نهروان العنزي
05-08-2011, 10:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد
عن أبى المهلب : " أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه وذلك في الجاهلية فدعا عمر أم الغلام المدعى فقال : اذكرك بالذي هداك للاسلام لأيهما هو ؟ قالت : لا والذي هداني للاسلام ما ادري لايهما هو أتاني هذا أول الليل وأتاني هذا آخر الليل ! فما أدري لأيهما هو ؟ قال : فدعا عمر من القافة أربعة ودعا ببطحاء فنثرها فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم وأمر المدعى فوطئ بقدم ثم أراه القافة قال . انظروا فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم قال : فنظر القافة فقالوا : قد اثبتنا ثم فرق بينهم ثم سألهم رجلا رجلا قال : فتقادعوا يعني فتتابعوا ( الأصل : فتبايعوا ) كلهم يشهد أن هذا لمن هذين ! قال : فقال عمر : يا عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم ان الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا ! إني لا أرد ما يرون اذهب فهما أبواك " .
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
الالباني
6 / 26 - الرابط هنا (http://islamport.com/d/1/alb/1/3/27.html?zoom_highlightsub=%22%C8%C7%E1%DF%E1%C7%C8 +%D0%E6%C7%CA+%C7%E1%DA%CF%CF%22)
كيف يكون لرجل ابوان ؟؟؟؟
أما عندنا
مسألة : لو ادعاه اثنان ولا بينة أو وجدت بينتان متعارضتان فالحكم القرعة عندنا وعند الشافعي واحمد يعرض على القايف على ما تقدم فان الحقته القافة بهما سقط اعتبار القايف عند الشافعي ولم يعتبر بقولها ولم يحكم به ويترك اللقيط حتى يبلغ فإذا بلغ امر بالانتساب إلى احدهما ولا ينتسب بمجرد التشهي بل يعول فيه علي ميل الطبع الذي يجده الولد إلى الوالد والقريب إلى القريب بحكم الجيلة وعنه وجه اخر انه لا يشترط البلوغ بل يرجع إلى اختياره إذا بلغ سن التميز كما يخير حينئذ بين الابوين في الحضانة لكن المشهور عندهم الاول وفرقوا بان اختياره في الحضانة لا يلزم بل له الرجوع عن الاختيار والاول وهنا إذا انتسب إلى احدهما لزمه ولم يقبل رجوعه والصبي ليس يتحقق في طرفه قول ملزم وقال احمد إذا الحقته القافة بهما لحق بهما وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن وزيادة ويرثانه ميراث اب واحد ونقله عن علي (ع) وهو افتراء عليه ونقله ايضا عن عمر وهو قول ابي ثور وقال اصحاب الرأي يلحق بهما بمجرد الدعوى والكل باطل لعدم امكان تولد الطفل من اثنين والحوالة على الامر المستحيل باطلة لانه لا يتصور كونه مولدا من رجلين فإذا الحقته القافة بهما تبينا كذبها فيسقط قولها كما لو الحقته باثنين ولو اتفقا على ذلك لم يثبت ولو ادعاه رجل واحد منهما واقام بينة سقطتها ولو جاز ان يلحق بهما لثبت لهما باتفاقهما والحق بهما عند تعارض بينتهما بل جاز ان يلحق بهما بمجرد دعواهما لعدم التنافي بين الدعوتين حينئذ ولما قدم في الحكم البينة على الدعوى ولا على القافة ولا قدمت القافة على الدعوى واحتج احمد بما روى عن عمر في امراة وطيها رجلان في طهر فقال القايف قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما وبما رواه الشعبي عن علي عليه السلام انه كان يقول هو ابنهما وهما ابواه يرثهما ويرثانه وعن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في وطي امراة فولدت غلاما يشبههما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فدعا القافة فنظروا فقالوا نراه يشبههما فالحقه بهما وجعله يرثهما ويرثانه وقول عمر لا حجة فيه والنقل عن علي (ع) لم يثبت لان اهل البيت اعرف بمذهبه ومقالته عليه السلام من غيرهم مع انهم اتفقوا على ابطال هذا القول والعقل ايضا دل عليه .
