المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصطلحات فقهيه مهمه


سيد حسين الموسوي
10-04-2011, 04:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد واله الطيبين الطاهرين
احيانا تمر علينا بعض المصطلحات الفقهية ولكننا نرتاب من سوء فهم المصطلح الفقهي
أخترت لكم اخواني واخواتي بعض المصطلحات الفقهية من رسالة سماحة آية الله العظمی السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

السؤال: ما المقصود بالحكم التكلیفي والحكم الوضعي مع التعریف ان امكن؟
الجواب: الحكم التكلیفي هو احد الاحكام الخمسة (الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهةو الحرمة) وما سوی ذلك فهو وضعي كالطهارة والنجاسة والملكیة والزوجیة ونحو ذلك.

2 السؤال: ما الفرق بین الغفلة والنسیان؟
الجواب: النسیان یختص بما اذا كان الشيء معلوماً سابقاً ثم غاب عن الذهن ولا یعتبر ذلك في الغفلة وقد تستعمل في مورد النسیان.

3 السؤال: ما المقصود بالصبي الممیز؟
الجواب: هو الصبي الذي یمیّز النافع من الضار والحسن والقبیح.

4 السؤال: ماذا تقصدون بقاعدة المقاصة النوعیة وقاعدة الاقرار اللتین تعتبرونها بدیلا ً لقاعدة الالزام؟
الجواب: یتبین المقصود بهما ـ الی حدّ ما ـ من خلال تطبیقاتهما المذكورة في رسالة مستحدثات المسائل والتوضیح زائداً علی ذلك مما لا یسعه المقام.

5 السؤال: قاعدة الالزام هل تجري في حق غیر المكلف من المخالفین كالاطفال والمجانین؟
الجواب: هذه القاعدة غیر ثابتة عندنا ـ كما اشرنا الیه في مستحدثات المسائل ـ واما علی القول بثبوتها فجریانها في مفروض السوال وعدمه یختلف حسب اختلاف المباني في مستندها والتفصیل لا یسعه المقام.

6 السؤال: ما هو العقد الفضولي؟
الجواب: العقد الفضولي هو ان یعقد لغیره بدون اذنه، کان یبلغ ماله او یشتري شیئاً له او یزوجه من امرأة بدون اذنه او یزوجها من رجل بدون اذنها.
السؤال: ما هو تعریفکم لکثیر السفر؟
الجواب: تتحقق كثرة السفر بأن يسافر الشخص في كل شهر على الأقل عشر مرات أو يكون مسافراً في عشرة أيام منه ولو بسفرين أو ثلاثة مع العزم على الاستمرار على ذلك المنوال مدة ستة اشهر من سنة واحدة أو ثلاثة اشهر من سنتين فما زاد ، فان لم تختل هذه الضابطة .... على الاقامة في كربلاء احياناً لمدة شهر أو شهرين ( بأن لم تتجاوز المجموع ستة اشهر في السنة مثلاً ، فوظيفته في شهر رمضان هو التمام والصيام فيها وفي الطريق وان صادف الزوال ، وإلاّ فوظيفته القصر والافطار .

السؤال: ما هو القطع في المصطلحات الفقهية ؟
الجواب: القطع هو الاعتقاد الجازم .

السؤال: ما الفرق بين الفتوى والحكم ؟
الجواب:
1 ـ الفتوى : رأي الفقيه في مقام استكشاف حكم الله ( عز وجل )الكلي .
2 ـ الحكم : إنشاء الحكم التطبيقي في مقام القضاء أو الجزئي حسب المصالح المتغيرة .
السؤال: هل معنى المكروه هو أنه يستحسن تركه أو أنه قليل الثواب ؟
الجواب: الكراهة في غير العبادة تكون بمعنى أولوية ترك العمل وفي العبادة في الغالب من حيث اعتبار كون العمل محبوباً لله تعالى حتى يمكن التقرب به إلى الله ( عز وجل ) لا يمكن أن يكون معنى الكراهة أولوية الترك والكراهة ، بل هي بمعنى أقلية الثواب بمعنى أن الصوم يوم العاشر من محرم مثلاً محبوب له وله مرتبة من الثواب ولكن لو أمكن أداؤه يوم الحادي عشر لكان أكثر محبوبية وأكثر ثواباً .

