عبد محمد
24-10-2011, 08:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س - بالنسبة للوقوف بعرفات إذا لم يثبت الهلال الشرعي
كأن يكون يوم عرفات يوم السابع ذي الحجة او الثامن منه
كونه يثبت حسب ادعاء الحكومة الدائرة للحرمين قبل ثبوته الشرعي
فهل يحق للحاج أن يقف بعرفات يوم السابع أو الثامن منه بإحدى أمرين:
1 - تقليد من يرى جواز الوقوف بعرفات في غير يوم عرفة كون الحكومة هناك ترغمه على ذلك
2 - ان يحتمل الحاج ان هذا اليوم هو يوم عرفة ربما ثبت في دول أخرى أو ربما لم يكن اجتهاد في رؤيته
ومن من المراجع يرى هاتين الرؤيتين إن كانتا جائزة
دمتم
س - بالنسبة للوقوف بعرفات إذا لم يثبت الهلال الشرعي
كأن يكون يوم عرفات يوم السابع ذي الحجة او الثامن منه
كونه يثبت حسب ادعاء الحكومة الدائرة للحرمين قبل ثبوته الشرعي
فهل يحق للحاج أن يقف بعرفات يوم السابع أو الثامن منه بإحدى أمرين:
1 - تقليد من يرى جواز الوقوف بعرفات في غير يوم عرفة كون الحكومة هناك ترغمه على ذلك
2 - ان يحتمل الحاج ان هذا اليوم هو يوم عرفة ربما ثبت في دول أخرى أو ربما لم يكن اجتهاد في رؤيته
ومن من المراجع يرى هاتين الرؤيتين إن كانتا جائزة
دمتم