السيد الكربلائي
31-10-2011, 09:37 AM
دليل تقليد الفقيه الأعلم
http://c.shia4up.net/uploads/13196443021.jpg
استجابة لالتماس بعض الأخوة المؤمنين من فضلاء الحوزة العلمية في اعطاء الدليل على وجوب تقليد الأعلم من الفقهاء.فها أنا ساستعرض هذه الأدلة المهمة...
ولكن قبل ذلك فلابد لي من تعريف الأعلمية على مذاقنا: فأقول: الأعلمية هي صفة من كان الأجود والأدق في فهم الضوابط الشارعية وقوانينه أصلاً وحدوثاً وتحديداً وسعة وضيقاً وأكثر عمقاً في إقتناص الكبريات وتطبيقها على الصغريات وتفريع الفروع من الأصول، فالأعلم هو الذي يكون أجود فهماً للأخبار والآثار وأشد إحاطة بمذاق الشارع الأقدس وأدق إنتهاءً الى بناءات الكتاب والسنة ، فهو من الذين رُزقوا فهم الإشارات في كلامه تبارك وتعالى وكلام أوليائه (صلوات الله عليهم) ولذا قالوا: (علينا الأصول وعليكم الفروع) فالأعلم هو من تكون فتواه أقرب الى إصابة الواقع، وليست الأعلمية هي كثرة الإستنباط الفعلية للأحكام الشرعية في الأبواب المتعددة أو الإطّلاع على كثرة المصادر وإن كان لها دخل واضح في تحقق الأعلمية إلاّ أنها ليست عينها، فاذن الأعلمية بهذا المعنى هي ملازِمة للأقربية للواقع بالملازمات البيّنة الواضحة وبها يتم المطلوب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الدليل عند تعرّض المصنّف اليها .
ومن هذا نستفيد امراً مهماً وهو أن الأعلم هو الأعرف بمذاق الشارع الحكيم، وأدق نظراً ومأنوسية بتصرفات المعصوم (عليه السلام) فالنائب كلما كان أعرف بما يريده المنوب عنه كان أفضل في الرجوع اليه من غيره، وهذا لا يكون الا إذا أحاط بكل علومه وأجال النظر في لحن كلامه، حتى نأمن منه على ديننا وعلى الوصول بنا الى درجة الكمال المطلوبه.
إشكال ودفع
أما الإشكال: فهو إن تفسير الأعلم بهذا الشكل وأنه ممن تكون فتواه أقرب الى إصابة الواقع لا يمكن أن يطّلع عليه أحد إلاّ علام الغيوب، فالأعلمية متعذرة فيكون إشتراطها لغواً .
واما الدفع: فإن معرفة الأعلمية أمر سهل يسير لا يخفى على أهل الخبرة الذي يكون المرجع اليهم حصراً في تشخيصها، لأن الأعلمية من الموضوعات الفنية الصناعية التي تدور مدار الخبرة والممارسة، فالتباني العقلائي قد حكم في تشخيص مثل هذه الأمور الى من لهم القدرة على تمييز الخبير من غيره والأشد خبرة من غيره في مجال إعمال خبرته، فهم يستطيعون تمييز الأعرف بقواعد الأحكام والمدارك للمسألة والأكثر إطّلاعاً والأجود فهماً للأخبار والأدق في النظر والإستدلال، والأجود في تخريج الفروع على أصولها ، وفي تطبيق الكبريات على صغرياتها، وإذا حصل هذا الأمر فلابد من حصول لازمه البيّن الواضح وهو الأقربية للواقع، لأنه إذا كانت فتوى الأعلم بهذه المثابة من الدقة فهذا يعني أنها كاشفة بالكشف الشديد عن الواقع وعن حكم الله سبحانه وتعالى، ويكون هو الأعرف بمذاق الشارع والإمام (عليه السلام).
وبعد ذلك البيان نقول: إن أهم الأدلة وأقواها التي تجول في بالي والتي عليها أعتمد وهي حجة بيني وبين ربي ولم يسبقني أحد الى ترتيبها بهذا الشكل والإستعراض، وبالله الإستعانة:
أولاً: الحكمة المعلومة من العقل وهو التثبّت من الوصول الى معرفة الحكم الشرعي الى أكبر قدر ممكن، لأنه بعد توارد الأجيال وانقطاع المصدر التشريعي المجزوم به، فان الشارع الأقدس بعد علمه بذلك لابد وأن يسنّ قواعد توصلهم الى الحكم الشرعي وهي سن قواعد يتكفل أصول الفقه ببيانها، وهذا يعني لابدية تقليد الأعلم لأنه أعلم ببيان تلك القواعد من الأصول فيكون إخباره عن الحكم الشرعي أوضح في الذهن وأقرّ في القلب وأكثر أيصالاً للواقع.
ثانياً: التباني العقلائي المحقق غاية التحقيق والمبرم غاية الإبرام على رجوع الجاهل الى من هو أشد خبرة من الخبراء لإحراز الإصابة للواقع أو غلبة الإصابة للواقع لدى إختلاف الخبراء في درجة الخبرة قلّت المخالفة أم كثُرت، وأن السيرة العقلائية حاكمة بالرجوع الى افضل الخبراء إذا كان المورد من أمور الدنيا كصحة البدن وبناء منـزل، فكيف لا نحكم بالرجوع الى أفضل الخبراء إذا كان المورد من أمور الدين والوفاء بحق المولوية له سبحانه وتعالى، ولا مجال لإنكار هذا التباني ولا للوسوسة فيه، لأن الأعلم هو الأجود تفريعاً للفروع من أصولها والأشد إنتهاءً الى حكم الخطاب التشريعي فلا ريب في أن إصابته للواقع تكون غالبية، إذن ففرض الأعلمية هو فرض غلبة إصابة الواقع بالضرورة وإلاّ لخرج عن كونه أعلماً.
ثالثاً: إن العقل المُذعن بمولوية المولى يحكم بالحكم الإستقلالي الجزمي بلابدية الخروج عن عهدة تكاليف المولى المعلومة، وقد انحصر المؤمّن والمبرّئ في وجدان العقل بالتقليد كما قلنا سابقاً، لأن المؤمّن محصور في (القطع والضرورة والإحتياط والإجتهاد والتقليد) والقطع بالحكم الشرعي لا يتسنى للعامي، والضروريات قليلة جداً والإحتياط لا يراه العقل طريقاً مع وجود الطريق المنصوب من قِبل الشارع وهو التقليد أو الإجتهاد، والإجتهاد على خلاف الفرض، لأننا فرضناه عامياً فتعيّن التقليد بحقه، فيرى العقل إن فتوى الأعلم إذا خالفت فتوى العالم معنى ذلك أنها كسرت صولة حجية فتوى العالم فلا تكون لها طريقية للواقع والواقع كله مفتوح امام فتوى الأعلم، والمعروف إن الأمارة إذا أبتليت بانثلام الكاشفية سقطت عن الإعتبار والأمارية والحكائية عن الواقع، وعليه فان العقل يحكم حكماً جزمياً بقبحية ترك تقليد الأعلم واللجوء الى تقليد غير الأعلم.
رابعاً: الإجماع المدّعى من قِبل السيد المرتضى والشيخ المحقق الثاني، فهو وإن كان إجماعاً مدركياً أعني إجماعاً يعتمد على بعض الأدلة ولعل مدركه هو ذلك الإستقلال العقلي بتقديم الفاضل على المفضول، ولكن مدرك هذا الإجماع صحيح ومتين وهو ما قلناه من الإستقلالية العقلية تلك، ومسألة المرجعية هي صغرى لمسألة الامامة العظمى وهي صغرى من صغريات كبرى (وجوب تقديم الفاضل على المفضول) وبذلك سمعت من أساتذتنا المحققين هذه العبارة المهمة جداً: (من إدّعى المرجعية الكبرى وليس هو الأعلم فهو شريك للمنافق في العار واستحقاق النار) .
خامساً: الرواية الموثقة لعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يُلتفت الى ما حكم به الآخر) وهي واضحة الدلالة من أن الإختلاف بين الحاكمين كان ناشئاً من إختلافهما في إستفادة الأحكام من أدلتها، فالامام (عليه السلام) حصر طبيعة الحكم الصادر من الأفقه وسلخه عن غير الأفقه، فنستفيد أنه (عليه السلام) كان في مقام تمييز ما فيه الكاشفية والطرقية عن الواقع عن غيره .
سادساً: إن فتوى الأعلم أقرب الى الواقع من فتوى غيره فيجب الأخذ بها، فتكون فتوى الأعلم بما هي هي موجبة للظن بالواقع إن لم توجب الوصول الى الحكم بشكل قطعي، فهي أقوى من فتوى غير الأعلم بما هي هي التي لا توجب الظن بالواقع مع وجود فتوى الأعلم، ومع وجود الظن القوي بالواقع لا مكان للظن غير القوي.
ومع هذه الأدلة لا مجال يبقى لأدلة القوم القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم، اما الأدلة اللفظية كالإطلاق في الآيات والروايات فهو مقيد بمقيّد لبي وهو تلك السيرة العقلائية المستحكمة غاية الإحكام، لأنك تعرف إن أدلة رجوع الجاهل الى العالم هي أدلة امضائية ناظرة الى السيرة العقلائية على رجوع الجاهل الى العالم، وحيث أن السيرة العقلائية في مقام إختلاف الخبراء جارية على الرجوع الى الخبير الأشد خبرة من دون غيره، فاذن الأدلة اللفظية تتضيق بهذا المضيّق اللبي، لأن الممضي وهو الشارع يتقدر بقدر الممضى...
وهذا الكلام كله استقصيناه في كتابنا الهام جدا
(اسرار العالمين في شرح منهج الصالحين).
http://c.shia4up.net/uploads/13196443021.jpg
استجابة لالتماس بعض الأخوة المؤمنين من فضلاء الحوزة العلمية في اعطاء الدليل على وجوب تقليد الأعلم من الفقهاء.فها أنا ساستعرض هذه الأدلة المهمة...
ولكن قبل ذلك فلابد لي من تعريف الأعلمية على مذاقنا: فأقول: الأعلمية هي صفة من كان الأجود والأدق في فهم الضوابط الشارعية وقوانينه أصلاً وحدوثاً وتحديداً وسعة وضيقاً وأكثر عمقاً في إقتناص الكبريات وتطبيقها على الصغريات وتفريع الفروع من الأصول، فالأعلم هو الذي يكون أجود فهماً للأخبار والآثار وأشد إحاطة بمذاق الشارع الأقدس وأدق إنتهاءً الى بناءات الكتاب والسنة ، فهو من الذين رُزقوا فهم الإشارات في كلامه تبارك وتعالى وكلام أوليائه (صلوات الله عليهم) ولذا قالوا: (علينا الأصول وعليكم الفروع) فالأعلم هو من تكون فتواه أقرب الى إصابة الواقع، وليست الأعلمية هي كثرة الإستنباط الفعلية للأحكام الشرعية في الأبواب المتعددة أو الإطّلاع على كثرة المصادر وإن كان لها دخل واضح في تحقق الأعلمية إلاّ أنها ليست عينها، فاذن الأعلمية بهذا المعنى هي ملازِمة للأقربية للواقع بالملازمات البيّنة الواضحة وبها يتم المطلوب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الدليل عند تعرّض المصنّف اليها .
ومن هذا نستفيد امراً مهماً وهو أن الأعلم هو الأعرف بمذاق الشارع الحكيم، وأدق نظراً ومأنوسية بتصرفات المعصوم (عليه السلام) فالنائب كلما كان أعرف بما يريده المنوب عنه كان أفضل في الرجوع اليه من غيره، وهذا لا يكون الا إذا أحاط بكل علومه وأجال النظر في لحن كلامه، حتى نأمن منه على ديننا وعلى الوصول بنا الى درجة الكمال المطلوبه.
إشكال ودفع
أما الإشكال: فهو إن تفسير الأعلم بهذا الشكل وأنه ممن تكون فتواه أقرب الى إصابة الواقع لا يمكن أن يطّلع عليه أحد إلاّ علام الغيوب، فالأعلمية متعذرة فيكون إشتراطها لغواً .
واما الدفع: فإن معرفة الأعلمية أمر سهل يسير لا يخفى على أهل الخبرة الذي يكون المرجع اليهم حصراً في تشخيصها، لأن الأعلمية من الموضوعات الفنية الصناعية التي تدور مدار الخبرة والممارسة، فالتباني العقلائي قد حكم في تشخيص مثل هذه الأمور الى من لهم القدرة على تمييز الخبير من غيره والأشد خبرة من غيره في مجال إعمال خبرته، فهم يستطيعون تمييز الأعرف بقواعد الأحكام والمدارك للمسألة والأكثر إطّلاعاً والأجود فهماً للأخبار والأدق في النظر والإستدلال، والأجود في تخريج الفروع على أصولها ، وفي تطبيق الكبريات على صغرياتها، وإذا حصل هذا الأمر فلابد من حصول لازمه البيّن الواضح وهو الأقربية للواقع، لأنه إذا كانت فتوى الأعلم بهذه المثابة من الدقة فهذا يعني أنها كاشفة بالكشف الشديد عن الواقع وعن حكم الله سبحانه وتعالى، ويكون هو الأعرف بمذاق الشارع والإمام (عليه السلام).
وبعد ذلك البيان نقول: إن أهم الأدلة وأقواها التي تجول في بالي والتي عليها أعتمد وهي حجة بيني وبين ربي ولم يسبقني أحد الى ترتيبها بهذا الشكل والإستعراض، وبالله الإستعانة:
أولاً: الحكمة المعلومة من العقل وهو التثبّت من الوصول الى معرفة الحكم الشرعي الى أكبر قدر ممكن، لأنه بعد توارد الأجيال وانقطاع المصدر التشريعي المجزوم به، فان الشارع الأقدس بعد علمه بذلك لابد وأن يسنّ قواعد توصلهم الى الحكم الشرعي وهي سن قواعد يتكفل أصول الفقه ببيانها، وهذا يعني لابدية تقليد الأعلم لأنه أعلم ببيان تلك القواعد من الأصول فيكون إخباره عن الحكم الشرعي أوضح في الذهن وأقرّ في القلب وأكثر أيصالاً للواقع.
ثانياً: التباني العقلائي المحقق غاية التحقيق والمبرم غاية الإبرام على رجوع الجاهل الى من هو أشد خبرة من الخبراء لإحراز الإصابة للواقع أو غلبة الإصابة للواقع لدى إختلاف الخبراء في درجة الخبرة قلّت المخالفة أم كثُرت، وأن السيرة العقلائية حاكمة بالرجوع الى افضل الخبراء إذا كان المورد من أمور الدنيا كصحة البدن وبناء منـزل، فكيف لا نحكم بالرجوع الى أفضل الخبراء إذا كان المورد من أمور الدين والوفاء بحق المولوية له سبحانه وتعالى، ولا مجال لإنكار هذا التباني ولا للوسوسة فيه، لأن الأعلم هو الأجود تفريعاً للفروع من أصولها والأشد إنتهاءً الى حكم الخطاب التشريعي فلا ريب في أن إصابته للواقع تكون غالبية، إذن ففرض الأعلمية هو فرض غلبة إصابة الواقع بالضرورة وإلاّ لخرج عن كونه أعلماً.
ثالثاً: إن العقل المُذعن بمولوية المولى يحكم بالحكم الإستقلالي الجزمي بلابدية الخروج عن عهدة تكاليف المولى المعلومة، وقد انحصر المؤمّن والمبرّئ في وجدان العقل بالتقليد كما قلنا سابقاً، لأن المؤمّن محصور في (القطع والضرورة والإحتياط والإجتهاد والتقليد) والقطع بالحكم الشرعي لا يتسنى للعامي، والضروريات قليلة جداً والإحتياط لا يراه العقل طريقاً مع وجود الطريق المنصوب من قِبل الشارع وهو التقليد أو الإجتهاد، والإجتهاد على خلاف الفرض، لأننا فرضناه عامياً فتعيّن التقليد بحقه، فيرى العقل إن فتوى الأعلم إذا خالفت فتوى العالم معنى ذلك أنها كسرت صولة حجية فتوى العالم فلا تكون لها طريقية للواقع والواقع كله مفتوح امام فتوى الأعلم، والمعروف إن الأمارة إذا أبتليت بانثلام الكاشفية سقطت عن الإعتبار والأمارية والحكائية عن الواقع، وعليه فان العقل يحكم حكماً جزمياً بقبحية ترك تقليد الأعلم واللجوء الى تقليد غير الأعلم.
رابعاً: الإجماع المدّعى من قِبل السيد المرتضى والشيخ المحقق الثاني، فهو وإن كان إجماعاً مدركياً أعني إجماعاً يعتمد على بعض الأدلة ولعل مدركه هو ذلك الإستقلال العقلي بتقديم الفاضل على المفضول، ولكن مدرك هذا الإجماع صحيح ومتين وهو ما قلناه من الإستقلالية العقلية تلك، ومسألة المرجعية هي صغرى لمسألة الامامة العظمى وهي صغرى من صغريات كبرى (وجوب تقديم الفاضل على المفضول) وبذلك سمعت من أساتذتنا المحققين هذه العبارة المهمة جداً: (من إدّعى المرجعية الكبرى وليس هو الأعلم فهو شريك للمنافق في العار واستحقاق النار) .
خامساً: الرواية الموثقة لعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يُلتفت الى ما حكم به الآخر) وهي واضحة الدلالة من أن الإختلاف بين الحاكمين كان ناشئاً من إختلافهما في إستفادة الأحكام من أدلتها، فالامام (عليه السلام) حصر طبيعة الحكم الصادر من الأفقه وسلخه عن غير الأفقه، فنستفيد أنه (عليه السلام) كان في مقام تمييز ما فيه الكاشفية والطرقية عن الواقع عن غيره .
سادساً: إن فتوى الأعلم أقرب الى الواقع من فتوى غيره فيجب الأخذ بها، فتكون فتوى الأعلم بما هي هي موجبة للظن بالواقع إن لم توجب الوصول الى الحكم بشكل قطعي، فهي أقوى من فتوى غير الأعلم بما هي هي التي لا توجب الظن بالواقع مع وجود فتوى الأعلم، ومع وجود الظن القوي بالواقع لا مكان للظن غير القوي.
ومع هذه الأدلة لا مجال يبقى لأدلة القوم القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم، اما الأدلة اللفظية كالإطلاق في الآيات والروايات فهو مقيد بمقيّد لبي وهو تلك السيرة العقلائية المستحكمة غاية الإحكام، لأنك تعرف إن أدلة رجوع الجاهل الى العالم هي أدلة امضائية ناظرة الى السيرة العقلائية على رجوع الجاهل الى العالم، وحيث أن السيرة العقلائية في مقام إختلاف الخبراء جارية على الرجوع الى الخبير الأشد خبرة من دون غيره، فاذن الأدلة اللفظية تتضيق بهذا المضيّق اللبي، لأن الممضي وهو الشارع يتقدر بقدر الممضى...
وهذا الكلام كله استقصيناه في كتابنا الهام جدا
(اسرار العالمين في شرح منهج الصالحين).