المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من الذي قال برأيه ما شاء !!


أبن المعلم
18-07-2011, 04:52 PM
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأله الطاهرين

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أدخل فالموضوع والسؤال مباشره فأنا لا أجيد المقدمات :cool:

صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة : باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج



‏4246 - حدثنا : ‏ ‏مسدد ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏يحيى ‏ ‏، عن ‏ ‏عمر إن أبي بكر ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏، عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏(ر) ‏ ‏قال : ‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء. ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=4244

يا ترا من الذي قال برأيه ما شاء !! :)

عاشق الامام الكاظم
18-07-2011, 05:58 PM
اللهم صلي على محمد وال محمد
احسنتم اخي
اكيد نبيهم لا غيره وهو عمر

أبواسد البغدادي
18-07-2011, 08:34 PM
أمممممممممممممممممممم
عموري قال برأيه
جزيتم خيرا اخي الموالي ووفقكم ربي
ممنون

سلام العبودي
18-07-2011, 09:44 PM
عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال في حديث: تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (ص) هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء، ، والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجِّكم وأتم لعمرتكم
قال ابن حجر في فتح الباري: فقال في آخره: ( ارتأى رجل برأيه ما شاء ) يعني عمر.
عمر هو الذي قال برأيه ماشاء

أبواسد البغدادي
18-07-2011, 10:36 PM
عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال في حديث: تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (ص) هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء، ، والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجِّكم وأتم لعمرتكم

قال ابن حجر في فتح الباري: فقال في آخره: ( ارتأى رجل برأيه ما شاء ) يعني عمر.
عمر هو الذي قال برأيه ماشاء

ممكن تذكر المصدر بالتفصيل واي مصدر اخر ؟؟ لاني احتاجه
جزاكم ربي خيرا اخي الموالي
ممنون

نهروان العنزي
18-07-2011, 10:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد

حياك الله اخي ابن المعلم

الحديث مبتور وفي صحيح مسلم مفصل اكثر

مسلم في صحيحه / كتاب الحج / باب جواز التمتع / رقم الحديث 2155

‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وابن بشار ‏ ‏قال ‏ ‏ابن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏عن ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏عن ‏ ‏مطرف ‏ ‏قال ‏
‏بعث إلي ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي واعلم أن نبي الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قد ‏ ‏جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال رجل فيها برأيه ما شاء .
==========
الصحابة كانوا لا يستطيعون ان ينطقون بسنة النبي صلى الله عليه واله

يا ترى من من كانوا يخافون ؟!!!!

ويقــــــــــــــــال لنا لولاهم لما وصلت لنا السنة !!!!!!!!!

ولكن السؤال كيف امكن تطبيق الحكم الشرعي بشقيه هذين
كتاب الله وسنتي
في ضل غياب او الخوف من قول السنة ؟؟

--- نهروان العنزي ---

سلام العبودي
19-07-2011, 08:21 PM
[QUOTE=ناثر العنبر;1483287] ممكن تذكر المصدر بالتفصيل واي مصدر اخر ؟؟ لاني احتاجه
جزاكم ربي خيرا اخي الموالي
ممنون[/
QUOTE]

بالخدمة
تفضل اخي الكريم هذه من مصادرهم
تفسير الطبري

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتَّعتم به منهن بأجرٍ تمتُّعَ اللذة، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولِيٍّ وشهود ومهر.


*ذكر من قال ذلك:


9033 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورَهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "، فهذه المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.


9034 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " فما استمتعتم به منهن "، قال: يعني نكاحَ المتعة.


9035 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحيى بن عيسى قال، حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال، حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال: < 8-177 > أعطاني ابن عباس مصحفًا فقال: هذا على قراءة أبيّ = قال أبو كريب قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .


9036 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ " سورة النساء "؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.


9037 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثني داود، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.


9038 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس: " فما استمتعتم به منهن ". قال ابن عباس: " إلى أجل مسمى ". قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنـزلها الله كذلك! ثلاث مرات.


9039 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير: أن ابن عباس قرأ: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .


< 8-178 >


9040 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة = وحدثنا خلاد بن أسلم قال، أخبرنا النضر قال، أخبرنا شعبة = عن أبي إسحاق، عن ابن عباس بنحوه.


9041 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: في قراءة أبيّ بن كعب: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .


9042 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إلى هذا الموضع: " فما استمْتَعتم به منهن "، أمنسوخة هي؟ قال: لا = قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ.


9043 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي، عن عمرو بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) .
(( تفسير القرطبي ))

رَوَى اللَّيْث بْن سَعْد عَنْ بُكَيْر بْن الْأَشَجّ عَنْ عَمَّار مَوْلَى الشَّرِيد قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ الْمُتْعَة أَسِفَاح هِيَ أَمْ نِكَاح ؟ قَالَ : لَا سِفَاح وَلَا نِكَاح . قُلْت : فَمَا هِيَ ؟ قَالَ : الْمُتْعَة كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى . قُلْت : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّة ؟ قَالَ : نَعَمْ حَيْضَة . قُلْت : يَتَوَارَثَانِ , قَالَ : لَا . قَالَ أَبُو عُمَر : لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف أَنَّ الْمُتْعَة نِكَاح إِلَى أَجَل لَا مِيرَاث فِيهِ , وَالْفُرْقَة تَقَع عِنْد اِنْقِضَاء الْأَجَل مِنْ غَيْر طَلَاق .

وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال: ((متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما))!!




بداية المجتهد لابن رشد

الجزء 2 رقم الصفحة 57
قد يختلف رقم الصفحة حسب كل طبعة
قال ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد و لولا نهى عمر عنها ما اضطر إلى الزنى إلا الشقي
مسند احمد
حديث رقم 13750
حدثنا ‏إسحاق ‏ ‏حدثنا ‏عبد الملك ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء ‏‏عن ‏‏جابر بن عبد الله ‏قال ‏كنا ‏نتمتع ‏‏على ‏عهد ‏رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏وأبي بكر ‏وعمر ‏‏رضي الله عنهم‏ ‏حتى نهانا ‏عمر ‏‏رضي الله عنه‏ ‏أخيرا يعني النساء
مسند احمد
حديث رقم 13955
حدثنا‏ ‏عبد الصمد‏ ‏حدثنا ‏‏حماد ‏عن ‏‏عاصم ‏عن ‏‏أبي نضرة‏ ‏عن‏ ‏جابر‏ ‏قال ‏متعتان كانتا على‏ ‏عهد‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏فنهانا عنهما‏ ‏عمر‏ ‏رضي الله تعالى عنه ‏ ‏فانتهينا
تفسير الفخر الرازي الكبير
الجزء 10 ص 50
الطبعه الثالثه
في ما ذكره الفخر الرازي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1% D8%A7%D8%B2%D9%8A) قول عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء


طبعا جبت تفسير القرطبي والاخر حتى محد يحتج

أبواسد البغدادي
22-07-2011, 12:07 AM
[quote=ناثر العنبر;1483287] ممكن تذكر المصدر بالتفصيل واي مصدر اخر ؟؟ لاني احتاجه

جزاكم ربي خيرا اخي الموالي
ممنون[/
quote]

بالخدمة
تفضل اخي الكريم هذه من مصادرهم

تفسير الطبري

وقال آخرون: بل معنىذلك: فما تمتَّعتم به منهن بأجرٍ تمتُّعَ اللذة، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذييكون بولِيٍّ وشهود ومهر.


*ذكر من قالذلك:


9033 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثناأحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمىفآتوهن أجورَهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "، فهذهالمتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها،وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرئ ما فيرحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهماصاحبه.


9034 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبوعاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " فما استمتعتم به منهن "، قال: يعنينكاحَ المتعة.


9035 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحيى بنعيسى قال، حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال، حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال: < 8-177 > أعطاني ابن عباسمصحفًا فقال: هذا على قراءة أبيّ = قال أبو كريب قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير،فيه: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .


9036 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشربن المفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ " سورة النساء "؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها: ( فما استمتعتم بهمنهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنهاكذا.


9037 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثني عبدالأعلى قال، حدثني داود، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكرنحوه.


9038 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمدبن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابنعباس: " فما استمتعتم به منهن ". قال ابن عباس: " إلى أجل مسمى ". قال قلت: ماأقرؤها كذلك! قال: والله لأنـزلها الله كذلك! ثلاثمرات.


9039 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبوداود قال، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير: أن ابن عباس قرأ: ( فما استمتعتم بهمنهن إلى أجل مسمى ) .


< 8-178 >


9040 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابنأبي عدي، عن شعبة = وحدثنا خلاد بن أسلم قال، أخبرنا النضر قال، أخبرنا شعبة = عنأبي إسحاق، عن ابن عباس بنحوه.


9041 - حدثنا ابن بشارقال، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: في قراءة أبيّ بن كعب: ( فمااستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .


9042 - حدثنا محمد بنالمثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سألته عن هذهالآية: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْإلى هذا الموضع: " فما استمْتَعتم به منهن "، أمنسوخة هي؟ قال: لا = قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي اللهعنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ.


9043 - حدثني المثنىقال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي، عن عمرو بن مرة: أنهسمع سعيد بن جبير يقرأ: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) .




(( تفسيرالقرطبي ))

رَوَى اللَّيْث بْنسَعْد عَنْ بُكَيْر بْن الْأَشَجّ عَنْ عَمَّار مَوْلَى الشَّرِيد قَالَ: سَأَلْت اِبْن عَبَّاسعَنْ الْمُتْعَةأَسِفَاح هِيَ أَمْ نِكَاح ؟ قَالَ : لَا سِفَاح وَلَا نِكَاح . قُلْت : فَمَا هِيَ؟ قَالَ : الْمُتْعَة كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى . قُلْت : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّة؟ قَالَ : نَعَمْ حَيْضَة . قُلْت : يَتَوَارَثَانِ , قَالَ : لَا . قَالَ أَبُوعُمَر : لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف أَنَّ الْمُتْعَةنِكَاح إِلَى أَجَل لَا مِيرَاث فِيهِ , وَالْفُرْقَة تَقَع عِنْد اِنْقِضَاءالْأَجَل مِنْ غَيْر طَلَاق .




وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال: ((متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقبعليهما))!!





بداية المجتهد لابنرشد




الجزء 2 رقمالصفحة 57
قد يختلف رقم الصفحة حسب كل طبعة
قال ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة منالله رحم بها أمة محمد و لولا نهى عمر عنها ما اضطر إلى الزنى إلاالشقي
مسند احمد
حديث رقم 13750
حدثنا ‏إسحاق ‏ ‏حدثنا ‏عبد الملك ‏ ‏عن ‏‏عطاء ‏‏عن ‏‏جابر بن عبد الله ‏قال ‏كنا ‏نتمتع ‏‏على ‏عهد ‏رسول الله ‏‏صلى اللهعليه وسلم ‏وأبي بكر ‏وعمر ‏‏رضي الله عنهم‏ ‏حتى نهانا ‏عمر ‏‏رضي الله عنه‏‏أخيرا يعني النساء
مسند احمد
حديث رقم 13955
حدثنا‏ ‏عبد الصمد‏ ‏حدثنا ‏‏حماد ‏عن‏‏عاصم ‏عن ‏‏أبي نضرة‏ ‏عن‏ ‏جابر‏ ‏قال ‏متعتان كانتا على‏ ‏عهد‏ ‏النبي ‏ ‏صلىالله عليه وسلم ‏فنهانا عنهما‏ ‏عمر‏ ‏رضي الله تعالى عنه ‏‏فانتهينا
تفسير الفخر الرازيالكبير
الجزء 10 ص 50
الطبعه الثالثه
في ما ذكرهالفخر الرازي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%ae%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d8%b1% d8%a7%d8%b2%d9%8a)قول عمر متعتان كانتا على عهد رسول اللهحلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعةالنساء





طبعا جبت تفسير القرطبي والاخر حتى محد يحتج









السلام عليكم
مشكور آغاتي تاج راسي ربي يوفقك
وجزاكم ربي خير الجزاء
ممنون منك ياطيب

النجف الاشرف
23-07-2011, 05:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
هو عمر ابن الحطاب - وليس الخطاب - فهو الذي منحوه منزله التشريع بدون وجهه دليل

والسلام عليكم

معد
24-07-2011, 11:10 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا جزء من بحث استخرجته من الصحيحين اضعه لكم فستجد فيه الجواب على سؤالكم واذا في سؤال ممكن اجيبك ان شاء الله
* صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب: {...فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ...}([1] (http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftn1)).
عن عمران بن حصين (رض)، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص)، ولم ينـزل قرآن يحرّمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال محمّد: يُقال إنّه عمر.
وسواء كانت هذه المتعة متعة النساء او متعة الحج فهي مع ما سيئتي يتبين ان عمر حرمهما معا

* صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ..}([2] (http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftn2)).
عن عبد الله (رض)، قال: كنّا نغزوا مع النبيّ (ص) وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي([3] (http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftn3))؟ فنهانا عن ذلك، فرخّص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة بالثّوب([4] (http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftn4))، ثمّ قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ..}.
في الحديث السابق يعطينا الصّحابي صورة عن الموضوع، وهي أنّ الله تعالى أحلّ المتعة ولم ينه الشّرع عنها، ولكن تدخّلت آراء الخليفة لتحريمها، وفي هذا الحديث يلمّح صحابيّ آخر إلى تحريم عمر لمتعة النساء، ويستدلّ بالقرآن الكريم على بطلان هذا التحريم، وفيه: أنّ المتعة من الطّيّبات؛ لأنّها شَرْع الله، وكلّ ما أحلّ الله فهو طيّب وليس من الخبائث، وليس زواج المتعة - كما يصوّره بعضهم - منافياً للأخلاق، كيف وهو شَرْع الله المتّفق على تشريعه.
صحيح البخاري، باب نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن نكاح المتعة آخراً.
عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، قالا: كنّا في جيش فأتانا رسول الله (ص) فقال: >إنّه قد أُذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا<.

* وفي صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب: في النكاح.
..وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تُزوّج، فاحتال رجل فأقام شاهدَي زور أنّه تزوّجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أنّ الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
ربما يصصح البخاري هذا الزواج المزوّر، وهو أصحّ كتاب عند السنّة، ولكنّهم لا يصحّحون زواج المتعة، وأنت كما تراه في هذا الباب فهي مشرّعة من قِبل الله سبحانه, وربّما لا يصحّح البخاري هذا الزواج كما فهمه العيني في عمدة القاري([5] (http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftn5))، وذكر أنّ القائل بهذا هو أبو حنيفة, ثمّ إنّ العيني ذكر أنّ أبا حنيفة أدرك صحابةً ومن التابعين خلْقاً كثيراً، ومن ثمّ صحّح العيني هذا الزواج أيضاً.

* صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: في المتعة بالحجّ والعمرة.
عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرتُ ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يَدَيَّ دار الحديث: تمتّعنا مع رسول الله (ص)، فلمّا قام عمر قال: إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم، وأبتّوا([6] (http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftn6)) نكاح هذه النّساء، فلن أوتى برجلٍ نكح امرأةً إلى أجلٍ إلاّ رجمتُه بالحجارة.
الحديث يبيّن - وبدون أيّ لبس - أنّ عمر هو الذي حرّم المتعتين، فذكْره للحج والعمرة يخصّ متعةَ الحج، وذكْره نكاح النساء إلى أجل يخصّ نكاحَ المتعة، فالزواج الدائم ليس فيه أجل، فلم يبقى - في دلالة حديثه - إلاّ الزواج المؤقّت (زواج المتعة)، ويتبيّن من هذا الحديث وما قبله أنّ المتعتين شُرّعتا، وهما من شرْع الله، ولم يحرّمهما رسولُ الله، ولكنّ عمر هو الذي حرّمهما.
وربّما يعتذر البعضُ بقوله: إنّ المتعتين حُرّمتا، ولكنّ هؤلاء الصحابة لم يصلْهم التحريم؛ لقلّة المواصلات في ذلك الزمان. وهذا الاعتذار من السخافة بمكان؛ فهل إنّ هؤلاء الصحابة كانوا بعيدين عن النبيّ (|) حتى إنّهم لم يعلموا بالتحريم؟ أم إنّهم من كبار الصحابة ومن الملازمين للنبي في حلّه وترحاله؟! وهل إنّهم لم يعلموا في التحريم بوقته؟ ألم يعلموا بعده من الصحابة الحاضرين؟! والثابت عند الجميع أنّ الصحابة كانوا يبلّغ الحاضرُ منهم الغائبَ بأبسط الأحكام، فكيف بهذا الحكم العظيم الذي تحلّ فيه النساء؟!
وهل إنّهم لم يسمعوا طوال حياة رسول الله (|)؟ ألم يسمعوا بتحريمها بعد رسول الله (|)؟ فنقول عندئذٍ: بلى، قد سمعوا، ونسترسل بالقول: حينما قام عمر وحرّمها ألم يستفهموا منه هل هي منه أم من رسول الله (|)؟ فهل يُعقل أنّ الصحابة يخالفون خليفتهم وقد أمرهم النبيّ بطاعته بالمعروف؟! ولكن لا فائدة من كلّ هذه التبريرات؛ لأنّ الأحاديث القادمة تذكر أنّ المتعتين كان يُعمل بهما حتى بعد رسول الله (|).
صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.
..أنّ عبد الله بن الزير قام بمكّة فقال: إنّ أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة، يعرّض برجل، فناداه فقال: إنّك لجلف جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله ص - فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فو الله، لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك.
قال النووي([7] (http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftn7)) في شرحه للحديث: (يعرّض برجل)، يعني يعرّض بابن عباس... (فو الله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك)، هذا محمول على أنّه أبلغه الناسخ لها، وأنّه لم يبق شكّ في تحريمها، فقال: إنّ فعلتها بعد ذلك ووطِئَتْ فيها كنتَ زانياً، ورجمتك بالأحجار التي يُرجم بها الزاني.
وممّا يدلّ على وضع الأحاديث التي تتحدّث عن تحريم متعة النساء ما جاء في صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: نهي رسول الله (ص) عن نكاح المتعة: ...أنّ عليّاً (رض) قال لابن عباس: إنّ النبيّ (ص) نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
ممّا يدلّ على كذبها بقاءُ ابن عباس - حبر الأمّة - إلى زمن ابن الزبير وبعد وفاة الإمام علي (×) بزمنٍ على حلّية المتعة، وقطعاً لو كان هذا الحديث صحيح لَمَا جوّزها ابن عباس وقال بها في زمن الزبير، فثبت وضْع الأحاديث فيما يخصّ المتعة؛ مجاراةً لتحريم عمر لها.
* صحيح مسلم، كتاب الحجّ، باب: جواز التمتّع.
عن مطرف، قال: قال لي عمران بن حصين: إنّي لأحدّثك بالحديث اليوم، ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم أنّ رسول الله (ص) قد أعمر([8] (http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftn8)) طائفة من أهله في العشر، فلم تنـزل آيةٌ تنسخ ذلك، ولم ينهَ عنه حتى مضى لوجهه، وارتأى كلّ امرئ بعدما شاء أن يرتئي.

* صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة.
قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر.
يعني وحرّمت بعد ذلك، لكنّ الدين قد أكمله النبيّ (|) ولا يحقّ لأحد أن يغيّر فيه كما هو ثابت عند المسلمين جميعاً.

* صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة.
أبو الزبير، قال: سمعتُ جابرَ بن عبد الله يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من التّمر والدّقيق الأَيَّامَ على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمر بن حريث([9] (http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftn9)).


* صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة.
كنتُ عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ، فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (ص) ثمّ نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما.
هذا الحديث يُشير إلى قول عمر بن الخطاب الذي نقلوه بلفظ مختلف، قال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرّمهما ومعاقِب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء).

[/URL]([1]) البقرة: 196.

(http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftnref1)([2]) المائدة: 87.

([3]) نختصي: من الاختصاء، وهو نزع الخصيتين أو تعطيلهما. صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: سورة المائدة، تعليق ذيل ح4339.

(http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftnref3)([4]) نتزوج المرأة بالثوب: أي نعطيها مهراً ثوباً أو نحوه ممّا نتراضى عليه.

([5]) العيني، عمدة القاري، ج24، ص116.

(http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftnref5)([6]) أبِتُّ: اقطع. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: في المتعة بالحج والعمرة، ذيل ح3006.

([7]) شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنّه أبيح ثمّ نسخ ثمّ أبيح ثمّ نسخ، ح1406.

(http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftnref7)([8]) أي أنّهم اعتمروا في العشرة الأولى من ذي الحجّة.

[URL="http://www.imshiaa.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=30#_ftnref9"]([9]) قال ابن حجر في فتح الباري ج9، باب: نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن نكاح المتعة، ح4827 : وقصّة عمر بن حريث أخرجها عبد الرزاق في مصنّفه بهذا الإسناد: عن جابر، قال: قدم عمرو بن حريث من الكوفة، فاستمتع بمولاة، فأتى بها عمرو حبلى، فسأله فاعترف، قال: فذلك حين نهى عنها عمر.

أبن المعلم
24-07-2011, 03:17 PM
حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم .

أني لأعلم علم اليقين أنهُ عمر بن الخطاب لكن وردنا الأشكال أعلاه للقوم حتى يجيبونا من الذي أفتى برأيه وأتبعهٌ من اظل عن طريق الحق وأهله والعياذ بالله

يرفع للمخالفون والقائلين بحرمه ما أحلهُ الله لخلقه وأباحه :)

محمد المياحي
25-07-2011, 10:31 PM
بسم الله

اللهم صلي على محمد وال محمد وسلم تسليما كثيراا

نقلا عن احد المواقع الشيعيه البحته ومشكوره على ما تقدم

لا يلبث المطالع في كتب المخالفين طويلاً حتى يجد التحريف في كتب الوهابية عادة امتهنوها بل و يحاولون احترافها و إن كانوا بها فشلة لأبعد الحدود و بلا أي حياء يُذكر. نعود هنا بتحريف جديد و هذه المرة في صحيحهم البخاري و الذي أصبح اسم الصحيح فيه "طرفة" لا أكثر.
إليكم الصور بلا أي مقدمات أخرى.

أولاً: النسخة الأصلية و فيها العبارة كاملة:

http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/tzweer_9a7ee7_Cover.jpg
http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/tzweer_9a7ee7_1.jpg
ثانياً: بقية الطبعات و العبارة المحذوفة منها (قال محمد يُقال أنه عمر):
http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/tzweer_9a7ee7_2.jpg
http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/tzweer_9a7ee7_3.jpg
http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/tzweer_9a7ee7_4.jpg

هنيئاً للوهابية مذهبهم القائم على التزوير و الكذب و التدليس!!