المصدر
تذكرة الفقهاء الطبعة القديمة الجزء الثاني ص 279
تابع لنهروان العنزي
وهو يسالكم الدعاء
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد
عن أبى المهلب : " أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه وذلك في الجاهلية فدعا عمر أم الغلام المدعى فقال : اذكرك بالذي هداك للاسلام لأيهما هو ؟ قالت : لا والذي هداني للاسلام ما ادري لايهما هو أتاني هذا أول الليل وأتاني هذا آخر الليل ! فما أدري لأيهما هو ؟ قال : فدعا عمر من القافة أربعة ودعا ببطحاء فنثرها فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم وأمر المدعى فوطئ بقدم ثم أراه القافة قال . انظروا فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم قال : فنظر القافة فقالوا : قد اثبتنا ثم فرق بينهم ثم سألهم رجلا رجلا قال : فتقادعوا يعني فتتابعوا ( الأصل : فتبايعوا ) كلهم يشهد أن هذا لمن هذين ! قال : فقال عمر : يا عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم ان الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا ! إني لا أرد ما يرون اذهب فهما أبواك " .
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
الالباني
6 / 26 - الرابط هنا (http://islamport.com/d/1/alb/1/3/27.html?zoom_highlightsub=%22%C8%C7%E1%DF%E1%C7%C8 +%D0%E6%C7%CA+%C7%E1%DA%CF%CF%22)
كيف يكون لرجل ابوان ؟؟؟؟
أما عندنا
مسألة : لو ادعاه اثنان ولا بينة أو وجدت بينتان متعارضتان فالحكم القرعة عندنا وعند الشافعي واحمد يعرض على القايف على ما تقدم فان الحقته القافة بهما سقط اعتبار القايف عند الشافعي ولم يعتبر بقولها ولم يحكم به ويترك اللقيط حتى يبلغ فإذا بلغ امر بالانتساب إلى احدهما ولا ينتسب بمجرد التشهي بل يعول فيه علي ميل الطبع الذي يجده الولد إلى الوالد والقريب إلى القريب بحكم الجيلة وعنه وجه اخر انه لا يشترط البلوغ بل يرجع إلى اختياره إذا بلغ سن التميز كما يخير حينئذ بين الابوين في الحضانة لكن المشهور عندهم الاول وفرقوا بان اختياره في الحضانة لا يلزم بل له الرجوع عن الاختيار والاول وهنا إذا انتسب إلى احدهما لزمه ولم يقبل رجوعه والصبي ليس يتحقق في طرفه قول ملزم وقال احمد إذا الحقته القافة بهما لحق بهما وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن وزيادة ويرثانه ميراث اب واحد ونقله عن علي (ع) وهو افتراء عليه ونقله ايضا عن عمر وهو قول ابي ثور وقال اصحاب الرأي يلحق بهما بمجرد الدعوى والكل باطل لعدم امكان تولد الطفل من اثنين والحوالة على الامر المستحيل باطلة لانه لا يتصور كونه مولدا من رجلين فإذا الحقته القافة بهما تبينا كذبها فيسقط قولها كما لو الحقته باثنين ولو اتفقا على ذلك لم يثبت ولو ادعاه رجل واحد منهما واقام بينة سقطتها ولو جاز ان يلحق بهما لثبت لهما باتفاقهما والحق بهما عند تعارض بينتهما بل جاز ان يلحق بهما بمجرد دعواهما لعدم التنافي بين الدعوتين حينئذ ولما قدم في الحكم البينة على الدعوى ولا على القافة ولا قدمت القافة على الدعوى واحتج احمد بما روى عن عمر في امراة وطيها رجلان في طهر فقال القايف قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما وبما رواه الشعبي عن علي عليه السلام انه كان يقول هو ابنهما وهما ابواه يرثهما ويرثانه وعن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في وطي امراة فولدت غلاما يشبههما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فدعا القافة فنظروا فقالوا نراه يشبههما فالحقه بهما وجعله يرثهما ويرثانه وقول عمر لا حجة فيه والنقل عن علي (ع) لم يثبت لان اهل البيت اعرف بمذهبه ومقالته عليه السلام من غيرهم مع انهم اتفقوا على ابطال هذا القول والعقل ايضا دل عليه .
المصدر
تذكرة الفقهاء الطبعة القديمة الجزء الثاني ص 279
تابع لنهروان العنزي
وهو يسالكم الدعاء