان الدم سيعود في ايام العادة او بعدها بصفات الحيض ولن يتجاوز العشرة فهنا يجب عليها(عند السيد : عليها على الاحوط لزوما ان تجمع بين اعمال الطاهرة والحائض) ان تعمل عمل الحائض.
2\اذا لم تعلم ان الدم سيعود- حتى لو ظنت انه سيعود- وجب عليها الغسل عن الحيض ويجب عليها الصلاة والصوم فلو عاد الدم بعد ذلك في ايام العادة او عاد بعد العادة بصفات الحيض(عند السيد: او بغير صفات الحيض) وانقطع قبل اليوم العاشر من اول رؤية الدم كان جميع الدم وايام النقاء(عند السيد: عليها ان تجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة على الاحوط وجوبا في ايام النقاء) التي انقطع فيها الدم حيضا وعليها قضاء الصوم الواجب لو صامته, والاحوط استحبابا ان تجمع في ايام النقاء بين تروك الحائض واعمال الطاهرة.
الصورة الثانية:اذا لم تعلم بانقطاع الدم تماما بمعنى انها تحتمل بقاء الدم في باطن الفرج-ولو كان الاحتمال ضعيفا-فيلزمها في هذه الصورة الاستبراء لتعرف هل ان الدم انقطع ام لا؟
معنى الاستبراء:هو طلب براءة ونقاء الرحم من الدم وذلك لتحصيل العلم بالنقاء.
وكيفيته: ان تدخل قطنة في الموضع وتصبر عليها قليلا(عند السيد: اذا كان الدم ينقطع عنها فترة يسيرة متعارفة وجب عليها ان تصبراكثر من تلك الفترة) ثم تخرجها, فأن خرجت القطنة ملوثة بدم بصفات الحيض او ملوثة بصفرة في ايام عادتها يلزمها البقاء على اعمال الحائض,وان خرجت القطنة نقية فهي طاهرة وتعمل عمل الطاهرة ,والاولى في كيفية الاستبراء ان تقوم وتلصق بطنها بحائط او عمود او غيره وترفع احدى رجليها ثم تدخل القطنة.


نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبلوا تحيتي

الحوزويه الصغيره
24-03-2011, 02:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

تابع أحكام ذات العادة الوقتية والعددية


ثالثا: ماذا تصنع اذا انقطع الدم بعد أيام العادة قبل ان يتجاوز العشرة؟

الجواب: تصنع كما تصنع السابقة التي انقطع دمها أيام العادة"في الصورة المتقدمة" ولكن تختلف هنا في الصورة الثانية وهي : انها اذا استبرأت وخرجت القطنة ملوثة بالصفرة مثلا فهي مستحاضة(عند السيد: هذا اذا علمت بأن الدم سوف يتجاوز عشرة ,واما اذا علمت بانه سينقطع قبل العشرة فعليها ان تبقى على التحيض الى حين الانقطاع, واذا لم تعلم بان الدم سينقطع قبل العشرة او سيستمر فالاحوط الاولى لها ان تستظهر بيوم, ويجوز لها الاستظهار الى تمام العشرة, والاحوط استحبابا ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة, وسياتي معنى الاستظهار") وتعمل عملها.
وأما اذا خرجت القطنة ملوثة بدم بصفة الحيض فتكون مثل التي تجاوز دمها ايام العادة بصفات الحيض فتعمل عملها من الاستظهار غيره كما سياتي في الفقرة الاتية بعد قليل.
تنبيه: اذا قلنا يلزمها الاستبراء فمعنى هذا انه لا يجوز لها ان تقول أني حائض وتترك الصلاة والصوم الواجب بدون ان تستبرئ وايضا لايجوز لها ان تقول اني طاهرة فتغتسل وتصوم بنية جازمة.
مسألة: اذا غفلت او نسيت الاستبراء واغتسلت وصلت وصامت ثم تبين بعد ذلك وعلمت ان غسلها وقع في حالة نقاء الرحم فغسلها وصلاتها وصيامها صحيح, واما اذا لم تعلم بأن الغسل حصل في وقت النقاء فغسلها وصلاتها وصيامها باطل, وعليها الاعادة.
مسألة:اذا تركت الاستبراء بدون عذر واغتسلت وصلت وصامت برجاء ان تكون نقية ثم علمت ان غسلها وقع في وقت النقاء فعملها صحيح اذا تحقق قصد القربة منها, واما اذا اتت بالصلاة والصوم جازمة بوجوبهما وهي لاتعتقد عدم الحيض فعملها باطل.
مسألة: اذا لم تتمكن من الاستبراء لانها في مكان مظلم او عمياء او لم تجد قطنة او غير ذلك فلا تستطيع معرفة نقائها فالاحوط وجوبا (عند السيد:تبقى على التحيض الى ان تعلم بالنقاء وان كان الاحوط الاولى ان تغتسل لكل صلاة وتلتزم باحكام الحائض) ان تغتسل في كل وقت تحتمل فيه النقاء وتعمل عمل الطاهرة فتصلي وتصوم الى ان تعلم بحصول النقاء ثم تعيد الغسل والصوم.

