المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قول عمر للامام علي ع لقد ارادك الحق يا ابا الحسن


ضرغام ربيعة
11-02-2011, 12:06 PM
رغم نشري للموضوع في منتدى اخر احببت انزاله في هذا المنتدى المبارك واليكم -
ذكر الشيخ احمد حسن الباقوري قضية لشريح القاضي أنه قال -
كنت اقضي لعمر بن الخطاب فأتاني يوما رجل فقال لي -
يا ابا امية ان رجلا اودعني امرأتين احداهما حرة مهيرة والاخرى سرية فجعلتهما في دار واصبحت اليوم فأذا هما قد ولدتا غلاما وجارية وكلتاهما تدعي الغلام لنفسها وتنتفي من الجارية وقد جئتك أيها القاضي اطلب قضاءك بينهما .
يقول شريح فلم يحضرني شيء فيهما اقضي به فأتيت عمر بن الخطاب فقصصت عليه القصة فقال -
فما الذي قضيت بينهما - قلت لو كان عندي قضاء فيهما ما اتيتك فجمع عمر جميع من حضره من اصحاب رسول الله ص ثم امرني ان اقص عليهم ما جئت به وجعل عمر يشاور اصحاب رسول الله ص وكلهم يرد الرأي اليه .فقال عمر لكني اعرف مفزع القضية ومنتزعها قالوا -كأنك اردت علي بن ابي طالب ع قال نعم واين المذهب عنه -
قالو ابعث اليه يأتيك قال - ان له شمخة من هاشم واثرة من علم تقتضينا ان نسعى اليه ولا تأذن له ان يسعى الينا فقوموا بنا اليه . فلما جئناه وجدناه في حائط له يركل فيه على مسحاة ويقرأ قوله (ايحسب الانسان ان يترك سدى ) ثم يبكي بكاء شديدا
ولم يجد القوم بدا من ان يجهلوه حتى تسكن نفسه ويرقأ دمعه ثم استأذنوا عليه فخرج اليهم وعليه قميص قدت اكمامه الى النصف منها ثم قال ع -
ما الذي جاء بك يا شريح ؟ قلت -
امر عرض جئنا نسأل عنه فأمرني فقصصت عليه القصة فقال ع -
فبم حكمت فيها ؟ قلت لم يحضرني حكم فيها فأخذ بيده من الارض شيئا قال -الحكم فيها اهون من هذا قبضة تراب كانت بيده
ثم امر بأحضار المرأتين واحضر قدحا ثم دفعه الى احداهما قائلا احلبي فيه فأمتثلت المرأة فحلبت ثم وزنه ثم قال للاخرى - احلبي انت ايضا في قدح اخرى ثم وزنه ايضا
ثم قال لصاحبة اللبن الخفيف خذي انت ابنتك وقال لصاحبة اللبن الثقيل خذي ابنك .
ثم التفت ع الى عمر قائلا -
اما علمت ان الله تعالى حط المرأة عن الرجل في ميراثها فكذلك لبنها دون لبنه فقال عمر ارادك الحق يا ابا الحسن ولكن قومك ابوا .
فقال الامام ع خفض عليك ابا حفص (ان يوم الفصل كان ميقاتا ) .
هذا ولم يدع اهل العلم هذا القضاء دون تعليق حتى قال ثقة فاضل -
ان جعفر الصادق ع كان يقول -
لبن احد الثديين طعام والاخر شراب فعلى الام ان ترضع ولدها من ثدييها فذلك اصح لجسده واحكم لقوته
الشيخ احمد الباقوري علي امام الائمة ص216 -217.
</b></i>