مرتضى علي الحلي
06-07-2011, 10:31 AM
((قراءةٌ في جدليّة التوازن الوظيفي بين الرجل والمرأة))
==============================
لقد إنطلق المُشرّع الحكيم وهو الله تعالى في تشريعاته الخاصة بالرجل والمرأة من حقيقة التوازن الوجودي الكيفي والنوعي في كيانية كل منها بشريا.
فأعطى سبحانه لكل منها ما يُناسبه من الوظيفة بتقدير وحكمة وهذا هو معيار الحَكمّية في منظومة الله تعالى .
ولكن في صورة تسنم المرأة غيرماهو مرسوم لها تشريعيا كمنصب القضاء مثلا والذي هو أس الجدل الفكري والقانوني اليوم
لايُشكّل هذا خرقا للتوازن الوظيفي بينها وبين الرجل بقدر ما يُشكّل هو بذاته نضجا وتأهيلا ذاتيا للمرأة في بلوغها درجة تستطيع معها إدارة ملف القضاء كإمرأة
ولايقول قائل إذاً ما وجه الإيمان بالتوازن الوظيفي بين الرجل والمرأة تشريعيا ؟
فنقول إنّ نظرية التوازن الوظيفي بين الرجل والمرأة هي مُحدد إرشادي من لدن الله تعالى لاأنها نقطة نهاية التشريع حكميا
بحيث لايمكن للمرأة إختراق محددات التوازن الوظيفي لها
ففي مثال على ذلك الفرض النظري لنظرية التوازن الوظيفي تشريعيا
أنّ المرأة في القضاء الإسلامي لاتقبل شهادتها لوحدها إلاّ مع إمرأة اخرى في صورة الحاجة لشهادتها حيايتا
هذا بحسب محددات التوازن الوظيفي تشريعيا لها أولياً
ولكن لها أن تُدلي بشهادتها لوحدها وتقبل قضائيا وشرعيا في صورة كونها (قابلة)أي في حال ممارستها لوظيفة التوليد للنساء
وعلى شهادتها يترتب حكما شرعيا وقانونيا خطيرا بخصوص نسبة الولد لأبيه
وأيضا تُقبل شهادتها لوحدها في صورة إستهلالها لرؤية الهلال شرعيا
وكذا في صورة التصديق على فرجها ودعوى حصانته أو عدمه
وهذه الشهادات الثلاث من المُسلّمات لها في الفقه الإسلامي
فإذن تسنم المرأة لمنصب القضاء مثلا لايُشكّل خرقا وجوديا لوظيفتها المرسومة لها تشريعيا
ونحن لدينا الكثير من الروايات الصحيحة التي تتحدث عن مستقبل البشرية وخاصة في زمن ظهور الإمام المهدي /ع/
وتنصُ هذه الروايات على أنّ المرأة ستبلغ حالاً تستطيع معه الإفتاء في بيت زوجها فضلا عن القضاء وشؤوناته
وبحسب فهمي القاصر لمضمون الروايات في هذا الشأن
يكون معنى قضاء المرأة في بيتها بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه/ص/
بحسب الظاهر هو حكمها وتطبيقها لقصود ومرادات الله والرسول محمد/ص/
من جهة إمتثال الأحكام الشرعية الخاصة بها وببيتها
ولامانع من أن نفسّر قضائها في بيتها بالقضاء المعهود شرعا وعرفا والذي يُمارسه القاضي لفض نزاعات الناس المدنية والشخصية في دور القضاء
لأنّ الممنوع عليها شرعا هو ممارسة القضاء بين الناس بمعنى تسلمها لمنصب القضاء علنا كوظيفة حياتية قد تخرق التوازن الوظيفي بينها وبين الرجل
ولم يُؤخذ في المنع الفقهي مفردة قضائها في بيتها في صورة تمكنها من ذلك.
وللعلم إنّ مسألة تسنم المرأة منصب القضاء هي مسألة خلافية من أول الأمر بين فقهاء المسلمين وخاصة فقهاء الجمهور
فالأحناف مثلا جوزوا للمرأة القضاء في النزاعات المدنية فقط
أما الطبري فأجاز للمرأة القضاء في كل شيء
ولكن يكاد يكون المنع مُجمعا عليه عندنا نحن الإمامية فحسب
وإن خالف البعض في المنع وقال بالجواز .
ويمكن للذي يُريد التوسع الرجوع الى كتاب(دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية) للشيخ المرحوم المنتظري/قد/ج1 /ص 338.
طبعا وممكن أن يكون هناك فرق في معنى قضاء المرأة في بيتها وخارجه
فقد ينصرف الفهم الأولي الى قضاء المرأة في خارج البيت الى المصداق العرفي وهو القضاء الذي هو منصب ومعروف في دور العدالة.
وعلى كل حال نعم يجب أن ندرك بوعي مبدأ الفصل الوظيفي بعد مفروض التوازن الوظيفي لكل من المرأة والرجل تشريعيا
وهذا الفصل بطبيعته ينبثق من طبيعة كل منهما وخصوصية كل منهما ..
فالله ميّز المرأة بطبيعة وقدرة وطاقة تتناسب مع طبيعتها البيولوجية والتكوينية وكذلك الرجل
ومن هنا نفهم جيدا من خلال الدين والتشريع أنّ
القيمة الجوهرية تكمن في ما اعطاه الله للمرأة من خلال
تزويدها بصفات ومميزات تتناسب مع طبيعة وظيفتها وجوديا
وهنا اريد أن اشير الى نقطة هامة
وهي أنّ عمل المرأة في مجالات القضاء او الافتاء وما شابه
لايكون المنع فيه على فرض قطعيته تأسيسياً من منطلق النقص في كيانية المرأة ابدا ولامن منطلق الخرق للتوازن الوظيفي بين الرجل والمرأة
بل يكون من منطلق الوعي التام الذي يبثه المشرع الحكيم وهو الله تعالى في منظومته القيمية في تحديده الإرشادي للتوازن الوظيفي بين الرجل والمرأة حياتيا
فمجال ممارسة المرأة للقضاء يحتاج في تطبيقه لقوة وطاقة تفوق قوة المرأة وطاقتها على التحمل .
ويحتاج أيضا لمزيد من الوقت في تبنيه فعليا من قبل المرأة
وعامل الوقت في نظرية التوازن الوظيفي هو الاساس في كون الرجل يستطيع البقاء خارجا الى وقت متأخر دون قيود
اما المرأة فقد لا يمكنها تحمّل هذا وخاصة لما يسبب هذا النوع من العمل من ارهاق وتعب وجدليات مع الاخرين
لذلك وحفاظا على طبيعة المرأة وخصوصياتها كأنثى
اختار الله لها وظيفة اخرى في مؤسستها الصغرى لا تقل اهمية ابدا عن وظيفة الرجل ..بحسب محددات التوازن الوظيفي .
ومن هنا علينا أن نبحث في هذه الجدلية
ونُعلّق من خلالها على صور الحياة اليومية
والسؤال الاهم الذي يطرح في هذا النطاق .؟
. حول النساء اللاتي يشغلنَ مراكز مهمة في العمل الحياتي وربما يكون منه القضاء ترى ..
هل يشعرن بحقيقة التوازن الوظيفي وجدانيا
أم إنهنّ بلغن من النضج والوعي بدرجة يستطعن معها خرق التوازن الوظيفي
الإرشادي وتسنم مناصب خارج المحددات الأولية لوظيفتهن كنساء.
وبصورة عادلة لايمسها معها الحيف لكيانيتها البشرية
/مرتضى علي الحلي /النجف الأشرف/
وتقديري لكم وشكرا
وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
==============================
لقد إنطلق المُشرّع الحكيم وهو الله تعالى في تشريعاته الخاصة بالرجل والمرأة من حقيقة التوازن الوجودي الكيفي والنوعي في كيانية كل منها بشريا.
فأعطى سبحانه لكل منها ما يُناسبه من الوظيفة بتقدير وحكمة وهذا هو معيار الحَكمّية في منظومة الله تعالى .
ولكن في صورة تسنم المرأة غيرماهو مرسوم لها تشريعيا كمنصب القضاء مثلا والذي هو أس الجدل الفكري والقانوني اليوم
لايُشكّل هذا خرقا للتوازن الوظيفي بينها وبين الرجل بقدر ما يُشكّل هو بذاته نضجا وتأهيلا ذاتيا للمرأة في بلوغها درجة تستطيع معها إدارة ملف القضاء كإمرأة
ولايقول قائل إذاً ما وجه الإيمان بالتوازن الوظيفي بين الرجل والمرأة تشريعيا ؟
فنقول إنّ نظرية التوازن الوظيفي بين الرجل والمرأة هي مُحدد إرشادي من لدن الله تعالى لاأنها نقطة نهاية التشريع حكميا
بحيث لايمكن للمرأة إختراق محددات التوازن الوظيفي لها
ففي مثال على ذلك الفرض النظري لنظرية التوازن الوظيفي تشريعيا
أنّ المرأة في القضاء الإسلامي لاتقبل شهادتها لوحدها إلاّ مع إمرأة اخرى في صورة الحاجة لشهادتها حيايتا
هذا بحسب محددات التوازن الوظيفي تشريعيا لها أولياً
ولكن لها أن تُدلي بشهادتها لوحدها وتقبل قضائيا وشرعيا في صورة كونها (قابلة)أي في حال ممارستها لوظيفة التوليد للنساء
وعلى شهادتها يترتب حكما شرعيا وقانونيا خطيرا بخصوص نسبة الولد لأبيه
وأيضا تُقبل شهادتها لوحدها في صورة إستهلالها لرؤية الهلال شرعيا
وكذا في صورة التصديق على فرجها ودعوى حصانته أو عدمه
وهذه الشهادات الثلاث من المُسلّمات لها في الفقه الإسلامي
فإذن تسنم المرأة لمنصب القضاء مثلا لايُشكّل خرقا وجوديا لوظيفتها المرسومة لها تشريعيا
ونحن لدينا الكثير من الروايات الصحيحة التي تتحدث عن مستقبل البشرية وخاصة في زمن ظهور الإمام المهدي /ع/
وتنصُ هذه الروايات على أنّ المرأة ستبلغ حالاً تستطيع معه الإفتاء في بيت زوجها فضلا عن القضاء وشؤوناته
وبحسب فهمي القاصر لمضمون الروايات في هذا الشأن
يكون معنى قضاء المرأة في بيتها بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه/ص/
بحسب الظاهر هو حكمها وتطبيقها لقصود ومرادات الله والرسول محمد/ص/
من جهة إمتثال الأحكام الشرعية الخاصة بها وببيتها
ولامانع من أن نفسّر قضائها في بيتها بالقضاء المعهود شرعا وعرفا والذي يُمارسه القاضي لفض نزاعات الناس المدنية والشخصية في دور القضاء
لأنّ الممنوع عليها شرعا هو ممارسة القضاء بين الناس بمعنى تسلمها لمنصب القضاء علنا كوظيفة حياتية قد تخرق التوازن الوظيفي بينها وبين الرجل
ولم يُؤخذ في المنع الفقهي مفردة قضائها في بيتها في صورة تمكنها من ذلك.
وللعلم إنّ مسألة تسنم المرأة منصب القضاء هي مسألة خلافية من أول الأمر بين فقهاء المسلمين وخاصة فقهاء الجمهور
فالأحناف مثلا جوزوا للمرأة القضاء في النزاعات المدنية فقط
أما الطبري فأجاز للمرأة القضاء في كل شيء
ولكن يكاد يكون المنع مُجمعا عليه عندنا نحن الإمامية فحسب
وإن خالف البعض في المنع وقال بالجواز .
ويمكن للذي يُريد التوسع الرجوع الى كتاب(دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية) للشيخ المرحوم المنتظري/قد/ج1 /ص 338.
طبعا وممكن أن يكون هناك فرق في معنى قضاء المرأة في بيتها وخارجه
فقد ينصرف الفهم الأولي الى قضاء المرأة في خارج البيت الى المصداق العرفي وهو القضاء الذي هو منصب ومعروف في دور العدالة.
وعلى كل حال نعم يجب أن ندرك بوعي مبدأ الفصل الوظيفي بعد مفروض التوازن الوظيفي لكل من المرأة والرجل تشريعيا
وهذا الفصل بطبيعته ينبثق من طبيعة كل منهما وخصوصية كل منهما ..
فالله ميّز المرأة بطبيعة وقدرة وطاقة تتناسب مع طبيعتها البيولوجية والتكوينية وكذلك الرجل
ومن هنا نفهم جيدا من خلال الدين والتشريع أنّ
القيمة الجوهرية تكمن في ما اعطاه الله للمرأة من خلال
تزويدها بصفات ومميزات تتناسب مع طبيعة وظيفتها وجوديا
وهنا اريد أن اشير الى نقطة هامة
وهي أنّ عمل المرأة في مجالات القضاء او الافتاء وما شابه
لايكون المنع فيه على فرض قطعيته تأسيسياً من منطلق النقص في كيانية المرأة ابدا ولامن منطلق الخرق للتوازن الوظيفي بين الرجل والمرأة
بل يكون من منطلق الوعي التام الذي يبثه المشرع الحكيم وهو الله تعالى في منظومته القيمية في تحديده الإرشادي للتوازن الوظيفي بين الرجل والمرأة حياتيا
فمجال ممارسة المرأة للقضاء يحتاج في تطبيقه لقوة وطاقة تفوق قوة المرأة وطاقتها على التحمل .
ويحتاج أيضا لمزيد من الوقت في تبنيه فعليا من قبل المرأة
وعامل الوقت في نظرية التوازن الوظيفي هو الاساس في كون الرجل يستطيع البقاء خارجا الى وقت متأخر دون قيود
اما المرأة فقد لا يمكنها تحمّل هذا وخاصة لما يسبب هذا النوع من العمل من ارهاق وتعب وجدليات مع الاخرين
لذلك وحفاظا على طبيعة المرأة وخصوصياتها كأنثى
اختار الله لها وظيفة اخرى في مؤسستها الصغرى لا تقل اهمية ابدا عن وظيفة الرجل ..بحسب محددات التوازن الوظيفي .
ومن هنا علينا أن نبحث في هذه الجدلية
ونُعلّق من خلالها على صور الحياة اليومية
والسؤال الاهم الذي يطرح في هذا النطاق .؟
. حول النساء اللاتي يشغلنَ مراكز مهمة في العمل الحياتي وربما يكون منه القضاء ترى ..
هل يشعرن بحقيقة التوازن الوظيفي وجدانيا
أم إنهنّ بلغن من النضج والوعي بدرجة يستطعن معها خرق التوازن الوظيفي
الإرشادي وتسنم مناصب خارج المحددات الأولية لوظيفتهن كنساء.
وبصورة عادلة لايمسها معها الحيف لكيانيتها البشرية
/مرتضى علي الحلي /النجف الأشرف/
وتقديري لكم وشكرا
وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته