واثق الشمري
05-11-2011, 02:00 AM
" الأقوال البديعة في بيان حكم التمتع بالرضيعة "
" بسم الله الرحمن الرحيم"
"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين " "واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين"
" السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته"
لقد كثرت في الآونة الأخيرة الشعارات التي تحاول التنقيص من مذهب أهل البيت ع وبكل معنى الجبن الذي وصفته لنا الروايات وقامت بذمه ! ولو تلاحظ الكثير من الذي لايفقهون شيئا يشنعون على الإمامية بدافع التنقيص لا بدافع الانتقاد العلمي ، فإنهم لضعف التفقه عندهم يقعون في هذه الملابسات ! بسبب عدم الرجوع إلى أهل العلم ! وهذه مصيبة ،لان ذلك يستلزم من كل مكلف أن يجتهد لنفسه وهذا ما لايقول به قائل لأنه سيهلك الحرث والنسل كما يعبر عن ذلك الغزالي في كتابه المستصفى من علم الأصول ، فضعف الفقه عندهم أوقعهم في الكثير من الملابسات والشبهات الفقهية ! ومن جملتها مسألة التمتع بالرضيعة التي يشنع بها ضد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ، فأقول لهم : ليكن في علمكم إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لم يكن الوحيد الذي ذكر هذا المعنى بل الكثير من الفقهاء يذهبون إلى ذلك ، وهذا يدل على أن أتباع مذهب أهل البيت ع لايوجد عندهم ما يخفوه أو يخشوه على الإطلاق ! إلا أن ذكر الإمام الخميني قدس دون غيره باعتباره الرجل الأبرز إن صح تعبيري أو لأنه قائد الثورة الإسلامية ، أو لأنه عنوان للمذهب في عصره .
فقد جاء في كتاب تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 2 - ص 241 مطبعة الآداب - النجف الأشرف .
مسألة رقم 12 : حيث قال " لايجوز وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة .
وجاء أيضا لعلهم غير ملتفتين فأضيفهم انه جاء أيضا في العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 5 - ص 502 ط1
( مسألة ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة ، بل لا يجوز وطء المملوكة والمحللة كذلك . وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة .
وفي كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج 1 - ص 152 - 155
( مسألة 1 ) : لا يجوز وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة ، دواما كان النكاح أو متعة بل لا يجوز وطئ المملوكة والمحللة كذلك ، وأما الاستمتاع بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة .
وفي هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج 2 - ص 396
مسألة 12 - لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ،
كما تلاحظ الكثير من الفقهاء يقولون بهذه المسألة حيث ليست المسألة مسألة خاصة بالإمام الخميني قدس لكن التخصيص بالإمام الخميني كان للسبب الذي ذكرته ،
فأقول : الحكم الشرعي بين لنا أن الطفل والطفلة وبالأحرى الغير بالغ بلوغا شرعيا فإنه غير مسؤول عن نفسه بل وليه هو المسئول عنه ، بمعنى الولي هو المسئول عن الطفل والطفلة في كل شئ من ناحية المعيشة وتحمل تبعات كل ما يترتب عليهما حتى لو فعل الطفل ما يوجب الكفارة في الحج فان الكفارة تلزم الولي ، وأيضا من حق الولي أن يزوج ابنته إلى من يشاء باعتبار الولاية ، هذا في حالة كونها لا تدرك الاختيار أو قل طفلة وإلا مع كونها بالغة فان في المسالة كلام على تفصيل نحن لسنا بصدده ، فإذا جاء الوالد وزوج ابنته الرضيعة لزيد من الناس ووقع العقد الشرعي بالتمام والكمال فهل هذا العقد هو امتثال لآمر الشارع أم لا ؟ قطعا هو امتثال لأمر الشارع لان الشارع المقدس أمر المجتمع بان هذا هو الولي المطلق لهذه الطفلة ، وعلى اثر ذلك تترتب أحكام الحرمة المؤبدة لأُم هذه المعقود عليها حتى لها الحق أن تكشف شعرها أمامه لأنها تنزل بمنزلة إحدى محارمه لابل هي فعلا أصبحت إحدى محارمه ، فيأتي الفقهاء يناقشون المسألة من عدة جوانب منها : متى يجوز الدخول في الصغيرة ؟ فيجاب انه أطبق أهل الحل والعقد على انه لايجوز الدخول في الصغيرة قبل بلوغها تسع سنين ، فيبحث الفقهاء فيما لو عقد عليها قبل هذا العمر ؟ قطعا العقد لااشكال فيه ، لكن الكلام في الدخول وقلنا إن الدخول لايجوز قبل البلوغ الذي هو تسع سنين وهو عاقد عليها وهي زوجته شرعا والشارع المقدس قال له وان كانت زوجتك فلا يجوز لك الدخول قبل التسع سنوات ، يبقي سؤالا فيما لو أراد أن يقبلها أو أن يتمتع بها من غير دخول ؟ هنا الفقهاء لا يقولون انه يجب عليه أن يتمتع ! يبحثون فيما لو حصل مثل هذا الأمر ماذا يكون الجواب ؟ قالوا يجوز له ذلك حتى في الرضيعة من تبيان الحليه في ذلك لا انه فعلا يفعل ذلك ، افرض هو شاذ من هذه البشرية كلها ولا يملك أي مبادئ وجاء وقبل الرضيعة بشهوة الفقهاء قالوا لا اشكال فيه لأننا نعلم انه مامن واقعة إلا ولله فيها حكم وهذا حكم ! مثلا يبحثون لو نزى على شاة أو لو وطئ بهيمة الكثير من الجهال يسأل حتى احدهم يوما سألني قائلا لي انه أصلا حرام وطئ البهيمة فلماذا يذكرها الفقهاء ؟ انظر إلى العقول القاصرة التي لاتعرف من الحق موطأ قدم ، هم لايبحثونها من حيث الحلية ومن حيث الحرمة هم يبحثون فيما لو حصل مثل هذه الامور ماذا سيكون الحكم ؟ هذا هو الكلام في ذلك ، هذا من جانب ومن جانب آخر لو زنى في إحدى محارمه أجلك الله فما هو حكمه يبحث الفقهاء ذلك فلاناتي ونقول لهم كيف تبحثون في هذه المسالة وهي حرام ؟ فبحثوا فيما لو تمتع في الصغيرة وان كانت رضيعة مع غير الدخول قالوا جائز ، لاانه فعلا لابد له أن يفعل ذلك ! وانه أمر مقبوح وغير مقبول لكنه من الناحية الفقهية لا اشكال فيه والفقهاء يتحدثون بهذه اللغة فيما لو وقع مثل هذا الفعل فانه لايوجد دليل على الحرمة بالأصل أما العوارض بحث آخر ، ومن هذا المنطلق ، اسأل سؤالا مباشرا على المشنعين ، وأقول لهم هل يوجد لديكم دليل بحرمة هذا التمتع ؟ إن وقع ! واقصد هل توجد لديكم قاعدة فقهية تقول كل من عقد عقدا شرعيا من خلال المقدمات الصحيحة فانه لايجوز أن يتمتع بزوجته الشرعية ؟ مع ملاحظة الكلام ليس في الدخول بل هو مناط بالتمتع فافهم .ورغم ذلك أقدم لهم هدية صغيرة وارجوا أن يناقشونها على قناتهم صفا !! ولنرى أيهما افرض من أن يناقش ؟ وسأبعث إلى فضائياتنا الشيعية التي تحملت المسؤولية إن شاء الله برنامجا كاملا عما يقوله النواصب في مثل هذه المعاني وأرجو من تلك الفضائيات أن تتعامل بجدية وتنظر إلى المصلحة العامة ! وهذا نموذج وكما يقال غيث من فيض ! ورغم ذلك أن من دفعني إلى نشر مثل هذه الأقاويل هم النواصب أنفسهم وبإلحاحهم الباطل ضد تشويه صورة أتباع مذهب أهل البيت ع وإلا ماكنت لاستخرج تلك الخفايا فأرجو المعذرة من القراء الأعزاء !
زنى المحارم
فقد جاء في المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 253 ط دار الفكر،طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر،
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن !! كلهن !! فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
يقول ابن حزم في المحلى - ج 11 - ص 256 ط دار الفكر،طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر، حيث قال .
ولكن أخبرونا في أي الأصول وجدتم أن من تزوج أمه وهو يدري أنها أمه . أو ابنته وهو يدري أنها ابنته أو أخته أو إحدى من ذوات محارمه وهو يدري عالم بالتحريم في كل ذلك فوطئهن فلا حد عليه والمهر واجب لهن عليه والولد لاحق به فما ندري هذا إلا في غير الإسلام ؟ انتهى .
والسؤال أنحن الذين نرمي بالزنا ، أم الذي يسقط الحد عمن يعقد على أمه وأخته وبنته عالما عامدا ويدخل بهن ، فيدرأ عنه الحد لأن العقد شبهة والحدود تدرأ بالشبهات كما يقول أصحاب هذا الرأي . ونترك الأمر لابن حزم في المحلى فهو شاهد من أهلها ونستمع إليه حيث يقول :
" إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارقه ، أما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه ، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس هو زنا وفيه الحد - إلى أن قال : - وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية ألا فعلا وهما في أمن من الحد بان يعطيها درهما يستأجرها به ، ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بان يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود ، وحد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة ، بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار ، لان المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنا غيرهما وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنا حدا ما : هو أكل المال بالباطل " [1] (http://www.alkafi.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=24#_ftn1)
والحمد لله رب العالمين الشيخ واثق الشمري
[1] (http://www.alkafi.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=24#_ftnref1)- المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 250 - 251 ط دار الفكر، طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر.
" بسم الله الرحمن الرحيم"
"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين " "واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين"
" السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته"
لقد كثرت في الآونة الأخيرة الشعارات التي تحاول التنقيص من مذهب أهل البيت ع وبكل معنى الجبن الذي وصفته لنا الروايات وقامت بذمه ! ولو تلاحظ الكثير من الذي لايفقهون شيئا يشنعون على الإمامية بدافع التنقيص لا بدافع الانتقاد العلمي ، فإنهم لضعف التفقه عندهم يقعون في هذه الملابسات ! بسبب عدم الرجوع إلى أهل العلم ! وهذه مصيبة ،لان ذلك يستلزم من كل مكلف أن يجتهد لنفسه وهذا ما لايقول به قائل لأنه سيهلك الحرث والنسل كما يعبر عن ذلك الغزالي في كتابه المستصفى من علم الأصول ، فضعف الفقه عندهم أوقعهم في الكثير من الملابسات والشبهات الفقهية ! ومن جملتها مسألة التمتع بالرضيعة التي يشنع بها ضد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ، فأقول لهم : ليكن في علمكم إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لم يكن الوحيد الذي ذكر هذا المعنى بل الكثير من الفقهاء يذهبون إلى ذلك ، وهذا يدل على أن أتباع مذهب أهل البيت ع لايوجد عندهم ما يخفوه أو يخشوه على الإطلاق ! إلا أن ذكر الإمام الخميني قدس دون غيره باعتباره الرجل الأبرز إن صح تعبيري أو لأنه قائد الثورة الإسلامية ، أو لأنه عنوان للمذهب في عصره .
فقد جاء في كتاب تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 2 - ص 241 مطبعة الآداب - النجف الأشرف .
مسألة رقم 12 : حيث قال " لايجوز وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة .
وجاء أيضا لعلهم غير ملتفتين فأضيفهم انه جاء أيضا في العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 5 - ص 502 ط1
( مسألة ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة ، بل لا يجوز وطء المملوكة والمحللة كذلك . وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة .
وفي كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج 1 - ص 152 - 155
( مسألة 1 ) : لا يجوز وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة ، دواما كان النكاح أو متعة بل لا يجوز وطئ المملوكة والمحللة كذلك ، وأما الاستمتاع بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة .
وفي هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج 2 - ص 396
مسألة 12 - لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ،
كما تلاحظ الكثير من الفقهاء يقولون بهذه المسألة حيث ليست المسألة مسألة خاصة بالإمام الخميني قدس لكن التخصيص بالإمام الخميني كان للسبب الذي ذكرته ،
فأقول : الحكم الشرعي بين لنا أن الطفل والطفلة وبالأحرى الغير بالغ بلوغا شرعيا فإنه غير مسؤول عن نفسه بل وليه هو المسئول عنه ، بمعنى الولي هو المسئول عن الطفل والطفلة في كل شئ من ناحية المعيشة وتحمل تبعات كل ما يترتب عليهما حتى لو فعل الطفل ما يوجب الكفارة في الحج فان الكفارة تلزم الولي ، وأيضا من حق الولي أن يزوج ابنته إلى من يشاء باعتبار الولاية ، هذا في حالة كونها لا تدرك الاختيار أو قل طفلة وإلا مع كونها بالغة فان في المسالة كلام على تفصيل نحن لسنا بصدده ، فإذا جاء الوالد وزوج ابنته الرضيعة لزيد من الناس ووقع العقد الشرعي بالتمام والكمال فهل هذا العقد هو امتثال لآمر الشارع أم لا ؟ قطعا هو امتثال لأمر الشارع لان الشارع المقدس أمر المجتمع بان هذا هو الولي المطلق لهذه الطفلة ، وعلى اثر ذلك تترتب أحكام الحرمة المؤبدة لأُم هذه المعقود عليها حتى لها الحق أن تكشف شعرها أمامه لأنها تنزل بمنزلة إحدى محارمه لابل هي فعلا أصبحت إحدى محارمه ، فيأتي الفقهاء يناقشون المسألة من عدة جوانب منها : متى يجوز الدخول في الصغيرة ؟ فيجاب انه أطبق أهل الحل والعقد على انه لايجوز الدخول في الصغيرة قبل بلوغها تسع سنين ، فيبحث الفقهاء فيما لو عقد عليها قبل هذا العمر ؟ قطعا العقد لااشكال فيه ، لكن الكلام في الدخول وقلنا إن الدخول لايجوز قبل البلوغ الذي هو تسع سنين وهو عاقد عليها وهي زوجته شرعا والشارع المقدس قال له وان كانت زوجتك فلا يجوز لك الدخول قبل التسع سنوات ، يبقي سؤالا فيما لو أراد أن يقبلها أو أن يتمتع بها من غير دخول ؟ هنا الفقهاء لا يقولون انه يجب عليه أن يتمتع ! يبحثون فيما لو حصل مثل هذا الأمر ماذا يكون الجواب ؟ قالوا يجوز له ذلك حتى في الرضيعة من تبيان الحليه في ذلك لا انه فعلا يفعل ذلك ، افرض هو شاذ من هذه البشرية كلها ولا يملك أي مبادئ وجاء وقبل الرضيعة بشهوة الفقهاء قالوا لا اشكال فيه لأننا نعلم انه مامن واقعة إلا ولله فيها حكم وهذا حكم ! مثلا يبحثون لو نزى على شاة أو لو وطئ بهيمة الكثير من الجهال يسأل حتى احدهم يوما سألني قائلا لي انه أصلا حرام وطئ البهيمة فلماذا يذكرها الفقهاء ؟ انظر إلى العقول القاصرة التي لاتعرف من الحق موطأ قدم ، هم لايبحثونها من حيث الحلية ومن حيث الحرمة هم يبحثون فيما لو حصل مثل هذه الامور ماذا سيكون الحكم ؟ هذا هو الكلام في ذلك ، هذا من جانب ومن جانب آخر لو زنى في إحدى محارمه أجلك الله فما هو حكمه يبحث الفقهاء ذلك فلاناتي ونقول لهم كيف تبحثون في هذه المسالة وهي حرام ؟ فبحثوا فيما لو تمتع في الصغيرة وان كانت رضيعة مع غير الدخول قالوا جائز ، لاانه فعلا لابد له أن يفعل ذلك ! وانه أمر مقبوح وغير مقبول لكنه من الناحية الفقهية لا اشكال فيه والفقهاء يتحدثون بهذه اللغة فيما لو وقع مثل هذا الفعل فانه لايوجد دليل على الحرمة بالأصل أما العوارض بحث آخر ، ومن هذا المنطلق ، اسأل سؤالا مباشرا على المشنعين ، وأقول لهم هل يوجد لديكم دليل بحرمة هذا التمتع ؟ إن وقع ! واقصد هل توجد لديكم قاعدة فقهية تقول كل من عقد عقدا شرعيا من خلال المقدمات الصحيحة فانه لايجوز أن يتمتع بزوجته الشرعية ؟ مع ملاحظة الكلام ليس في الدخول بل هو مناط بالتمتع فافهم .ورغم ذلك أقدم لهم هدية صغيرة وارجوا أن يناقشونها على قناتهم صفا !! ولنرى أيهما افرض من أن يناقش ؟ وسأبعث إلى فضائياتنا الشيعية التي تحملت المسؤولية إن شاء الله برنامجا كاملا عما يقوله النواصب في مثل هذه المعاني وأرجو من تلك الفضائيات أن تتعامل بجدية وتنظر إلى المصلحة العامة ! وهذا نموذج وكما يقال غيث من فيض ! ورغم ذلك أن من دفعني إلى نشر مثل هذه الأقاويل هم النواصب أنفسهم وبإلحاحهم الباطل ضد تشويه صورة أتباع مذهب أهل البيت ع وإلا ماكنت لاستخرج تلك الخفايا فأرجو المعذرة من القراء الأعزاء !
زنى المحارم
فقد جاء في المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 253 ط دار الفكر،طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر،
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن !! كلهن !! فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
يقول ابن حزم في المحلى - ج 11 - ص 256 ط دار الفكر،طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر، حيث قال .
ولكن أخبرونا في أي الأصول وجدتم أن من تزوج أمه وهو يدري أنها أمه . أو ابنته وهو يدري أنها ابنته أو أخته أو إحدى من ذوات محارمه وهو يدري عالم بالتحريم في كل ذلك فوطئهن فلا حد عليه والمهر واجب لهن عليه والولد لاحق به فما ندري هذا إلا في غير الإسلام ؟ انتهى .
والسؤال أنحن الذين نرمي بالزنا ، أم الذي يسقط الحد عمن يعقد على أمه وأخته وبنته عالما عامدا ويدخل بهن ، فيدرأ عنه الحد لأن العقد شبهة والحدود تدرأ بالشبهات كما يقول أصحاب هذا الرأي . ونترك الأمر لابن حزم في المحلى فهو شاهد من أهلها ونستمع إليه حيث يقول :
" إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارقه ، أما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه ، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس هو زنا وفيه الحد - إلى أن قال : - وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية ألا فعلا وهما في أمن من الحد بان يعطيها درهما يستأجرها به ، ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بان يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود ، وحد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة ، بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار ، لان المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنا غيرهما وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنا حدا ما : هو أكل المال بالباطل " [1] (http://www.alkafi.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=24#_ftn1)
والحمد لله رب العالمين الشيخ واثق الشمري
[1] (http://www.alkafi.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=24#_ftnref1)- المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 250 - 251 ط دار الفكر، طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر.