المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نداء الى جميع الأخوة تفضلوا واعطوني رأيكم رجاءا


احمد89
06-09-2011, 12:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني الاعزاء في المنتدى المبارك انا دائما اقول في المنتدى الذي اتحاور فيه مع السلفية باني لاعالم ولا طالب علم وهذا صحيح فأنا انسان بسيط جدا لا امتلك من العلم شيئا فأغلب ما أقول به هو استنتاجات من عندي لكن لا استنتج من هواي والعياذ بالله بل من اسس (أيات واحاديث) اراها صحيحة

فلما رايت الأصوات تتعالى بان الشيعة يحللون الزنا والشيعة هم اهل الزنا لانهم يحللون المتعة
فكان ردي والله ما هذا الا افتراء منكم فالمتعة حلال الى يوم القيامة
فما وجدت الا انهالت علي روايات تحريم المتعة وقالوا انها من كتبنا فقلت لهم لا احب ان ادور في دوامة الروايات فقد دار بها من هم قبلي ولم يتوصلوا الى نتيجة

فقلت لماذا لمتعة زنا
قالوا وكيف يكون الزنا فالمتعة لا شهود لا ترث لا اشهار عدتها ليست ثلاث قروء وليست من الأربع فقالوا لا يوجد اي شبه بينها وبين الزواج الحقيقي

فقلت لهم انتم من اقام الحجة على نفسه فالمتعة مستأجرة وليست زوجة
قالوا وما المستاجرة
فشبهت لهم الموضوع بالمواضيع العلمية
وقلت لهم تطبيق من تطبيقات ملك اليمين
فكل احكام المتعة مطابقة لأ حكام ملك اليمين وما تختلف عنه الا في بعض الامور منها الاتفاق على ان التملك يكون في وقت معين
وبما ان لاتوجد اية او نص يحرم الاتفاق في ملك اليمين فأذا هي حلال
وقلت لهم وهذا عندكم ايضا بان الحرام ما نهي عنه فقط

فلما عجزوا عن الرد ظل بعضهم يطلب تعاريف وبعضهم يكتب انشائات من عنده وبعضهم قال لي ان قولك
ان المتعة هي من ملك اليمين لا يقبل به عالم من علماء الشيعة وخاصة المفيد والمجلسي

فسؤالي لكم اخوتي واتمنى الاجابة هل فعلا انا مخطا عندما قلت ان المتعة هي من ملك اليمين وهل جميع الشيعة لا يقبلون بقولي
وتحياتي لكم جميعا

=========================
فاما صياح اهل الجهل بان المتعة حرام كلام من لا فقه له لا في حديث ولا في آيه ... واما من يقول عنها زنا فهذا جاهل لا يعبد ان يكون غير مسلم
لانها اذ كانت زنا كيف يبيح الله الزنا
واما زواج المتعة هو زواج منقطع وليس ملك يمين يا عزيزي نعم ملك العين قد يكون احد موارد التي يتزوج بها المتعه ...
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (24) سورة النساء

== النجف الاشرف==

الطالب313
06-09-2011, 01:11 PM
السلام عليكم اخينا الكريم المتعه زواج حاله حكال الزواج الدائم وانا لاازيد با اقول تابع معي

مسندابي عوانه
الامام ابي عوانه الاسفرائني
المتوفىسنه316
الجزءالثالث
ص34
4100
عن جابرابن عبدالله(قال تمتعناعلى عهدرسول الله (ص)متعتين متعه الحج ومتعه النساء فنهاناعمرفلم نفعله بعد
وفي حديث4104
عن ابي جريح عن عطاء قال قدم جابر فجئنا في منزله فساله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه فقال نعم استمتعناعلى عهد رسول الله(ص)وابي بكر وعمر حتى كان اخرخلافه عمر استمتع عمروبن حريث وذكرالحديث فنهانا عمر فلم نعد
والوثائق
http://www.saifoali.org/up/files/vvzaqyo8rkxys5adgte5.png (http://www.saifoali.org/up/)
http://www.saifoali.org/up/files/wdpv70zhpauv2wm8p2jj.png (http://www.saifoali.org/up/)
http://www.saifoali.org/up/files/76kb7my12b4stj35nzcg.png (http://www.saifoali.org/up/)

