المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين


الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل القرآن هدىً ونورا، و أرسل رسوله مبشراً ونذيراً، و داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمدٍ وآله الغُرّ الميامين.
وبعد:
فإن البحث عن الخمس في الشريعة الإسلامية يُشبه الى حدٍ كبير البحثَ عن موضوع الزكاة ، فهما يشتركان في أكثر الغايات والمقاصد ويختلفان في المستحقين لهما. وإذا كانت الزكاة من ضرائب الأموال العامة للمجتمع الإسلامي التي تُصرف في مصالحه المختلفة ، فإن الخمس من ضرائب الحكومة الإسلامية التي عليها الامام المعصوم (عليه السلام) أو نائبُه. فهو الذي يتصرف بإيصاله الى مستحقيه من بني هاشم خاصة. كما تصل الزكاة الى مستحقيها من غير الهاشميين، فكرّم الله ـ عزّوجل ـ رسوله بأن جعل له ولعترته وذريته خمس غنائم الحرب ـ إن وقعت ـ مع خمس كل فائدة ومنفعة . لرفع المستوى المعيشي له (صلى الله عليه وآله) ولآله الأطهار (عليهم السلام) وذريته الأشراف. فإن الحكمة الإلهية اقتضت أن يبتعد الرسول (صلى الله عليه وآله) وذريتهُ من الاعتماد على ما في أيدي الناس. ويعيشوا بمعزل عن ذل السؤال غير اللائق بهم وهم القادة الهداة والسادة الأُباة .فشرّع لهم فريضة خمس غنائم الحرب بآية الخمس: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }([1]).
وهذه الفروع كلها تعني قربى الرسول (صلى الله عليه وآله) والمساكين منهم وابن سبيلهم.
ومع أن سبب نزول هذه الآية هو غنائم الحرب،إلا أن ذلك لا يخصص مفهومها وعموميتها . وإذا عرفنا وجوب الخمس في غنائم الحرب من الآية الشريفة ـ كما عليه غيرناـ فوجوبه في سائر الموارد ينبغي معرفتهُ من السنة والأخبار المتواترة وصحيح الروايات . ولاغرابة فيما اذا تناول القرآن الكريم قسماً من أحكام الخمس فيما يخصّ الجهاد ، وأن تتناول السُنة الشريفة بيان أقسامه الباقية. وفي الفقه الإسلامي نظائر كثيرة لهذه المسألة . ولامانع من كون مفهوم الآية ذا معنىً عام ، وأن يكون سبب نزولها غنائمَ الحرب في الوقت ذاته ، لأن غنائم الحرب مفردة من مصاديق مفهوم الآية العام.
ونحن في الواقع إنما كتبنا هذا الكراس جواباً على سؤال عن الخمس عند الشيعة الامامية ـ حفظهم الله من كل سوء ـ يسأل فيه السائل عن أصل تشريع الخمس ، وهل هو خاص بغنائم دار الحرب أو هو عام وشامل لكل المنافع؟ وقد أجبناه إجابة وافية أثبتنا فيها أصل التشريع لهذه الفريضة من الكتاب العزيز والسنة الشريفة لدى الشيعة الامامية ،وتوسّعنا في الإجابة وأثبتنا وجود الخمس عند غيرنا من المذاهب الإسلامية ايضاً، ليقتنع السائل الذي استغرب وجود هذه الفريضة عندنا، بأننا لاننفرد بالتعبد بدفع خمس أموالنا عن غيرنا من المذاهب ،ولكن لايخفى أن فيما بين الإمامية وغيرهم سعةً وضيقاً في باب الخمس . وبهذا الجواب نتمنى أن يكون السائل قد اقتنع بوجود الخمس في مذهبنا مشفوعاً بإثبات وجوده عند غيرنا. ومن الله نستمد العون ،وهو الموفق للصواب.

شمس الدين الواعظي
النجف الأشرف ـ شهر رمضان /1430 هـ


1- الانفال آية 41.

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:27 PM
و هما مما لا اشكال فيهما عند المسلمين، واتفقت عليه المذاهب كافة، و قد صرح بذلك القرآن الكريم: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }([1]) ومنكره خارج عن الدين الحنيف.و في خبر أبي بصير: "الخمس لنا فريضة" ([2]) إذن: إن أصل وجوب الخمس في الجملة مما لا إشكال فيه، انما الكلام في أن الوجوب هل هو مختص بغنائم دار الحرب، أو يشمل الأعم من ذلك؟
و بعبارة أخرى: هناك اتجاهان رئيسان في أن الوجوب عام يشمل جميع الغنائم و المنافع كما هو مذهبنا، وهناك اتجاه آخر يقول: هو مختص بغنائم دار الحرب كما هو مذهب غيرنا. ففي مجالات الخلاف يمثل الفقه الجعفري الموقف الحق، حيث ذكروا جميع ما يستفاد من غنائم دار الحرب، و أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات، والمعادن، و الكنوز والغوص، و المال الحلال المختلط بالحرام و لا يتميز عند مالكه، و لا يعرف مقدار الحرام، و المال الذي يأتيه من حيث لايحتسب، والأرض التي اشتراها الكافر من مسلم، و ما يغنم أي يحصل عليه من الكفار وما زاد عن المؤنة .
فإن كان من غير القتال سمي فَيئاً، وان كان مع القتال فهو الغنيمة. وقيل هما بمعنى واحد.
وهناك من يعطي لإخراج الخمس بُعداً واسعاً وهو إخراجه من مطلق الفائدة، وقيل: انه اقل شمولية و هو خاص بغنائم دار الحرب، و الكنوز والركاز.
وقيل ـ وهو أوسع من التعريف الأول ـ :وهو شموله لمطلق ما يحصل عليه الانسان من المنافع والواردات حتى الهدايا، بلا فرق بين ان يبذل تجاه حصولها طاقة او جهداً ، أوعوضاً، او حصل عليها بلا عوض وبلا جهد، و بلا فرق بين حصولها بعد ان تضع الحرب أوزارها، أو في وقت السلم .
وهناك رأي أضيق من الكل، وهو ان يختص بغنائم دار الحرب.


1- الانفال آية 41.
2- الوسائل باب 1من ابواب مايجب فيه الخمس ح

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:27 PM
و هما مما لا اشكال فيهما عند المسلمين، واتفقت عليه المذاهب كافة، و قد صرح بذلك القرآن الكريم: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }([1]) ومنكره خارج عن الدين الحنيف.و في خبر أبي بصير: "الخمس لنا فريضة" ([2]) إذن: إن أصل وجوب الخمس في الجملة مما لا إشكال فيه، انما الكلام في أن الوجوب هل هو مختص بغنائم دار الحرب، أو يشمل الأعم من ذلك؟
و بعبارة أخرى: هناك اتجاهان رئيسان في أن الوجوب عام يشمل جميع الغنائم و المنافع كما هو مذهبنا، وهناك اتجاه آخر يقول: هو مختص بغنائم دار الحرب كما هو مذهب غيرنا. ففي مجالات الخلاف يمثل الفقه الجعفري الموقف الحق، حيث ذكروا جميع ما يستفاد من غنائم دار الحرب، و أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات، والمعادن، و الكنوز والغوص، و المال الحلال المختلط بالحرام و لا يتميز عند مالكه، و لا يعرف مقدار الحرام، و المال الذي يأتيه من حيث لايحتسب، والأرض التي اشتراها الكافر من مسلم، و ما يغنم أي يحصل عليه من الكفار وما زاد عن المؤنة .
فإن كان من غير القتال سمي فَيئاً، وان كان مع القتال فهو الغنيمة. وقيل هما بمعنى واحد.
وهناك من يعطي لإخراج الخمس بُعداً واسعاً وهو إخراجه من مطلق الفائدة، وقيل: انه اقل شمولية و هو خاص بغنائم دار الحرب، و الكنوز والركاز.
وقيل ـ وهو أوسع من التعريف الأول ـ :وهو شموله لمطلق ما يحصل عليه الانسان من المنافع والواردات حتى الهدايا، بلا فرق بين ان يبذل تجاه حصولها طاقة او جهداً ، أوعوضاً، او حصل عليها بلا عوض وبلا جهد، و بلا فرق بين حصولها بعد ان تضع الحرب أوزارها، أو في وقت السلم .
وهناك رأي أضيق من الكل، وهو ان يختص بغنائم دار الحرب.


