مولى أبي تراب
03-03-2011, 09:00 PM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِبِيْنَ الطَاهِرِيْن
صلاة الرجل والمراة متحاذيين
اذا اراد الرجل والمراة الصلاة في مكان واحد وفي زمان واحد فهل يجب ان يتقدم الرجل في موقفه على المراة ام يجوز ان يكونا متحاذيين او تكون هي متقدمة عليه ؟ فاذا دخل الرجل الى مكان للصلاة وكانت فيه امراة تصلي فهل يجب عليه ان يتقدم عليها لتصح صلاته ام يجوز ان يصلي خلفها او الى جانبها ؟ وكذا لو دخلت المراة لتصلي فهل يجب عليها ان تتاخر عن الرجل ام يجوز ان تقف امامه او الى جانبه ؟
الجواب وتفصيل الكلام يكون ضمن نقاط :
النقطة الاولى : المسالة محل خلاف وبتتبع كلمات الفقهاء الاقوال ثلاثة :
القول الاول / ذهب بعض الفقهاء الى الجواز اذا كان الفاصل بينهما مقدار شبر او اكثر كالسيد الخوئي الميرزا جواد التبريزي والشيخ الفياض والشيخ الخراساني والسيد الخامنئي الا على نحو الاحتياط الاستحبابي في ان يكون موقف الرجل متقدما على موقف المراة لا متساويا معه ولا متاخرا عنه ، قال السيد الخوئي ( قده ) : ( الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينما مقدار شبر ، أو أكثر ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ) منهاج الصالحين ج 1 مسألة 545
القول الثاني / الجواز مطلقا ولو لم يكن هناك فاصل بشبر ذهب الى ذلك السيد الصدر ( قده ) قال في منهج الصالحين ج1 مسألة 681 :( الاقوى صحة صلاة كل من الرجل والمراة وان كانا متحاذيين حال الصلاة،او كانت المراة متقدمة. وان كان الاحوط استحبابا اكيدا ان يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المراة أو على موقفها على الاقل ) ولم يذكر الفصل بشبر ، وقال السيد الروحاني ( الاظهر صحتها وان كان الفصل اقل من مقدار شبر ) منهاج الصالحين – محمد صادق الروحاني – ج1 مسالة 545 ، واختاره السيد محمد سعيد الحكيم ايضا قال : ( لا بأس بصلاة الرجل والمرأة في مكان واحد ، متقدمة عليه ومحاذية له ومتأخرة عنه . نعم يكره ذلك ، بل الأحوط استحبابا تركه ) منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج 1 - مسألة 82 وهو ظاهر السيد الكلبايكاني والشيخ لطف الله الصافي في هداية العباد ج1 مسالة 696 قالا : (الاقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ، لكن على كراهةبالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة ، وبالنسبة إلى المتأخر منهما معاختلافهما . والاحوط لهما احتياطا مؤكدا ترك ذلك ، ولو فعلا ، فالاحوط إعادتهما معالتقارن وإعادة المتأخر منهما مع الاختلاف ) وايضا قال به السيد محمد الشيرازي في المسائل الاسلامية مسالة 895 (لا يلزم أن تقف المرأة متأخرة عن الرجل في غير صلاة الجماعة ، ولا أن يكون موضعسجودها متأخراً عن محل وقوف الرجل بقليل ، وإن كان الأحوط ذلك )
القول الثالث / عدم صحة صلاتهما متحاذيين حتى لو كان الفصل بشبر كما هو راي السيد السيستاني حيث احتاط وجوبا بعدم الجواز ، قال : ( لا تصح على الأحوط صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل ، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه ) منهاج الصالحين ج 1 مسألة 545 ، وافتى به الشيخ اللنكراني في الأحكام الواضحةمسألة 553قال ( الظاهر بطلان صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأةمتقدّمة )
والنتيجة قولان الاول الاحتياط الاستحبابي بتقدم الرجل والثاني الاحتياط الوجوبي او الفتوى بتقدم الرجل ، ومخالفة الاحتياط الاستحبابي جائزة اما مطلقا كما في القول الثاني او بشرط الشبر او اكثر كما في القول الاول .
النقطة الثانية / معنى الاحتياط الاستحبابي ان الصلاة تبطل على الاحوط استحبابا فالاحوط استحبابا اعادتها ، ومعنى الاحتياط الوجوبي ان الصلاة تبطل على الاحوط وجوبا فالاحوط وجوبا اعادتها
ولكن هل تبطل صلاتهما معا – وجوبا او استحبابا - او تبطل صلاة احدهما فقط ؟
الجواب / هنا صورتان :
الصورة الاولى / ان يتقارنا في الدخول الى الصلاة بمعنى يكبران تكبيرة الاحرام سوية لان الدخول الى الصلاة يكون بتكبيرة الاحرام ، فحينئذ تبطل صلاتهما معا على الاحوط وجوبا عند من يقول بالاحتياط الوجوبي وعلى الاحوط استحبابا عند من يقول بالاحتياط الاستحبابي وفتوى عند من يفتي بالبطلان .
الصورة الثانية / ان يبدأ احدهما قبل الاخر فقيل تبطل صلاة المتاخر فقط - على الاحوط وجوبا عند من يقول بالاحتياط الوجوبي وعلى الاحوط استحبابا عند من يقول بالاحتياط الاستحبابي وفتوى عند من يفتي بالبطلان - فاذا دخل الرجل ووجد المراة تصلي فصلى الى جانبها او خلفها بطلت صلاته دون صلاتها وكذا اذا دخلت هي ولم تتاخر عنه تبطل صلاتها دون صلاته ، قال السيد اليزدي ( قده ) :( كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمهما ) العروة الوثقى ج2 الشرط العاشر من شرائط مكان المصلي
ولكن مقابل هذا القول قول اخر ببطلان صلاتهما معا حتى في هذه الصورة ومال اليه السيد الحكيم في المستمسك عند تعليقته على العبارة المذكورة ج5 ص 477 وممن ذهب اليه السيد السيستاني قال معلقا على القول المتقدم للسيد اليزدي :( في الاختصاص تأمل بل منع ، ولا فرق في المانعية بين أن تتحقق المحاذاة حدوثا ولو من أحدهما وبين تحققها في الأثناء ) تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج 2 - هامش ص 74
وهذا ما تؤكده بعض الاستفتاءات الموجودة في الموقع حيث جاء في بعضها
4
السؤال: اذا وقف الرجل ليصلي فجائت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضا ، وماهو الحكم في عكس المسألة ؟
الجواب: تبطل الصلاتان معا على الاحوط وجوبا فان المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لايختص بصلاة من شرع فيها لاحقا. مر في ذيل صلاة الطواف ص 300 فرعان في تقدم المرأة على الرجل في مكة المكرمة عند الزحام فيها.
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=340 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=340)
12
السؤال: إذا وقف الرجل ليصلي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً ، وما هو الحكم في عكس المسألة ؟
الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً .
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=331&sid=0&eid=0&page=2 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=331&sid=0&eid=0&page=2)
النقطة الثالثة / اذا كان بينهما فاصل كجدار او ستار جازت المحاذاة وجاز تقدم المراة عند الجميع بلا حاجة الى الاحتياط الوجوبي او الاستحبابي في تقدم الرجل .
النقطة الرابعة / اذا كان الفاصل بينهما بعشرة اذرع او اكثر جازت المحاذاة وجاز تقدم المراة عند الجميع بلا حاجة الى الاحتياط الوجوبي او الاستحبابي في تقدم الرجل والعشرة اذرع تعادل الخمسة امتار تقريبا .