رابعا: ماذا تصنع اذا تجاوز الدم أيام العادة بصفات الحيض؟

للجواب على هذا السؤال نذكر صورا:
1\ اذا علمت ان الدم سيتجاوز عشرةايام وجب عليها ان تغتسل وتعمل عمل المستحاضة.
2\ اذا لم تعلم بان الدم سيتجاوز عشرة ايام واحتملت انقطاعه في اليوم العاشر او قبله وجب عليها الاستظهار(عند السيد: يستحب لها الاستظهار بيوم او يومين, او الى تمام العشرة من اول رؤية الدم) بيوم "اي تترك العبادة يوما احتياطا وذلك لطلب ظهور حالها, هل هي حائض ام لا" وبعد اليوم الذي تركت فيه العبادة استظهارا تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة, فان انقطع الدم في اليوم العاشر قضت صومها لو صامت في تلك المدة, وان زاد دمها على العشرة كان عملها صحيحا وتقضي الصلاة والصوم الذي تركته في يوم الاستظهار.
ويجوز لها ان تستظهر بترك العبادة الى تمام اليوم العاشر من اول رؤية الدم,اذا لم تعلم انها تجاوزت عشرة.
3\ اذا كان الدم مستمرا قبل عادتها وتجاوز ايام العادة وجب عليها ان تغتسل عن الحيض بعد ايام العادة, وتعمل عمل المستحاضة في الباقي ولايجوز لها الاستظهار فان انقطع الدم في اليوم العاشر, او قبله فجميع الدم حيض, وعليها ان تقضي الصوم لو صامت في تلك الايام, وان زاد الدم على اليوم العاشر من اول رؤية الدم فعملها صحيح.

** السيد / أي السيد السيستاني

نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبل تحيتي

الحوزويه الصغيره
11-04-2011, 12:51 AM
تابع أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
خامسا: ماهو حكمها اذا تجاوز الدم ايام العادة ولم يتجاوز عشرة ايام؟
الجواب:لذلك صور:
1\ اذا رات الدم في العادة بصفات الحيض وزاد عليها الى اليوم العاشر بصفات الحيض ثم انقطع فجميع الدم الذي في العادة والذي بعدها حيض , وكذلك اذا رات الدم في العادة بغير صفات الحيض ثم انقطع, فجميع الدم الذي في العادة والذي بعدها حيض.
2\اذا رات الدم من اول عادتها الى اليوم العاشر وكان جميعه بغير صفات الحيض, فيكون الدم الذي راته في زمان العادة حيضا, ويكون ما زاد على العادة الى اليوم العاشر استحاضة(عند السيد: يكون جميع الدم حيضا حتى الذي بعد العادة)
3\اذا رات الدم ايام عادتها بصفات الحيض وزاد على العادة الى اليوم العاشر بغير صفات الحيض, يكون ما راته في ايام العادة حيضا, وما راته بعد زمان عادتها استحاضة(عند السيد: يكون الدم في عشرة الايام حيضا)
وكذلك اذا رات الدم في ايام عادتها بعضه بصفات الحيض وبعضه بغير صفات الحيض وزاد على العادة الى اليوم العاشر بغير صفات الحيض فان الدم الذي في ايام العادة حيض حتى لو كان بغير صفات الحيض والدم الذي بعد ايام العادة استحاضة(عند السيد: يكون الدم في تمام العشرة حيضا)
4\ اذا رات الدم ايام عادتها بغير صفات الحيض وزاد على العادة يومين بصفات الحيض مثلا, واستمر بعد اليومين الى اليوم العاشر بغير صفات الحيض يكون (عند السيد: يكون الدم في تمام العشرة حيضا) الدم الذي راته ايام العادة مع اليومين اللذين بعدها بصفات الحيض حيضا, ويكون الدم الذي بعد اليومين بغير صفة الحيض استحاضة.
5\ اذا رات الدم ثلاثة ايام مثلا في اول عادتها ثم انقطع يومين ثم راته ثلاثة ايام او أزيد, وانقطع قبل العشرة, فالاحكام المتقدمة تجري هنا ويكون النقاء الواقع بين دمي الحيض الواحد بحكم الحيض .(عند السيد: الاحوط وجوبا ان تجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة ايام النقاء)
مثال: اذا رات الدم في زمان العادة مثلا ثلاثة ايام حتى لو كان بغير صفات الحيض ثم انقطع يومين, وبعدها استمر بصفات الحيض الى اليوم العاشر ثم انقطع كان جميع الدم حيض, والنقاء المتخلل بين الدمين - وهو اليومان - حيضا. (عند السيد: الاحوط وجوبا ان تحتاط فيهما بالجمع كما مر)
6\اذا رات الدم قبل زمان عادتها بيوم او يومين يكون حكمها كما لو رات الدم في زمان العادة في جميع الاحكام المتقدمة.
مثال: اذا رات الدم قبل زمان عادتها بيوم او يومين فهو حيض حتى لو كان اليومان بغير صفات الحيض وايام العادة بصفات الحيض.
الخلاصة: اذا تجاوز الدم ايام العادة ولم يتجاوز عشرة ايام ( عند السيد: يكون جميع الدم حيضا في جميع الصور) فالدم الذي تراه في ايام العادة او قبلها بيوم او يومين حيض حتى لو كان بغير صفات الحيض, والدم الذي تراه بعد ايام العادة اذا كان بصفات الحيض فهو حيض واذا كان بغير صفات الحيض فهو استحاضة, والنقاء الواقع بين دمي حيض واحد بحكم الحيض.( عند السيد الاحوط وجوبا ان تحتاط بالجمع في ايام النقاء كما مر).

نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبل تحيتي

الشيخ المعموري
27-04-2011, 05:52 PM
موفقين انشاء الله

الحوزويه الصغيره
06-05-2011, 06:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن واهلك عدوهم

اشكر لك مرورك وتعقيبك بمتصفحي المتواضع .. فأهلا وسهلا بك

دمتم في رعاية الرحمن وحفظه
موفقين

الحوزويه الصغيره
06-05-2011, 06:28 PM
تابع أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
سادساً: ما هو حكمها إذا تجاوز الدم عشرة أيام؟

الجواب: إذا تجاوز دمها العشرة يكون ما في زمان العادة حيضاً حتى لو كان بغير صفات الحيض, وما قبل زمان العادة وما بعدها استحاضة كما في التفصيل الآتي:

1- إذا رأت الدم في زمان العادة و استمر بعدها وتجاوز العشرة وكان جميع الدم بصفات الحيض تجعل الحيض ما في زمان العادة والباقي استحاضة.

2- إذا رأت الدم قبل زمان العادة بيوم أو يومين أو أكثر و استمر في العادة وما بعدها وزاد على العشرة وكان جميع الدم بصفات الحيض فما كان في زمان العادة فهو حيض وما قبلها وما بعدها استحاضة.

3- إذا رأت الدم قبل العادة بيومين بغير صفات الحيض, وفي العادة بصفات الحيض, وزاد على العشرة بصفات الحيض فهنا يكون ما في زمان العادة حيضاً وما قبلها وما بعدها استحاضة.

وكذلك إذا كان جميع الدم بغير صفات الحيض.

4- إذا رأت الدم زمان عادتها وتجاوز العادة و لكن بعضه بصفة الحيض قبل نهاية العشرة وبعد ذلك استمر بغير صفة الحيض إلى أن زاد على العشرة فهنا يكون ما في زمان العادة حيضاً (1) وكذلك ما بعد زمان العادة بصفة الحيض يكون حيضاً والباقي استحاضة.

5- إذا رأت الدم ثم انقطع ثم عاد وتجاوز العشرة ففيه صور:

أ- إذا كان أحد الدمين في أيام العادة والآخر بعد زمان العادة وكان جميع الدم الثاني بصفة الحيض جعلت ما في زمان العادة حيضاً والدم الثاني استحاضة (2).

وكذلك إذا كان جميع الدم الثاني بغير صفة الحيض.

أما إذا كان الدم الثاني بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض, فالدم الذي يكون بصفة الحيض مع الدم الذي في أيام العادة والنقاء (3) الواقع بينهما حيض بشرط أن لا يزيد المجموع على عشرة أيام, ويكون الزائد استحاضة.

ب- إذا لم يكن كل من الدمين في أيام العادة جعلت الدم الذي بصفات الحيض حيضاً وجعلت الذي بغير الصفات استحاضة.

وإذا كان الدمان بصفات الحيض جعلت الدم الأول حيضاً والثاني استحاضة (4).

ج- إذا كان بعض أحد الدمين في العادة والدم الآخر ليس في العادة جعلت الدم الذي بعضه في العادة حيضاً والدم الآخر استحاضة.

د- إذا كان بعض كل من الدمين في العادة فهنا صور:

الأولى: فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت ما في العادة من الدم الأول والدم الثاني والنقاء (5) المتخلل بينهما حيضاً, وجعلت ما قبل العادة وما بعدها استحاضة.

الثانية: وإن كان ما في الطرف الأول من العادة اقل من ثلاثة أيام:

فإن أمكن أن تجعل بعض الدم الثاني الواقع في العادة حيضاً وذلك بأن لا يزيد مجموع الدم الأول والدم الواقع في العادة من الثاني مع النقاء المتخلل بينهما على عشرة أيام فهنا يكون المجموع حيضاً (6), وما زاد على العادة استحاضة.

وإن لم يمكن أن تجعل بعض الدم الثاني الواقع في العادة حيضاً لأن المجموع يزيد على عشرة أيام, جعلت الدم الأول مع ما سبقه المتصل به حيضاً فقط, والدم الثاني استحاضة والنقاء المتخلل بينهما تكون فيه طاهرة.

سابعاً: ما هو حكمها إذا تعارض الوقت والعدد , بأن رأت دمين أحدهما في وقت العادة وعدده أقل أو أكثر من عدد العادة, والدم الثاني في غير وقت العادة بصفات الحيض وعدده يساوي عددها؟


الجواب: إذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية دمين أحدهما في أيام العادة ولكنه أقل أو أكثر من عددها والآخر في غير أيام العادة ولكنه بعددها وكان بصفات الحيض ولم يفصل بينهما أقل الطهر أي عشرة أيام جعلت ما في وقت العادة حيضاً وإن كان متأخراً, وجعلت الثاني استحاضة.

الهامش:

(1) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: والباقي استحاضة حتى لو كان بصفات الحيض.

(2) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: هذا إذا لم يكن الدم الثاني داخلاً في العشرة من بداية رؤية الدم الأول, وأما إذا كان داخلاً في العشرة جعلت الدم الداخل في العشرة حيضاً أيضا, وتحتاط في أيام النقاء على الأحوط وجوباً.

(3)السيدالسيستاني دام ظله الشريف: الأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة في أيام النقاء.

(4) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: وكذلك تجعل الدم الأول حيضاً, والثاني استحاضة إذا كان كل من الدمين بغير صفات الحيض, والأولى أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في كل من الدمين الواجدين لصفات الحيض أو الفاقدين لها.

(5) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: الأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة في أيام النقاء.

(6) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: الأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة في أيام النقاء
نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبلوا تحيتي.

الحوزويه الصغيره
20-05-2011, 07:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم


تابع أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
ثامنا: ماهو حكمها اذا نسيت عادتها؟

الجواب: إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية فنسيتها ففيه صور:
الأولى: أن تكون ناسية للوقت حافظة للعدد: زتفصيل حكمها كالآتي:

1- إذا رأت الدم بصفات الحيض ولم يقل عن ثلاثة ولم يزد على عشرة أيام كان جميع الدم حيضاً.
2- إذا زاد الدم على عشرة أيام (1) وفيه تفصيل كالآتي:

أ- إذا علمت المرأة – إجمالاً – بمصادفة الدم أيام عادتها بمعنى أن عادتها داخلة في أيام الدم التي رأتها ولكنها لا تعلم هل عادتها في أولها أو في وسطها أو في آخرها ففي هذه الصورة يجب عليها الاحتياط في جميع أيام الدم بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتى لو كان الدم بغير صفات الحيض فلو كانت في شهر رمضان وصامت مثلاً فعليها أن تقضي أياما بعدد عادتها فلو كان عدد عادتها سبعة أيام فعليها أن تقضي سبعة.
ب- إذا لم تعلم – إجمالاً – بمصادفة الدم أيام عادتها بمعنى انها لا تدري هل عادتها داخلة في أيام الدم التي رأته أو لا؟
وهنا تفصيل وهو:

1- إذا اختلف الدم في الصفات بأن كان بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض, جعلت ما بصفة الحيض حيضاً بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة أيام, وجعلت الدم الذي ليس بصفات الحيض استحاضة.
2- إذا لم يختلف الدم في الصفات بأن كان جميعه بصفة الحيض تجعل عدد عادتها من أول الدم حيضاً وتجعل الباقي استحاضة.
3- إذا اختلف الدم في الصفات فكان بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض ولكن كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام تجعل عدد عادتها من أول الدم حيضاً وتجعل الباقي استحاضة.

الثانية: أن تكون ناسية للعدد حافظة للوقت:

إذا رأت الدم في وقت عادتها تجعله حيضاً حتى لو كان بغير صفات الحيض فإن زاد على الثلاثة بصفات الحيض (2) ولم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضاً.
ولو كان الزائد إلى العاشر بغير صفات الحيض جعلته استحاضة (3), والأولى أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
وإن تجاوز الدم العشرة (4) وكان جميعه بصفة الحيض مثلاً, جعلت العدد الذي تحتمل أنه عادتها حيضاً بشرط أن لا يزيد على سبعة أيام وتجعل الباقي استحاضة.
أما إذا احتملت العدد أكثر من سبعة, فالأحوط وجوباً, أن تحتاط في الزائد المحتمل بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة, وتجعل ما بعد العدد المحتمل استحاضة.

الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً:
حكمها يظهر مما سبق ونذكر فروعاً للإيضاح:

الأول: إذا علمت – إجمالاً – بدخول عادتها في أيام الدم فهنا (5) يجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في جميع ايام الدم من دون فرق بين زيادة الدم على العشرة وعدم زيادته, وبين اختلاف الدم من الصفات وعدمه.
الثاني: إذا رأت الدم بصفات الحيض لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة كان جميع الدم حيضاً.
وأما إذا زاد على العشرة بصفات الحيض (6) جعلت العدد الذي تحتمل أنه عدد عادتها حيضاً بشرط أن لا يزيد على سبعة (إذا احتملت عادتها 7) وتجعل الباقي استحاضة كما تقدم.
وإذا احملت أن عادتها أكثر من سبعة فالأحوط وجوباً أن تحتاط في الزائد على السبعة بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وتجعل ما بعد العدد المحتمل استحاضة كما تقدم.
الثالث: إذا رأت الدم أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على العشرة بصفات الحيض, وأياماً بصفات الاستحاضة جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة (7) سواء تجاوز الدم العشرة أو لم يتجاوز, ولكن الأولى في حالة عدم تجاوز الدم العشرة أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في الدم الذي بصفة الاستحاضة.


هامش:

(1) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: هذه لها صورتان:
الصورة الأولى: أن تكون واجدة للتمييز بأن يكون الدم بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض وهذه على أقسام:

الأول: إذا علمت أن الدم الواجد للصفات كان مصادفاً لبعض أيام عادتها – أقل من الثلاثة – تجعل هذا الدم حيضاً مع إضافة بعض الأيام ليساوي عدد عادتها ويكون الدم الباقي استحاضة.
مثال: إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية وعددها سبعة مثلاً ونسيت وقت عادتها فرأت الدم بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض وعلمت أن الدم الواجد للصفات يلتقي مع يومين من وقت عادتها مثلاً فعليها أن تجعل اليومين حيضاً وتضيف عليها خمسة أيام ليكون المجموع سبعة موافقاً لعدد عادتها ويكون الدم الباقي استحاضة.
هذا الحكم المتقدم إذا كانت الأيام التي تعلم انها من عادتها بصفات الحيض واما إذا لم يكن الدم في هذه الأيام بصفات الحيض تُعتبر فاقدة للتمييز فتعمل بحكمها كما سيأتي.

الثاني: إذا لم تعلم بأيام معينة من عادتها ولكنها علمت أن عادتها في جزء معين من الشهر كما إذا علمت أن عادتها في النصف الأول من الشهر ففي هذا القسم تجعل الحيض في النصف الأول باختيارها الدم الواجد للصفات بمقدار عدد عادتها والباقي استحاضة, ولا عبرة للدم الذي في النصف الثاني من الشهر حتى لو كان بصفات الحيض.

الثالث: إذا لم تعلم بمصادفة الدم أيام عادتها أصلاً فهنا تجعل الدم الذي بصفة الحيض حيضاً (بشرط أن لا يزيد على عشرة أيام ولا يقل عن ثلاثة أيام), وتجعل الذي بغير الصفات استحاضة وإلاّ كان حكمها كالفاقدة للتمييز.
والأحوط الأولى في القسمين الأولين أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في جميع أيام الدم.

الصورة الثانية: أن تكون فاقدة للتمييز بأن كان جميع الدم بصفات الحيض أو بغير صفات الحيض ففي هذه الصورة تجعل حيضها من بداية رؤية الدم بمقدار عدد عادتها فلو كان عدد عادتها سبعة أيام تجعل حيضها من أول رؤية الدم سبعة أيام, بشرط أن يفصل بينه وبين الحيض السابق اقل الطهر وهو عشرة أيام, وإلا جعلت بداية حيضها بعد عشرة أيام من نهاية الحيض السابق.

(2) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: أو بغير صفات الحيض.

(3) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: بل تجعله حيضاً كما مر.

(4)السيدالسيستاني دام ظله الشريف: عليها أن تعمل بما يأتي:
1- أن ترجع إلى التمييز وذلك إذا كان بعض الدم بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض فتجعل الدم الواجد للصفات حيضاً والباقي استحاضة.
2- إذا فقد التمييز فعليها أن ترجع إلى عادة أقاربها فتجعل عدد عادة حيض أقاربها حيضاً لها والباقي استحاضة.
3- إذا لم يمكن الرجوع إلى الأقارب فعليها أن تختار عدداً من الثلاثة إلى العشرة فتجعله حيضاً والباقي استحاضة.
وإنما تعمل بالعمل المتقدم إذا لم تعلم بأن عدد عادتها اقل أو أكثر من الدم الواجد للصفات في الأول ومن عادة أقاربها في الثاني ومن العدد الذي تريد اختياره في الثالث وأما إذا علمت بأن عدد عادتها أكثر فعليها أن تجعل العدد المتيقن حيضاً والباقي استحاضة.
مثال: في فرض وجود التمييز إذا كان الدم الواجد للصفات أقل من عدد عادتها كما لو كان الدم الواجد لصفات الحيض خمسة ايام وهي تعلم أن عادتها إما ستة وإما سبعة فهنا تجعل القدر المتيقن وهو الستة حيضاً والباقي استحاضة.
مثال: في فرض الرجوع إلى الأقارب إذا كان عدد عادة أقاربها ثمانية مثلاً وهي تعلم أن عادتها إما خمسة وإما ستة فهنا تجعل أكبر عدد محتمل حيضاً وهو الستة والباقي استحاضة.

(5) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: عليها أن تعمل بالمذكور في الصورة الأولى القسم الأول والثاني في الصورتين (تعليق(1) ), وذلك إذا علمت ببعض أيام عادتها أو أنها في جزء معين من الشهر وغن لم تعلم بذلك فعليها أن تعمل بما هو موضح في التعليق (4) ولا أثر لعملها بمصادفة الدم أيام العادة.

(6) السيدالسيستاني دام ظله الشريف: تجعل عدد عادة حيض أقاربها حيضاً, والباقي استحاضة وغن لم يمكن ذلك اختارت عدداً بين الثلاثة والعشرة وجعلته حيضاً على التفصيل المتقدم في التعليق (4) .

(7) إلا في موردين في تعليق (4) .
هذه تتمة الحديث في ذات العادة الوقتية والعددية


نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبلوا تحيتي