Bani Hashim
19-07-2011, 01:43 AM
بسمه تعالى ،،،
سنن سعيد بن منصور (ج1 / ص252) : 852 - حدثنا سعيد، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قال عمر بن الخطاب: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما»
مسند أحمد بن حنبل (ج22 / ص365) 14479 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: " متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا عنهما عمر، فانتهينا "
مستخرج أبي عوانة (ج2 / ص338) : 3349 - حدثنا يزيد بن سنان، نا مكي بن إبراهيم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: " متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النساء "
تحريم نكاح المتعة لإبن ابي حافظ ص72-73 : 60 - أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد، قراءة عليه، قال: أخبرني أبو علي الحسن بن حفص البهراني الأندلسي، إجازة، قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستملي البلخي، ببلخ، قال: أنبأنا محمد بن عقيل، حدثني إبراهيم بن محمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عيسى، عن عمر، عن خالد بن ميمون، عن قتادة بن دعامة، عن ابن المسيب، قال: بلغ عمر أن ناسا من الناس يتزوجون بالمتعة، فغضب غضبا شديدا، ثم أمر مناديا، فنادى بالصلاة جامعة، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «يا أيها الناس، متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهي عنهما، وأعاقب عليهما، متعة الحج، فأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله تعالى في كتابه، ومتعة النساء، فوالذي يحلف به عمر، لا أدل على رجل قد تزوج امرأة إلى شرط إلا غيبتهما كلاهما في الحجارة، فأبتوا تزويج النساء» ، قال سعيد بن المسيب: رحمة الله على عمر، لولا أنه نهى عن المتعة، لكان الزنا جهارا
الأوائل للعسكري ص162 : أخبرنا أبو احمد عن الجوهرى عن أبى زيد عن أبى خداش عن عيسى بن يونس عن الاملح قال: سمعت الزبير يقول: تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحبلت، فأتى بها عمر فأراد ان يضربها، فقالت: تمتع منى عمرو بن حريث، فقال: من شهد نكاحك؟ فقالت: أمى وأختى، فأرسل عمر الى عمرو فقدم، فسأله، فقال: صدقت، فقال عمر للناس: هذا نكاح فاسد وقد دخل فيه ما ترون، ورأى عمر ان يحرمه، قال الزبير: فقلت لجابر: هل بينهما ميراث؟ فقال: لا، وخطب عمر فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- أنا أنهى عنهما، او أعاقب عليهما..
من صحح الاثر :
1- السرخسي في المبسوط (ج4 / ص27) : وقد صح أن عمر - رضي الله عنه - نهى الناس عن المتعة فقال: متعتان كانتا
2- المحقق شعيب الأرنؤوط في مسند أحمد بن حنبل (ج22 / ص365) : إسناده صحيح على شرط مسلم
3- المحقق د سليمان بن عبد العزيز العريني في أحاديث أيوب السختياني ص82 : إسناده ثقات
4- بن باز في مجموع فتايه (ج20 / ص298) : ما ثبت من حديث همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء ومتعة الحج: متعتان كانتا..
5- ابن حزم في المحلى (ج7 / ص107) : صحيح
6- المحقق أحمد شاكر في مسند أحمد (ج1 / ص180) : إسناده صحيح
7- قال محقق تاريخ الاسلام للذهبي الناشر - المكتبة التوفيقية في هامش (ج15 / ص242) : حديث صحيح لغيره: أخرجه النسائي في السنن الصغرى "2735"، وفي الكبرى "3716"، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي "2735".
8- القاسمي في محاسن التأويل (ج3 / ص77) : فيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا..
9- ابن تيمية الحراني في شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج) (ج2 / ص471) : وفي رواية صحيحة لأحمد: قال جابر: تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس، فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الرسول، وإنها كانتا متعتان على عهد رسول الله
10- البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (ج3 / ص173) : رواه أبو يعلى بسند صحيح، ومسلم في صحيحه باختصار. وله شاهد من حديث ابن عباس..
تفسير الحديث :
- قال ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب (ج6 / ص312) : الخامس: أن عمر - رضي الله عنه - قال على المنبر متعتان كانتا مشروعتين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النكاح وهذا تنصيص منه على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله «وأنا أنهى» يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسخة، وإنما عمر هو الذي نسخه وإذا كانت كذلك؛ وجب أن لا يصير منسوخا بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين
- العسكري في الاوائل ص162 وضع الحديث تحت باب : أول من حرم المتعة عمر (رضى الله عنه)
- المحقق عصام شقيو في خزانة الأدب وغاية الأرب لتقي الدين الازراري (ج1 / ص437) : المتعة: التمتع بالنساء: والمتعة كانت سنة على زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجاء عمر بن الخطاب فحرمها وقال: "متعتان كانتا زمن النبي أنا أحرمهما وأعاقب عليهما". ولا يزال الشيعة يطبقون السنة في المتعة إلى يومنا هذا
- الماوردي في الحاوي الكبير (ج9 / ص328) : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. فأخبر بإباحتهما على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما ثبت إباحته بالشرع لم يكن له تحريمه بالاجتهاد قالوا: ولأنه عقد منفعة فصح تقديره بمدة كالإجارة، ولأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم ينتقل عنه إلى التحريم إلا بالإجماع.
كيف اصبح عمر نبي ؟؟؟ وكيف وافقني الوهابية ؟
الجواب : ان عمر يعترف ان المتعتان كانا على عهد الرسول (اي في حياته ولم يحرمها) ولكن عمر حرمهما والوهابي يأخذ بكلام عمر ويرد كلام النبي (اي ان الوهابي يرى حرمة المتعة إقتدائاً بعمر، مع ان النبي محمد رخص بها)، فاصبح عمر النبي (اي ان الوهابي يتبع تحريماته) والنبي اصبح غير نبي
فو لم يكن عمر نبي، لما خالفوا نبي الاسلام وقالوا انها حرام ؟؟؟
يتبع ... يتبع ... يتبع
سنن سعيد بن منصور (ج1 / ص252) : 852 - حدثنا سعيد، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قال عمر بن الخطاب: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما»
مسند أحمد بن حنبل (ج22 / ص365) 14479 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: " متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا عنهما عمر، فانتهينا "
مستخرج أبي عوانة (ج2 / ص338) : 3349 - حدثنا يزيد بن سنان، نا مكي بن إبراهيم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: " متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النساء "
تحريم نكاح المتعة لإبن ابي حافظ ص72-73 : 60 - أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد، قراءة عليه، قال: أخبرني أبو علي الحسن بن حفص البهراني الأندلسي، إجازة، قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستملي البلخي، ببلخ، قال: أنبأنا محمد بن عقيل، حدثني إبراهيم بن محمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عيسى، عن عمر، عن خالد بن ميمون، عن قتادة بن دعامة، عن ابن المسيب، قال: بلغ عمر أن ناسا من الناس يتزوجون بالمتعة، فغضب غضبا شديدا، ثم أمر مناديا، فنادى بالصلاة جامعة، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «يا أيها الناس، متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهي عنهما، وأعاقب عليهما، متعة الحج، فأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله تعالى في كتابه، ومتعة النساء، فوالذي يحلف به عمر، لا أدل على رجل قد تزوج امرأة إلى شرط إلا غيبتهما كلاهما في الحجارة، فأبتوا تزويج النساء» ، قال سعيد بن المسيب: رحمة الله على عمر، لولا أنه نهى عن المتعة، لكان الزنا جهارا
الأوائل للعسكري ص162 : أخبرنا أبو احمد عن الجوهرى عن أبى زيد عن أبى خداش عن عيسى بن يونس عن الاملح قال: سمعت الزبير يقول: تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحبلت، فأتى بها عمر فأراد ان يضربها، فقالت: تمتع منى عمرو بن حريث، فقال: من شهد نكاحك؟ فقالت: أمى وأختى، فأرسل عمر الى عمرو فقدم، فسأله، فقال: صدقت، فقال عمر للناس: هذا نكاح فاسد وقد دخل فيه ما ترون، ورأى عمر ان يحرمه، قال الزبير: فقلت لجابر: هل بينهما ميراث؟ فقال: لا، وخطب عمر فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- أنا أنهى عنهما، او أعاقب عليهما..
من صحح الاثر :
1- السرخسي في المبسوط (ج4 / ص27) : وقد صح أن عمر - رضي الله عنه - نهى الناس عن المتعة فقال: متعتان كانتا
2- المحقق شعيب الأرنؤوط في مسند أحمد بن حنبل (ج22 / ص365) : إسناده صحيح على شرط مسلم
3- المحقق د سليمان بن عبد العزيز العريني في أحاديث أيوب السختياني ص82 : إسناده ثقات
4- بن باز في مجموع فتايه (ج20 / ص298) : ما ثبت من حديث همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء ومتعة الحج: متعتان كانتا..
5- ابن حزم في المحلى (ج7 / ص107) : صحيح
6- المحقق أحمد شاكر في مسند أحمد (ج1 / ص180) : إسناده صحيح
7- قال محقق تاريخ الاسلام للذهبي الناشر - المكتبة التوفيقية في هامش (ج15 / ص242) : حديث صحيح لغيره: أخرجه النسائي في السنن الصغرى "2735"، وفي الكبرى "3716"، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي "2735".
8- القاسمي في محاسن التأويل (ج3 / ص77) : فيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا..
9- ابن تيمية الحراني في شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج) (ج2 / ص471) : وفي رواية صحيحة لأحمد: قال جابر: تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس، فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الرسول، وإنها كانتا متعتان على عهد رسول الله
10- البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (ج3 / ص173) : رواه أبو يعلى بسند صحيح، ومسلم في صحيحه باختصار. وله شاهد من حديث ابن عباس..
تفسير الحديث :
- قال ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب (ج6 / ص312) : الخامس: أن عمر - رضي الله عنه - قال على المنبر متعتان كانتا مشروعتين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النكاح وهذا تنصيص منه على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله «وأنا أنهى» يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسخة، وإنما عمر هو الذي نسخه وإذا كانت كذلك؛ وجب أن لا يصير منسوخا بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين
- العسكري في الاوائل ص162 وضع الحديث تحت باب : أول من حرم المتعة عمر (رضى الله عنه)
- المحقق عصام شقيو في خزانة الأدب وغاية الأرب لتقي الدين الازراري (ج1 / ص437) : المتعة: التمتع بالنساء: والمتعة كانت سنة على زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجاء عمر بن الخطاب فحرمها وقال: "متعتان كانتا زمن النبي أنا أحرمهما وأعاقب عليهما". ولا يزال الشيعة يطبقون السنة في المتعة إلى يومنا هذا
- الماوردي في الحاوي الكبير (ج9 / ص328) : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. فأخبر بإباحتهما على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما ثبت إباحته بالشرع لم يكن له تحريمه بالاجتهاد قالوا: ولأنه عقد منفعة فصح تقديره بمدة كالإجارة، ولأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم ينتقل عنه إلى التحريم إلا بالإجماع.
كيف اصبح عمر نبي ؟؟؟ وكيف وافقني الوهابية ؟
الجواب : ان عمر يعترف ان المتعتان كانا على عهد الرسول (اي في حياته ولم يحرمها) ولكن عمر حرمهما والوهابي يأخذ بكلام عمر ويرد كلام النبي (اي ان الوهابي يرى حرمة المتعة إقتدائاً بعمر، مع ان النبي محمد رخص بها)، فاصبح عمر النبي (اي ان الوهابي يتبع تحريماته) والنبي اصبح غير نبي
فو لم يكن عمر نبي، لما خالفوا نبي الاسلام وقالوا انها حرام ؟؟؟
يتبع ... يتبع ... يتبع