النقطة الخامسة / يكفي في تقدم الرجل على المراة سواء قلنا انه احوط استحبابا او وجوبا ان يكون موضع ركبتيه عند السجود بمستوى موضع سجود المراة ، فاذا كان كذلك صحت صلاتهما عند الجميع ويرتفع الاحتياط الوجوبي او الاستحبابي ، والافضل ان يكون التقدم بتقدم محل وقوفه على موضع سجودها قال السيد السيستاني : ( بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه والأحوط استحبابا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه ) منهاج الصالحين السيد السيستاني ج 1 مسألة 545
النقطة الخامسة / لا فرق في المراة بين ان تكون من محارم الرجل او من غير محارمه زوجة له او ليست زوجة فعلى الراي الثالث للسيد السيستاني الاحتياط الوجوبي ينطبق حتى على الزوجة والمحارم فلو صلى الرجل الى جانب زوجته او امه او بنته او اخته او غيرهن من المحارم او صلى خلفهن بطلت الصلاة ، وعلى راي غيره ان ذلك خلاف الاحتياط الاستحبابي .
النقطة السادسة / لا فرق في الحكم المذكور بين كونهما بالغين او غير بالغين او مختلفين فيشمل الحكم ما لو صلى الرجل محاذيا للصبية او متاخرا عنها كما يشمل محاذاة المراة للصبي او متقدمة عليه كما يشملهما لو لم يكونا بالغين .
النقطة السابعة / يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الاخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس .
النقطة الثامنة / بما ان راي السيد السيستاني مبني على الاحتياط الوجوبي وهو يرى جواز الرجوع الى غيره في الاحتياطات الوجوبية الاعلم فالاعلم فحينئذ يجوز لمقلديه الرجوع في هذه المسالة الى غيره ممن يقول بجواز المحاذاة او تقدم المراة كالشيخين الفياض و الخراساني او السيدين الحكيم والروحاني او غيرهم حسب من يعتقد المكلف باعلميته بعد السيد السيستاني .
النقطة التاسعة /يستثنى من الحكم بعد جواز المحاذاة او تقدم المراة مكان واحد وهو المسجد الحرام اي في الكعبة المشرفة عند الزحام فلا مانع من المحاذاة او تقدم المراة حينئذ دون ما عداه كالمراقد المقدسة للمعصومين عليهم السلام فان الحكم يشملها سواء كان هو الاحتياط الوجوبي او الاستحبابي .
هذا اهم الكلام في هذه المسالة
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِبِيْنَ الطَاهِرِيْن
صلاة الرجل والمراة متحاذيين
اذا اراد الرجل والمراة الصلاة في مكان واحد وفي زمان واحد فهل يجب ان يتقدم الرجل في موقفه على المراة ام يجوز ان يكونا متحاذيين او تكون هي متقدمة عليه ؟ فاذا دخل الرجل الى مكان للصلاة وكانت فيه امراة تصلي فهل يجب عليه ان يتقدم عليها لتصح صلاته ام يجوز ان يصلي خلفها او الى جانبها ؟ وكذا لو دخلت المراة لتصلي فهل يجب عليها ان تتاخر عن الرجل ام يجوز ان تقف امامه او الى جانبه ؟
الجواب وتفصيل الكلام يكون ضمن نقاط :
النقطة الاولى : المسالة محل خلاف وبتتبع كلمات الفقهاء الاقوال ثلاثة :
القول الاول / ذهب بعض الفقهاء الى الجواز اذا كان الفاصل بينهما مقدار شبر او اكثر كالسيد الخوئي الميرزا جواد التبريزي والشيخ الفياض والشيخ الخراساني والسيد الخامنئي الا على نحو الاحتياط الاستحبابي في ان يكون موقف الرجل متقدما على موقف المراة لا متساويا معه ولا متاخرا عنه ، قال السيد الخوئي ( قده ) : ( الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينما مقدار شبر ، أو أكثر ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ) منهاج الصالحين ج 1 مسألة 545
القول الثاني / الجواز مطلقا ولو لم يكن هناك فاصل بشبر ذهب الى ذلك السيد الصدر ( قده ) قال في منهج الصالحين ج1 مسألة 681 :( الاقوى صحة صلاة كل من الرجل والمراة وان كانا متحاذيين حال الصلاة،او كانت المراة متقدمة. وان كان الاحوط استحبابا اكيدا ان يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المراة أو على موقفها على الاقل ) ولم يذكر الفصل بشبر ، وقال السيد الروحاني ( الاظهر صحتها وان كان الفصل اقل من مقدار شبر ) منهاج الصالحين – محمد صادق الروحاني – ج1 مسالة 545 ، واختاره السيد محمد سعيد الحكيم ايضا قال : ( لا بأس بصلاة الرجل والمرأة في مكان واحد ، متقدمة عليه ومحاذية له ومتأخرة عنه . نعم يكره ذلك ، بل الأحوط استحبابا تركه ) منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج 1 - مسألة 82 وهو ظاهر السيد الكلبايكاني والشيخ لطف الله الصافي في هداية العباد ج1 مسالة 696 قالا : (الاقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ، لكن على كراهةبالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة ، وبالنسبة إلى المتأخر منهما معاختلافهما . والاحوط لهما احتياطا مؤكدا ترك ذلك ، ولو فعلا ، فالاحوط إعادتهما معالتقارن وإعادة المتأخر منهما مع الاختلاف ) وايضا قال به السيد محمد الشيرازي في المسائل الاسلامية مسالة 895 (لا يلزم أن تقف المرأة متأخرة عن الرجل في غير صلاة الجماعة ، ولا أن يكون موضعسجودها متأخراً عن محل وقوف الرجل بقليل ، وإن كان الأحوط ذلك )
القول الثالث / عدم صحة صلاتهما متحاذيين حتى لو كان الفصل بشبر كما هو راي السيد السيستاني حيث احتاط وجوبا بعدم الجواز ، قال : ( لا تصح على الأحوط صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل ، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه ) منهاج الصالحين ج 1 مسألة 545 ، وافتى به الشيخ اللنكراني في الأحكام الواضحةمسألة 553قال ( الظاهر بطلان صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأةمتقدّمة )
والنتيجة قولان الاول الاحتياط الاستحبابي بتقدم الرجل والثاني الاحتياط الوجوبي او الفتوى بتقدم الرجل ، ومخالفة الاحتياط الاستحبابي جائزة اما مطلقا كما في القول الثاني او بشرط الشبر او اكثر كما في القول الاول .
النقطة الثانية / معنى الاحتياط الاستحبابي ان الصلاة تبطل على الاحوط استحبابا فالاحوط استحبابا اعادتها ، ومعنى الاحتياط الوجوبي ان الصلاة تبطل على الاحوط وجوبا فالاحوط وجوبا اعادتها
ولكن هل تبطل صلاتهما معا – وجوبا او استحبابا - او تبطل صلاة احدهما فقط ؟
الجواب / هنا صورتان :
الصورة الاولى / ان يتقارنا في الدخول الى الصلاة بمعنى يكبران تكبيرة الاحرام سوية لان الدخول الى الصلاة يكون بتكبيرة الاحرام ، فحينئذ تبطل صلاتهما معا على الاحوط وجوبا عند من يقول بالاحتياط الوجوبي وعلى الاحوط استحبابا عند من يقول بالاحتياط الاستحبابي وفتوى عند من يفتي بالبطلان .
الصورة الثانية / ان يبدأ احدهما قبل الاخر فقيل تبطل صلاة المتاخر فقط - على الاحوط وجوبا عند من يقول بالاحتياط الوجوبي وعلى الاحوط استحبابا عند من يقول بالاحتياط الاستحبابي وفتوى عند من يفتي بالبطلان - فاذا دخل الرجل ووجد المراة تصلي فصلى الى جانبها او خلفها بطلت صلاته دون صلاتها وكذا اذا دخلت هي ولم تتاخر عنه تبطل صلاتها دون صلاته ، قال السيد اليزدي ( قده ) :( كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمهما ) العروة الوثقى ج2 الشرط العاشر من شرائط مكان المصلي
ولكن مقابل هذا القول قول اخر ببطلان صلاتهما معا حتى في هذه الصورة ومال اليه السيد الحكيم في المستمسك عند تعليقته على العبارة المذكورة ج5 ص 477 وممن ذهب اليه السيد السيستاني قال معلقا على القول المتقدم للسيد اليزدي :( في الاختصاص تأمل بل منع ، ولا فرق في المانعية بين أن تتحقق المحاذاة حدوثا ولو من أحدهما وبين تحققها في الأثناء ) تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج 2 - هامش ص 74
وهذا ما تؤكده بعض الاستفتاءات الموجودة في الموقع حيث جاء في بعضها
4
السؤال: اذا وقف الرجل ليصلي فجائت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضا ، وماهو الحكم في عكس المسألة ؟
الجواب: تبطل الصلاتان معا على الاحوط وجوبا فان المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لايختص بصلاة من شرع فيها لاحقا. مر في ذيل صلاة الطواف ص 300 فرعان في تقدم المرأة على الرجل في مكة المكرمة عند الزحام فيها.
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=340 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=340)
12
السؤال: إذا وقف الرجل ليصلي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً ، وما هو الحكم في عكس المسألة ؟
الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً .
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=331&sid=0&eid=0&page=2 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=331&sid=0&eid=0&page=2)
النقطة الثالثة / اذا كان بينهما فاصل كجدار او ستار جازت المحاذاة وجاز تقدم المراة عند الجميع بلا حاجة الى الاحتياط الوجوبي او الاستحبابي في تقدم الرجل .
النقطة الرابعة / اذا كان الفاصل بينهما بعشرة اذرع او اكثر جازت المحاذاة وجاز تقدم المراة عند الجميع بلا حاجة الى الاحتياط الوجوبي او الاستحبابي في تقدم الرجل والعشرة اذرع تعادل الخمسة امتار تقريبا .
النقطة الخامسة / يكفي في تقدم الرجل على المراة سواء قلنا انه احوط استحبابا او وجوبا ان يكون موضع ركبتيه عند السجود بمستوى موضع سجود المراة ، فاذا كان كذلك صحت صلاتهما عند الجميع ويرتفع الاحتياط الوجوبي او الاستحبابي ، والافضل ان يكون التقدم بتقدم محل وقوفه على موضع سجودها قال السيد السيستاني : ( بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه والأحوط استحبابا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه ) منهاج الصالحين السيد السيستاني ج 1 مسألة 545
النقطة الخامسة / لا فرق في المراة بين ان تكون من محارم الرجل او من غير محارمه زوجة له او ليست زوجة فعلى الراي الثالث للسيد السيستاني الاحتياط الوجوبي ينطبق حتى على الزوجة والمحارم فلو صلى الرجل الى جانب زوجته او امه او بنته او اخته او غيرهن من المحارم او صلى خلفهن بطلت الصلاة ، وعلى راي غيره ان ذلك خلاف الاحتياط الاستحبابي .
النقطة السادسة / لا فرق في الحكم المذكور بين كونهما بالغين او غير بالغين او مختلفين فيشمل الحكم ما لو صلى الرجل محاذيا للصبية او متاخرا عنها كما يشمل محاذاة المراة للصبي او متقدمة عليه كما يشملهما لو لم يكونا بالغين .
النقطة السابعة / يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الاخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس .
النقطة الثامنة / بما ان راي السيد السيستاني مبني على الاحتياط الوجوبي وهو يرى جواز الرجوع الى غيره في الاحتياطات الوجوبية الاعلم فالاعلم فحينئذ يجوز لمقلديه الرجوع في هذه المسالة الى غيره ممن يقول بجواز المحاذاة او تقدم المراة كالشيخين الفياض و الخراساني او السيدين الحكيم والروحاني او غيرهم حسب من يعتقد المكلف باعلميته بعد السيد السيستاني .
النقطة التاسعة /يستثنى من الحكم بعد جواز المحاذاة او تقدم المراة مكان واحد وهو المسجد الحرام اي في الكعبة المشرفة عند الزحام فلا مانع من المحاذاة او تقدم المراة حينئذ دون ما عداه كالمراقد المقدسة للمعصومين عليهم السلام فان الحكم يشملها سواء كان هو الاحتياط الوجوبي او الاستحبابي .
هذا اهم الكلام في هذه المسالة
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين