المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رد الشبهات عن الشيعة في مسألة رضاع الكبير | شــامل |


كربلائية حسينية
29-06-2011, 02:47 AM
بسمه تعالى
كثيرا ما أتعبونا بالرد عليها فأردت أن افرد لها موضوع شامل حتى إذا ما وضعوا هذه الشبهة نعطيهم الرابط و لا نتعب بالرد عليهم ...

الشبهات كما ينسخونها من بعضهم البعض :


جاء في وسائل الشيعة ما يلي:

[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة

25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة

وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:

1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.

===

عدد الرضعات لا يهم
===========

25871 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة

25869 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
وسائل الشيعة

صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع
=================

[ 25918 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
) الوجور : الدواء يصب في الفم
وسائل الشيعة
====

الاخ في الرضاعة يرث


5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .

[ 32955 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . وسائل الشيعة

--------------------

غرائب الرضاع عند الشيعة

اسطورة من اساطير الشيعة

علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها


جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
لاحول ولا قوة الا بالله

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب
له ثدي كثدي المراة
وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
وهل من رضاعة الاطفال من الثدي هي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.


====
الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه

عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها

كربلائية حسينية
29-06-2011, 02:48 AM
بسمه تعالى
الرد سيكون على أجزاء ..
... أولا ...
شبهة قديمة و للأسف لازالتم تتناقلونها سوء فهمكم للرواية و عدم اطلاعكم على الفقه الشيعي أوقعكم بهذا الخطأ ...
فلا يوجد عند الشيعة شيء اسمه رضاع الكبير نهائيا بعكس السنة الذين يجدون رضاع الكبير جائز ...

و نقول أولا لقد أفرد الكليني في الكافي بابا عن ( أنه لا رضاع بعد فطام ) في الجزء الخامس, نرفق منه التالي:

1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا رضاع بعد فطام. ( الكافي ج5 – ص443 )

قال العلامة المجلسي معلقا عليه: حسن. قوله عليه السلام:" لا رضاع بعد فطام" حمله بعض الأصحاب على أن المراد بعد المدة التي يجوز ترك الفطام بينها، أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة، لما رواه عائشة" قالت: جاءت سهل بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله و الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة- و هو زوجها- عن دخول سالم مولى أبي حذيفة شيئا قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: أرضعيه فقالت: إنه ذو لحية فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة". قال عياض: المعتبر في الرضاع وصول اللبن إلى الجوف و لو بصبه في الحلق، و لعل رضاع سالم كان هكذا إذ لا يجوز للأجنبي رؤية الثدي و لا مسه ببعض الأعضاء، و أكثر العامة لم يعملوا بهذا الخبر و طرحوه و بعض آخر حملوه على قضية مخصوصة بسالم. ( مرآة العقول ج 20 / ص 214 )

5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة ، فمعنى قوله : ( لا رضاع بعد فطام ) أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح . ( الكافي ج5 – ص 443- 444 )

قال العلامة المجلسي: حسن أو موثق. ( مرآة العقول ج 20 / ص 215 )
7 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه . ( الكافي ج 5 - ص 445 )

قال العلامة المجلسي: حسن. و يدل على اشتراط كون كل رضعة كاملة، فلا يعتبر في العدد الرضعة الناقصة. قال الشيخ في الاستبصار: تفسير لكل رضعة، لأنه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات، و قال في المصباح المنير: تضلع من الطعام: امتلأ منه و كأنه ملأ أضلاعه. ( مرآة العقول ج 20 / ص 219 )
وقد تظافرت كلمات وفتاوى علمائنا في التأكيد على أنه لا رضاع بعد حولين, نذكر نبذة منها ..

يقول الشيخ المفيد: وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام . ( المقنعة - ص503 )
ويقول ابن إدريس الحلي: ولا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين . ( السرائر ج2 ص521 )
ويقول الشهيد الثاني: ( وأن يكون المرتضع في الحولين ) فلا عبرة برضاعة بعدهما. ( شرح اللمعة ج 5 - ص 163)
ويقول السيد محمد بحر العلوم: فيعتبر في المرتضع : أن يكون سنه دون الحولين ويكفي فيه تمامية رضاعه بتماميتهما ، فلو ارتضع أو وقع المتمم بعدهما لم ينشر إجماعا بقسميه ومنقوله فوق الاستفاضة . ويدل عليه مضافا " إليه الحديث المروي بطرق معتبرة " لا رضاع بعد فطام " وما بمعناه الظاهر بحكم التبادر ، والسياق في إرادة ذلك ، دون ولد المرضعة . ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 148)
ويقول السيد الخوئي: يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له. ( منهاج الصالحين ج 2 - ص 267- مسألة 1275 )
ويقول السيد السيستاني في شروط الرضاعة: الرابع : عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة ( منهاج الصالحين ج 3 - ص 40 )
-------------------
فمن البديهي أن المقصود من ارضاع المرأة للرجل في الرواية التي وضعها الأخ هي رضاعة المرأة لهذا الرجل حال صغره حولين فعندما أصبح رجل يحرم عليه كل ولدها ...فالرضاعة التي تنشر الحرمة عندنا هي التي تقع في السنتين الأوليين من عمر الطفل وإذا ورد في الأحاديث رجل فالمقصود الرجل الذي رضع في حال صغره لا في حال كبره وكذلك المملوك فالمقصود إرضاعه في حال صغره لا كبره .

كربلائية حسينية
29-06-2011, 02:48 AM
بسمه تعالى
يقول السلفي :

[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة

25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة

الرد :
من السذاجة أن يُنظر إلى رواية ثم يُغض النظر عن باقي الروايات! مع أن هذه الروايات تعني بداهة الرضاعة حال الصغر, وهذا ما أجمع عليه علماؤنا قديما وحديثا, ولم يشذ منهم حتى عالم واحد, ومن ادعى غير ذلك فعليه الإثبات, ودون ذلك خرط القتاد. كما أن قيد الصغر قد ذكر في روايات أخرى مثل ما ذكره السيد محمد بحر العلوم : خبر الحلبي عن الصادق ( ع ) : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين " وخبر عبيد بن زرارة أو زرارة عنه ( ع ) أيضا " : " سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 165 – 166 )

كما أن لفظة ( مملوك ) جاءت مقيدة في روايات أخرى, يقول السيد محمد بحر العلوم: ومنها ما رواه في الكافي : " في الصحيح عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، فهل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : لا هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال ثم قال : أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 123 )

يتبع ...

كربلائية حسينية
29-06-2011, 02:49 AM
بسمه تعالى

يقول السلفي :

وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:

1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.



الرد :
كل هذا لا يستقيم لما مر, ولو كان الكاتب أمينا لتطرق للروايات المقيدة, أو استعرض أقوال العلماء فيها, ولو فعل ذلك لهدم موضوعه.

كربلائية حسينية
29-06-2011, 02:49 AM
بسمه تعالى

يقول السلفي :


عدد الرضعات لا يهم
===========

25871 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة

25869 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) : قليله وكثيره حرام .
وسائل الشيعة


الرد :

السلفي يفتقد الأمانة العلمية, حيث بتر كلام المؤلف تعليقا على كل من هاتين الروايتين. أما الرواية وقم (10) فقد قال المؤلف بعدها:

أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم ، فان الزيادة قلت أو كثرت تحرم قال : ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة انتهى . ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي. ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 377 )

يتبع ...

كربلائية حسينية
29-06-2011, 02:50 AM
بسمه تعالى

أما الرواية (12) , فقد قيل بعدها مباشرة أيضا:

أقول : حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة . ( سائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 378 )


كما أن السلفي تجاهل الروايات الأخرى التي تؤكد على أن ما يحرم من الرضاع هو ما ينبت اللحم ويشد العظم:

3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم

( 25885 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .

( 25886 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سمعت أبا عبد الله ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 382 )

كربلائية حسينية
29-06-2011, 02:50 AM
بسمه تعالى

قال السلفي :

صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع
=================

[ 25918 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
) الوجور : الدواء يصب في الفم
وسائل الشيعة
====


أقول: المؤلف تعمد هنا أيضا بتر كلام المؤلف التالي لهذه الرواية مباشرة:

أقول : هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي ، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 394 )

يتبع >>>

كربلائية حسينية
29-06-2011, 02:51 AM
بسمه تعالى
قال الكاتب:

الاخ في الرضاعة يرث

5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .

[ 32955 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . وسائل الشيعة

--------------------

أقول: الرواية ضعيفة بـ سهل بن زياد . كما أن نص الؤلف – المبتور كالعادة – بعد هذا الكلام هو: يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الامام والرخصة كما تقدم والله أعلم . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 26 - ص 256 )





قال الكاتب:

غرائب الرضاع عند الشيعة
أسطورة من أساطير الشيعة
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها
جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.
كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب له ثدي كثدي المراة وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
وهل إرضاع الاطفال من الثدي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.
====

أقول: تعمد السلفي هنا أيضا أن يبتر السند, وهذا هو النص كاملا:

27 - محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها . ( الكافي ج 1 - ص 448 )

قال العلامة المجلسي: ضعيف ( مرآة العقول ج5 ص 252 )



لكن العجيب في الأمر هو جهل السلفي المركب بكتب علمائه الفقهية التي تعرضت للبن الرجل, وجعلت حكمه مختلفا عن حكم لبن المرأة وأنه لا ينشر الحرمة.

يقول السيوطي مثلا: باب الرضاع: قال في التخليص : الرضاع أقسام : أحدها : ما لا يحرم ، لا على الرجل ولا على المرأة ، وهو لبن الرجل والخنثى والميتة ، والمرضع به من له حولان . ( الأشباه والنظائر ج 2 / ص 441 )

ويقول ابن قدامة: ( 6419 ) مسألة ؛ قال : ( ويحرم لبن الميتة ، كما يحرم لبن الحية ؛ لأن اللبن لا يموت ) المنصوص عن أحمد ، في رواية إبراهيم الحربي ، أنه ينشر الحرمة . وهو اختيار أبي بكر . وهو قول أبي ثور ، والأوزاعي ، وابن القاسم ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وقال الخلال : لا ينشر الحرمة . وتوقف عنه أحمد ، في رواية مهنا . وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة ، فلم يتعلق به التحريم .كلبن الرجل. ( المغني ج 18 / ص 78 )

ويقول أيضا: فصل: ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة ، لأن الأخوة فرع على الأمومة ، ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع ، فالأخوة أولى . ولا تثبت بلبن رجل ، لأنه لا يجعل غذاء للمولود ، فأشبه لبن البهيمة . ولا بلبن خنثى مشكل ، لأنه لا يعلم أنه امرأة ، فلا يثبت التحريم بالشك . وقال ابن حامد : يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى ، فإن أيس من انكشافه بموت أو غيره ، ثبت الحل ، لما ذكرنا ، وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل ، فقال أبو الخطاب : نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة ، لأنه نادر ، أشبه لبن الرجل . ( الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ج 11 / ص 233 )

ويقول بهاء الدين المقدسي: مسألة 1148: ( ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة : أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها ) فلو ثاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق به تحريم لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ولأنه لا تثبت به الأمومة بخلاف لبن المرأة فإنه خلق لغذاء الولد وتثبت به الأمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة كما لو كان لها ولد ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل في عموم قوله : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ' سورة النساء : الآية 23 ' وعنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل لأنه لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية. ( كتاب العدة شرح العمدة ج1 ص369 )


هذه هي أقوال علمائه وللقارئ الحكم.
يتبع >>>

كربلائية حسينية
29-06-2011, 02:51 AM
بسمه تعالى

قال السلفي:

الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه

عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها



أقول: كالعادة يتعمد السلفي إخفاء السند حتى تنطلي حيلته على السذج من القرآء, الرواية:

4 - محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر والزيات ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif قال : إن جبرئيل http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif نزل على محمد صلى الله عليه وآله فقال له : يا محمد إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة ، تقتله أمتك من بعدك ، فقال : يا جبرئيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة ، تقتله أمتي من بعدي ، فعرج ثم هبط http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif فقال له مثل ذلك ، فقال : يا جبرئيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي ، فعرج جبرئيل http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif إلى السماء ثم هبط فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية ، فقال : قد رضيت ثم أرسل إلى فاطمة أن الله يبشرني بمولود يولد لك ، تقتله أمتي من بعدي فأرسلت إليه لا حاجة لي في مولود [ مني ] ، تقتله أمتك من بعدك ، فأرسل إليها أن الله قد جعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية فأرسلت إليه إن قد رضيت ، ف‍ " حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي " فلولا أنه قال : أصلح لي في ذريتي لكانت ذريته كلهم أئمة . ولم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى ، كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيها اليومين والثلاث ، فنبت لحم الحسين http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif من لحم رسول الله ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى ابن مريم http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif والحسين بن علي عليهما السلام . وفي رواية أخرى ، عن أبي الحسن الرضا http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجزئ به ولم يرتضع من أنثى . ( الكافي ج 1 - ص 464 – 465 )

قال العلامة المجلسي: مرسل، و آخره أيضا مرسل. ( مرآة العقول ج 5 ص 364 )


كما أنه سبق التعرض إلى أن الرضاعة من الرجل لا تنشر الحرمة كما أفتى به علماؤه. ولكن الغريب هو استكثارهم أن تكون هذه المعجرة للرسول (ص) وهي كرامة للإمام الحسين (ع). ولو جاريناهم بهذا التفكير لجعلنا الصحابة أبناء للنبي من الرضاعة أيضا بناء على هذه الرواية:

3311 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت كم كنتم قال لو كنا مائة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مائة. ( صحيح البخاري ج 11 / ص 412 )

يتبع >>>

كربلائية حسينية
29-06-2011, 02:52 AM
بسمه تعالى

اضافة

قال السلفي : بأن رواية أمر الرسول (ص) لسهلة برضاعة سالم قد وردت في كتب الشيعة:

( 138 ) ورووا عن ابن عيينة ، عن عبد الرحمان بن القاسم ، عن أبيه ، عن عايشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمر ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : انى أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي فقال : ارضعيه قالت : أرضعه وهو رجل ؟ فضحك ، ثم قال : ألست أعلم أنه رجل كبير. ( عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج 1 - ص 73 )

أقول:

أولا, قال في الهامش تعليقا على هذه الرواية: (( هذا الحديث ليس مرويا عندنا . وحملوه على أن المقصود منه زوال نفرة النفس من أبى حذيفة ، لا انه سبب في حل النظر ، بل كان الحل حاصلا قبله ، وإنما أراد رفع ما كان في وجه أبى حذيفة من التقبض معه ))

ثانيا, الروايتان السابقتان لهذه الرواية تنفي رضاع الكبير, وهما:

( 136 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال " لا رضاع بعد فطام "

( 137 ) وقال أيضا : " انظرن في أخواتكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة يريد ما رضعه الصبي فعصمه من الجوع "

ثالثا, راوي هذا الحديث هو عائشة, وعائشة ليست ثقة بحسب مبانينا . فأصل الموضوع هو ليس هل قالت عائشة هذا الكلام أم لا, بل هل قال رسول الله (ص) هذا الكلام حقا أم لا. وبما أن الرواية ليس ثقة تسقط الرواية.





قال السلفي :

واقرأ هذي القصة الحزينة في برّ الوالدين بالإشتراك مع الرضاع(2في1) عن أبي جعفر ع قال:أتى رسولَ الله صلى الله عليه رجل فقال:إن أَبَوَيَّ عُمِّرا وإن أبي مضى وبقيت أمي فبلغ بها الكبر حتى صرت أمضغ لها كما يُمضغ للصبي وأُوسِّدها كما يُوسَّد الصبي وعلّقتها في مِكْتَلْ أحركها فيه لتنام،ثم بلغ من أمرها إلى أن كانت تريد مني الحاجة فلا ندري أي شيء هو فلما رأيت ذلك سألت الله عز وجل أن ينبت عليّ ثدياً يجري فيه اللبن حتى أُرضعها قال:ثم كشف عن صدره فإذا ثديٌ ثم عصره فخرج منه اللبن ثم قال :هو ذا أرضعتها كما كانت ترضعني قال:فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم !!
رواه النوري في مستدرك الوسائل(15/ 199-200)،ورواه علي بن الحسن الطبرسي في مشكاة الأنوار ص 161

أقول: أورد هذه الرواية الميرزا النوري ( مستدرك الوسائل ج15 ص 199 – 200 ) وعلي الطبرسي ( مشكاة الأنوار - ص 280 ) ولكن كلاهما مرسل. فلماذا أخفى الكاتب هذه الحقيقة عن القرآء؟

ولكن لا أدري ماذا سيقول المخالف إذا رأى هذا:

سير أعلام النبلاء - ( ج 12 / ص 330 )

أخبرني أبو علي بن الخلال: أخبرنا جعفر، أخبرنا السلفي، أخبرنا أبو علي البرداني، أخبرنا هناد، أخبرنا أبو عبد الله غنجار، حدثنا أحمد ابن أبي حامد الباهلي، حدثنا بكر بن منير بن خالد، سمعت محمد بن الهيثم البجلي يقول: كان ببغداد قائد من قواد المتوكل، وكانت امرأته تلد البنات، فحملت مرة، فحلف القائد إن ولدت هذه المرة بنتا قتلتك بالسيف.

فلما جلست للولادة هي والقابلة، ألقت مثل الجريب وهو يضطرب فشقوه، فخرج منه أربعون ابنا.

وعاشوا كلهم، وأنا رأيتهم ببغداد ركبانا خلف أبيهم، وكان اشترى لكل واحد منهم ظئرا.

قال بكر: فحضرت مجلس محمد بن إسماعيل البخاري، فحدثه أبي بما حكى لنا ابن الهيثم، فقال: إنه صدوق مستور.

قال غنجار: توفي سنة تسع وأربعين ومئتين.

قلت (أي الذهبي) : وبكر ثقة. فسبحان القادر على كل شئ. انتهى ,,





يقول السلفي :

طيب خلينا نشوف المرأة الرافضية هل يجوز لها أن ترضع شيء من الحيوانات؟
عن أبي عبد الله ع في جَدْيٍ رضع من لبن امرأة حتى اشتدّ عظمه ونبت لحمه قال:لا بأس به.
بحار الأنوار للمجلسي (62/ 24مؤسسة الوفاء بيروت-لبنان.
ملاحظةالجَدْي:الصغيرمن ولد الماعز).



أقول: هذه الرواية بصدد بيان حكم أكل لحم الحيوان إذا رضع من إنسان, وهذا هو النص كاملا:

قال العلامة المجلسي: واعلم أن جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه ، قال في التحرير : ولو شرب من لبن امرأة واشتد كره لحمه ولم يكن محظورا انتهى ، ومستندهم صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif : فعل مكروه لا بأس به.
وفي الفقيه : كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها فكتب http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif : فعل مكروه ولا بأس به.
أقول : الحديث يحتمل معنيين : أحدهما أن الارضاع فعل مكروه والاكل لا بأس به ، وعبارة الفقيه بهذا أنسب ، والثاني أن الاكل مكروه ليس بحرام ، وهذا بعبارة التهذيب حيث حذف الواو أنسب ، ثم على ما في الفقيه إن كان السؤال عن اللحم فالمراد عدم البأس بلحم العناق على المعنى الأول وعلى ما في التهذيب يحتمل العناق والأولاد والأعم ، ويؤيد كون المراد عدم البأس بلحمها ما رواه في التهذيب أيضا بسند مرسل عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه ، قال لا بأس بلحمه ، قال المحقق الأردبيلي قدس سره بعد إيراد خبر التهذيب الأول : فيها إن المكروه لا بأس به ، وأنه مع الكبر والشدة مكروه ، فبدونهما يجوز بالطريق الأولى ويحتمل الكراهة مطلقا ، والظاهر أن المراد لحمها ولحم نسلها فتأمل. ( بحار الأنوار ج 62 - ص 248 – 249 )





قال السلفي :

[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . الاستبصار باب أن اللبن للفحل


أقول: أما قوله ( إذا رضع الرجل من لبن امرأة ) فقد تقدم الجواب عنه, وأن هذا في حال الصغر. والروايات المقيدة لها كثيرة كما مر.

أما قوله ( إذا رضع الرجل من لبن الرجل ) فالمعنى هو ما يصطلح عليه بلبن الفحل, والفحل هنا هو زوج المرضعة. ولا يشكل بهذا الإشكال من المخالفين إلا من لا اطلاع له حتى بكتب علمائه, فهذا من المصطلحات المشتركة بين الفريقين.

يقول العيني: (باب لبن الفحل) أي هذا باب في بيان لبن الفحل بفتح الفاء وسكون الهاء المهملة أي الرجل ونسبة اللبن إليه مجاز لكونه سببا فيه واختلف فيه فقال قوم لبن الفحل يحرم وهو قول ابن عباس فيما ذكره الترمذي وقول عائشة فيما ذكره ابن عبد البر وبه قال عروة بن الزبير وطاووس وعطاء ... إلى أن قال: وقال القاضي عياض لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل إلاَّ أهل الظاهر وابن علية والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة. ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ج 20 / ص 19 )

ويقول ابن قدامة: (فصل) فان ارضعن طفلا كذلك لم يصرن امهات له وصار المولى ابا له وهذا قول ابن حامد لانه ارتضع من لبنه خمس رضعات، وفيه وجه آخر لا نثبت الابوة لانه رضاع لم يثبت الا مرمة فلم يثبت الابوة كالارتضاع بلبن الرجل، والاول اصح لان الابوة انما تثبت لكونه رضع من لبنه لا لكون المرضعة أما له، ولاصحاب الشافعي وجهان كهذين وإذا قلنا بثبوت الابوة حرمت عليه المرضعات لانه ربيبهن وهن موطوءات أبيه. ( الشرح الكبير لابن قدامة ج 9 / ص 214- 215 )

ويقول ابن عبد البر: معنى قوله ( ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) ) وفي هذا الحديث دليل واضح على أن لبن الفحل يحرم الذكر العم ولولا لبن الفحل ما ذكر العم لأن بمراعاة لبن الرجل صار أبا فصار أخوه عما. ( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن عبد البر ج 9 / ص 239 )

ويقول في الكتاب المنسوب للشافعي: وكذلك ولد الرجل الذى أرضعته لبنه وأمهاته وأخواته وخالاته وعماته وكذلك من أرضعته بلبن الرجل الذى أرضعته من الام التى أرضعته أو غيرها وكذلك من أرضع بلبن ولد المرأة التى أرضعته من أبيه الذى أرضعه بلبنه أو زوج غيره. ( الأم ج 5 / ص 28 )

وقال أيضا: المرأة ترضع بلبن الرجل جاريته لتحرمها عليه فتحرم الجارية وولدها وتكون مسيئة آثمة بما صنعت ولا يكون لما صنعت ثمن نغرمها إياه. ( الأم ج 6 / ص 270 )





عجبي من السلفية .. يقرؤون كتب مخالفيهم وهم أجهل الناس بكتبهم

كربلائية حسينية
29-06-2011, 02:53 AM
بسمه تعالى
أخـيــرا حول موضوع ...
( رضاعة النبي ( ص ) من ثدي أبوطالب ( ع ) )
- محمد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.
سبب ضعف الرواية : " على بن أبى حمزة سالم البطائنى "

المجلسي - بحار الأنوار - الجزء : ( 3 ، 15 ) - رقم الصفحة : ( 340 ، 301 )
- والحديث لا يخلو عن غرابة ، و في إسناده جماعة لا يحتج بحديثهم.
- هو البطائني الواقفى الضعيف ، وقد ورد أحاديث كثير في ذمه .

السيد الخوئي - كتاب الطهارة - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 271 )
- الظاهر أن عليا الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال .

المحقق الأردبيلي - مجمع الفائدة - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 169 )
- واجاب عن الأخبار بضعف السند لعلي بن ابى حمزة . كأنه فهم أنه البطائني الضعيف الواقفى .

السيد محمد العاملي - مدارك الأحكام - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 143 )
- ( 4 ) الظاهر أن وجه الضعف هو وقوع علي بن أبي حمزة البطائني في طريقها وهو واقفي - راجع رجال النجاشي : 249 / 456 ، ورجال الطوسي : 353 ، والفهرست : 96 / 408 .

المحقق البحراني - الحدائق الناضرة - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 392 )
- أبو بصير بين الثقة والضعيف ، بل الظاهر انه الضعيف الضرير بقرينة ان الراوى عنه قائده وهو على بى ابى حمزة البطائني ، وقال النجاشي انه كان أحد عمد الواقفية .

الشيخ حسين آل عصفور - تتمة الحدائق الناضرة - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 278 )
- وطعن فيها بعد ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني بحصره الاهداء في الحصر الاضافي نظرا إلى الفرد الكامل.

السيد علي الطباطبائي - رياض المسائل - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 553 )
- فيقيد به إطلاق الصحيحين . ويذب عن النص الصريح بضعفه بمحمد بن أسلم الجبلي وعلي بن أبي حمزة البطائني.

الميرزا القمي - غنائم الأيام - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 616 )
- وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني فإنه من عمد الوافقة .

الشيخ الجواهري - جواهر الكلام - الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 440 )
- أن في سنده علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المتهم الذي هو وأصحابه أشباه الحمير وأجلس في قبره فضرب بمرزبة من حديد امتلا منها قبره نارا .

الشيخ الأنصاري - كتاب المكاسب - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 306 )
- وأما رواية أبي بصير - مع ضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني .

السيد محسن الحكيم - مستمسك العروة - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 299 )
- إلا رواية الحلي - ونسبها إلى علي بن أبي حمزة البطائني - ورواية أبي بصير . وطعن في الاولى : بأن البطائني واقفي .

السيد محمد باقر الصدر - شرح العروة الوثقى - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 33 )
- وان ابدي احتمال انطباقه على أبي حمزة سالم البطائني الذي لم يثبت توثيقه حصل نحو تهافت في السند .

السيد الخوانساري - جامع المدارك - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 16 )
- عن ابى بصير عن صالح بن ميثم عن أبيه بأدنى اختلاف في اللفظ والخبر بسنديه ضعيف لوجود البطائني .

الشيخ المرتضى الحائري - خلل الصلاة وأحكامها - رقم الصفحة : ( 640 )
- من جهة البطائني الملعون بحسب ما ورد الكاشف عن عدم ثبوت ملكة العدالة من أول الأمر.

السيد الخميني - كتاب الطهارة - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 250 )
- وعن علي بن أبي حمزة البطائني الذي قال فيه أبو الحسن على بن الحسن بن الفضال على المحكي " علي بن أبي حمزة كذاب متهم معلون.

السيد الخميني - كتاب البيع - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 471 )
- وليس في سندها من يناقش فيه إلا علي بن أبي حمزة البطائني ، وهو ضعيف على المعروف.

السيد الخوئي - كتاب الطهارة - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 271 )
- الظاهر أن عليا الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال .

السيد الخوئي - معجم رجال الحديث - الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 131 ، 245 )
- ومنهم علي بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القندي ، وعثمان بن عيسى الرواسي ، كلهم كانوا وكلاء لابي الحسن موسى http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ، وكان عندهم أموال جزيلة ، فلما مضى أبو الحسن موسى http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif وقفوا طمعا في الاموال ، ودفعوا إمامة الرضا http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif وجحدوه ! " ( إنتهى ) .
- ( 1 ) من حرف العين ، من القسم الاول : " ليس هو علي بن أبي حمزة البطائني ، لان ابن أبي حمزة البطائني ضعيف جدا ، وقد مر عن الكشي ، عن ابن مسعود ، عن علي ابن الحسن بن فضال أنه كذاب متهم ، روى أصحابنا . . . إلخ " .

السيد الخوئي - كتاب الصلاة - الجزء : ( 2 ، 4 ، 6 ) - رقم الصفحة : ( 189 ، 289 ، 238 , 311 )
- لكن الاولى ضعيفة السند بعلي بن ابي حمزة البطائني قائد ابي بصير فانه كما ورد فيه كان كذابا متهما ملعونا .
- علي بن ابي حمزة الراوي عن ابي بصير فانه البطائني المعروف بالكذب كما مر غير مرة .
- لكنها ضعيفة السند بعلي ابن ابي حمزة البطائني فانه لم يوثق فلا يعتمد عليها .
- فان الظاهر أن علي بن أبي حمزة الذي يروي عنه القاسم بن محمد الجوهري هو البطائني ولم يوثق ، بل قد ضعفه العلامة صريحا وقال ابن فضال : إنه كذاب متهم .

السيد محمد صادق الروحاني - فقه الصادق - الجزء : ( 26 ) - رقم الصفحة : ( 197 )
- والثانية ضعيفة بالارسال ، والثالثة بوجود علي في سندها وهو البطائني الضعيف .

السيد كاظم الحائري - القضاء في الفقه الإسلامي - رقم الصفحة : ( 569 )
- وسند الأخيرة فيه علي بن أبي حمزة البطائني الذي وثقة الشيخ في العدة وروى عنه الثلاثة ، إلا أن الكشي ينقل عن ابن مسعود عن علي بن الحسن بن فضال أنه كذاب متهم .

المحقق الداماد الآملي - كتاب الصلاة - رقم الصفحة : ( 270 )
- وأما رواية " علي بن أبي حمزة " ففيها الاضطراب المار سابقا ، مع اشتمال سندها على " البطائني " الواقف على الكاظم http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif المنكر لامامة الرضا http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif .

السيد المصطفوي - مئة قاعدة فقهية - رقم الصفحة : ( 66 )
- ولكن السند ضعيف ، لأن علي بن أبي حمزة البطائني من الضعاف المشهورين .

الشيخ ناصر مكارم - القواعد الفقهية - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 160 )
- ولكن سند الرواية ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني .

الشيخ الكليني - الكافي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 448 )
- على بن ابى حمزة سالم البطائني كذاب متهم ملعون روى الكشى في ذمه اخبارا كثيره .

الشيخ الصدوق - من لا يحضره الفقيه - الجزء : ( 1 ، 2 ) - رقم الصفحة : ( 245 ، 350 ، 159 ، 323 ، 366 ، 458 )
- ...... هو أبو بصير والطريق إليه ضعيف بعلى بن أبى حمزة البطائني .
- مشترك بين البطائني الواقفى الضعيف والثمالي الفاضل الثقة والمظنون البطائني .
- السند ضعيف لانه البطائني تحقيقا .
- طريق المؤلف الى أبى بصير ضعيف بعلى بن أبى حمزة البطائني .
- الظاهر أنه البطائني الواقفى وهو ضعيف .
- على بن أبى حمزة هو البطائني الضعيف قائد أبى بصير يحيى بن ( أبى ) القاسم الحذاء المكفوف وراويه .

الحر العاملي - وسائل الشيعه - الجزء : ( 30 ) - رقم الصفحة : ( 422 )
- علي بن أبي حمزة البطائني : واقفي ، مضعف .

الشيخ الطوسي - الغيبة - رقم الصفحة : ( 67 )
- عن أبي داود قال : كنت أنا وعيينة بياع القصب عند علي بن أبي حمزة البطائني - وكان رئيس الواقفة - فسمعته يقول : قال لي أبو إبراهيم http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif : إنما أنت وأصحابك يا علي أشباه الحمير .

علي أكبر غفاري - دراسات في علم الدراية - رقم الصفحة : ( 113 )
- إنا قد وجدناهم يروون عن الضعفاء أيضا كعلي بن أبي حمزة البطائني الضعيف على المشهور .

محمد بن مسعود العياشي - تفسير العياشي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 372 )
- هو على بن أبي حمزة سالم البطائني واقفى المذهب وهو اول من اظهر الاعتقاد بالوقف في امامة على بن موسى الرضا ( ع ) بعد موت ابيه أبى الحسن الكاظم ( ع ) طمعا للمال الذى كان عنده وقيل كان عند على بن أبي حمزة ثلثون الف دينار . وقد ورد في ذمه روايات كثيرة راجع تنقيح المقال وغيره .

النجاشي - رجال النجاشي - رقم الصفحة : ( 249 )
- واسم أبي حمزة سالم - البطائني أبو الحسن مولى الانصار ، كوفي ، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة روى عن أبي الحسن موسى http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ، وروى عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ، ثم وقف ، وهو أحد عمد الواقفة .

الشيخ الطوسي - إختيار معرفة الرجال - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 397 )
- نعم علي بن أبي حمزة البطائني الذي يروي عنه أكثر يا واقفي ضعيف فليعلم .

العلامة الحلي - خلاصة الآقوال - رقم الصفحة : ( 181 ، 362 ، 421 )
- علي بن ابي حمزة الثمالي ، وليس هو علي بن ابي حمزة البطائني ، لان ابن ابي حمزة البطائني ضعيف جدا ، وهذا ابن ابي حمزة الثمالي .
- وقال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال : علي بن ابي حمزة كذاب .
- ابن السراج ، وابن ابي سعيد المكاري ، وعلي بن ابي حمزة البطائني ، كانوا من اهل الضلال .

التفرشي - نقد الرجال - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 169 ، 220 ، 221 )
- ولعل ما ذكره الكشي هو علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف كما لا يخفى .
- علي بن أبي حمزة : واسم أبي حمزة : سالم البطائني ، أبو الحسن ، مولى الأنصار ، كوفي ، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم ، وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة ، روى عن أبي الحسن موسى http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif وروى عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ثم وقف ، وهو أحد عمد الواقفة . وصنف كتبا ، روى عنه : محمد بن زياد وابن أبي عمير وأحمد بن الحسن الميثمي ، رجال النجاشي . واقفي المذهب ، له أصل ، روى عنه : ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، الفهرست . واقفي ، من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ، رجال الشيخ . لعنه الله ، أصل الوقف ، وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي.
- وقال العلامة في الخلاصة : ليس هو علي بن أبي حمزة البطائني ، لأن علي بن أبي حمزة البطائني ضعيف جدا .

محمد علي الأردبيلي - جامع الرواة - الجزء : ( 1 ، 2 ) - رقم الصفحة : ( 551 ، 433 )
- قال العلامة في ( صه ) ليس هو على بن ابى حمزة - البطائني لان على بن ابى حمزة البطائني ضعيف جدا .
- و على بن ابى حمزة البطائني كانوا من اهل الضلال .

السيد بحر العلوم - الفوائد الرجالية - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 261 )
- علي بن ابى حمزة سالم البطائني ، ضعفه ارباب المعاجم الرجالية وقد عده الشيخ الطوسي - رحمه الله - في كتاب رجاله : تارة - من اصحاب الصادق http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ، واخرى - من اصحاب الكاظم http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif وقال : " إنه واقفي المذهب ، له اصل " . وترجم له النجاشي في كتاب رجاله قائلا : " علي بن ابى حمزة واسم ابي حمزة : سالم البطائني أبو الحسن مولى الانصار ، كوفي ، وكان قائد ابى بصير يحيى بن القاسم ، وله اخ يسمى جعفر بن ابي حمزة ، روى عن ابي الحسن موسى http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif وعن ابى عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ، ثم وقف ، وهو احد عمد الواقفة ، وصنف كتبا عدة " ثم عدد كتبه .

السيد علي البروجردي - طرائق المقال - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 388 ، 528 )
3028 - ابن السراج ، وابن أبي سعيد ، وعلي بن أبي حمزة البطائني ، كانوا من أهل الضلال .
4908 - علي بن أبي حمزة سالم البطائني أبو الحسن مولى الانصار ، وكان قائد أبي بصير يحيى ، وله أخ يسمى جعفر روى عن " ق " و " ظم " وهو أحد عمد الواقفة متهم كذاب ملعون .

الشيخ علي الخاقاني - رجال الخاقاني - رقم الصفحة : ( 79 )
- وجدنا هؤلاء الثلاثة يروون عن على بن ابى حمزة البطائني والاجماع على خبثه وانه من عمد الواقفية وقد قال فيه على بن الحسن بن فضال : انه متهم كذاب ولذلك اشتهر عد حديثه في الضعاف .

الشيخ السبحاني - كليات في علم الرجال - رقم الصفحة : ( 101 ، 235 ، 236 )
- ومثله علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعفه أهل الرجال.
- نقض القاعدة بالنقل عن الضعاف ذكر صاحب معجم الرجال من مشايخه الضعاف أربعة شيوخ يعني بهم : 1 علي بن أبي حمزة البطائني . 2 يونس بن ظبيان . 3 علي بن حديد . 4 الحسين بن أحمد المنقري .
- أقول : إن علي بن أبي حمزة البطائني من الواقفة ، وهو ضعيف المذهب ، وليس ضعيفا في الحديث على الاقوى وهو مطعون لاجل وقفه في موسى بن جعفر عليه السلام وعدم اعتقاده بامامة الرضا عليه السلام وليس مطعونا من جانب النقل والرواية.

محمد هادي اليوسفي - موسوعة التاريخ الإسلامي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 262 )
- وقد روى الكشي في رجاله في ذم علي بن أبي حمزة البطائني أخبارا كثيرة تتهمه بالكذب وتلعنه ، فلعنة الله عليه . غفر الله للكليني وابن شهر آشوب والمجلسي إذ رووا هذا الكذب ، ورحم الله الشيخ الرباني الشيرازي محقق البحار ( 15 ) إذ علق على هذا الكذب بقوله : الحديث لا يخلو عن غرابة ، وفي اسناده جماعة لا يحتج بحديثهم


*******

قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
الجواب : يعني كانت هناك امرأة أرضعت طفل رضيع في حكم المملوك حتى فطمته ، يعني حتى بلغ سنتان من العمر وهو عمر الفطام فبعد أن أشتد عوده وكبر وأصبح غلاماً ، سألت المرأة هل لها أن تبيعه ، فرد عليها الإمام لا ، لأنه ابن لها من الرضاعة

وهكذا الحال مع بقية الروايات

فلا ترموا بلاويكم على الناس ...

كربلائية حسينية
29-06-2011, 02:54 AM
بسمه تعالى

و أختم ما جمعته ببحث للأستاذ الفاضل أسد الله الغالب حفظه الرحمن ...


لنبين للإطفال السلفية المراد بهذه الأمر من خلال عبارة علماء سنة الجماعة :
معنى لبن الرجل أو لبن الفحل .... وهل الرجل عند القوم يرضع الرجل وهل يسبب الحرمة عندهم .....
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى ، 1405 عدد الأجزاء : 10 [ جزء 9 - صفحة 207 ] مسألة وفصول فروع في الرضاع المحرم
فصل : وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلا نشر الحرمة في أظهر الروايتين وهو قول ابن حامد ومذهب مالك و الثوري و الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه ابن المنذر لقول الله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال فإن كان هذا نادرا فجنسه معتاد
والرواية الثانية : لا تنشر الحرمة لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال والأول أصح

فصل : إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد له منهن لبن فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة لم يصرن أمهات له وصار المولى أبا له وهذا قول ابن حامد لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات وفيه وجه آخر لا تثبت الأبوة لأنه رضاع لم يثبت الأمومة فلم يثبت الأبوة كالارتضاع بلبن الرجل والأول أصح فإن الأبوة إنما تثبت لكونه رضع من لبنه لا لكون المرضعة أما له).

الشرح الكبير [ جزء 9 - صفحة 215 ]
مسألة وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت
مسألة : وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين
لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعها من لبنه فصار أبا لها كما لو أرضعتها واحدة منهن والوجه الثاني لا يصير أبا لها لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة كابن البهيمة ولا تحرم أمهات الأولاد لأنه لم يثبت لهن أمومة

الاستذكار المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1421 – 2000 تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض عدد الأجزاء : 8 [ جزء 6 - صفحة 242 ] وفي هذا الحديث دليل واضح على أن لبن الفحل يحرم الذكر العم ولولا لبن الفحل ما ذكر العم لأن بمراعاة لبن الرجل صار أبا فصار أخوه عما
فإن قيل إنه ليس في هذا الحديث شيء يدل على التحريم بلبن الفحل فإنه ممكن أن يكون عم حفصة المذكور قد أرضعته مع عمر بن الخطاب امرأة واحدة فصار عما لحفصة
فالجواب أن قوله ( ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) ) يقضي بتحريم لبن الفحل لأنه معلوم أن الأب لم يلد أولاده بالحمل والوضع كما صنعت الأم وإنما ولدهم بما كان من مائه المتولد منه الحمل واللبن فصار بذلك والدا كما صارت الأم بالحمل والولادة أما فإذا أرضعت بلبنها طفلا كانت أمه وكان هو أباه

المهذب [ جزء 3 - صفحة 141 ]
ولا يثبت التحريم بلبن الرجل وقال الكرابيسي : يثبت كما ثبت بلبن المرأة وهذا خطأ لأن لبنه لم يجعل غذاء للمولود فلم يثبت به التحريم كلبن البهيمة وإن ثار للخنثى لبن فارتضع منه صبي فإن علم أنه رجل لم يحرم وإن علم أنه امرأة حرم فإن أشكل فقد قال أبو إسحاق إن قال النساء إن هذا اللبن لا يكون على غزارته إلا لامرأة حكم بأنه امرأة وأن لبنه يحرم ومن أصحابنا من قال لا يجعل اللبن دليلا لأنه قد يثور اللبن للرجل بينه فعلى هذا يوقف أمر من يرضع بلبنه كما يوقف أمره
فصل : فإن ثار للبكر لبن أو لثيب لا زوج لها فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع لأن لبن النساء غذاء للأطفال فإن ثار لبن للمرأة على ولد من الزنا فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع لأن الرضاع تابع للنسب

عمدة القاري [ جزء 20 - صفحة 97 ]
وقال القاضي عياض لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر وابن علية والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة قلت معنى لبن الفحل يحرم أنه يثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيعالأم [ جزء 5 - صفحة 50 ]
في لبن الرجل والمرأة

الأم [ جزء 5 - صفحة 58 ]
رضاع الخنثى باب التعريض بالخطبة رضاع الخنثى قال الشافعي رحمه الله تعالى : أصل ما أذهب إليه في الخنثى أنه إذا كان الأغلب عليه أنه رجل نكح امرأة ولم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل


الأم [ جزء 6 - صفحة 344 ]
وهي المرأة ترضع بلبن الرجل جاريته لتحرمها عليه فتحرم

مختصر المزني [ جزء 1 - صفحة 243 ]
باب لبن الرجل والمرأة
قال الشافعي رحمه الله : واللبن للرجل والمرأة كما الولد لهما

مغني المحتاج [ جزء 3 - صفحة 414 ]
وقيل يشترط لأن لبن البكر نادر فأشبه لبن الرجل

الأشباه والنظائر - شافعي [ جزء 1 - صفحة 410 ]
منها : تقدم أن لبنها طاهر و أما لبن الرجل : فلم يتعرض له الشيخان

الأشباه والنظائر - شافعي [ جزء 1 - صفحة 735 ]
باب الرضاع
قال في التلخيص : الرضاع أقسام
أحدها : ما لا يحرم لا على الرجل و لا على المرأة و هو لبن الرجل
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى ، 1405 عدد الأجزاء : 10 [ جزء 9 - صفحة 197 ] فلم يتعلق به التحريم كلبن الرجل

الشرح الكبير [ جزء 9 - صفحة 215 ]
مسألة وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت
مسألة : وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين
لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعها من لبنه فصار أبا لها كما لو أرضعتها واحدة منهن والوجه الثاني لا يصير أبا لها لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة كابن البهيمة ولا تحرم أمهات الأولاد لأنه لم يثبت لهن أمومة


الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل المؤلف : عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد عدد الأجزاء : 4 الكافي في فقه ابن حنبل [ جزء 3 - صفحة 218 ] وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل فقال أبو الخطاب : نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل

العدة شرح العمدة [ جزء 1 - صفحة 369 ]
ـ مسألة 1148: ( ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة : أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها ) فلو ثاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق به تحريم لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ولأنه لا تثبت به الأمومة بخلاف لبن المرأة فإنه خلق لغذاء الولد وتثبت به الأمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة كما لو كان لها ولد ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل في عموم قوله : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ' سورة النساء : الآية 23 ' وعنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل لأنه لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية1149 - ـ مسألة : ( فأما لبن البهيمة فلا يثبت الحرمة ) فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم يصيرا أخوين وقال بعضهم : يصيران أخوين وليس بصحيح لأن هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الأمومة فلا يتعلق به تحريم الأخوة لأنه فرع على الأمومة ولأن البهيمة دون الآدمية في الحرمة ولبنها دون لبنها في غذاء الآدمي فلم تتعلق الحرمة به

الإنصاف [ جزء 4 - صفحة 276 ]
فائدة : لا يجوز بيع لبن الرجل ذكره القاضي محل وفاق وتابعه الشيخ تقي الدين على ذلك

الفقه على المذاهب الأربعة المؤلف : عبد الرحمن الجزيري الفقه على المذاهب الأربعة [ جزء 4 - صفحة 132 ]
الحنفية - قالوا : لبن الرجل الذي يثبت به أبوته للرضيع يشترط فيه أن ينزل لزوجته بعد حملها وولادتها منه فإذا تزوج رجل بامرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبيا كان الصبي ابنا للمرأة بخصوصها فيحرم عليه أن يتزوج أصولها وفروعها ومحارمها ولا فرق في ذلك بين أن يكون اللبن قد نزل لها وهي بكر أو نزل لها بعد أن وطئها وإذا حملت ولم تلد لم يكف الحمل في ثبوت اللبن للرجل بل لابد من الولادة خلافا للشافعية أما الرجل فلا يكون أباه فله أن يتزوج أصوله وفروعه من غير هذه المرضعة وإذا طلق رجل زوجته ولها لبن منه ثم تزوجت برجل آخر بعد ما انقضت عدتها ووطئها الثاني وجاءت منه بولد مع استمرار اللبن الأول فإن اللبن يصير للزوج الثاني بلا خلاف بحيث لو أرضعت طفلا يكون للثاني أما إذا لم تحمل من الثاني فاللبن يكون للأول بلا خلاف وإذا حملت من الثاني ولكنها لم تلد منه واستمر اللبن الأول وأرضعت منه طفلا فالصحيح أنه يكون ابن الأول حتى تلد من الثاني
بحث : أسد الله الغالب

كربلائية حسينية
29-06-2011, 02:54 AM
بسمه تعالى
ما سبق لا أدعي به الفضل جميعا فمنه ما راجعته و كتبته و منه ردود شيوخنا و أساتذتنا المكرمين على هذه الشبهات ...
فلكل من ساهم برد هذه الشبهات له دعواتنا بالأجر و الثواب بحق محمد و آل محمد ...