مشاهدة النسخة كاملة : احكام النساء فتاوى اية الله العظمى العارف المرجع الديني الشيخ شمس الدين الواعظي
الشيخ المعموري
09-05-2011, 12:21 AM
الحيض:-
هو الدم الذي تعتاده النساء بعد البلوغ وقبل الياس بخروجه من الرحم في كل شهر مرة فى الغالب ولمدة ايام على تفصيل يأتي في محله، ويجب عليها الغسل عند انقطاعه، وتسمى المرأة فيه حائضا ويسمى الغسل له بغسل الحيض.
صفات الحيض:
ان يكون دم الحيض في الغالب حارا غليظا اسودا أو احمراً ويخرج بدفق وحرقة، بعكس الاستخاضة كما يأتي.
تمارين تطبيقية
1- ما هو دم الحيض؟
2- كيف يخرج دم الحيض وفي أي وقت؟
3- ماذا يقال للمرأة في حال خروج دم الحيض منها؟
4- هل يجب الغسل للحيض وبماذا يسمى الغسل؟
5- ما هي صفات دم الحيض وهل هي مطابقة الاستحاضة؟
الشيخ المعموري
09-05-2011, 12:22 AM
الدرس الاول (في معنى الحيض وصفاته) ►
يعتبر في دم الحيض امور اربعة:-
1- ان تكون المرأة بالغة - أي اكملت تسع سنين.
2- ان لا تتجاوز سن الياس وهو خمسين سنة في غير القرشية، وفي القرشية ستين سنة.
3- اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة ايام، فلو نقص دم الحيض عن الثلاثة ولو لمدة قليلة لم تكن حيضاً وكذا لو زاد دم الحيض على العشرة فلا يكون حيضاً من ابتدائه الا اذا كان بعض الايام بصفة الحيض.
4- ان يكون الفاصل بين الحيضين عشرة ايام طهر، فلو رات الدم في الشهر مرتين وكان الفاصل اقل من عشرة ايام تعد احدى الحالتين التي تحمل صفة الحيض حيضا دون الاخرى.
تمارين تطبيقية
1- ما هي شروط الحيض؟
2- هل الدم الذي تراه المرأة قبل تسع سنين أو بعد الخمسين في غير القرشية وبعد الستين في القرشية هو حيض أم لا؟
3- ما هو اقل الحيض وما هو أكثره؟
4- كم هي المدة التي تفصل بين الحيضين؟
الشيخ المعموري
09-05-2011, 12:24 AM
الدرس الثاني (شروط الحيض) ►
الحائض على قسمين: ذات عادة وغير ذات عادة.
1- ذات العادة:
أ ذات العادة الوقتية والعددية: وهو ما تراه المرأة من الدم مرتين متماثلتين في الوقت والعدد، كما لو رأت الدم في وسط الشهر لمدة ستة أيام وفي الشهر الثاني مثل الذي سبقة.
ب - ذات العادة الوقتية فقط: وهو ما تراه المرأة من الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت، كما لو رأت الدم في أول الشهر ولمدة، سبعة أيام ثم رأته في الشهر الثاني من أوله الى اليوم السادس.
ج - ذات العادة العددية فقط: وهو ما تراه المرأة من الدم مرتين متماثلتين في العدد دون الوقت. كما لو رأت الدم في شهر من أوله الى اليوم السابع وفي الشهر الثاني من الحادي عشر الى السابع عشر.
2- غير ذات العادة:
أ المبتدئة: وهو ما تراه المرأة من الدم لاول مرة ولم يسبق لها ذلك.
ب - المضطربة (المتحيرة): هي التي تكررت لديها رؤية الدم ولم تستقر عادتها من حيث الوقت والعدد.
ج - الناسية: هي التي كانت لها عادة وقد نسيتها.
تمارين تطبيقية
1- هل للحيض اقسام؟
2- ما هي اقسام ذات العادة مع توضيح كل قسم منها؟
3- ما هي اقسام غير ذات العادة مع توضيح كل قسم منها؟
الشيخ المعموري
09-05-2011, 12:24 AM
الدرس الثالث (أقسام الحيض) ►
1- مر بنا في الدرس السابق ان اقل الحيض ثلاثة ايام، وبيانه ان يتسغرق ثلاثة ايام بليلتين، كما لو رأت الدم يوم السبت واستمر الى يوم الاثنين يكفي دخول ليلة الاحد والاثنين ولا يلزم دخول ليلة الثلاثاء.
2- لا يشترط التوالي في أقل الحيض، بل يكفي كونها في ضمن العشرة، كما لو رأت الدم يوما أو يومين ثم رأت الدم قبل انتهاء العشرة الذي يتمم به أقل الحيض - ثلاثة أيام - فيكون المجموع من الدم والنقاء المتخلل حيضا.
3- الملاك في دم الحيض ان يكون موجودا طيلة مدة الحيض ولو في الباطن، ولو انقطع الدم فى المدة حتى من الباطن لحظة واحدة فلا يكون حيضا.
4- لو رأت الدم اياما واستمر ثلاثا طهرت يوما واحدا أو يومين ثم رأته مرة أخرى وكان المجموع ايام الدم الذي رأته والطهر المتخلل عشرة أيام فالجميع يكون حيضا.
5- لو كانت للمرأة عادة معينة ورأت الدم مرتين متماثلتين فتكون الثانية عادتها، ولا فرق في أن تكون عادتها وقتية أو عددية او وقتية و عددية، كذا لو كان لها عادة معينة وصارت مضطربة او كانت مضطربة وصارت ذات عادة معينة فتاخذ بالعادة الثانية المتجدده.
تمارين تطبيقية
1- المراد من الايام الثلاثة المذكورة في الحيض؟
2- هل التوالي شرط في الحيض أم لا؟
3- هل يشترط في صدق الحيض أن يكون الدم في الخارج أم يكفي كونه في الباطن؟
4- اذا حصلت للمرأة عادة جديدة بعد التي كانت لها فايهما تجعلها حيضا؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:45 PM
الدرس الثالث (أقسام الحيض) ►
1- مر بنا في الدرس السابق ان اقل الحيض ثلاثة ايام، وبيانه ان يتسغرق ثلاثة ايام بليلتين، كما لو رأت الدم يوم السبت واستمر الى يوم الاثنين يكفي دخول ليلة الاحد والاثنين ولا يلزم دخول ليلة الثلاثاء.
2- لا يشترط التوالي في أقل الحيض، بل يكفي كونها في ضمن العشرة، كما لو رأت الدم يوما أو يومين ثم رأت الدم قبل انتهاء العشرة الذي يتمم به أقل الحيض - ثلاثة أيام - فيكون المجموع من الدم والنقاء المتخلل حيضا.
3- الملاك في دم الحيض ان يكون موجودا طيلة مدة الحيض ولو في الباطن، ولو انقطع الدم فى المدة حتى من الباطن لحظة واحدة فلا يكون حيضا.
4- لو رأت الدم اياما واستمر ثلاثا طهرت يوما واحدا أو يومين ثم رأته مرة أخرى وكان المجموع ايام الدم الذي رأته والطهر المتخلل عشرة أيام فالجميع يكون حيضا.
5- لو كانت للمرأة عادة معينة ورأت الدم مرتين متماثلتين فتكون الثانية عادتها، ولا فرق في أن تكون عادتها وقتية أو عددية او وقتية و عددية، كذا لو كان لها عادة معينة وصارت مضطربة او كانت مضطربة وصارت ذات عادة معينة فتاخذ بالعادة الثانية المتجدده.
تمارين تطبيقية
1- المراد من الايام الثلاثة المذكورة في الحيض؟
2- هل التوالي شرط في الحيض أم لا؟
3- هل يشترط في صدق الحيض أن يكون الدم في الخارج أم يكفي كونه في الباطن؟
4- اذا حصلت للمرأة عادة جديدة بعد التي كانت لها فايهما تجعلها حيضا؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:46 PM
الدرس الرابع (الحيض والطهر وما يتعلق بموضوعيهما) ►
1- يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة - كالصلاة ولا قضاء لما يفوتها من الصلاة ايام الحيض - الا صلاة الميت لعدم اشتراط الطهارة فيها، اما الصوم فيجب عليها قضاء ما يفوتها منه، وكذا لا يصح منها الطواف بلا فرق بين الواجب والمندوب منه.
2- يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب من مس لفظ الجلالة وكذا بالنسبة لصفاته المقدسة، والافضل ترك مس اسماء الانبياء واسماء المعصومين (عليهم السلام) ويحرم مس كتابة القرآن، والدخول في المسجد وان كان لاخذ شىء منه، ويحرم المكث في المساجد ولا يحرم الاجتياز، وكذلك يحرم وضع أي شىء فيها وان كان في حال الاجتياز أو من الخارج، ويحرم الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبى (ص) وان كان على نحو الاجتياز، ويحرم قراءة العزائم الاربع: وهي الايات التي تجب السجدة لقرائتها من سور: العلق - النجم - الم سجدة - حم سجدة.
3- يحرم وطىء الحائض ايام حيضها، ويجوز وطؤها عند انقطاع الدم وبعد الغسل على الاحوط استحباباً، وكفارة وطىء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك هي كالآتي:
أ في الثلث الأول ثمان عشرة حمصة من الذهب المسكوك.
ب - فى الثلث الثاني تسعة حمصات من الذهب المسكوك.
ج - في الثلث الاخير اربع حمصات ونصف الحمصة من الذهب المسكوك.
د يجزىء ما يعادل الذهب المسكوك بالقيمة من العملة المتدوالة.
ه- لا يصح طلاق الحائض على تفصيل في محله.
و غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ولا يغني عن الوضوء.
تمارين تطبيقية
1- ماذا يحرم على الحائض؟
2- ما هي السور التي يحرم على الحائض قرائتها؟
3- ما هو حكم الحائض في المكث والمرور والدخول في المساجد وهل هناك فرق بين عامة المساجد وبين المسجد الحرام ومسجد النبي (ص)؟
4- كم هي اقسام كفارة الحيض وما هو مقدار مال المكفر به لكل قسم؟
5- هل يصح طلاق الحائض؟
6- هل تجزىء العملة المتداولة عن الذهب المسكوك في كفارة الحيض؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:48 PM
الدرس الخامس (ما يحرم على الحائض) ►
1- يجب عليها قضاء الصوم الواجب عند انقطاع الدم وبعد الغسل.
2- لو انقطع الدم و علمت بعدم بقاء شىء منه ولو في الباطن وجبت عليها كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف ..الخ، وغسل الحيض لا يغني عن الوضوء، فان لم تتكن من الغسل تيممت وتوضأت، وان لم تتمكن من الغسل والوضوء تيممت مرتين واحدة عن الغسل واخرى عن الوضوء.
3- لو انقطع الدم عن الحائض وعلمت بعدم وجود شىء من ذلك الدم في الباطن فعليها ان تغتسل وتصلي بضم الوضوء اليه لانه لا يجزي عن الوضوء كما مر، وان احتملت وجود شىء منه وضعت قطنة في الموضع وتصبر قليلا ثم تخرجها فان لم يكن عليها دم بادرت الى الغسل، وان كان عليها دم ولو بقدر رأس الابرة تصبر لينقى الموضع، وان لم تفعل هذا فعليها بالصبر حتى تعلم بالنقاء.
4- يستحب للحائض النظافة في وقت الصلاة وتبديل القطنة أو الخرقة والتوضؤ والجلوس في المصلى مستقبلة القبلة ذاكرة اللَّه تعالى مسبحة له بمقدار الصلاة لتكون بهذا الفعل ذاكرة للصلاة ومعتادة لها.
5- يكره للمرأة الحائض الخضاب والحناء وقراءة القران غير العزائم وقد مر الكلام عنها وكذلك يكره للحائض حمل المصحف الشريف ولمسه.
تمارين تطبيقية
1- ماذا يجب على الحائض بعد طهرها؟
2- ماذا تفعل الحائض عند عدم تمكنها من الغسل؟
3- ما هي الامور المستحبة للحائض؟
4- ما هي الامور المكروهة للحائض؟
5- هل تكتفي الحائض بالغسل لاداء الصلاة وغيرها من العبادات عند طهرها؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:48 PM
الدرس الخامس (ما يحرم على الحائض) ►
1- يجب عليها قضاء الصوم الواجب عند انقطاع الدم وبعد الغسل.
2- لو انقطع الدم و علمت بعدم بقاء شىء منه ولو في الباطن وجبت عليها كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف ..الخ، وغسل الحيض لا يغني عن الوضوء، فان لم تتكن من الغسل تيممت وتوضأت، وان لم تتمكن من الغسل والوضوء تيممت مرتين واحدة عن الغسل واخرى عن الوضوء.
3- لو انقطع الدم عن الحائض وعلمت بعدم وجود شىء من ذلك الدم في الباطن فعليها ان تغتسل وتصلي بضم الوضوء اليه لانه لا يجزي عن الوضوء كما مر، وان احتملت وجود شىء منه وضعت قطنة في الموضع وتصبر قليلا ثم تخرجها فان لم يكن عليها دم بادرت الى الغسل، وان كان عليها دم ولو بقدر رأس الابرة تصبر لينقى الموضع، وان لم تفعل هذا فعليها بالصبر حتى تعلم بالنقاء.
4- يستحب للحائض النظافة في وقت الصلاة وتبديل القطنة أو الخرقة والتوضؤ والجلوس في المصلى مستقبلة القبلة ذاكرة اللَّه تعالى مسبحة له بمقدار الصلاة لتكون بهذا الفعل ذاكرة للصلاة ومعتادة لها.
5- يكره للمرأة الحائض الخضاب والحناء وقراءة القران غير العزائم وقد مر الكلام عنها وكذلك يكره للحائض حمل المصحف الشريف ولمسه.
تمارين تطبيقية
1- ماذا يجب على الحائض بعد طهرها؟
2- ماذا تفعل الحائض عند عدم تمكنها من الغسل؟
3- ما هي الامور المستحبة للحائض؟
4- ما هي الامور المكروهة للحائض؟
5- هل تكتفي الحائض بالغسل لاداء الصلاة وغيرها من العبادات عند طهرها؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:49 PM
ذات العادة من هذا القسم لو رات الدم في العادة أوقبلها بيوم او يومين وان لم يكن بصفة الحيض بل كان اصفراً رقيقا ففي هذه الحالة تعمل عمل الحائض في جميع الاحكام، فلو انقطع قبل الثلاثة رجعت عن حكمها وبان لها انه استحاضة لا حيض كما مر بنا من ان اقل الحيض ثلاثة ايام فتقضي ما فاتها من صوم وصلاة واجبين. فان استمر بها الدم واتمت ثلاثة ايام بقيت على حكم الحيض، واذا زاد على الثلاثة ايام الى العشرة وانقطع كان المجموع حيضا اغتسلت وقضت صومها دون الصلاة، وان كانت عادتها اقل من العشرة.
فان لم يزد على العشرة فالجميع حيضا، وان زاد كانت ايام عادتها فقط حيضا والزائد استحاضة فتقضي الصوم الواجب دون الصلاة في ايام عادتها وتقضيهما في الزائد على عادتها.
واذا رأت الدم في غير عادتها ولم يفصل بينه وبين الحيض السابق عشرة ايام كان الدم الثاني استحاضة، وان فصل بين الدم الاول والثاني عشرة ايام التي هي اقل الطهر وكان الدم الثاني بصفة الحيض فتحكم بائه حيض بمجرد رؤيته.
تمارين تطبيقية
1- ما حكم الدم الذي تراه المرأة قبل العادة الوقتية العددية بقليل؟
2- ما حكم من كانت عادتها اقل من العشرة وتجاوز الدم عن العشرة؟
3- ما حكم الدم الثاني الذي تراه المرأة في غير عادتها؟
4- ما حكم الدم الذي تراه المرأة في غير وقتها وكان بصفة الحيض أو بصفة الاستحاضة؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:51 PM
ذات العادة بمجرد أن ترى الدم في العادة أو قبلها بيوم أو يومين حكم عليه بانه حيض او استحاضة، ولو انقطع عنها الدم قبل اتمام الثلاثة فهو ليس بحيض ورجعت عن حكمها له فتقضي صومها وصلائها، وان زاد على الثلاثة الى العشرة كان الجميع حيضا، اما اذا زاد على العشرة رجعت في العدد الى عادة اقاربها من طرف الاب او الام او منهما فتجعله حيضا لها والباقي استحاضة، وان لم يكن لها اقارب او كانت عادتهن مختلفة تجعل حيضها سبعة ايام.
تمارين تطبيقية
1- بماذا يحكم على الدم الذي تراه ايام عادتها او قبلها؟
2- ما هو حكم الدم الذي تراه ولم يكن بصفة الحيض؟
3- ما هو حكم الدم الذي تراه في غير عادتها ولم يكن بصفة الحيض؟
4- ما حكم الدم المنقطع بعد استمراره ثلاثة أيام؟
5- ماذا يحكم على المرأة التي لم يكن لها أقارب او كانت عادتهن مختلفة وزاد دمها على العشرة؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:51 PM
اذا رأت الدم وهو بصفة الحيض حكم عليه بالحيض بمجرد رؤيته، فاذا انقطع الدم قبل اتمام الثلاثة عدلت عن حكمها لانه ليس بحيض فتقضي الصلاة والصوم، وان استمر ثلاثة ايام بقيت على حيضها وجرت عليها احكامه وان لم يزد على الثلاثة وانقطع اغتسلت وقضت الصوم دون الصلاة، وان زاد على الثلاثة حكمت عليه بالحيض الى العشرة وان كانت عادتها اقل من العشرة، واما اذا زاد على العشرة جعلت ما بمقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة.
تمارين تطبيقية
1- ماحكم الدم الذي تراه ان كان بصفات الحيض ولم يستمر ثلاثة، وما حكمه ان زاد عليها؟
2- ما حكم الدم الذي زاد على العشرة وكان كله بصفات الحيض؟
3- ما حكم الدم زاد على العشرة وكان بعضه بصفة الحيض والاخر بصفة الاستحاضة؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:52 PM
اذا رات الدم وكان دمها بصفة الحيض فبمجرد رؤيتها له تحكم عليه بالحيض، فان انقطع قبل الثلاثة ايام رجعت عن حكمها الى الاستحاضة فتقضي الصوم والصلاة، واما اذا رات الدم وكان بصفة الاستحاضة فتفعل ما تفطه المستحاضة في الصلاة والصوم وسيأتي حكمها ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض.
ولو استمر الدم ثلاثة ايام بقيت على حكمها من الحيض وان لم يزد على الثلاثة ثم انقطع تطهرت وقضت صومها دون الصلاة، واذا زاد على الثلاثة الى العشرة تحكم عليه بالحيض. اما اذا زاد على العشرة وكان كله بصفة الحيض أو الاستحاضة رجعت الى عادة اقاربها فتجعلها حيضا والباقي استحاضة، واما اذا لم يكن لها اقارب او كانت عادتهن مختلفة تجعل سبعة منها حيضا والباقي استحاضة، وقد يزيد على العشرة ولكن بعضه بصفة الحيض والبعض الاخر بصفة الاستحاضة جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة بشرطين.
الاول: ان يكون الدم بصفة الحيض ولا يكون اقل من ثلاثة ايام.
الثانى: ان لا يكون الدم اكثر من عشرة ايام.
فان فقدت الشرطين أو احدهما رجعت الى عادة الاقارب فتجعلها حيضا والباقي استحاضة وان لم يكن لها اقارب او كانت عادتهن مختلفة تجعلها سبعة سبعة.
اما المضطربة فهي تتحيض بستة ايام أو سبعة مطلقا.
تمارين تطبيقية
1- ما حكم الدم الذي تراه المرأة المبتدئة أو المضطربة لو كان بصفة الحيض؟
2- ما حكم الدم عند هاتين اذا لم يكن بصفة الحيض وكان ثلاثة ايام؟
3- ما حكم الدم عند هاتين اذا كان بصفة الحيض ولم يستمر ثلاثة ايام؟
4- ما حكم الدم عند هاتين ان زاد على العشرة وكان كله بصفة الحيض أو الاستحاضة؟
5- ماذا تصنع اذا لم يكن لها اقارب أو كانت عادتهن مختلفة؟
6- ما حكم الدم اذا زاد على العشرة وكان بعضه بصفة الحيض والاخر بصفة الاستحاضة؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:53 PM
الاستحاضة: هي الدم الذي تراه المراة حسب ما يقتضيه طبعها، وحكمه غير حكم الحيض والنفاس، وهو في الغالب يكون على خلاف ما ذكر للحيض من الصفة ولا حد لاقله ولا لاكثرة، ويتحقق قبل البلوغ وبعده وبعد الياس، وهو في الغالب يكون اصفرا باردا رقيقا يخرج بلا لذع وحرقة وربما يكون بصفة دم الحيض الذي تقدم ذكره.
الاستخاضة على ثلاثة اقسام: قليلة، متوسطة، كثيرة.
1- القليلة: هي أن يكون الدم الخارج منها قليلا بحيث لا يغمس القطنة.
2- المتوسطة: هي أن يكون الدم اكثر من القليلة بان يغمس القطنة ولا يسيل الى الخارج.
3- الكثيرة: هي أن يكون الدم فيها يغمس القطنة ويسيل الى الخارج.
تمارين تطبيقية
1- ما هي الاستحاضة وما هي صفاتها؟
2- هل للاستحاضة اقسام وما هو الفرق بينها وبين الحيض؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:54 PM
1- القليلة: لا يجب الغسل عليها، ويجب الوضوء لكل صلاة واجبة كانت أو مستحبة وتبديل القطنة أو تطهيرها.
2- المتوسطة: مضافا الى ماذكر في القليلة يجب عليها غسل واحد قبل صلاة الفجر ويكفي الوضوء فقط لغيرها من الصلوات، والضابط انها تضم الى الوضوء غسلا واحد للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
3- الكثيرة: يجب عليها مضافا الى مامر ذكره في القليلة ثلاثة اغسال لصلاة الفجر وللظهرين (لصلاة الظهر والعصر) والعشائين (لصلاة المغرب والعشاء) واذا رغبت في التفريق بين الصلوات وجب عليها الغسل لكل صلاة.
اذن اذا عملت بالوظيفة جاز ممارسة جميع ما يشترط فيه الطهارة ويجوز وطؤها. ويجب ضم الوضوء الى الغسل في القسمين الاخيرين، وكذلك يجب عليها اختبار نفسها قبل لصلاة بادخال القطنة في الموضع بعض الوقت ثم اخراجها ليتسنى لها معرفة حالها حسب الاقسام الثلاثة المذكورة فان تركت الاختبار عمدا او سهوا وصلت فان طابق عملها الحال التي هي عليه صح والا بطل.
تمارين تطبيقية
1- ما هو حكم كل قسم من اقسام الاستحاضة؟
2- هل يكفي الغسل في الاستحاضة وبلا ضم الوضوء اليه؟
3- لو عملت بالوظيفة الشرعية هل يجوز لها ممارسة العبادات؟
4- هل يجب الاختبار ولماذا، وان لم تختبر نفسها فما يتريب عن ذلك؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:54 PM
النفاس: هو دم يخرج اثناء الولادة أو بعدها ولا حد لقليه واكثره عشرة ايام من حين الولادة ولو كان سقطا سواء ولجته الروح ام لا.
اما الدم الخارج قبل الوليد ليس بنفاس ولو كان متصلا بالولادة، فان كان يحمل صفة الحيض وكان في زمن عادتها جرى عليه حكم الحيض والا فهو استحاضة لا غير.
الحامل التي ترى الدم وكان بصفة الحيض وفي ايام عادتها او في غير ذلك تحكم على الدم الذي رأته بالحيض وتقضي الصوم دون الصلاة وان انقطع قبل اتمام الثلاثة رجعت عن حكمها وانكشف لها انه دم استحاضة فتقضي الصوم والصلاة معا.
تمارين تطبيقية
1- بماذا يختلف دم النفاس عن دم الحيض والاستحاضة؟
2- هل الحكم واحد في المولود والسقط بالنسبة للنفاس؟
3- ما حكم الدم الذي تراه الحامل سواء كان بصفة الحيض ام لا - في العادة أم في غيرها؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:55 PM
1- التي لا تتجاوز دمها العشرة فجميع الدم الذي تراه في هذه الحالة نفاس.
2- التي يستمر بها الدم حين الولادة ويتجاوز دمها العشرة وهي ذات عادة عددية في حيضها ففي هذه الحالة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضُة.
3- التي يستمر بها الدم من حين الولادة ويتجاوز دمها العشرة وليست لها عادة او كانت مضطربة أو ناسية ففي هذه الحالة يكون نفاسها تمام العشرة والباقي إستحاضة.
تمارين تطبيقية
1- ما هي اقسام النفاس؟
2- ما هو حكم ذات العادة العددية ان تجاوز دمها العشرة؟
3- ما هو حكم من ليس لها عادة او كانت مضطربة او ناسية وزاد دمها العشرة؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:55 PM
1- التي لا تتجاوز دمها العشرة فجميع الدم الذي تراه في هذه الحالة نفاس.
2- التي يستمر بها الدم حين الولادة ويتجاوز دمها العشرة وهي ذات عادة عددية في حيضها ففي هذه الحالة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضُة.
3- التي يستمر بها الدم من حين الولادة ويتجاوز دمها العشرة وليست لها عادة او كانت مضطربة أو ناسية ففي هذه الحالة يكون نفاسها تمام العشرة والباقي إستحاضة.
تمارين تطبيقية
1- ما هي اقسام النفاس؟
2- ما هو حكم ذات العادة العددية ان تجاوز دمها العشرة؟
3- ما هو حكم من ليس لها عادة او كانت مضطربة او ناسية وزاد دمها العشرة؟
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:56 PM
ذكرنا في تعريف النفاس لا حدّ لأقلة واكثره عشرة ايام، فلو رأت المرأة الدم في يومها الاول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة او قبله ففيه:
1- ان لا يتجاوز دمها الثاني اليوم العاشر من حين رؤية الدم فيكون في هذه الحالة الدم الاول والثاني نفاسا ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس.
2- ان يتجاوز دمها الثاني اليوم العاشر من حين رؤية الدم ففي هذه الحالة:-
أ أن تكون عادتها عددية أو عددية ووقتية في الحيض وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها فيكون في هذه الحالة الدم الاول وما رأته في العادة والنقاء المتخلل نفاسا وما زاد على عادتها استحاضه.
ب - ان تكون ذات عادة ولكن لم تر الدم الثاني الى انقضاء مدة عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الحالة يكون نفاسها هو الدم الاول والثاني استحاضة وتجري عليها احكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
ت - ان لا تكون ذات عادة في الحيض لكنها رأت لدم الثاني قبل مضي عادة اقاربها وتجاوز العشرة ففي هذه الحالة كان نفاسها مقدار عادة اقاربها والذي يليه فهو استحاضة.
ث - ان لا تكون ذات عادة في الحيض لكنها رأت الدم الثاني المتجاوز ليومها العاشر وبعد مضى عادة اقاربها ففي هذه الحالة يكون نفاسها الدم الاول اما الدم الثاني والنقاء تحتاط فيهما الى اليوم العاشر.
ففي جميع ما ذكرنا من هذه الامور ان احكام الحائض في الواجب والحرام والمندوب والمكروه تجري في النفساء، اما في قراءة ايات السجدة من سور العزائم: العلق - النجم - الم سجدة - حم سجدة والدخول في المساجد والمكث ووضع شىء فيها ودخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ولو كان بقصد العبور لا بد من الاحتياط فيها.
فان ولدت توأما يكون لكل منهما نفاس مستقل.
تمارين تطبيقية
1- ما حكم الدمين اللذين لم يتجاوزا العشرة وكان بينهما نقاء، وهل النقاء يلحق بهما ام لا؟
2- هل يمكنك بيان احدى حالات تجاوز الدم الثاني عشرة ايام؟
3- ما حكم من تلد توأما؟
والحمد للَّه رب العالمين
الشيخ المعموري
10-05-2011, 04:58 PM
رابط الكتابhttp://wadhy.com/arabic/pages/book.php?bi=10&itg=1&s=ca
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024