المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشيخ الكبيسي: نكاح المتعة زواج اعتيادي ليس زنا .. فتمتعوا ولا تزنوا


عبد محمد
08-03-2012, 09:37 AM
الشيخ الكبيسي: نكاح المتعة زواج اعتيادي ليس زنا .. فتمتعوا ولا تزنوا

صحيفة الأخدود - متابعة

http://www.alokhdood1.com/newsm/5453.jpg

قال الداعية الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي عبر قناة سما دبي ووفقا لما نشرته صحيفة (الوطن) الكويتية الى عدم الاقدام على الزنا حتى لو كان ذلك بزواج المتعة لمن اضطر، وقال ان زواج المتعة هو زواج اعتيادي لكنه معيب بتحديد الوقت، منوها الى ان الفقهاء في المذاهب الاربعة عند اهل السنة حرموا هذا النوع من الزواج لكنهم لم يقولوا بأنه زنا.

جاء ذلك في رد للدكتور الكبيسي على احد المتصلين ممن اتصل سائلا عن الزنا حيث قال ان نكاح المتعة باجماع الفقهاء تحرمه المذاهب الاربعة وهناك بعض المذاهب تحلله، مشيرا الى ان الذين يحرمونه هم المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية وكل اهل السنة يحرمونه ولكن بالاجماع قالوا انه ليس زنا.

ويستطرد الكبيسي بقوله «أي ان من يتمتع لاتقام عليه العقوبة فهو حرام لكنه لايصل الى مرحلة الزنا.. انما هو عقد فيه خلل كما لو تزوج احد زواجا اعتياديا فيه خلل»، مؤكدا انه «زواج لا يدخل ضمن نطاق الزنا».

ويضرب الشيخ الكبيسي مثلا بقوله «اذا قال زوّجتك ساعة او ساعتين فالمذاهب الاربعة قالت انه حرام لكنه ليس زنا وهذا حرام فقط لانه صار فيه شرط التوقيت وليس زنا على أي حال.. ولا تطبق عليه عقوبة الزنا ولكنه حرام كما لو غلطت على احد وسبيته» وذلك على حد قول الكبيسي.

وبتلقيه سؤالا حول ما اذا كان حديثه هذا يؤدي للتشجيع على زواج المتعة فيعتمد من اراد الزنا صيغة المتعة قال الكبيسي في رده على المتحدث «لو انك خيرت بين ان تزني والمتعة انا اقول لك خذ متعة.. كما لو وقعت في غرام امرأة وهذا شائع الآن واما ان تزني بها او المتعة.. لانه صحيح حرام لكنه ليس زنا.. فرق بين هذا وهذا.. او تزوجها زواجا عرفيا خارج المحكمة بان تقول زوجتك نفسي وترد قبلت بحضور شاهدين...المهم ان تخرج بنفسك عن دائرة الزنا»!!.

ويضيف الشيخ الكبيسي في رده على السائل «لو سألت احدا كم واحد من المسلمين في العالم يمارس الزنا فسوف تذهل كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام..وقل لهذا بمكان ما تصير زنا تمتع بها متعة كحد ادنى.. وادرأوا الحدود بالشبهات.. فباجماع الفقهاء المتعة ليس زنا.. واذا شاع الزنا فلتكن متعة.. ولماذا هذه الحساسية فلو خيرت أي مسلم بين الزنا والمتعة لاختار المتعة فهو زواج بعقد وشهود لكنه فقط مؤقت بوقت وهذا التوقيت هو الذي خلق المشكلة ولولاه لصار زواجا اعتياديا».

ويردف الكبيسي قائلا «حتى الشيعة لو شوية يتلحلحون عن هذا الجمود على الاحكام الخاطئة؟!!.. بيهم جمود خيالي.. يا اخي سوه متعة لكن لا تضعه في الصيغة بل اجعله مفتوحا وليطلق متى اراد ولكن لايكون بالصيغة حتى لا يكون فاسداً».

ويختم الكبيسي دفاعه عن فكرته وانها لا تهدف الى اشاعة المتعة بقوله «ملايين المسلمين من الشيعة في العالم يتمتعون فهذه قضية موجودة».

----------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني الأعزاء

أطلب تعليقكم على رأي الكبيسى وانتقاداتكم لما أفتى؟

كما أرجو من مولاي النجف الأشرف الرد على رأي الكبيسي للفائدة

ودمتم

النجف الاشرف
08-03-2012, 11:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
الشيخ الكبيسي على كثره انحرافاته وتخبطاته الا انه يصنف من ابناء سنة الجماعه المعتدلين ....
وانا أسًف جدا لحال الدكتور الكبيسي هنا فما يقوله هنا لا يصح ان يقوله مطلع كيف اذ به وهو دكتور عند قومه وعالم ؟!!!
ولاباس ان نناقش بعض فقراته على عجاله
فالدكتور المحترم أقر ضمنيا بان زواج المتعة له أصل في الشريعة حينما قال بانه زواج له شرعي الا انه يشكل بانه عقد فيه خلل
وهنا نقول ممتاز اذن انت ايها الدكتور الفاضل تذهب الى ان هذا الزواج قد نسخ حكمه ولكن سنة الصحابه من بعد الرسول + روايات التي تدعي النسخ ليست بتامه على المطلوب ... لانه استفاض بان ابن عباس يفتي بزواج المتعة وأمير المؤمنين والائمة صلوات ربي عليهم والهم وروايات النسخ متناقضه جدا وأرباب الصحاح عندكم ايها الدكتور المعتبر قالوا الحقيقة بان تحريم زواج المتعة بامر من عمر بن الخطاب وانتم ايها السنة تقولون بان المشرع عندكم رسول الله فقط ؟! فكيف خالفتهم قاعدتكم ؟
قال ان زواج المتعة هو زواج اعتيادي لكنه معيب بتحديد الوقت
خير ما يرد على هذه الفقره ما قاله الله تعالى في كتابه
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} (36) سورة الأحزاب
فما اقررت ايها الدكتور المحترم بان هذا الزواج من وجهة نظرك الا انه نسخ فنحن نقول كيف يشرع الله قوانين معيبه ؟! مع العلم بان قوله معيب فضفاض فما قصده منه ؟؟ وبناءا على قولك فان الشريعة المحمديه شرعيه تشمل على المعيبات
وانت ايها المحترم ترفض قول الله تعالى وسنة نبيه
جاء ذلك في رد للدكتور الكبيسي على احد المتصلين ممن اتصل سائلا عن الزنا حيث قال ان نكاح المتعة باجماع الفقهاء تحرمه المذاهب الاربعة وهناك بعض المذاهب تحلله، مشيرا الى ان الذين يحرمونه هم المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية وكل اهل السنة يحرمونه ولكن بالاجماع قالوا انه ليس زنا.
بناءا على أعتبارهم تشريع عمر بن الخطاب في عرض تشريع رسول الله اي بان قول عمر ان وافق مصلحتهم مقدم على قول رسول الله
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
‏- حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏( ر ) ‏ ‏قال : ‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء . ‏
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر . ‏
ملاحظه لا اعتقد دكتور من امثال الكبيسي تفوته بان البخاري دلس هنا حينما صنف هذه الروايه تحت متعة الحج فان الروايه ناظره الى متعة النساء لان لفظ المتعة حينما يلفظ يتبادر الى الذهن زواج المتعة لا مشعر من مشاعر الحج .....
والحقيقة الغائبه عن عوام اهل سنة الجماعه المساكين بان عمر يقدم تشريعة على تشريع رسول الله فقط لانه يخالف فقه الشيعة
فلا حول ولاقوة الا بلله العلي العظيم
وهنا ناقض الدكتور نفسه بنفسه
وبتلقيه سؤالا حول ما اذا كان حديثه هذا يؤدي للتشجيع على زواج المتعة فيعتمد من اراد الزنا صيغة المتعة قال الكبيسي في رده على المتحدث «لو انك خيرت بين ان تزني والمتعة انا اقول لك خذ متعة.. كما لو وقعت في غرام امرأة وهذا شائع الآن واما ان تزني بها او المتعة.. لانه صحيح حرام لكنه ليس زنا.. فرق بين هذا وهذا.. او تزوجها زواجا عرفيا خارج المحكمة بان تقول زوجتك نفسي وترد قبلت بحضور شاهدين...المهم ان تخرج بنفسك عن دائرة الزنا»!!.
اذن يا ايها المحترم كيف تفتي بان تقدم زواج المتعة على الزنا اذ كان زواج المتعة حرام - اي حكم منسوخ - ان قلت بانها مصالح مرسلة قلنا بانه المنسوخ لا يقدم على الناسخ لان من شرط المصالح المرسلة بانها لا تنصدم مع المحرم شرعا وماهو مجمع عليه وانت تقول بان زواج المتعة محرم شرعا وأجماع الفقهاء على تحريمه .....
(( من طرق أستنباط الحكم الشرعي عند علماء اهل سنة والجماعه المصالح المرسلة والقياس وهما باطلان عندنا نحن الامامية ))
ويردف الكبيسي قائلا «حتى الشيعة لو شوية يتلحلحون عن هذا الجمود على الاحكام الخاطئة؟!!.. بيهم جمود خيالي.. يا اخي سوه متعة لكن لا تضعه في الصيغة بل اجعله مفتوحا وليطلق متى اراد ولكن لايكون بالصيغة حتى لا يكون فاسداً».

الشيعة ايها المحترم لم يخالفوا نص الله ورسوله ولم تكن له خيرة اذ اقر الله ورسوله امرا ... فهذا الفرق بين الشيعة المؤمنين وبين الاخرين ذوي العاهات الفكرية

وكما ترى اخي عبد محمد فهذا الرجل مضى على ما مضى عليه أسلافه ممن اعتبروا بسنن عمر بن الخطاب , ولكنه كشف عن مدى جهل وغباء علماء الوهابيه حينما لا يفرقون مابين حكم شرعي ومابين بدعة


والسلام عليكم

عبد محمد
08-03-2012, 01:51 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

احسنتم مولانا النجف الأشرف على هذه الإفادة الكافية

والآن لا باأس أن يبقى الوضوع للنقاش

وكل كلام عاطفي خارج من الموضوع أوغير منطقي لا يعتبر مشاركة

دمتم

الشيخ الهاد
08-03-2012, 02:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أخي الفاضل عبد محمد أبقاه الله لنا ذخرا ، ليس هذا رأياً للكبيسي ، بل هو -في الكبرى- قاعدة فقهيّة مجمع عليها ، والاختلاف في مصاديقها كما سأبين ..
كما أشير إلى أنّ مولانا الفاضل النجف الأشرف أبقاه الله تعالى أجاد في بيان حليّة أصل المتعة وأفاد ..

ما يريد أن يقوله الكبيسي باختصار ، إنما هو حكم فقهي أجمع عليه أهل السنّة ، وحاصله :
سقوط الحدّ بالشبهات ؛ لقول النبي ادرأوا الحدود بالشبهات ؛ بيان ذلك -على ما قرر أهل السنّة- :

إنّ المتعة وإن حرّمت ، لكن فيها شبهة النكاح الصحيح ؛ لكونه حكما منسوخاً عندهم ، وقد فعله الصحابة..، وهنا فما أسهل أن يقول المتمتع السنّي أنّ النسخ لم يثبت عندي ، أو أنا شاكّ فيه ، أو أنا اتبع مذهب ابن عباس وعلي و... من الصحابة القائلين به ولم يرجعوا ، فيرتفع عنه حد الزنا نهائياً بواحدة من هذه الأشياء ..

أضف إليه نكاح المتعة لا يصلح إلا بعقد ، فمن يتمتع لا بد له من العقد والمهر والمدة ؛ والعقد يورث شبهة النكاح الصحيح حتى لو كان باطلاً ، وللأحناف طوام في هذا حيث أبعدوا في هذا للغاية ، فبعضهم قبحهم الله -على ما أتذكّر- أفتى أنّ من عقد على أمه أو أحد محارمه ووطئها ، ففعل حراما لكن لا حد عليه ، ووجهه أنّه عقد على أمّه ، والعقد يورث شبهة لانكاح الصحيح ، فيدرء عنه الحدّ بهذه الشبهة ..

هذا خلاصة ما أراد الكبيسي قوله فقهياً ، وهو أن يجتنب المسلم متيقن الحرمة كالزنا ، وليستعض به بما وقعت الشبهة في حرمته ، وترتيب الحد عليه .ولا ريب في أنّ الثاني أخف شدّة من الأول .
الهاد

عبد محمد
08-03-2012, 02:34 PM
بارك الله فيكم مولانا الهاد ووفقم علما ودراية

شاكرين لكم الإيضاح إضافة لما أوضحه مولانا النجف الأشرف

دمتم