تفسير التحريروالتنوير
تاليف الاستاذالعلامحمدبن عاشور
الدارالتونسيه للنشر
الجزءالخامس
ض10
يقول ونكاح المتعه هو الذي تعاقدعليه الزوجان على ان تكون العصمه بينهما مؤجله بزمان او بحاله فاذا انقضى ذلك الاجل ارتفعت العصمه
ومن ثم يسرد بعض الكلام الى ان يصل
(وقد كانت المتعه لاميراث ..............وعن علي ابن ابي طالب وعمران ابن حصين وابن عباس وجماعه من التابعين والصحابه انهم قالوا بجوازه وقيل مطلقا وهو قول الاماميه )
وروي عن ابن عباس انه قال لولا ان عمرنهى عن المتعه مازنى الاشقي
وعن عمران ابن حصين في الصحيح انه قال(نزلت ايه المتعه في كتاب الله ولم تنزل بعدها ايه تنسخها وامرنابهارسول الله(ص)ثم قال رجل برايه ماشاء)يعني عمربن الخطاب حين نهى عنها في زمن خلافته بعدان عملوابها في معظم خلافته
والوثائق
http://www.saifoali.org/up/files/bitqomw21r0cq7h44xnk.png (http://www.saifoali.org/up/)
http://www.saifoali.org/up/files/o60ayilk0yp5rsu2of8d.png (http://www.saifoali.org/up/)
http://www.saifoali.org/up/files/ifpt8y9sjw351aj5qa5v.png (http://www.saifoali.org/up/)

عمده القارئ
شرح
صحيح البخاري
تاليف الامام العيني
الجزءالتاسع
ص292
باب من التمتع على عهد النبي
عن عمران قال تمتعنا على عهد رسول الله.ص.
فنزل القران قال رجل برأيه ماشاء
الوثائق
http://www.saifoali.org/up/files/30odrctndtxmm2n8iyce.png (http://www.saifoali.org/up/)
http://www.saifoali.org/up/files/zgl69s76i8qv8ufmik5q.png (http://www.saifoali.org/up/)

تابع البقيه

الطالب313
06-09-2011, 01:14 PM
المصنف
للحافظ الكبير ابي بكر الصنعاني
الجزء السابع
باب المتعه
في ذيل حديث 14020
واخبرني ان سعيد قال له هي احل من شرب الماء_المتعه_
http://www.saifoali.org/up/files/hqwq9c50hog5nt7nxjms.png (http://www.saifoali.org/up/)
http://www.saifoali.org/up/files/u60bvagc1xqo9nj7ty6u.png (http://www.saifoali.org/up/)
http://www.saifoali.org/up/files/82bomfqqovun03ns2qis.png (http://www.saifoali.org/up/)
http://www.saifoali.org/up/files/yvpo17vcxat5r0i1dyj2.png (http://www.saifoali.org/up/)
http://www.saifoali.org/up/files/y1b99lrz6m47vj765geh.png (http://www.saifoali.org/up/)

وهنا اسماء بنت ابي بكر تمتعت

مسند ابي داود الطيالسي
تحقيق محمد عبد المحسن التركي
الجزءالثالث
ماروت اسماء بنت ابي بكر عن النبي
ص208
حديث 1742
قال دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسالناها
عن متعه النساء فقالت فعلناها على عهد النبي.ص.
وفي ذيل الورقه
الحديث صحيح
واختلف في متنه اي المتعتين عي
متعه النساء
ام متعه الحج
اناالطالب313 اقول اولا كان السوال عن متعه النساء
ثانيا هي تقول فعلناها في زمن رسول الله
ان كانت متعه الحج المفروض تختلف الكلمه التي تستدل بهها كان تقول حججنا وكانت جزءمن حجنا
كانت جزء من الحج
كان معمول بهذه السنه
لاتقول فعلناها مافعلت والسوال واضح ولان ناقل الروايه يعلم علم اليقين هذا الكلام انه قصدت متعه النساء لماشوش على الموضوع
والوثائق
http://www.alshiaclubs.com/upload//uploads/images/alshiaclubs-e49e37ef93.png (http://www.alshiaclubs.com/upload//uploads/images/alshiaclubs-e49e37ef93.png)
http://www.alshiaclubs.com/upload//uploads/images/alshiaclubs-23d5e57402.png (http://www.alshiaclubs.com/upload//uploads/images/alshiaclubs-23d5e57402.png)

وهنا كارثه على السنه

النكاح بنيه الطلاق مع الرابط

النكاح بنية الطلاق
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟

نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .
http://www.binbaz.org.sa/mat/26 (http://www.binbaz.org.sa/mat/26)

النيزك
06-09-2011, 01:19 PM
اللهم صلى على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم
اخي الطالب
بارك الله فيك وفي جهودك
حفظك الله ووفقك بحق محمد وال محمد

احمد89
06-09-2011, 01:28 PM
أخي الغالي الطالب 313 شكرا جزيلا لك واتعبتك معي
فسؤالي لك اخي اذا كانت كالزواج الدائم فلماذا ليست من الأربع
ولماذا لا تورث
ولماذا عدتها ليست 3 حيضات
فيا اخي الغالي انا ببساطتي رايت ان احكمها تطابق احكام زواج ملك اليمين
والذي قطع شكي بيقيني قول الامام الباقر انها مستاجرة
فقلت اذا هي من زواج ملك اليمين وهي ليست ملك يمين صرف لكن ملك يمين مشروط وبما ان لايوجد ما يحرم الشروط في ملك اليمين
فهي حال اي نستطيع ان نقول انها كام في المسمى ( حيلة شرعية للتحليل )
كما في ارضاع الكبير عندهم والذي يستطيع ان ياكل المجبوس والمنسف والمندي والفول لكن لديهم فتوى بارضاعه
فالشرط في ملك اليمين لا يوجد ما نهى عنه
بل شاهدت نوعا اخر في ملك اليمين هو ما يسمى المعتَق نصفه وله باب في هذا الكتاب
كتاب اللباب للشافعي- تأليف( أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن المحاملي)-باب احكام العبيد والاماء-باب المعتَق نصفه
http://www.al-eman.com/library/book/book-display.htm?id=250&indexId=166895&show*******=true#s54
وا أعذرني اذا جاي اتعبك

الطالب313
06-09-2011, 02:19 PM
أخي الغالي الطالب 313 شكرا جزيلا لك واتعبتك معي
فسؤالي لك اخي اذا كانت كالزواج الدائم فلماذا ليست من الأربع

مولانا الاكرم هذه احكام الله ودين الله لايوخذ بالعقل

ولماذا لا تورث

ولماذا رمضان ثلاثين يوم

ولماذا عدتها ليست 3 حيضات


لايسأل عما يفعل وهم يسألون

فيا اخي الغالي انا ببساطتي رايت ان احكمها تطابق احكام زواج ملك اليمين


هذا رأيكم مولانا لارأي الشرع


والذي قطع شكي بيقيني قول الامام الباقر انها مستاجرة


هذه اية زواج المتعه ولها اجر--والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما (javascript:showaya(4,24))

وهذه اية الزواج الدائم ولها اجر--------ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم (javascript:showaya(4,25))


يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم (javascript:showaya(60,10))

وهذا بعد الولاده-----اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى (javascript:showaya(65,6))


اذن الزواجين لهن اجر وهذه حقوق في كلا الزواجين

فقلت اذا هي من زواج ملك اليمين وهي ليست ملك يمين صرف لكن ملك يمين مشروط وبما ان لايوجد ما يحرم الشروط في ملك اليمين

هذا اجتهاد مقابل النص وهو باطل

فهي حال اي نستطيع ان نقول انها كام في المسمى ( حيلة شرعية للتحليل )


كيف حيله الله يحلل وانت تول حيله الله يقول انها حلال والنبي يعطي الاحكام وانت تقول حيله ؟كيف هذا



كما في ارضاع الكبير عندهم والذي يستطيع ان ياكل المجبوس والمنسف والمندي والفول لكن لديهم فتوى بارضاعه


هذا لايوجد نص فيه من الله واما زواج المتعه فهو بنص من الله وقياسك قياس مع الفارق


فالشرط في ملك اليمين لا يوجد ما نهى عنه
بل شاهدت نوعا اخر في ملك اليمين هو ما يسمى المعتَق نصفه وله باب في هذا الكتاب
كتاب اللباب للشافعي- تأليف( أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن المحاملي)-باب احكام العبيد والاماء-باب المعتَق نصفه
http://www.al-eman.com/library/book/book-display.htm?id=250&indexid=166895&show*******=true#s54
وا أعذرني اذا جاي اتعبك


هذا الكتاب للشافعي وهو غير ولزم لنا نحن الشيعه فتنبه

والسلام

احمد89
06-09-2011, 03:04 PM
(والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما )

اخي ردهم على هذه الاية وقولهم انها للدائم وليست للمتعة
وردوا بقول وقالوا ان المتعة لا تحصن حسب ما اعتقد للامام الباقر
وكذلك قول حرمت عليكما المتعه
ولا تندس نفسك بها
ويفعلها الا اراذل امتنا

الطالب313
06-09-2011, 03:23 PM
(والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما )

اخي ردهم على هذه الاية وقولهم انها للدائم وليست للمتعة
وردوا بقول وقالوا ان المتعة لا تحصن حسب ما اعتقد للامام الباقر
وكذلك قول حرمت عليكما المتعه
ولا تندس نفسك بها
ويفعلها الا اراذل امتنا


من قالو هذا الكلام هل راجعت الوثائق ام تتكلم من نفسك من المصنف للصنعاني عندما ذكر هذه الايه يقول انها بزواج المتعه من تفسير التحرير والتنوير في تفسير الايه يقول انها في زواج المتعه

وعندي 25 تفسير تريد ان اضع لك الوثائق التي تقول انها تخص زواج المتعه راجع الوثائق اخي الكريم

اما ردهم وقولهم ان المتعه ماتحصن اذن ماتفعل وهي زواج واعتقادك تاكد منه وااتينا بالروايه

ومانقلته في لايفعله الا اراذل امتنا فهو ورد بلفظ--------------------لايفعله الا اراذل شيعتنا ---------وهواتيان الدبر

مولانا تاكد من الامور وانقلها حتى لاتتعب نفسك

انتظرك توثيقك لمانقلت وراجع الوائق فان فيها كل ماتريد والسلام

احمد89
06-09-2011, 03:37 PM
شكرا لك اخي الطالب
سأنقل بعضا من الوثائق لهم وانتظر ردهم واعذرني اذا اتعبتك

الطالب313
06-09-2011, 03:46 PM
شكرا لك اخي الطالب
سأنقل بعضا من الوثائق لهم وانتظر ردهم واعذرني اذا اتعبتك


هذا واجبي مولانا الاكرم واانا بالخدمه ان اعطوك اي جواب اكتبه هنا ونرد عليه باذن الله تعالى
والسلام

اويس القرني
06-09-2011, 04:04 PM
اللهم صلي على محمد وعلى أل محمد

أخي قل لهم اذا كانوا يعتبروا ان زواج المتعة زنا وقد كانت محلله قبل ان تحرم (حسب اعتقادهم) فكيف يحلل الله ورسوله شيئا فيه معصية (وهي الزنا باعتقادهم) حتى ولو فترة بسيطة.
اين عقولهم

مرتضى البدراني
06-09-2011, 06:15 PM
أخي أحمد لقد أجاد أخي الطالب 313 في الرد لكنك تستطيع بنفسك الرد عليهم حمل كتب علمائنا حول هذها الموضوع أنا أعطيك أكثر كتاب تفصيلا لهذا الموضوع وهو كتاب زواج المتعة ثلاثة أجزاء للسيد جعفر مرتضى العاملي تجده في مكتبة الميزان كتاب تفصيلي يناقش أدق التفاصيل حول الأمر ويورد أكثر م100 رواية عند السنة تثبت حلية هذا الزواج منها أكثر من 40 رواية صحيحة

النجف الاشرف
06-09-2011, 09:57 PM
وللفائده ما اقره العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في الميزان
في تفسير الميزان - للسيد الطباطبائي - ج 4 - ص 271 – 275 قال :
قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة كأن الضمير في قوله به راجع إلى ما يدل عليه قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم وهو النيل أو ما يؤدي معناه فيكون ما للتوقيت وقوله منهن متعلقا بقوله استمتعتم والمعنى مهما استمتعتم بالنيل منهن فآتوهن أجورهن فريضة .
ويمكن أن يكون ما ، موصولة واستمتعتم صلة لها وضمير به راجعا إلى الموصول وقوله منهن بيانا للموصول والمعنى ومن استمتعتم به من النساء الخ . والجملة أعني قوله فما استمتعتم الخ تفريع لما تقدمها من الكلام لمكان الفاء تفريع البعض على الكل أو تفريع الجزئي على الكلي بلا شك فإن ما تقدم من الكلام أعني قوله أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين كما تقدم بيانه شامل لما في النكاح وملك اليمين فتفريع قوله (( فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) (النساء:24) عليه يكون من تفريع الجزء على الكل أو تفريع بعض الأقسام الجزئية على المقسم الكلي . وهذا النوع من التفريع كثير الورود في كلامه تعالى كقوله عز من قائل (( أَيَّاماً مَعدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ )) (البقرة: من الآية184) وقوله (( فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلَى الحَجِّ )) (البقرة: من الآية196) وقوله (( لا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤمِن بِاللَّهِ )) (البقرة: من الآية256) إلى غيرذلك.
والمراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك فإن الآية مدنية نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها وهذا النكاح أعني نكاح المتعة كانت دائرة بينهم معمولة عندهم في هذه البرهة من الزمان من غير شك وقد أطبقت الاخبار على تسلم ذلك سواء كان الاسلام هو المشرع لذلك أو لم يكن فأصل وجوده بينهم بمرئى من النبي ومسمع منه لا شك فيه وكان اسمه هذا الاسم ولا يعبر عنه إلا بهذا اللفظ فلا مناص من كون قوله فما استمتعتم به منهن محمولا عليه مفهوما منه هذا المعنى كما أن سائر السنن والعادات والرسوم الدائرة بينهم في عهد النزول بأسمائها المعروفة المعهودة كلما نزلت آية متعرضة لحكم متعلق بشئ من تلك الأسماء بإمضاء أو رد أو أمر أو نهي لم يكن بد من حمل الأسماء الواردة فيها على معانيها المسماة بها من غير أن تحمل على معانيها اللغوية الأصلية .
وذلك كالحج والبيع والربا والربح والغنيمة وسائر ما هو من هذا القبيل فلم يمكن لاحد أن يدعي أن المراد بحج البيت قصده وهكذا وكذلك ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموضوعات الشرعية ثم شاع الاستعمال حتى عرفت بأساميها الشرعية كالصلاة والصوم والزكاة وحج التمتع وغير ذلك لا مجال بعد تحقق التسمية لحمل ألفاظها الواقعة في القرآن الكريم على معانيها اللغوية الأصلية بعد تحقق الحقيقة الشرعية أو المتشرعية فيها .
فمن المتعين أن يحمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة لدورانه بهذا الاسم عندهم يوم نزول الآية سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة بعد ذلك بكتاب أو سنة أو لم نقل فإنما هو أمر آخر . وجملة الامر أن المفهوم من الآية حكم نكاح المتعة وهو المنقول عن القدماء من مفسري الصحابة والتابعين كابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد والسدي وابن جبير والحسن وغيرهم وهو مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام .
ومنه يظهر فساد ما ذكره بعضهم في تفسير الآية أن المراد بالاستمتاع هو النكاح فإن إيجاد علقة النكاح طلب للتمتع منها هذا وربما ذكر بعضهم أن السين والتاء في استمتعتم للتأكيد والمعنى تمتعتم . وذلك لان تداول نكاح المتعة بهذا الاسم ومعروفيته بينهم لا يدع مجالا لخطور هذا المعنى اللغوي بذهن المستمعين . على أن هذا المعنى على تقدير صحته وانطباق معنى الطلب على المورد أو كون استمتعتم بمعنى تمتعتم لا يلائم الجزاء المترتب عليه أعني قوله فآتوهن أجورهن فإن المهر يجب بمجرد العقد ولا يتوقف على نفس التمتع ولا على طلب التمتع الصادق على الخطبة وإجراء العقد والملاعبة والمباشرة وغير ذلك بل يجب نصفه بالعقد ونصفه الآخر بالدخول .
على أن الآيات النازلة قبل هذه الآية قد استوفت بيان وجوب إيتاء المهر على جميع تقاديره فلا وجه لتكرار بيان الوجوب وذلك كقوله تعالى (( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحلَةً )) (النساء: من الآية4) وقوله تعالى (( وَإِن أَرَدتُمُ استِبدَالَ زَوجٍ مَكَانَ زَوجٍ وَآتَيتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئاً )) (النساء: من الآية20), وقوله تعالى (( لَا جُنَاحَ عَلَيكُم إِن طَلَّقتُمُ النِّسَاءَ مَا لَم تَمَسُّوهُنَّ أَو تَفرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقتِرِ قَدَرُهُ )) (البقرة: من الآية236) إلى أن قال (( وَإِن طَلَّقتُمُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصفُ مَا فَرَضتُم )) (البقرة: من الآية237). وما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة مسوقة للتأكيد يرد عليه أن سياق ما نقل من الآيات وخاصة سياق ذيل قوله وإن أردتم استبدال الآيتين أشد وآكد لحنا من هذه الآية فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك .
وأما النسخ فقد قيل إن الآية منسوخة بآية المؤمنون (( وَالَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزوَاجِهِم أَو مَا مَلَكَت أَيمَانُهُم فَإِنَّهُم غَيرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ )) (المؤمنون: 5 – 6 – 7 ) وقيل منسوخة بآية العدة (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )) (الطلاق: من الآية1) (( وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )) (البقرة: من الآية228),حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق وعدة وليسا في نكاح المتعة وقيل منسوخة بآيات الميراث (( وَلَكُم نِصفُ مَا تَرَكَ أَزوَاجُكُم )) (النساء: من الآية12) حيث لا إرث في نكاح المتعة وقيل منسوخة بآية التحريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية فإنها في النكاح وقيل منسوخة بآية العدد (( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ )) (النساء: من الآية3) وقيل منسوخة بالسنة نسخها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر وقيل عام الفتح وقيل في حجه الوداع وقيل أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثا وآخر ما وقع واستقر عليه من الحكم الحرمة.

والسلام عليكم

احمد89
06-09-2011, 10:33 PM
أشكركم اخواني على الردود فقد اثريتم الموضوع
لكن بصراحة لحد الان انا مقتنع انها من ملك اليمين وليس من الحرائر
وكل احكامها تطابق احكام ملك اليمين فلماذا نقول عنها زوجة
واروجوا منكم وضع تعريف واضح للمستاجرة فانا بسيط جدا جدا لا افهم لغة الكتب الصعبة
وشكرا لكم ارجو توضيح لماذا هي حرة مع العلم ولا حكم من احكام الزواج الحر ينطبق عليها وانما احكام ملك اليمين تنطبق عليها


وهل وهب الامراة لنفسها خاص فقط بالرسول
وهل تستيع الامراة ان تملك نفسها عند الشيعة فانا اسمع ان شيخ عشيرة فلان قد تزوج بأكثر من اربع وقيل انها هدايا
وشكرا لكم جزيل الشكر

النجف الاشرف
06-09-2011, 11:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لكن بصراحة لحد الان انا مقتنع انها من ملك اليمين وليس من الحرائر
عزيزي قناعتك لا تغني عن فقر ولا تشبع عن جوع مع احترامي ,,,,
وكل احكامها تطابق احكام ملك اليمين فلماذا نقول عنها زوجة
اي ملك يمن يا عزيزي ؟!! اقرا الايه جيدا
ربما انت لم تفهم ماذا يقول العلامه الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه كما لم تفهم الايه المباركة
(عليه يكون من تفريع الجزء على الكل أو تفريع بعض الأقسام الجزئية على المقسم الكلي . وهذا النوع من التفريع كثير الورود في كلامه تعالى كقوله عز من قائل (( أَيَّاماً مَعدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ )) (البقرة: من الآية184) وقوله (( فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلَى الحَجِّ )) (البقرة: من الآية196) وقوله (( لا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤمِن بِاللَّهِ )) (البقرة: من الآية256) إلى غيرذلك. )
بمعنى ان ذكر ملك اليمين هنا بان ملك اليمين جائز زواج المتعه بهن مثلما فرع الله تعالى حينما قال اياما معدودات
اي يذكر قسم من اقسام المتعه
واروجوا منكم وضع تعريف واضح للمستاجرة فانا بسيط جدا جدا لا افهم لغة الكتب الصعبة
مستاجرة ؟! تقصد المستاجرة للزنا في الفقه السني ؟!!!
وشكرا لكم ارجو توضيح لماذا هي حرة مع العلم ولا حكم من احكام الزواج الحر ينطبق عليها وانما احكام ملك اليمين تنطبق عليها
عزيزي هل الخدامه التي تعمل في البيوت مثل المراة التي حصل عليها المسلمين من دخول ارض كفر ؟!!!
واقعا لا اعلم هل انت ملتفت الى ماتقول
وهل وهب الامراة لنفسها خاص فقط بالرسول
وهل تستيع الامراة ان تملك نفسها عند الشيعة فانا اسمع ان شيخ عشيرة فلان قد تزوج بأكثر من اربع وقيل انها هدايا
شيخ عشيريه فلان ؟! لا يا عزيزي لا يوجد من يخالف الشرع الزواج الدائم اربع فقط
والسلام عليكم

احمد89
08-09-2011, 01:20 AM
لو سمحتم ممكن رد بسيط على هذا الحديث وهل هو فعلا موجود عندنا

محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .
تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251


وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساءفقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
وسائل الشيعة الحرالعاملي جزء12صفحة12

النجف الاشرف
08-09-2011, 01:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اين كنا واين صرنا يا زميل

لو سمحتم ممكن رد بسيط على هذا الحديث وهل هو فعلا موجود عندنا

محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .
تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251

وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساءفقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
وسائل الشيعة الحرالعاملي جزء12صفحة12
ياعزيزي الم تقول بانك أثبت المتعه في كتاب الله ؟! فماذا تغير ؟
على كل حال هذه الشبهات متهالكة
الشبهة : شبهات حول زواج المتعة والرد عليها
http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?t=76447

والسلام عليكم