7 السؤال: ما المقصود من عبارة الاحوط الاقوی في الرسالة العملیة لسماحة السید هل هي فتوی ام احتیاط وجوبي ؟السؤال: ما هو المقصود من كلمة (الزوال و الفجر )؟
الجواب: يعني وقت اذان الظهر و الفجر وقت اذان الصبح.

السؤال: ما معنى المصطلحات الفقهية المتداولة في الرسالة العملية مثل : الاقوى ، على الاحوط ، الاحتياط الوجوبي ، الاحتياط الاستحبابي ؟
الجواب: الاقوى فتوى و الاحوط إن اقترن بالفتوى فهو استحبابي و لايجب العمل به و ان لم يقترن بالفتوى فهو وجوبي و يتخير فيه بين الاحتياط و الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم .

السؤال: ما الفرق بين الاستحباب و الاحتياط و الاحتياط الوجوبي و الحرام؟
الجواب: الاستحباب أنّ الافضل رعايته. الاحتياط قد يكون استحبابياً و ذلك اذا كان للمرجع فتوی في المسألة و الافضل رعايته.و قد يكون وجوبياً و في مثله يتخيّر المقلّد بين العمل بما تقتضيه ، الاحتياط حسب ما يبينّه المرجع أو الرجوع إلی الاعلم الذي له فتوی في المسألة.
و الحرام يعني لزوم تركه.

السؤال: ما الفرق بين الجوهر و العرض ؟
الجواب: الجوهر هو ما لم يكن في وجوده محتاجاً إلی محل آخر كالجسم و العرض ما كان محتاجاً في وجوده إلی محل آخر يعرضه كالبياض العارض علی الجسم، و العرضي هو الوصف المشتق من العرض و الذي يحمل علی الذات المتلبسة بالعرض كالابيض.

السؤال: ماذا يقصد بكلمة ( رجاءاً ) الواردة في الرسالة العملية ؟
الجواب: يعني بأمل ان يكون مطلوباً للشارع المقدس ويثاب عليه .

السؤال: هل لفظة « ينبغي » و« يحتمل» إذا وردت تدل على الفتوى والوجوب؟
الجواب: كلمة ينبغي تدل على الاستجاب. وكلمة يحتمل لا تدالسؤال: في بعض الأحيان تجيبون على المسألة جائز أو حرام – على المشهور فماذا يعني ذلك؟
الجواب: اللازم فيه العمل بالأحتياط أو الرجوع الى مجتهد آخر .

السؤال: ما هو التعريف الإصطلاحي للألفاظ الإتية التي ترد في فتاواكم والأظهر، الظاهر، لا يبعد ، الأقوى ،لا يخلو من وجه ولا يخلو من قوة ؟
الجواب: كلها تعتبر عن الفتوى ولكن في خصوص لا يخلو من وجه أو من قوة قد سيعقبها ما يدل على التوقف والاحتياط فيلزم الاحتياط حينئذ أو الرجوع الى الغير.

السؤال: ما هو تعريف الإعراض؟
الجواب: الإعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . نعم في المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الإعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .

السؤال: ماذا تقصدون بالوقت الأول، الوقت الثاني في رسالة المنهاج؟
الجواب: يقصد بالأول وقت المغرب والثاني وقت العشاء وفي الأول يكون جمع تقديم وفي الثاني يكون جمع تأخير .

السؤال: ما هو المذي ؟
الجواب: ما يخرج حين الشهوة على شكل قطرة .

السؤال: ما الفرق بين الاحتمال و المحتمل؟
الجواب: الاحتمال صفة في النفس و المحتمل صفة السنين الذي يحتمله كمجيء ابيه مثلا .

السؤال: من هو المرتدّ؟
الجواب: من خرج عن الاسلام واختار الكفر وهو على قسمين: فطري وملي، والفطري من ولد على الاسلام ابويه أو أحدهما واختار الاسلام بعد أن وصل الى حد التمييز ثم كفر، ويقابله الملي.

السؤال: ما هو تعريف العفل؟
الجواب: احدى شروط فسخ العقد من دون طلاق ومعناه: وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا.

السؤال: ما هو تعريف الهبة؟
الجواب: تمليك عين من دون عوض عنها وهي عقد يحتاج الى ايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو فعل يدلّ على ذلك.

السؤال: ما هو مفهوم العارية؟
الجواب: تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً.

السؤال: ما هو تعريفكم للوديعة؟
الجواب: جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ويقال لذلك الشخص (المودع) ولذلك الغير (الودعي) وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن.

السؤال: ما معنى الكفالة؟
الجواب: التعهد لشخص باحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ويسمى المتعهد كفيلاً.

ل على الفتوى.
السؤال: ماذا يقصد سماحة السيد بقوله الاقوى ، او مشكل، او فيه اشكال، او فيه تردد ؟
الجواب: الاقوى يقصد بها الفتوى واما عبارات مشكل وفيه اشكال او فيه تردد او المشهور كذا كلها تعبيرات عن الاحتياط الوجوبي .


الجواب: احتیاط وجوبي .
السؤال: ما هو تعريف المساقاة؟
الجواب: اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها واصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصّة من حاصلها.

السؤال: ما هو تعريف المضاربة؟
الجواب: عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما الى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما.

السؤال: ما هو مفهوم المزارعة؟
الجواب: الاتفاق بين مالك الارض أو من له حق التصرف فيها وبين الزارع على زرع الارض بحصّة من حاصلها.

السؤال: ما تعريفكم للجعالة؟
الجواب: الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالّته ويسمى الملتزم جاعلاً ومن يأتي بالعمل عاملاً.

السؤال: من هو ابن السبيل؟
الجواب: المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنياً فيه.

السؤال: من هو الغارم؟
الجواب: من كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز له أداء دينه من الزكاة.

السؤال: ما هو تعريفكم للفقير؟
الجواب: من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لا بالفعل ولا بالقوة.

السؤال: ما هو تعريف الاستحالة؟
الجواب: تبدل شيء الى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً وهو احدى المطهرات. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 101.السؤال: ما هو تعريف الانتقال؟

الجواب: يختص تطهيره بانتقال دم الانسان والحيوان الى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 102.

السؤال: ما هو تعريف الماء المطلق؟
الجواب: الذي يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافته الى شيء وهو على اقسام: الجاري، ماء المطر، ماء البئر، الراكد الكثير (الكرّ ومازاد) الراكد القليل (مادون الكرّ).



السؤال: ما هو تعريف الماء المضاف؟
الجواب: الذي لا يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافة كماء العنب، وماء الرمان، وماء الورد ونحو ذلك لا يرفع حدثاً ولا خبثاً. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 96.

السؤال: ما هي الجبيرة؟
الجواب: ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها اذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 79.

السؤال: ما هي الاستحاضة؟
الجواب: الدم الذي تراه المرأة حسب ما تقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 57.

السؤال: ما هو تعريف الحدث؟
الجواب: القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط باحد اسبابها وهو قسمان: أصغر وأكبر. فالأصغر يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل.

السؤال: ما هو تعريف الخبث؟
الجواب: النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره، ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات.

السؤال: ما معنى القيادة؟
الجواب: هو السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم من الزنا واللواط والسحق.

السؤال: ما معنى العبارات التالية :

1 – مكروه مؤكد .

2 – غير جائز على الاحوط وجوباً .

3 – مستحب مؤكد ؟

الجواب: 1 – يعني كراهة شديدة .

2 – يعني الاحتياط اللازم في تركه فالمكلف المقلد يمكنه أن يحتاط بالترك أو يرجع الى فتوى الاعلم الذي يلي مرجع تقليده .

3 – يعني استحبابه شديد .

السؤال: ماذا تعني المرأة البالغة الرشيدة المذكورة في الرسالة العملية ؟
الجواب: البالغة هي التي أنهت تسع سنين قمرية و الرشيدة التي تدرك خيرها و شرها و يعرف الرشد بملاحظة تعاملها مع الآخرين و بيعها و شرائها .

السؤال: هل كلمة المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي ؟
الجواب: تدل على الاحتياط الوجوبي .

السؤال: ما المراد من قولكم فيه أشكال وأن كان لا يخلوا عن وجه؟
الجواب: عادة يدل على ترجيح القول الذي فيه أشكال
هذا واسالكم الدعاء.

الحوزويه الصغيره
12-04-2011, 01:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

يعطيك العافيه أخي سيد حسين على هذا الطرح المفيد .. في ميزان اعمالك ان شاء الله
تقبل تحيتي

الشيخ المعموري
27-04-2011, 05:51 PM
موفقين انشاء الله