1- الانفال آية 41.
2- الوسائل باب 1من ابواب مايجب فيه الخمس ح

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:30 PM
وقد يسأل: أن وجوب الخمس المصطلح عند الشيعة في أي زمانٍ كان؟ وجوابه: قال العلامة الكبير محمد حسين كاشف الغطاء(قدس سره) في كتابه القّيم أصل الشيعة وأصولها:(حكم الخمس عند الامامية من زمن النبي الى اليوم، ولكنّ القومَ بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) منعوا الخمس عن بني هاشم واضافوه الى بيت المال، وبقي بنو هاشم لاخمس لهم ولا زكاة. الى ان يقول: ومن جهة سقوطه عندهم لاتجد له عنواناً و باباً في كتب فقهائهم، حتى الشافعي في كتابه، بخلاف الأمامية فانه ما من كتاب فقه لهم صغيراً كان أو كبيراً الا وللخمس فيه عنوان مستقل([1]) ويمكن ان يقال بأن الحكم كان ثابتاًً في زمان المعصوم، وأبرزه معصوم آخر. وهذا لاما نع منه، كما يأتي المطلق و العام في زمان، ويأتي المقيد والمخصص في زمانٍ آخر لأجل المصلحة. إذن لابد من بيان معنى الغنيمة، حيث إنها موجودة في الآية المباركة التي هي نص تشريعي. وهي الأساس القائم في تشريع الخمس. إذن لابد أن نرجع الى اللغة ليتضح معنى هذه الكلمة، و ما يراد منها. فاللغويون اختلفوا في معناها ولهم فيها أقوال:
الأول: أن يراد بها ما يحصل عليه الإنسان بلا مشقة، أي الأموال التي يحصل عليها من دون أن يبذل جهداً في حصولها كاللقطة و الهدايا، كما في تهذيب اللغة ولسان العرب و القاموس المحيط و تاج العروس و المعجم الوسيط.
الثاني: هي الفائدة المكتسبة، كما في مجمع البحرين.
الثالث :الرهن لمن رهنه له غنمه و عليه غرمه زيادته و نماؤه، و فاضل قيمته.
الرابع: غنمة زيادته ونمائه و فضل قيمته .. النهاية
الخامس: معجم مقاييس اللغة يدل على إفادة شيءٍ لم يُملك من قبل. و غيره من الكتب اللغوية. اذن الغنم ما يغنم. و جمعه غنائم مقابل الغرم. فمن كان له الغنم فعليه الغرم. و كل شيء منظور به يسمى غنماً ومغنماً قال تعالى { فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ } انظر بقية كتب اللغة ترى هو بمعنى مطلق الفوائد. و من خصّه بغنائم دار الحرب كان نظره عرض المعنى الفقهي للغنيمة لا المعنى الأصلي اللغوي، ولذا نرى أمثال المصباح المنير ينقل تحديده عن أبي عبيدة وبدون ذكر معناه اللغوي، وهكذا لسان العرب وتاج العروس يستندان الى الأزهري رأساً، و هو استفاده من أبي عبيدة وهو من الفقهاء، و ينسب إليه كتاب (غرائب الحديث) و كتاب في معاني القران. اذن ما يستفاد من اللغة انما هو مطلق الفوائد، و لا يكون مختصاً بغنائم دار الحرب وهو الصحيح. قال الطبرسي في مجمع البيان: إن الغنيمة في العرف اللغوي تطلق على الأرباح و المنافع. مما يعنى أنها تشمل كل مجالات الخمس و موارده. و عن المحقق الحلي(قدس سره): ان الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواءٌ أكتُسبت برأس المال كأرباح التجارات، او بغيره مما يؤخذ من دار الحرب كما ورد في القرآن الكريم { فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً} و { إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا } و{ فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ } و{ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً} واختصاصه بالمعنى الاخص عندهم انما هو من جهة تسرب المعنى الفقهي و التحديدات الفقهية الى المعجمات اللغوية. فما جاء عن لسان أهل اللغة من أن معنى الغنيمة مختص بغنائم دار الحرب غير صحيح. قال القرطبي (اعلم أن الاتفاق بين فقهاء المدارس الأربع حاصل على ان المراد بقوله تعالى { أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ} هو مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه القهر و الغلبة.


1- أصل الشيعة وأصولها ص122.

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:31 PM
وقد يسأل: أن وجوب الخمس المصطلح عند الشيعة في أي زمانٍ كان؟ وجوابه: قال العلامة الكبير محمد حسين كاشف الغطاء(قدس سره) في كتابه القّيم أصل الشيعة وأصولها:(حكم الخمس عند الامامية من زمن النبي الى اليوم، ولكنّ القومَ بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) منعوا الخمس عن بني هاشم واضافوه الى بيت المال، وبقي بنو هاشم لاخمس لهم ولا زكاة. الى ان يقول: ومن جهة سقوطه عندهم لاتجد له عنواناً و باباً في كتب فقهائهم، حتى الشافعي في كتابه، بخلاف الأمامية فانه ما من كتاب فقه لهم صغيراً كان أو كبيراً الا وللخمس فيه عنوان مستقل([1]) ويمكن ان يقال بأن الحكم كان ثابتاًً في زمان المعصوم، وأبرزه معصوم آخر. وهذا لاما نع منه، كما يأتي المطلق و العام في زمان، ويأتي المقيد والمخصص في زمانٍ آخر لأجل المصلحة. إذن لابد من بيان معنى الغنيمة، حيث إنها موجودة في الآية المباركة التي هي نص تشريعي. وهي الأساس القائم في تشريع الخمس. إذن لابد أن نرجع الى اللغة ليتضح معنى هذه الكلمة، و ما يراد منها. فاللغويون اختلفوا في معناها ولهم فيها أقوال:
الأول: أن يراد بها ما يحصل عليه الإنسان بلا مشقة، أي الأموال التي يحصل عليها من دون أن يبذل جهداً في حصولها كاللقطة و الهدايا، كما في تهذيب اللغة ولسان العرب و القاموس المحيط و تاج العروس و المعجم الوسيط.
الثاني: هي الفائدة المكتسبة، كما في مجمع البحرين.
الثالث :الرهن لمن رهنه له غنمه و عليه غرمه زيادته و نماؤه، و فاضل قيمته.
الرابع: غنمة زيادته ونمائه و فضل قيمته .. النهاية
الخامس: معجم مقاييس اللغة يدل على إفادة شيءٍ لم يُملك من قبل. و غيره من الكتب اللغوية. اذن الغنم ما يغنم. و جمعه غنائم مقابل الغرم. فمن كان له الغنم فعليه الغرم. و كل شيء منظور به يسمى غنماً ومغنماً قال تعالى { فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ } انظر بقية كتب اللغة ترى هو بمعنى مطلق الفوائد. و من خصّه بغنائم دار الحرب كان نظره عرض المعنى الفقهي للغنيمة لا المعنى الأصلي اللغوي، ولذا نرى أمثال المصباح المنير ينقل تحديده عن أبي عبيدة وبدون ذكر معناه اللغوي، وهكذا لسان العرب وتاج العروس يستندان الى الأزهري رأساً، و هو استفاده من أبي عبيدة وهو من الفقهاء، و ينسب إليه كتاب (غرائب الحديث) و كتاب في معاني القران. اذن ما يستفاد من اللغة انما هو مطلق الفوائد، و لا يكون مختصاً بغنائم دار الحرب وهو الصحيح. قال الطبرسي في مجمع البيان: إن الغنيمة في العرف اللغوي تطلق على الأرباح و المنافع. مما يعنى أنها تشمل كل مجالات الخمس و موارده. و عن المحقق الحلي(قدس سره): ان الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواءٌ أكتُسبت برأس المال كأرباح التجارات، او بغيره مما يؤخذ من دار الحرب كما ورد في القرآن الكريم { فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً} و { إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا } و{ فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ } و{ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً} واختصاصه بالمعنى الاخص عندهم انما هو من جهة تسرب المعنى الفقهي و التحديدات الفقهية الى المعجمات اللغوية. فما جاء عن لسان أهل اللغة من أن معنى الغنيمة مختص بغنائم دار الحرب غير صحيح. قال القرطبي (اعلم أن الاتفاق بين فقهاء المدارس الأربع حاصل على ان المراد بقوله تعالى { أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ} هو مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه القهر و الغلبة.


1- أصل الشيعة وأصولها ص122.

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:31 PM
الحق أنها ـ أي الغنيمة ـ في اللغة تكون بالمعنى الثالث ، بل مطلق الفوائد، بل كل ما يحصل عليه الإنسان.
وقلنا هناك رأيان: رأي الجمهور، و رأي أهل البيت(عليه السلام) أما الأول: فهم يقولون بان الخمس مختص بغنائم دار الحرب، واستفادوا من كلمة (غنمتم) بأن المراد منها: غنائم دار الحرب. وقد عرفتَ بأن الكلمة في اللغة تشمل جميع الفوائد. وبما أنهم خصّوها بغنائم دار الحرب لم يفردوا للخمس باباً خاصاً، كما أفردوا باباً بعنوان الزكاة، أما ما عليه الأمامية فغنائم دار الحرب فرد من أفراد الغنائم. والمراد بالغنائم هو مطلق ما يحصل عليه الإنسان من المنافع. ولذا أفردوا له باباً بعد ان كانت المسألة في نظرهم ذات أهمية، كما أفردوا للزكاة باباً خاصاً.

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:33 PM
لايخفى ان القران الكريم هو المرجع الأول و المصدر الحقيقي للرسالة الإسلامية, (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) وأن السنة النبوية ولو كانت هي المرجع الثاني، ولكن لابد ان تكون موافقةً للقرآن. و المخالف منها لا يؤخذ به، كما ورد "ما خالف كتاب الله فا طرحوه" ، او لم نقله. فاذا كان الحديث مخالفاً للسنة النبوية لابد من رده، وإذا كان مخالفاً للقران يكون رده بطريق أولى، لأن القران الكريم هو المميز بين الحق والباطل. فقد روى السكوني عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: "قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان على كل حق حقيقة و على كل صواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه))([1]) و في الصحيح عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال خطب النبي بمنى قال: "أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله" ([2]) و عن جميل بن دّراج عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: قال: "الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ان على كل حق حقيقة و على كل صوابٍ نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه" ([3]) وهكذا لابد من ارجاع جميع الشروط والالتزامات والعهود الى كتاب الله، و لا نقبل شيئاً منها اذا كان مخالفا للكتاب. وهو متفق عليه بين الفريقين.ففي الحديث "المسلمون عند شروطهم ،ألا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز" ([4]) وفي حديث آخر: " وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد" ([5]) اذن الرجوع الى الكتاب جاء لأجل رد كل ما هو مخالف له ولو من جهة الشرط، ولذا في صورة التعارض لابد من اخذ ما هو الموافق. قال الصادق(عليه السلام): "إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فردوه" ([6]) وعن أحمد بن الحسن الميثمي انه سأل الرضا يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون الحديثين المختلفين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الشيء الواحد فقال في حديث"ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق كتاب الله... الحديث" ([7])
اذن لايمكن الأخذ باختصاص المعنى بغنائم دار الحرب، من جهة ما رووه من الروايات و الأقوال المخالفة لظاهر القرآن وإطلاقه. فإن قلتَ صرح بعض اللغويين بان معنى الغنيمة خصوص ما أُخذ من الكفار. قلناـ كما ذكرناـ بان هناك قولاً لغوياً آخر بالعموم. فاذا كان هذا القول ليس بحجة مع وجوده، فإن التخصيص على ما يقول لا تقتضيه اللغة. وقد بينا كما عرفت أن الشرع عندهم قيّد اللفظ بهذا المعنى وقصَرَهُ عليه لا اللغة.
قال صاحب الميزان: وظاهر الآية انها مشتملة على تشريع مؤبد ... وان الحكم متعلق بما يسمى غنماً سواءٌ أكان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار، او غيرها مما يطلق عليه الغنيمة كأرباح المكاسب والغوص والملاحة المستخرجة من الكنوز والمعادن([8])
و يؤيد قولنا بأن المراد من الغنيمة هو مطلق المنافع: ما ورد في الكتاب و السنة والشعر و النثر،
أما الكتاب فقوله تعالى: { فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ } و قوله: { مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا } و قوله: { وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً } كما مر.إذن ان القول بالعموم لايكون مخالفاً للقرآن بل يكون موافقاً، أما السنة فستأتي.
وأما الشعر فمن ذلك قول أحد الشعراء مادحاً الأئمة (صلوات الله عليهم)
بني المختار فضـلُكم جليلُ وفي تفضـيله ضـاق السبيل

لكم في مغنم المجد الصفايا وفصلُ الحكم في كل القضايا

وقال شاعر آخر هو بشر بن حازم
بني تميم قد لقينا منهم خيلاً تضب لذاتها(للمغنم)

و الذين قالوا إن معنى الغنيمة هو غنائم الحرب، لم يُنكروا أن معناها في الأصل أوسع واشمل من ذلك.
وترد الغنيمة عند العرف في مقابل الغرامة. فكما أن معنى الغرامة واسع وشامل لكل أنواع الغرامات فإن معنى الغنيمة واسع وشامل لكل أنواع الغنائم.
ولو تصفحنا نهج البلاغة لوجدنا كلمة الغنيمة قد وردت فيه كثيراً بمعناها الواسع ، ولم تقتصر على غنائم الحرب. منها:
في الخطبة (76) قوله (عليه السلام): "اغنمتم المُهل".
وفي الخطبة (120) يقول (عليه السلام): " من أخذها لِحق وغنم".
وفي كتابه (عليه السلام) الى مالك الأشتر: "ولاتكونن عليهم سُبعاً ضارياً تغتنم أكلهم".
ويقول في كتابه الى عثمان بن حنيف: "فواللهِ ما كنزتُ من دنياكم تبراً ، ولا ادخرتُ من غنائمها وفراً"
وجاء في بعض كلماته القصار: "إن الله جعل الطاعة غنيمة الأكياس".
وفي كتابٍ آخر قال (عليه السلام): " واغتنم من استقرضكَ في حال غناك".
وأمثال هذه الكلمات والتعابير التي تدل على عدم انحصار معنى الغنيمة في غنائم الحرب.
يقول العلامة السيد شرف الدين في كتابه القيم (النص والاجتهاد): أجمع علماؤنا(رضي الله عنهم) على ان الخمس واجب في كل فائدة تحصل للأنسان من المكاسب وأرباح التجارات والحرف ومن الزرع والضرع و النخيل و الأعناب و نحوها، و تجب في الكنوز والمعادن و الغوص وغير ذلك. ومما هو مذكور في كتب فقهنا وحديثنا. ويمكن ان يستدل عليه بهذه الآية: {وأعلموا انما غنمتم من شيء} فان كلاً من الغنيمة والغُنم و المغنم حقيقة في كل ما يستفيده الانسان. و معاجم اللغة صريحة في ذلك وتفصيل القول في هذا كله موكول الى محله،([9]) و يمكن ان يستدل على العموم (بما) الموصولة وكلمة (شيء) ، وقد يقال بان معنى (من شيء) هو التاكيد في لزوم الخمس في الغنيمة مهما كان صغيراً أو ضئيلاً دفعاً لتوهم الاختصاص بما خطر به المال الكثير، ولكن هذا يصح لو قلنا بأن المراد من الغنيمة هو خصوص دار الحرب. و الحق أن المعنى يشمل كل ما يقع عليه اسم الشيء لأن كلمة (شيء) نكرة عامة يدخل تحتها كل شيء.قليلاً كان أو كثيراً غنيمة حرب أو غيرها، ما أمكن نقله كالثياب و الدواب، و ما لم يمكن كالأراضي و العقارات مما يصح تملكه للمسلمين. فان هذا الاطلاق يشمل مطلق الفوائد بعدما قلنا بان الغنيمة اسم لاي فائدة. فكل ما يتناوله لفظ الغنيمة بالإطلاق يتناول غيرها من الفوائد.
ولو كان الخمس مختصاً بغنائم دار الحرب، فلماذا ذكروا موارد أخرى يجب فيها الخمس، ولماذا قالوا بوجوب الخمس في الكنز والمعدن؟ وورد في رواياتهم في السيوب. فعن النبي (صلى الله عليه وآله): "ان لكم بطونَ الأرض وسهولها و قلاع الأودية و ظهورها، على ان ترعوا نباتها و تشربوا ماءها على ان تؤدوا الخمس كالسيوب" ([10]) كما ورد في التعليمات التي وجهها الى أهالي حضر موت بواسطة مسروق بن وائل( بسم الله الرحمن الرحيم) من محمد رسول الله الى الاقيال من اهالي حضر موت... باقام الصلاة وايتاء الزكاة و الصدقة و في الخمس كالسيوب واللقطة) روي عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله عن اللقطة فقال "ماكان في طريق مأتي و لاقرية عامرة فيه" ([11]) و في الركاز الخمس و غيرها من الروايات. روي عن انس بن مالك ان رجلاً اتى النبي وقد عثر على كنز من الذهب فأمر (صلى الله عليه وآله وسلم) بوزنه فوزنه ثم امر باخراج خمسه([12]) و ورد انه روي عن ابن عباس قال (قضى رسول الله في الركاز الخمس ) وروي عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده انه سمع رجلاً سأل النبي عن الكنز فأجاب: "و في الركاز الخمس"([13]) والركاز هل هو بمعنى الكنز او المعدن؟ و في بعضها سئل عن معنى الركاز ففسره(صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: "ففي الركاز خمس"([14]) قيل ما الركاز يارسول الله ؟ قال: "الذهب و الفضة اللذَينِ خلقهما الله في الارض يوم خلقت".
ويرى الحنفية ان المعدن والركائز بمعنى واحد. وعن البعض المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لانه قال: اركز المعدن اذا أخرج منه شيئاً. قال ابن عباس ليس العنبر بركاز، بل هو شيء دسره البحر، وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي في الركاز الخمس ليس الذي يصاب في الماء([15]) عن ابي هريرة ان رسول الله قال: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"([16]) . قال ابن مالك: الركاز دفن الجاهلية في قليله و كثيره وليس المعدن بركاز، وقال الحسن ما كان في ركاز في ارض الحرب ففيه الخمس، وما كان في ارض السلم ففيه الزكاة، وان وجدت اللقطة في ارض العدو فعرفها، و ان كانت من العدو ففيها الخمس. وروى احمد بن حنبل عن انس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله الى خيبر فدخل صاحب لنا الى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبراً فأخذها فاتى بها النبي فاخبره بذلك قال : "زنها" فوزنها فاذا مئة درهم فقال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) هذا ركاز وفيه الخمس([17])
وقد يقال إن الآية قد وردت في سياق أيات القتال، او نزلت في خصوص غنائم دار الحرب. فنقول:
أولا: المورد غير مخصص. و هو لاينافي من أراد المعنى العام بعدما ذكر بأنه لغة و حقيقة تكون الغنيمة بالمعنى العام، بل هي أحدى مصاديق مطلق الفائدة. و نحن نرى بان هناك موارد كثيرة في الايات المباركة يكون المراد منها اوسع من موردها و محل نزولها، لذا قالوا ـ كما مرـ بان المورد لايكون مخصصاً. وورد في الحديث الصحيح عن علي بن مهزيار: " فامأ الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال تعالى{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم } والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها" فيكون عطف الفائدة من عطف التفسير من جهة استشهاد الامام(عليه السلام) بالآية. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): "يا ايها الناس انه ليس لي في هذا الفيء شيء ولا هذا، واشار الى وبرة من سنام بعير الا الخمس ، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط"([18]).
وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): "اياكم والغلول :الرجل ينكح المراة ويركب الدابة قبل ان يخمس"([19]) و في الركاز الخمس، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمساً ، قال ابو حنيفة كلما مثل الحديد و الرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس ، وما لا ينطبع فليس فيه شيء مثل: الياقوت والزمرد و الفيروز فلا زكاة فيه، لأنه حجارة، وقال في الزيبق الخمس، واذا اشترى الذمي أرضاً عشرية وجب عليه فيها الخمس.
قال ابو يوسف: المعادن فيها الخمس، ولا يراعى فيها النصاب. وبه قال الزهري وابو حنيفة هي كالركاز سواء، إلا ان الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا اذا بلغت الحد الذي يجب فيه الزكاة.([20]) وقال عمر بن عبد العزيز ما وجد بدرة مجتمعة او كان في اثر السيل في بطحاء وغيرها ففيه الخمس، ([21])
المعدن اذا كان لمكاتب أُخذ منه الخمس، سواء أكان مشروطا عليه او لم يكن. وبه قال ابو حنيفة: الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس، وقول الشافعي في الجديد، وقال في القديم يخمس قِلّته و كثيره وبه قال مالك وأبو حنيفة([22]) إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز ويجب فيه الخمس سواء أكان ذلك في دار الاسلام أو دار الحرب. وبه قال الشافعي ([23]) وقال ابو حنيفة يجب فيه الخمس ان كان في دار الاسلام، وان كان في دار الحرب لا يبنى عليه([24]) وقال : اذا وجد كنز عليه اثر الاسلام. الى ان يقول فان كان في دار الحرب ففيه خمس، وان كان في دار الاسلام فهي لقطة([25])
و عن ابن ادريس سمعت ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله ورجلا من مدينه فسأله فقال يا رسول الله مايوجد في خراب الحادي، قال فيه وفي الركاز الخمس([26]) ومنها المعادن كما مرت الرواية، وقد قيل انها بمعنى الركاز. وعندنا في ذكر الوليمة الركاز، وفُسر: بالرجل يقدم من مكة، وعن الصدوق بعد نقل هذا الحديث: والركاز الغنيمة كأنه يريد في اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجليل. وهو أي الركاز عند أهل العراق المعادن كلها، وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصة مما كنز بنو آدم قبل الاسلام. والقولان يجمعهما أهل اللغة، لان كلاً منهما مركوز في الأرض أي ثابت. و في الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد السؤال عن الركاز قال: "الذهب والفضة الذي خلقه الله في الارض يوم خلقه([27]) ومنها السيوب([28]) ومنها اللقطة"([29]) وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً "ان لكم بطون الأرض وسهولها، وقلاع الأودية وظهورها على ان ترعوا نباتها وتشربوا ماءها على ان تؤدوا الخمس".([30])


1- الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضي ح10.
2- الوسائل باب9من ابواب صفات القاضي ح15 .
3- الوسائل باب9 من ابواب صفات القاضي ح35.
4- الوسائل باب6 من ابواب الخيار ح2.
5- مستدرك الوسائل باب 5 من ابواب الخيارات ح2.
6- الوسائل ـ باب 9 من أبواب صفات القاضي ح29 .
7- الوسائل ـ باب 9 من أبواب صفات القاضي ح21.
8- تفسير الميزان ج9 ص214.
9- النص و الاجتهاد ص115.
10- السيوب: مفردها سيب ـ وهو مايساعد الغواص على الانتقال من قاع البحر الى السطح ـ وقيل هو عروق الذهب والفضة تسيب من المعدن أي تتكون وتظهر أي ان النبي (ص) يريد به المال المدفون في الجاهلية او المعدن لانه فضل الله تعالى وعطاؤه لمن اصابه.
11- كما يأتي المصدر.
12- البيهقي ج4 ص155.
13- البيهقي ج4 ص152.
14- الركاز: ماوجد من دفن الجاهلية.
15- البخاري ج4 ص130.
16- نفس المصدر السابق.
17- مستند احمد بن حنبل ج20 ص128.
18- كنز العمال الفصل الثالث في الخمس وقسمة الغنائم ح10968.
19- كنز العمال ج4 ص110.
20- المغنى لأبن قدامه ج20 ص618.
21- الام 2: 43 مختصر المزنى 53
22- المجموع 6:99 والمدونة الكبرى 291:1
23- الوجيز97:1 المجموع 97:6.
24- الفتوى الهندية 1: 185 المجموع 102:6.
25- الوجيز 97:1 المجموع 98:1.
26- مسند احمد بن حنبل ج2ص203.
27- مجمع البحرين باب ركن معاني الاخبار ص272.
28- قد مر الحديث.
29- قد مر الحديث.
30- مكاتيب الرسول ج2 ص265 .
المبحث الخامس: الخمس في رسائل النبي وعهوده ◄
[ عدد الزيارات: 1105]
المبحث الثالث: معنى الغنيمة لغةً ►

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:34 PM
ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لوفد عبد القيس :"آمركم بأربع،وانهاكم عن أربع : آمركم بالإيمان بالله ، وهل تدرون ما الإيمان؟
شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم" ([1]).
ومن المعلوم أن النبي لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا خمس غنائم الحرب. كيف وهم لايستطيعون الخروج من حيّهم في غير الأشهر الحرم خوفاً من المشركين ، فيكون قد قصد (صلى الله عليه وآله وسلم) المغنم الحقيقي في لغة العرب. وهو مايفوزون به بلا مشقة ، فعليهم أن يعطوا خمس مايربحون.
2ـ كتب (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن:
"بسم الله الرحمن الرحيم .. هذا عهد من محمد النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن، آمره بتقوى الله في أمره كله ... وأن يأخذ من المغانم خمس الله ، وما كُتب على المؤمنين في الصدقة من العقار عُشرُ ما سقت العين وسقت السماء"([2])
3ـ كتب (صلى الله عليه وآله وسلم) الى شرحبيل بن كلال ونعيم وحارث أخويه، وهم رؤساء قبيلة ذي رعين ومعاقر وهمدان" أما بعد .. فقد رجع رسولُكم وأَعطيتُم من المغانم خُمسَ الله"([3])
4ـ كتب (صلى الله عليه وآله وسلم) لسعد هذيم من قضاعة، والى جذام كتاباً واحداً يعلمهم فرائض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة و الخمس الى رسوليه([4]).
5ـ كتب (صلى الله عليه وآله وسلم) الى الفجيع ومن تبعه: "من محمد النبي للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله وأعطى من المغانم خمسَ الله"([5]).
6ـ كتب لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه:" ... ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآطاعو الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله"([6]).
7ـ كتب لجهينة بن زيد فيما كتب : "... وتشربوا ماءها على أن تؤدوا الخمس" ([7])
8 ـ كتب لملوك حمير فيما كتب :" ... وآتيتم الزكاة ومن المغانم خمس الله وسهم النبي وصفيّه، وما كتب على المؤمنين من الصدقة"([8])
9ـ كتب لبني ثعلبة بن عامر: "... من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وخمس الغنائم وسهم النبي ..." ([9])
10ـ كتب الى بعض أفخاذ جهينة : " من أسلم منهم ... وأعطى من الغنائم الخمس"([10])
ومما كتبه لمالك بن احمر الجذامي ولمن تبعه من المسلمين اماناً لهم من اقاموا الصلاة واتبعوا المسلمين وجانبوا المشركين وأدوا الخمس من المغنم وسهم الغارمين وسهم كذا وكذا ([11])
وكتب لبني معاوية بن جرول الطائيين لمن اسلم منهم واقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله وسهم النبي وفارق المشركين واشهد على اسلامه انه امن بامان الله ورسوله وان لهم ما أساءوا عليه([12])
وما ورد في كتابه لبني زهير العكليين "انكم إن شهدتم ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله فأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة واديتم الخمس من المغنم وسهم النبي وسهم الصفي انتم آمنون بأمان الله"([13])
ويتضح ـ بجلاء ـ من هذه الرسائل أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم الحرب التي اشتركوا فيها، بل كان يطلب ما استحق في أموالهم من خمس وصدقة ثم أنه كان يطلب منهم الخمس دون أن يشترط ـ في ذلك ـ خوض حرب.
هذا بعض ما كتبه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى جماعات مسلمة نائيةٍ عن المدينة، غير مشتركة في القتال تحت رايته ، أن يدفعوا الخمسَ مما يغنمون.

1- صحيح مسلم1: 70 ـ 71ط1 دار إحياء التراث العربي.
2- فتوح البلدان:1 : 81 وسيرة أبن هشام طبعة المكتبة العلمية ـ بيروت ج4 ص595.
3- تنوير الحوالك في شرح موطّأ مالك 1 :157.
4- طبقات ابن سعد :269 ـ 270.
5- نفس المصدر.
6- نفس المصدر.
7- الوثائق السياسية 124.
8- فتوح البلدان 1: 85.
9- الإصابة 2: 189 وأسد الغابة 3 : 34.
10- سُنن أبي داود 2 : 55 الباب(20) وسُنن النسائي 2: 79.
11- نفس المصدر السابق.
12- نفس المصدر السابق.
13- سنن أبي داود 2/55 .

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:35 PM
فلو كانت الغنيمة مختصة بغنائم دار الحرب فلماذا أصبح الوجوب في هذه الامور كلها، و لو كان مختصاً بالغنائم فلماذا نقول انها مختصة بالخمسة؟ بل نقول الخمس واجب على الاطلاق كما عليه أهل اللغة. وقد أجاب استاذنا الاعظم السيد الخوئي (قده) بقوله:
هناك إشكال معروف قد تداولته الألسن، ولاسيما في الآونة الاخيرة، وحاصله: أن الاية لو كانت مطلقة ،وكان هذا النوع من الخمس ثابتاً في الشريعة المقدسة، فلماذا لم يُعهد أخذه من صاحب الشرع حيث لم ينقل لا في كتب الحديث ولا التاريخ ان النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) او أحداً من المتصدين بعده حتى وصيه المعظم(عليه السلام) في زمن خلافته الظاهرية تصدى لاخذ الأخماس من الأرباح والتجارات، كما كانوا يبعثون العمال لجباية الزكوات، بل قد جعل سهم خاص للعاميلن عليها ، فانه لو كان ذلك متداولاً كالزكاة لنقل إلينا بطبيعة الحال. وان تعجب فعجب انه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين ولا اثر في صدر الاسلام الى عهد الصادقين (عليهما السلام) حيث ان الروايات القليلة الواردة في المقام كلها برزت منذ هذا العصر، واما قبله فلم يكن منه اسم ولارسم حسبما عرفت.
والجواب: اما بناءً على ما سلكناه من تدريجية الاحكام وجواز تاخير التبليغ عن عصر التشريع بإيداع بيانه من النبي الى الامام ليظهره في ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتية الباعثة على ذلك، بل قد يظهر من بعض النصوص أن جملةً من الأحكام لم تنشر لحد الآن وانها مودعة عند ولي العصر (عجل الله تعالى فرجه) وهو المأمور بتبليغها متى ما ظهر. فالأمر على هذا المبنى ـ الحاسم لمادة الاشكال ـ ظاهر لا سترة عليه.
واما مع الغض عن ذلك فبإبداء الفرق بين الزكاة والخمس نظراً الى ان الأول ملك للفقراء و حتى يصرف في مصالح المسلمين وهو (صلى الله عليه وآله) مأمور بالاخذ قال تعالى{خذ من اموالهم صدقة... الخ} فمقدمة للاخذ الواجب عليه لا محيص له (صلى الله عليه وآله) من بعث العمال لجباية الزكوات،
وأما الخمس فهو حق له (صلى الله عليه وآله) ولأقربائه فيُشبه الملكَ الشخصي حيث لاتعود فائدته لعامة المسلمين. ومن ثم لم يؤمر في مورده الا بمجرد التبليغ كما في ساير الأحكام من الصلاة والصيام دون الأخذ، فلم يكن ثمة باعث على جبايته، بل قد لايناسب ذلك وشأنه و جلالته كما لايخفى. فلا مجال لقياس الخمس على الزكاة، فانه مع الفارق الواضح حسبما عرفت. وبالجملة فعلى تقدير تسليم عدم بعث العمال لأخذ الأخماس فهذا لا يكشف عن عدم الوجوب بوجه.
كيف ووجوب الخمس في الركاز مما اتفقت عليه العامة، ورووا فيه روايات كثيرة([1]) ومع ذلك لم ينقل ولا في مورد واحد ان النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) او من بعده بعث احداً لجبايته. فعدم البعث والحث للأخذ لازم أعم لعدم الوجوب فلا يكشف عنه أبدا. على ان العامة قد رووا هذا الخمس عن النبي(صلى الله عليه وآله ) فقد ورد في صحيح البخاري والترمذي ان رجلا من بني عبد قيس جاء الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما اراد الانصراف امره(صلى الله عليه وآله) بالصلاة والصيام والزكاة واعطاء الخمس مماغنم .فان من الواضح عدم ارادة الخمس من غنائم دار الحرب لعدم فرض قتال او غزو، بل المراد خمس الارباح والمتاجر كما لايخفى.
والانصاف انه لم يتضح لدينا بعدُ ماذا كانت الحالة عليه في عصره (صلى الله عليه وآله) بالاضافة الى أخذ هذا النوع من الخمس وعدمه، كيف والعهد بعيد والفصل طويل، وقد تخلل بيننا عصر الأمويين الذين بدّلوا الحكومة الاسلامية حكومة جاهلية، ومحقوا احكام الدين حتى ان كثيراً من الناس لم يعرفوا وجوب الزكاة الثابت بنص القران الكريم كما يحكيه لنا التاريخ والحديث، بل في صحيح ابي داوود وسنن النسائي أن أكثر أهل الشام لم يكونوا يعرفون اعداد الفرائض. وعن ابن سعد في الطبقات ان كثيراً من الناس لم يعرفوا مناسك حجهم.
وروى ابن حزم عن ابن عباس انه خطب في البصرة وذكر زكاة الفطرة وصدقة الصيام فلم يعرفوها حتى أمر من معه ان يعلم الناس، فاذا كانت الحال هذه بالإضافة الى مثل هذه الأحكام التي هي من ضروريات الاسلام و متعلقة بجميع الأنام فما ظنك بمثل الخمس الذي هو حق خاص له(صلى الله عليه وآله وسلم) ولقرابته ولم يكن من الحقوق العامة كما في الزكاة، بل لخصوص بني هاشم زادهم الله عزاً وشرفاً ،فلا غرابة اذاً في جهلنا بما كان عليه أمر الخمس في عصره(صلى الله عليه وآله) أخذاً وصرفاً.
إلا ان هذا كله لايكشف عن عدم الوجوب، وعدم الوصول لا يلازم عدم التشريع بعد ان نطق به الكتاب العزيز و السنة المتواترة ولو إجمالا حسبما عرفت وستعرف.
ومما يؤكد ذلك انه لا خلاف بيننا وبين العامة في عدم جواز دفع الزكاة لبني هاشم، وان الصدقة عليهم حرام، حتى لايجوز استعمالهم عليها، والدفع لهم من سهم العاملين. وقد رووا في ذلك روايات متواترة، كما وردت من طرقنا أيضاً حسبما تقدم في كتاب الزكاة. وفي بعضها: ان الله تعالى قد عوض عنها الخمس إكراماً لهم وتنزيهاً عن أوساخ ما في أيدي الناس. وفي صحيح مسلم وغيره: ان الفضل بن العباس وشخصاً آخر من بني هاشم كانا محتاجَيْن الى الزواج ولم يكن لديهما مهر، فاشتكيا ذلك الى رسول الله(صلى الله عليه وآله) وطلبا منه ان يستعملهما على الزكاة ليحصلا على المهر من سهم العاملين فلم يرتض(صلى الله عليه وآله) ذلك، بل أمر شخصين ان يزوجا ابنتيهما منهما وجعل مهرهما من الخمس بدلاً من الزكاة، والروايات بذلك متظافرة من الطرفين كما عرفت. ومن الواضح الضروري ان الحرب ليست قائمة بين المسلمين والكفار مدى الدهر ليتحقق بذلك موضوع الخمس من غنائم دار الحرب فتدفع اليهم.
اما لاستيلاء الكفار كما في هذه الاعصار و ما تقدمها بكثير ولعل ما سيلحقها ايضاً بأكثر حيث اصبح المسلمون مستعمَرين والى الله المشتكى. أو لاستيلاء الاسلام كما في عهد الامام المنتظر(عجل الله تعالى فرجه الشريف) وجعلنا من أنصاره وأعوانه، و عليه فلو كان الخمس مقصوراً على غنائم دار الحرب، ولم يكن متعلقا بما له دوام واستمرار من الأرباح والتجارات فكيف يعيش الفقراء من بني هاشم في عصر الهدنة الذي هو عصر طويل الأمد بعيد الأجل كما عرفت. والمفروض تسالم الفريقين على منعهم من الزكاة أيضاً كما مر، اذاً فما هو الخمس المجعول عوضاً عنها في هذه الظروف.
فلا مناص من الالتزام بتعلقه كالزكاة بما له دوام واستمرار وثبات وقرار في جميع الاعصار، لتستقيم العوضية فيه وتتم البدليه الأبدية، ولايكون الهاشمي أقل نصيباً من غيره، وليس ما هو كذلك الا عامة الأرباح والمكاسب حسبما عرفت، فتحصل ان الاستشكال في وجوب الخمس في هذا القسم ساقط لايُعبأ به بتاتاً.
ويدلنا على الحكم ثانيا جملةٌ وافرة من النصوص التي عرفت انها بضميمة نصوص التحليل بالغة حد التواتر([2]) وقد ذكرنا تمام كلامه (قدس سره) لما رأينا فيه من فائدة جمّة.


1- عمدة القاري في شرح البخاري ج9 ص99 باب مايجب فيه الخمس للركاز.
2- مستند العروة الوثقى كتاب الخمس ص195 ـ 199.

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:40 PM
عن بريد بن أبي مريم عن الحوزي قال كنا عند الحسن بن علي فسأل: ما عقلت من رسول الله او عن رسول الله انا آل محمد لاتحل لنا صدقة، وقال عقلت منه الصلوات الخمس.
أخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو عن ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحرث بن نوفل الهاشمي: ان عبد المطلب ابن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب اخبره ان أباه ربيعة بن الحرث قال لعبد المطلب بن ربيعة بن الحرث و الفضل بن العباس بن عبد المطلب: إئتيا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقولا له استعملْنا يارسول الله على الصدقات فاتى علي بن ابي طالب ونحن على تلك الحالة فقال لهما ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لايستعمل منكم أحداً على الصدقة، قال عبد المطلب فانطلقت انا والفضل حتى أتينا رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لنا ان هذه الصدقة انما هي من اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) ([1])
اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا بهر بن حكيم عن ابيه عن جده قال كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اذا أُتي له بشيء سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فان قيل صدقة لم ياكل وإن قيل هدية بسط يده([2])
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبة بن محمد وهو ابن زياد سمع ابا هريرة يقول أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كخ كخ ارم بها اما علمت انا لا نأكل الصدقة ([3])
وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر الى ان يقول عن شعبة في الاسناد كما قال ابن معاذ انا لاناكل الصدقة([4])
وهناك روايات كثيرة وردت بعناوين مختلفة منها عن الزهري ان عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه ان عبد المطلب بن ربيعة بن حارث حدثه قال اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين(قالا لي وللفضل بن عباس )الى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب الناس قال فبينما هم في ذلك جاء علي بن ابي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك، فقال علي بن ابي طالب لاتفعلا فوالله ماهو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن حارث فقال: والله ما تصنع هذا الا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فما نفسناه عليك، قال علي ارسلوهما فانطلقا واضطجع علي قال فلما صلى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) الظهر سبقناه الى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ ياذاننا ثم قال: أخرجا ما تصدران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احدنا فقال: يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا تأمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي اليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون، قال فسكت طويلاً حتى اردنا ان نكلمه قال وجعلت زينب تلمّح علينا من وراء الحجاب ان لاتكلماه قال: ثم قال: ان الصدقة لاتنبغي لآل محمد انما هي أوساخ الناس، أدعُ لي محمية ـ وكان على الخمس ـ ونوفل بن حارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال لمحمية انكح هذا الغلام ابنتك الفضل بن عباس فانكحه وقال لنوفل بن الحارث انكح هذا الغلام ابنتك(لي) فانكحني، وقال لمحمية اصدقهما من الخمس كذا وكذا قال الزهري ولم يسمه لي([5]) حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن حارث بن نوفل الهاشمي ان عبد المطلب بن ربيعة بن حارث بن عبد المطلب اخبره ان اباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس ائتيا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وساق الحديث بنحو حديث مالك، وقال فيه فالقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال انا ابو الحسن القرم والله لا اريم مكاني حتى يرجع اليكما ابناكما بحور ما بعثتما به الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و قال في الحديث :ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال ادعوا لي محمية بن.....الخ
اما عن طرقنا عن غيض بن القاسم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: "ان أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله وآله وسلم) فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا:يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزوجل للعاملين عليها فنحن اولى به فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) يابني عبد المطلب ان الصدقة لاتحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة، الى ان قال اتروني مؤثراً عليكم غيركم([6])
عن محمد بن مسلم و أبي بصير و زرارة كلهم عن أبي عن جعفر وابي عبد الله (عليهما السلام) قالا:قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) "ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وأن الله حرم عليَّ منها ومن غيرها ماقد حرمه وان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب".([7]) عن ابن سنان يعني عبد الله ،عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "لا تحل الصدقة لولد عباس ولا لنظائرهم من بني هاشم"([8])
في صحيفة الرضا (عليه السلام) باسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):"انا أهل بيتٍ لا تحل لنا الصدقة"([9])
وعن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال:ان الله لا اله إلا هو، لما حرم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال.([10]) وغيرها من الروايات.
اذن ما ورد في بعض الروايات من الجواز يُحمل على الضرورة او الدافع يكون علوياً ايضاً. اذا جعل الخمس لذراري النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وفي منحه من قبل الله لهم وخصها لهم لرفع منزلتهم وعلو شأنهم، بل تعظيماً وتجليلا لرسوله الكريم فلو كان الخمس مختصاً بغنائم دار الحرب فلم يكن في عصرنا وقبله الحرب لاصبح ذريته فقراء ذليلين غير معززين.و في الحديث الشريف : وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وابناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله وكرامة من الله لهم عن اوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن ان يصيرهم في موضع الذل والمسكنة([11])
وايضا ورد عن سُلَيم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر خطبة طويلة يقول فيها : "نحن والله عَنى بذي القربى الذي قرننا اللهُ بنفسه وبرسوله فقال: (فلله وللرسول ولذي القربى و اليتامى والمساكين وابن السبيل)، فينا خاصة"، الى ان قال: "ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم اللهُ رسولَه وأكرمنا أهل البيت ان يُطعمنا من أوساخ الناس، فكذبوا اللهَ وكذبوا رسولَه ، وجحدوا كتابَ الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضاً فرضه اللهُ لنا"([12])
وفي حديث آخر عن حماد بن عيسى عن العبد الصالح قال: "الخمس من خمسة أشياء" الى ان قال: "وانما جعل الله هذا الخمس خاصةً لهم دون مساكين الناس وابناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وكرامةً من اللهِ لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن ان يُصّيرَهم في موضع الذل والمسكنة الخ"([13])


1- سنن النسائي باب استعمال ال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)على الصدقة ص105.
2- سنن النسائي الصدقة لاتحل للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم)ص107.
3- الجامع صحيح مسلم ج2 ص117.
4- الجامع صحيح مسلم ج2 ص117.
5- جامع صحيح مسلم ج2 ص18-19.
6- الوسائل باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.
7- الوسائل باب 29- من أبواب المستحقين للزكاةح2.
8- الوسائل باب 29 ـ من أبواب المستحقين للزكاة ح3 .
9- الوسائل باب 29 ـ من أبواب المستحقين للزكاة ح6.
10- الوسائل باب 29ـ من أبواب المستحقين للزكاة ح7.
11- الوسائل باب 1 من ابواب قسمة الخمس ح8.
12- الوسائل باب 1- من أبواب قسمة الخمس ح7 .
13- الوسائل باب1 - من أبواب قسمة الخمس ح8.

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:42 PM
ان هناك فرقاً بين مادة(الغنم) و الفعل الماضي(غنم) ثم قالوا لو كان بلفظ الفعل فالغنيمة تدل على الاختصاص، اما اذا كان بمعنى الاسم فيعم، ولكن كما ذكرنا بان هذا يحتاج الى الدليل، مع ان في القرآن الكريم استعمل الفعل والاسم بمعنى واحد: { فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً}([1]) وقوله تعالى { سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا }([2]) { وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً }([3]) فاستعمل غالبا في القرآن بالمعنى العام. وقد ادعى المشهور من العامة كما قلنا اختصاص الغنيمة بغنائم دار الحرب فنقول:
أولاً: من جهة معنى الغنيمة غنمتم و لكن قد عرفت انها لغةً وعرفاً وشعراً ونثراً كانت بمعنى العام.
ثانياً: باعتبار سياق الآية الواردة في مقاتلة الكفار، ولكن الحق المورد غير مخصص، فان آية التقية ولو وردت بخصوص عمار بن ياسر، ولكن مع ذلك لم يقل أحد بأنها مختصة به، مع أن حكم التقية عام، ولم يقل احد بالتخصيص.
و قالوا بان الغنيمة مختصة بدار الحرب و(انما) يفيد الحصر. وفيه أن الحصر لايكون حقيقيا لثبوت ان الخمس في خمسة موارد كما عليه العامة فضلاً عن الخاصة


1- الأنفال آية69.
2- الفتح آية15.
3- الفتح آية 20.

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:43 PM
وأن قلت بان دعوى العموم مستلزمة لتخصيص الاكثر لروايات الاباحة. قلنا: عدم وجوب الخمس انما في الموارد التي أباح صاحب الخمس فيها، ورفع اليد عن حقه، لا أنه يجب في أصول الشرع، اذا لابد من بيان روايات الإباحة.
قد يقال بان هناك روايات عن الشيعة لسانها التحليل والإباحة للشيعة إباحة مطلقة بلاقيد ولاشرط، ولكن كلامنا في أصل الوجوب اذ هو واجب وابيح للبعض، ولكن ما ذكرتم بان أصل جعلها لإعزاز الفقراء السادة، مع أن أصحاب الأموال في حلٍ منه ولايجب عليهم، اذاً اصل التشريع بالنسبة الى الخمس لغو وهذا التشريع لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يصل الى مرحلة الفعلية
اذاً لابد ان نبدأ بذكر بعض روايات التحليل ،
منها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر(عليه السلام) قال قال: إمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدّوا إلينا حقنا ألا وأن شيعتنا من ذلك وأباءهم في حِلّ([1])
وصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)انه قال : إن أمير المؤمنين(عليه السلام) حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم([2])
وهذه الروايات مضافا الى إعراض المشهور، عنها ومعارضتها بالرويات الكثيرة المتفق عليها عند الطائفة غير قابلة للأخذ والتعويل عليها، بل لأنها
أولا: وردت في أبواب مختلفة صريحة في وجوب دفع الخمس كالمعادن والمال المختلط بالحرام وأرباح التجارات. فلو كان مباحاً للشيعة فما ثمرة هذا الوجوب أي وجوب دفع الخمس، وما معنى وجوب دفع الخمس في الروايات الكثيرة، بل لابد أنها وردت في بيان الحكم الاقتضائي فقط.
وثانيا: فروايات التحليل تكون منافية لأصل التشريع، لأن وجوب الخمس انما هو لسد حاجات الفقراء من السادة. وقلنا لو لم يجب دفع الخمس الى أصحابه، وكان عدم الدفع حلالاً عليهم فمن أين يعيش فقراءُ السادة بعد ان كانت الزكاة محرمة عليهم؟ اذاً روايات التحليل لايمكن الأخذ بها، مضافاً الى أن روايات نفي التحليل كرواية علي بن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند ابي جعفر الثاني (عليه السلام) اذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني قد انفقتها ،فقال له: انت في حل ، فلما خرج صالح قال أبو جعفر (عليه السلام) احدهم يثب على اموال آل محمد وايتامهم ومساكينهم وابناء سبيلهم فياخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل أتراه ظَنَّ أني اقول: لا افعل، واللهِ لَيسألنّهم اللهُ يوم القيامة عن ذلك سؤلاً حثيثا ([3]) ومعتبرة ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول: "من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لايحل له"([4]) وحيث ان روايات الحل خلاف اصل وجوب الخمس وتشريعه لانه حق للفقراء والمساكين من آل محمد الى يوم القيامة، لكي يبقوا معززين مكرمين، ولكي يبقى الارتباط بين الناس والذرية وحصول مودة القربى، او ان الله اعطى لهم الخمس لأجل تحمل جدهم من المشاق واشد الاذى في سبيل التبليغ واحياء الدين الحنيف حيث قال: "ما أوذي نبي مثلما أوذيت" ولكي تكون مودتهم لذي القربى سبباً لاستحقاق الثواب. ولو قلنا بروايات الحل لكان سببا للغوية وجوب الخمس، لذا أوّلَ العلماء هذه الروايات منها:إن هناك تفصيلاً بين زمانهم وزمان الغيبة، وقيل انه حسب ظهور بعض الروايات ، بل صراحتها فلم يفرق بين الزمانين، بل وجوبه دائمي الى يوم القيامة
ومنها، عن المعالم بان التحليل ليس مطلقاً، بل مختص بخمس الأرباح الذي يخص الائمة ومجعول من قبلهم ـ بمقتضى ظاهر صحيح ابن مهزيار (من اعوزه شيء من حقي) دون غيرها مما ثبت فيه الخمس من الأصناف، ولكن هذا الكلام يكون مخالفاً لإطلاق الروايات، ومنها اختصاص التحليل بالفَيء والأنفال. وفيه: أنها أيضاً مخالفة للإطلاق و ماورد من عموم حقهم، ومنها اختصاصها بالمناكح والجواري لا جميع الأموال، لأنه علّل في الروايات بطيب الولادة. وفيه: أن هذا الحمل مخالف لعموم ماورد بحلية حقهم أو خمسهم او فيئهم،
ومنها اختصاص التحليل بعصر الإمام علي (عليه السلام) أو عصر المعصومين فقط. وبما ان كل امام مالك للخمس فله الحق في تحليله، ولكن ذكرنا بانه خلاف اطلاق بعض الروايات، بل خلاف صراحة البعض منها، كما في معتبرة "سيار الى ان يقوم قائمنا" وورد التحليل في بعض الروايات بطيب الولادة لايناسب هذا الحمل معتبرة أبي سيار "يا ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه ، فضم اليك مالك وكل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا...الخ"([5]) ومنها كما نسب جملة من الفقهاء كالمدارك بان التحليل هو تحليل حق الامام خاصة في عصر الغيبة، دون حق الفقراء من السادة، أي تحليل نصف الخمس فقط والنصف الاخر يكون للفقراء .
وفيها ان الخمس على الاطلاق اما ان يكون ملكاً لهم صلوات الله عليهم، او جعل ملكاً لمنصب الامامة وحسب الولاية، فاذا كان كذلك فيمكن للأمام ان يحلل بمقدار مايرى لأحدٍ، ولكن أن يحلل من حقه وهو النصف، واما نصفه الاخر فهو بالولاية، ولابد ان يوصله الى الفقراء.
اذن المراد بحلية حقنا هو النصف الخاص به والشرح المبسط في محله.
ومنها مانسب الى المجلسي بان المراد من التحليل هو قليل من المال او الجارية ليطيب المال والولد مع انتقال الحق ولو المتعلق في ملك الشيعي الى ذمته لاسقوطه من راسه.
وفيه: أنه خلاف الروايات الصريحة الدالة على التحليل لحقهم، وورد في بعضها حتى تحليل الفيء ودوام هذا التحليل الى قيام القائم.
ومنها ان التحليل يرجع الى ما يصرفه في مؤنته ومؤنة عياله انه مستثنى.
وفيه: أنه خلاف الروايات الصريحة الدالة على التحليل لعموم حقهم، حتى ورد في بعضها حتى تحليل الفيء. ومنها ان التحليل مختص بما لايمكن ايصاله اليهم لا مطلقاً.
فعلى أية حال فبعد ما قلنا من عدم إمكان العمل بروايات التحليل، واتفاق الأصحاب على العموم، والسيرة العملية القطعية المتصلة بزمان المعصوم موجودة.


1- الوسائل باب 4ـ من أبواب الأنفال ح1
2- الوسائل باب 4 ـ من أبواب الأنفال ح15 .
3- الوسائل باب 3 ـ من أبواب الأنفال ح1 .
4- الوسائل باب 3 – من أبواب الأنفال ح6.
5- وسائل الشيعة باب 4 ـ من أبواب إباحة حصة الإمام ح12

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:45 PM
فلنذكر الروايات الواردة من طرقنا وهي كثيرة ومنها: موثقة سماعه ،(قال سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الخمس فقال: "في كل ما أفاد الناس من قليل او كثير)([1]) ومنها ماورد فيما هو متفق بين الفريقين كالمعدن، اما عندهم فقد ذكرناه، واما عندنا فمنها: صحيح محمد بن مسلم قال: سالت ابا جعفر عن المَلاّحة فقال وما المَلاّحة فقلت ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال: "هذا المعدن فيه الخمس" ؟ قلت والكبريت والنفط يخرج من الارض قال، فقال: "هذا واشباهه فيه الخمس"([2]) ومنها الكنز فانه أيضاً فيه الخمس عند الفريقين للرواية الواردة عندهم وما ورد عندنا كصحيح ابن أبي عُمَير عن غير واحد عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: "الخمس على خمسة اشياء"([3]) والمال الحلال المختلط بالحرام: كصحيحة عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فيما يُخرَج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ([4]) ويجب في الغوص: عن ابن ابي عمير قال: الخمس على خمسة اشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة([5])
وخمس الارض التي اشتراها الذمي من المسلم لصحيحة ابي عبيدة الحذاء قال سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول : "ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس"([6])
والخمس من جميع ما يحصله الانسان لما جاء في صحيحة علي بن مهزيار قال: قال لي ابو علي بن راشد قلت له امرتني بالقيام بامرك واخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم واي شيء حقه فلم ادر ما اجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في امتعتهم و صنائعهم، قلت والتاجر عليه والصانع بيده، فقال اذا امكنهم بعد مؤنتهم([7])


1- الوسائل باب 8 ـ من ابواب ما يجب فيه الخمس ح6.
2- الوسائل باب 8 ـ من ابواب ما يجب فيه الخمس ح4.
3ـ الوسائل باب 3ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح7.
4- الوسائل باب 3 ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح6
5- الوسائل باب 3 ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح7.
6- الوسائل باب 9 ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح1.
7- الوسائل باب 8 ـ من ابواب ما يجب فيه الخمس ح3.

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:45 PM
وقد اختلفوا في كيفية قسمة الخمس، ومن يستحقه وفيه أقوال:
أحدها: ما ذهب اليه أصحابنا وهو ان الخمس يقسم على ستة أسهم: فسهم لله وسهم للرسول، وسهم لابناء سبيلهم لايشاركهم في ذلك غيرهم، لان الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها اوساخ الناس وعوّضهم من ذلك الخمس. روى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر (عليهما السلام) وروي أيضا عن ابن العالية والربيع أنه يقسم على ستة أقسام إلا أنهما قالا سهم الله للكعبة، والباقي لمن ذكره الله وهذا القسم ما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقوّيه.
ثانيها: ان الخمس يُقسّم خمسة أسهم، وان سهم الله والرسول واحد، ويصرف هذا السهم الى الكراع(وهو اسم لجمع الخيل والسلاح) وهو المروي عن ابن عباس وابراهيم وقتادة وعطاء.
ثالثها: ان يقسم على أربعة أسهم: سهم ذي القربى لقرابة النبي، والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين. وهو مذهب الشافعي.
رابعها: يقسم على ثلاثة أسهم، لان سهم الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) قد سقط بوفاته عندهم لأن الأنبياء لا يورثون ـ فيما يزعمون وسهم ذي القربى قد سقط ـ لان أبا بكر وعمر لم يُعطِيا سهم ذي القربى، ولم يُنكر ذلك أحد من الصحابة عليهما. وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق، ومنهم من قال لو أعطي فقراء ذي القربى سهماً والاخرون ثلاثة أسهم جاز، ولو جعل ذوو القربى أسوة الفقراء و لايفرد لهم سهم جاز.
واختلفوا في ذوي القربى فقيل: هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب، لان هاشم لم يعقب إلاّ منه. عن ابن عباس ومجاهد واليه ذهب أصحابنا وقيل:هم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف وهو مذهب الشافعي، وروى ذلك عن جبير بن مطعم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ([1])


1- مجمع البيان ج 2 في تفسير آية الغنيمة ص543- 544.

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:45 PM
وقد يخطر ببال السائل هذا السؤال: ألا يُعدّ صرف الخمس لبني هاشم تمييزاً عنصرياً ، مع أن هذا الصرف لاينسجم وروح العدالة الاجتماعية للإسلام، لأن خيره لكل البشر، أو على الأقل لكل المسلمين؟
وجوابه: أولاً:
يتصور البعض أن الضريبة الإسلامية الشاملة لخمس الكثير من الأموال ، أي نسبة(عشرين في المائة) حيث يُعطى نصفها للسادة من ذرية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أنها نوعٌ من التمييز العنصري، أو مراعاةٌ للحق العائلي. وهذا البعض لم يدرس ظروف هذا الحكم وخصوصياته بدقة كافية.
إن نصف الخمس المتعلق ببني هاشم إنما يعطى للمحتاجين والفقراء منهم فحسب،وبناءاً على ذلك يكون صرف هذه الأموال على المقعدين عن العمل والمرضى واليتامى القاصرين،أو من كان في ضيق وحرج لسبب من الأسباب ، ولهذا فإن القادرين على العمل بالفعل أو بالقوة والذين بإمكانهم أن يديروا حياتهم المعاشية،ليس لهم بأي وجه أن يأخذوا من الخمس.
ثانياً : إن المحتاجين والضعفاء من سادات بني هاشم لا يحق لهم أخذ شيء من الزكاة ولهذا جاز لهم أن يأخذوا من هذا القسم من الخمس كما عرفت.
ثالثاً: إذا زاد السهم الخاص ببني هاشم عن حاجاتهم فإنه يُردّ الى بيت المال لكي يُصرف في مصارف أخرى . وإن نقص هذا السهم عن حاجاتهم يُدفع الباقي من بيت المال.
ومن ملاحظة هذه النقاط الثلاث ، يتضح للسائل عدم وجود فرق ـ في الواقع ـ من الناحية المادية بين السادة وغيرهم، ثم ان التفوه بمثل هذا القول يكون خلافاً لصريح القرآن الكريم ،وقائله خارجا عن ربقة الاسلام.
فالمحتاجون من غير السادة يمكنهم سدّ حاجاتهم من الزكاة ويُحرمون من الخمس . والمحتاجون من السادة يسدّون حاجاتهم من الخمس ويُحرمون من الزكاة.
فأين التمييز العنصري المدّعى في صـرف الخمس ؟
وليعلم السائل أن هناك صندوقين هما: صندوق الزكاة ، وصندوق الخمس. ويحق لكلا الصنفين من المحتاجين الأخذ من أحد الصندوقين بصورة متساوية فيما بينهما.
والذي لم يلاحظ هذه التفاصيل يتصور أن بني هاشم يتمتعون بامتيازات خاصة. زد على ذلك أن التحريم على السادة من مَدّ أيديهم الى الأموال العامة "الزكاة" كان في الحقيقة إبعاداً لهم منه سبحانه باعتبارهم ذرية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكي لا يُقال سلّط أقرباءه على الأموال العامة ، ولكي لا ينبعث سوء الظن بهم . إلا أنه من جانب آخر ينبغي سدّ حاجة الضعفاء والفقراء من السادة ، أسوة بأقرانهم من غير الهاشميين. ولذلك شُرّع الخمس.
هذا استعراض سريع لما وصلنا اليه من خلال الأدلة الدامغة وهي بين يديك أيها القارئ الكريم. فعليك بالتأمل والتدبر بعيداً عن عصبية المذهب، لكي تقف على الحقيقة التي ننشدها جميعاً.
والله من وراءِ القصد وهو المستعان وعليه المعول في الشدة والرخاء .

الشيخ المعموري
10-05-2011, 05:46 PM
رابط الكتاب



http://wadhy.com/arabic/pages/book.php?bi=25&itg=1&s=ca