بحر الوفاء
05-08-2011, 03:18 AM
ما هو معنى التقليد؟ السؤال:
التقليد: هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند اليها حين العمل، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله، وتترك ما انتهى رأيه الى تركه، من دون تمحيص منك، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة، محمّلاً إياه مسؤولية عملك أمام الله. ويشترط في الفقيه المقلّد فيما يشترط فيه، أن يكون أعلم أهل زمانه، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة. الجواب:
هل يجب التقليد؟ السؤال:
يجب على المكلف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلّد المجتهد الأعلم القادر على ذلك، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط، باطل. الجواب:
من هو المجتهد الاعلم؟ السؤال:
المجتهد الأعلم: هو الأقدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها. الجواب:
لمن نرجع في تحديد المجتهد الاعلم؟ السؤال:
يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم الى أهل الخبرة والإختصاص، ولا يجوز الرجوع في تعيينه الى من لا خبرة له بذلك. الجواب:
كيف يمكن تحصيل فتوى المجتهد الاعلم؟ السؤال:
يستطيع المكلف تحصيل فتوى مقلده بأحد طرق ثلاثة: 1. أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه. 2. أن يخبره بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الإطمئنان. 3. أن يرجع الى الرسالة العمليّة لمقلده، أو ما بحكمها، مع الإطمئنان بالصحة. الجواب:
ما الحكم اذا لم يكن للمجتهد الاعلم فتوى في مسألة ما؟ السؤال:
إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما احتاج اليها المكلف، أو لم يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه إليها، جاز له الرجوع إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم. الجواب:
يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا: نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون: غير أنا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا: إن تحديد المجتهد الأعلم يحتاج الى دراسة كتب الفقهاء المجتهدين حتى نستطيع تحديد المجتهد الأعلم من بينهم، وهذه عملية طويلة ومعقدة وصعبة، فسلوا غيرنا. فإذا كانت مشكلة تحديد المجتهد الأعلم معقدة في مراكز الدراسة الدينية، فكيف تكون المشكلة في الدول البعيدة عنها، كما في الدول الغربية وأمريكا، وإذا كنا بعد مكابدة نقنع الشاب والشابة بالإلتزام الشرعي بالواجبات والابتعاد عن المحرمات في بلدان كهذه حتى نوصلهم الى هذا السؤال، عمّن يقلدون، فيسألون، فإذا بهم لا يجدون جوابا. فهل من حلّ لهذه المشكلة؟ السؤال:
إذا كان بعض أهل الخبرة بالأعلمية يمتنع عن تعيين الأعلم ـ لسبب أو لآخر ـ فإن فيهم من لا يمتنع عن ذلك، ويمكن التعرف على هؤلاء عن طريق رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم ممن له صلة بالحوزات العلمية وبالعلماء المنتشرين في سائر البلدان، فتشخيص المجتهد الأعلم وإن لم يخل عن بعض الصعوبات، ولكن لا ينبغي أن يعدّ مشكلة معقدة. الجواب:
كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟ السؤال:
أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة: · الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك. · الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك. · الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية. والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة. الجواب:
تركن النفس أحياناً لمجتهد ما، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم؟ السؤال:
إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة. الجواب:
إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم، أو قالوا بإجزاء تقليد عدد منهم، فهل يحق للمكلف أن يقلد مجتهداً في فتوى ما، ويقلد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتى يتضح له المجتهد الأعلم فيقلده؟ السؤال:
لهذا السؤال فروض ثلاثة: · الفرض الأول: أن يعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة، وهذا لا يترتب عليه أي أثر شرعي. · الفرض الثاني: أن يعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في العلم والورع (بمعنى التثبت في استنباط الأحكام)، فالمكلف مخيّر حينئذ في تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل، إلا أن الأحوط وجوباً في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام. · الفرض الثالث: أن يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر، ولهذا حالتان: o الحالة الأولى: أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم، ولكنه لا يعرفه بالتحديد، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب (منهاج الصالحين، مسألة 9). o الحالة الثانية: أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما، ومعنى ذلك أنه يحتمل تساويهما في العلم والورع، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مرّ ذكره. الجواب:
لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده، فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه، بما في ذلك الإتصال التلفوني الغالي؟ أو يكفيه العمل برأي أي مجتهد آخر يمكنه معرفة رأيه بسهولة، والعمل بمقتضاه حتى إذا اطّلع على رأي مقلده عمل به؟ وما حكم الأعمال السابقة إذا خالفت رأي مجتهده؟ السؤال:
يلزمه استعلام فتوى مقلده الأعلم ولو عن طريق الإتصال التلفوني، ما لم يكن ذلك مضرّاً بحاله، ولو لم يمكنه الاستعلام، جاز له أن يرجع بشأن مسألته الى غير مُقلّده من المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم من بعده. ويجتزئ بالعمل الذي يأتي به وفق فتوى المجتهد الثاني، وإن تبين له مخالفته لرأي مقلّده الأعلم. الجواب:
حكم التعامل مع الاشياء من حيث الطهارة والنجاسة؟ السؤال:
ينصُّ الحكم الشرعي مارُّ الذكر «كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته» على طهارة الأشياء كلها، حتى تتأكد من أنها قد تنجست فعلاً، وما دمت غير متأكد من أنها قد تنجست فعلاً فهي طاهرة، وتستطيع ترتيب آثار الطهارة كلها عليها دون توقف أو تردد. الجواب:
حكم طهارة اهل الكتاب؟ السؤال:
أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون، ما دمت لا تعلم بنجساتهم، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم. الجواب:
كيفية انتقال النجاسة؟ السؤال:
تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة، ولا تنتقل في حالة الجفاف، ولا النداوة غير المسرية، فلو وضعت يدك الجافّة على جسم جافًّ نجس، لا تتنجس يدك. الجواب:
حكم طهارة الشخص الذي لا نعرف دينه؟ السؤال:
تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه، حتى مع وجود البلل، ما دمت لا تعرف معتقده ودينه، فتحتمل أن يكون مسلماً أو كتابياً. كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده، حتى لو كان سؤالك إياه لا يضايقك ولا يضايقه. الجواب:
حكم السوائل التي ربما تصيب الانسان؟ السؤال:
السوائل الساقطة على الجسم والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى، تعتبر طاهرة، ما دمت لا تعلم بنجاستها. الجواب:
حكم الادوية المشتملة على الكحول؟ السؤال:
الكحول بجميع أنواعه، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها، طاهر غير نجس، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة، وتستطيع استعمالها، ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً الجواب:
ما حكم طهارة الحاجيات المستعملة من قبل الغير؟ السؤال:
الحاجيات المستعملة مهما كان مستعملها السابق، يجوز إعادة استعمالها ثانية، من دون حاجة الى تطهيرها، ما دمت لا تعلم ولا تجزم بنجاستها سابقاً. الجواب:
كيفية تطهير الفراش و الثوب والسجاد المتنجس؟ السؤال:
يمكن تطهير الفراش أو السجاد أو أمثالهما، إذا تنجست بشتى أنواع النجاسات التي ليس لها جرم ـ فلا تخلّف أثراً على الفراش أو السجاد ـ وذلك بصبّ الماء القليل عليها من إبريق أو كأس أو نحوهما مرة واحدة، حتى إذا استولى الماء الطاهر على المكان المتنجس، سحب الماء فأخرج بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية أو بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك، فيطهر الفراش أو السجاد وأشباههما، ويحكم على الماء المسحوب منها بالنجاسة على الأحوط وجوباً، وهذا الحكم يجري تماماً في الثوب إذا تنجس بغير البول، وأما إذا تنجس بالبول فسيأتي حكمه، كما أنّ لبول الرضيع والرضيعة حكم خاص سيأتي. أما إذا أريد تطهير الحالة السابقة بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا حاجة الى سحب الماء أو اخراجه بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية وأمثال ذلك، بل يطهر بمجرد استيلاء ماء الكرّ عليها. يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع النجاسات، التي لها جرم يخلّف أثراً عليها كالدم والمني، حسب الطريقة السابقة في الفقرة التاسعة والثلاثين المتقدمة، بشرط زوال جرم النجاسة، إما بنفس الغسل وإما بسبب آخر قبله، وتختلف عنها في أنه إذا غسل بالماء القليل فإنّ ماء الغسلة التي تزيل عين النجاسة نجس، حسب الفتوى لا الإحتياط الوجوبي. يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو السجاد وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة ما دام صغيراً لم يغذَّ بغير الحليب إلا نادراً، وذلك بصبِّ الماء عليها ـ حتى القليل منه قضلاً عن الكثير ـ مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول، من دون حاجة على إخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك. يمكن تطهير الثوب المتنجس بالبول، وذلك بصبّ الماء القليل عليه من إبريق أو كأس أو نحوهما، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه، ثم تعاد العملية مرة ثانية فيطهر. ويحكم على الماء المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوباً إذا لم يكن فيها عين البول، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى. أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا بدّ من غسله مرتين كذلك، ولكن من دون حاجة الى إخراج الماء منه بعصر ونحوه، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر. الجواب:
كيفية تطهير ما تنجس بالخمر؟ السؤال:
تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر، بغسلها بالماء مرة واحدة، والملابس تحتاج بعد الغسل الى عصر إذا طُهّرت بالماء القليل. تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوباً غسلها ثلاث مرات أيضاً. الجواب: ا
التقليد: هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند اليها حين العمل، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله، وتترك ما انتهى رأيه الى تركه، من دون تمحيص منك، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة، محمّلاً إياه مسؤولية عملك أمام الله. ويشترط في الفقيه المقلّد فيما يشترط فيه، أن يكون أعلم أهل زمانه، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة. الجواب:
هل يجب التقليد؟ السؤال:
يجب على المكلف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلّد المجتهد الأعلم القادر على ذلك، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط، باطل. الجواب:
من هو المجتهد الاعلم؟ السؤال:
المجتهد الأعلم: هو الأقدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها. الجواب:
لمن نرجع في تحديد المجتهد الاعلم؟ السؤال:
يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم الى أهل الخبرة والإختصاص، ولا يجوز الرجوع في تعيينه الى من لا خبرة له بذلك. الجواب:
كيف يمكن تحصيل فتوى المجتهد الاعلم؟ السؤال:
يستطيع المكلف تحصيل فتوى مقلده بأحد طرق ثلاثة: 1. أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه. 2. أن يخبره بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الإطمئنان. 3. أن يرجع الى الرسالة العمليّة لمقلده، أو ما بحكمها، مع الإطمئنان بالصحة. الجواب:
ما الحكم اذا لم يكن للمجتهد الاعلم فتوى في مسألة ما؟ السؤال:
إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما احتاج اليها المكلف، أو لم يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه إليها، جاز له الرجوع إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم. الجواب:
يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا: نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون: غير أنا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا: إن تحديد المجتهد الأعلم يحتاج الى دراسة كتب الفقهاء المجتهدين حتى نستطيع تحديد المجتهد الأعلم من بينهم، وهذه عملية طويلة ومعقدة وصعبة، فسلوا غيرنا. فإذا كانت مشكلة تحديد المجتهد الأعلم معقدة في مراكز الدراسة الدينية، فكيف تكون المشكلة في الدول البعيدة عنها، كما في الدول الغربية وأمريكا، وإذا كنا بعد مكابدة نقنع الشاب والشابة بالإلتزام الشرعي بالواجبات والابتعاد عن المحرمات في بلدان كهذه حتى نوصلهم الى هذا السؤال، عمّن يقلدون، فيسألون، فإذا بهم لا يجدون جوابا. فهل من حلّ لهذه المشكلة؟ السؤال:
إذا كان بعض أهل الخبرة بالأعلمية يمتنع عن تعيين الأعلم ـ لسبب أو لآخر ـ فإن فيهم من لا يمتنع عن ذلك، ويمكن التعرف على هؤلاء عن طريق رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم ممن له صلة بالحوزات العلمية وبالعلماء المنتشرين في سائر البلدان، فتشخيص المجتهد الأعلم وإن لم يخل عن بعض الصعوبات، ولكن لا ينبغي أن يعدّ مشكلة معقدة. الجواب:
كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟ السؤال:
أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة: · الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك. · الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك. · الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية. والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة. الجواب:
تركن النفس أحياناً لمجتهد ما، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم؟ السؤال:
إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة. الجواب:
إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم، أو قالوا بإجزاء تقليد عدد منهم، فهل يحق للمكلف أن يقلد مجتهداً في فتوى ما، ويقلد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتى يتضح له المجتهد الأعلم فيقلده؟ السؤال:
لهذا السؤال فروض ثلاثة: · الفرض الأول: أن يعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة، وهذا لا يترتب عليه أي أثر شرعي. · الفرض الثاني: أن يعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في العلم والورع (بمعنى التثبت في استنباط الأحكام)، فالمكلف مخيّر حينئذ في تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل، إلا أن الأحوط وجوباً في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام. · الفرض الثالث: أن يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر، ولهذا حالتان: o الحالة الأولى: أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم، ولكنه لا يعرفه بالتحديد، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب (منهاج الصالحين، مسألة 9). o الحالة الثانية: أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما، ومعنى ذلك أنه يحتمل تساويهما في العلم والورع، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مرّ ذكره. الجواب:
لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده، فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه، بما في ذلك الإتصال التلفوني الغالي؟ أو يكفيه العمل برأي أي مجتهد آخر يمكنه معرفة رأيه بسهولة، والعمل بمقتضاه حتى إذا اطّلع على رأي مقلده عمل به؟ وما حكم الأعمال السابقة إذا خالفت رأي مجتهده؟ السؤال:
يلزمه استعلام فتوى مقلده الأعلم ولو عن طريق الإتصال التلفوني، ما لم يكن ذلك مضرّاً بحاله، ولو لم يمكنه الاستعلام، جاز له أن يرجع بشأن مسألته الى غير مُقلّده من المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم من بعده. ويجتزئ بالعمل الذي يأتي به وفق فتوى المجتهد الثاني، وإن تبين له مخالفته لرأي مقلّده الأعلم. الجواب:
حكم التعامل مع الاشياء من حيث الطهارة والنجاسة؟ السؤال:
ينصُّ الحكم الشرعي مارُّ الذكر «كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته» على طهارة الأشياء كلها، حتى تتأكد من أنها قد تنجست فعلاً، وما دمت غير متأكد من أنها قد تنجست فعلاً فهي طاهرة، وتستطيع ترتيب آثار الطهارة كلها عليها دون توقف أو تردد. الجواب:
حكم طهارة اهل الكتاب؟ السؤال:
أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون، ما دمت لا تعلم بنجساتهم، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم. الجواب:
كيفية انتقال النجاسة؟ السؤال:
تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة، ولا تنتقل في حالة الجفاف، ولا النداوة غير المسرية، فلو وضعت يدك الجافّة على جسم جافًّ نجس، لا تتنجس يدك. الجواب:
حكم طهارة الشخص الذي لا نعرف دينه؟ السؤال:
تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه، حتى مع وجود البلل، ما دمت لا تعرف معتقده ودينه، فتحتمل أن يكون مسلماً أو كتابياً. كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده، حتى لو كان سؤالك إياه لا يضايقك ولا يضايقه. الجواب:
حكم السوائل التي ربما تصيب الانسان؟ السؤال:
السوائل الساقطة على الجسم والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى، تعتبر طاهرة، ما دمت لا تعلم بنجاستها. الجواب:
حكم الادوية المشتملة على الكحول؟ السؤال:
الكحول بجميع أنواعه، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها، طاهر غير نجس، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة، وتستطيع استعمالها، ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً الجواب:
ما حكم طهارة الحاجيات المستعملة من قبل الغير؟ السؤال:
الحاجيات المستعملة مهما كان مستعملها السابق، يجوز إعادة استعمالها ثانية، من دون حاجة الى تطهيرها، ما دمت لا تعلم ولا تجزم بنجاستها سابقاً. الجواب:
كيفية تطهير الفراش و الثوب والسجاد المتنجس؟ السؤال:
يمكن تطهير الفراش أو السجاد أو أمثالهما، إذا تنجست بشتى أنواع النجاسات التي ليس لها جرم ـ فلا تخلّف أثراً على الفراش أو السجاد ـ وذلك بصبّ الماء القليل عليها من إبريق أو كأس أو نحوهما مرة واحدة، حتى إذا استولى الماء الطاهر على المكان المتنجس، سحب الماء فأخرج بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية أو بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك، فيطهر الفراش أو السجاد وأشباههما، ويحكم على الماء المسحوب منها بالنجاسة على الأحوط وجوباً، وهذا الحكم يجري تماماً في الثوب إذا تنجس بغير البول، وأما إذا تنجس بالبول فسيأتي حكمه، كما أنّ لبول الرضيع والرضيعة حكم خاص سيأتي. أما إذا أريد تطهير الحالة السابقة بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا حاجة الى سحب الماء أو اخراجه بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية وأمثال ذلك، بل يطهر بمجرد استيلاء ماء الكرّ عليها. يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع النجاسات، التي لها جرم يخلّف أثراً عليها كالدم والمني، حسب الطريقة السابقة في الفقرة التاسعة والثلاثين المتقدمة، بشرط زوال جرم النجاسة، إما بنفس الغسل وإما بسبب آخر قبله، وتختلف عنها في أنه إذا غسل بالماء القليل فإنّ ماء الغسلة التي تزيل عين النجاسة نجس، حسب الفتوى لا الإحتياط الوجوبي. يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو السجاد وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة ما دام صغيراً لم يغذَّ بغير الحليب إلا نادراً، وذلك بصبِّ الماء عليها ـ حتى القليل منه قضلاً عن الكثير ـ مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول، من دون حاجة على إخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك. يمكن تطهير الثوب المتنجس بالبول، وذلك بصبّ الماء القليل عليه من إبريق أو كأس أو نحوهما، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه، ثم تعاد العملية مرة ثانية فيطهر. ويحكم على الماء المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوباً إذا لم يكن فيها عين البول، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى. أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا بدّ من غسله مرتين كذلك، ولكن من دون حاجة الى إخراج الماء منه بعصر ونحوه، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر. الجواب:
كيفية تطهير ما تنجس بالخمر؟ السؤال:
تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر، بغسلها بالماء مرة واحدة، والملابس تحتاج بعد الغسل الى عصر إذا طُهّرت بالماء القليل. تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوباً غسلها ثلاث مرات أيضاً. الجواب: ا