صادق العارضي
08-04-2012, 03:19 PM
حقوق الزوجة
لقد دَحض القرآن الحكيم الأفكار الباطلة التي كان الناس يعتقد بها في السابق ، وأقرَّ بأن طبيعة التكوين وأصل الخلقة بين الرجل والمرأة واحد ، فلم يخلق الرجل من جوهرٍ مكرم ، ولا المرأة من جوهر وضيع ، بل خلقهما الله من عنصر واحد وهو التراب ، ومن نفس واحدة ، فيقول تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء ) النساء : 1 .
وبذلك ارتقى بالمرأة عندما جعلها مثل الرجل تماماً من جهة الطبيعة التكوينية ، ووفر لها من خلال ذلك حقَّ الكرامة الإنسانية ، ثم إن القرآن وحَّد بين الرجل والمرأة في تحمُّل المسؤولية ، فقال تعالى : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ) .
على أن التساوي بينهما في أصل الخلقة والكرامة والمسؤولية ، لا يعني بتاتا إنكار الاختلاف الفطري والطبيعي الموجود بينهما ، والذي يؤدي إلى الاختلاف في الحقوق والواجبات ، فميزان العدالة السليم هو التسوية بين المرء وواجباته ، وليس التسوية في الحقوق والواجبات بين جنسين مختلفين تكويناً وطبعاً .
ومن هذا المنطلق فليس التفضيل في الإرث اختلالاً في العدالة ، بل هو عين العدالة ، فالرجل عليه الصداق منذ بداية العلقة الزوجية ، وعليه النفقة إلى النهاية .
ومن جانب آخر لا يريد القرآن تحديد حرية المرأة ومكانتها من خلال فرض الحجاب ، بل أراد صيانتها بالحجاب دون تقييدها ، مع الإيحاء باحترام المرأة لدى نفسها ولدى الآخرين .
إذ أراد لها أن تخرج في المجتمع - إذا خرجت - غير مثيرة للغرائز الكامنة في نفوس الرجال ، فتكون محافظة على نفسها ، وغير مضرّة بالآخرين ، كما أقرَّ القرآن للمرأة بحق الاعتقاد والعمل وفق ضوابط محدَّدة ، ومنح المرأة الحقوق المدنية كاملة ، فلها حق التملك ، ولها أن تهب ، أو ترهن ، أو تبيع ، وما إلى ذلك .
كما منحها حق التعليم ، فوصلت إلى مراتب علمية عالية ، وأشاد بنزعة التحرر لدى المرأة من الظلم والطغيان ، فضرب لذلك مثلاً في آسية امرأة فرعون ، الَّتي ظلَّت على الرغم من الأجواء الضاغطة ، محافظة على عقيدة التوحيد ، التي آمنت بها ، فأصبحت مثلاً يُحتَذَى به .
فقال الله تعالى : ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) التحريم : 11 .
فإنه موقف صارم لا هوادة فيه ، ويختلف عن موقف مؤمن آل فرعون الذي وقف بوجه فرعون بلين وبلباقة .
وهكذا يكشف لنا القرآن عن مقدار الصلابة التي يمكن أن تكتسبها المرأة ، إذا امتلكت الإيمان والرؤية السليمة ، ويحدث العكس من ذلك لو حادت عن طريق الهداية كامرأة نوح ( عليه السلام ) ، فسوف تغدو أسيرة لعواطفها وأهوائها ، تحرِّكها أينما شاءت ، فتكون كالريشة في مهب الريح .
حقوق الزوجة في السنّة النبوية :
وكانت قضية المرأة وحقوقها كزوجة أو أمّ مَثَار اهتمام السنة النبوية الشريفة ، فيقول النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : ( مَا زَالَ جِبرائِيل يُوصِينِي بِالمَرْأةِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّه لا يَنْبَغي طَلاقُهَا إلاَّ مِن فَاحِشَةٍ مُبِينَة ) .
ثم يحدد ثلاثة حقوق أساسية للمرأة على زوجها وهي : توفير القوت لها ، توفير اللباس اللائق بها ، حسن المعاشرة معها .
وفي ذلك يقول الحديث الشريف : ( حَقُّ المَرْأةِ عَلَى زَوجِهَا : أنْ يَسدَّ جُوعَهَا ، وأنْ يَستُرَ عَورَتَها ، وَلا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً ) .
فالحديث أعلاه لا يقصر حق الزوجة على الأمور المادية الضرورية من طعام وكساء ، بل يقرن ذلك بحقٍّ معنوي ، هو أن لا يُقبِّح لها وجهاً ، وبتعبير آخر أن يُحسن معاشرتها ، لا سيَّما وأنها زميلته في الحياة ، وشريكته في العيش ، ومن الخطأ أن يتعامل معها باعتبارها آلة للمُتعة ، أو وسيلة للخِدمة ، فيعاملها بطريقة إصدار الأوامر .
وهناك توجهات نبوية تحثُّ على التعامل الإنساني مع الزوجة وحتى استشارتها ، وإن لم يرد الزوج أن يأخذ برأيها في ذلك المورد ، لأن استشارة الزوج لزوجته معناه إجراء حوارٍ مستمرٍّ معها ، وهذا مما يندب إليه العقل والشرع .
إذن لها حقٌّ معنوي مُكمل لحقوقِها المادية ، وهُو حقُّ الاحترام والتقدير ، وانتقاء تعابير مهذَّبة لائقة عند التخاطب معها تشيع أجواء الطمأنينة ، وتوقد شمعة المحبَّة ، فيقول الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) : ( قَولُ الرَّجل للمرأة : إنِّي أُحِبُّكِ ، لا يَذْهَبُ مِن قَلْبِهَا أبَداً ) .
فإكرام الزوجة ، والرحمة بها ، والعفو عن زَلاَّتها العادية ، هي الضمان الوحيد والطريق الأمثل لاستمرار العُلقة الزوجية ، وبدون مراعاة هذه الأمور يصبح البناء الأسري هَشّاً كالبناء على الرمل ، فقد ثبت أن أكثر حوادث الطلاق تحصل من أسبابٍ تافهة .
لقد فصل أحد القضاة في أربعين ألف قضية خلاف زوجي ، وبعدها قال هذه الجملة : إنَّك لتجد التوافه - دائماً - في قرارة كل شقاء زوجي ، فلو تحلَّى الزوجان بالصبر ، وغضّا النظر عن بعض الأخطاء التي تحصل من غير عَمدٍ ، لأمكن صيانة العش الزوجي من الانهيار .
حقوق الزوجة في فكر أهل البيت ( عليهم السلام ) :
يتطرق الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) في رسالة الحقوق لحق الزوجة ، ويلقي أضواء إضافية على حقها المعنوي المتمثل بالرحمة والمؤانسة ، فيقول ( عليه السلام ) : ( وَأمَّا حَقّ رَعيَّتك بِملك النِّكاحِ ، فأنْ تَعلَمَ أنَّ اللهَ جعلَهَا سَكناً ومُستَراحاً وأُنساً وَوِاقِية ، وكذلك كُلّ واحدٍ مِنكُما يَجِبُ أنْ يَحمدَ اللهَ عَلَى صَاحِبِه ، ويَعلَمَ أنَّ ذَلِكَ نِعمةً مِنهُ عَلَيه .
وَوَجَبَ أن يُحسِنَ صُحبَة نِعمَةِ اللهِ ، ويُكرمَهَا ، ويرفقَ بِها ، وإنْ كانَ حَقُّك عَلَيها أغْلَظَ ، وطَاعَتُك بِها ألزَمَ ، فِيمَا أحبَبْتَ وكرهْتَ ، ما لَم تَكن مَعصِية فإنَّ لَهَا حَقَّ الرَّحمَةِ والمُؤَانَسةِ ولا قُوَّة إلاَّ بالله ) .
والتمعُّن في هذه السطور يظهر لنا أن الرابطة الزوجية هي نعمة كبرى تستحق الشُّكر اللَّفظي ، بأن يحمد الله تعالى عليها ، وتستوجب الشكر العملي ، بأن يكرم المرء زوجته ، ويرفق بها ، ويعاملها باللطف والرحمة ، ويعقد معها صداقة حقيقية ، كما يعقد أواصر الصداقة مع الآخرين .
أما لو تصرَّف معها بالعُنف ، وأحصى عليها كلّ شارِدة ووارِدة ، فسوف يقطع شرايينَ الودّ والمحبَّة معها ، ويكون كَسِكِّين حادة تقطع رباط الزوجية المقدَّس .
ولقد بين الإمام الصادق ( عليه السلام ) بكل وضوح السياسة التي يجب على الزوج اتِّباعها لاستِمالة زَوجتِه ، وعدم قَطع حبال الودِّ معها .
فقال ( عليه السلام ) : ( لا غِنَى بالزَّوجِ عَن ثلاثَةِ أشياءٍ فِيمَا بَينَه وبَين زَوجَتِه ، وهي : الموافَقَة ، ليَجتلِبَ بِها مُوافقَتها ومَحبَّتها وهَواهَا ، وحُسن خُلقِه مَعها واسْتِعمَاله استمَالَةَ قَلبِهَا بالهَيئة الحَسَنة في عَينِها ، وتوسِعته عَلَيها ) .
ومن الجدير ذكره أن هذه الأقوال ، ليست - مجرد - كلمات تنشر في الهواء يُطلقها الأئمة ( عليهم السلام ) من أجل الموعظة ، بل جسَّدها أهل بيت العصمة بحذافيرها على صعيد الواقع .
فلا توجد إشكالية انفصام في سلوك أهل البيت ( عليهم السلام ) بين الوعي والواقع ، ومن الشواهد الدالة على ذلك : يروي الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) اختضَب ، فقلت : جُعلت فداك اختضَبْتَ ؟
فقال ( عليه السلام ) : ( نَعَمْ ، إنَّ التهيِئَة مِمَّا يُزيدُ في عِفَّة النِّسَاء ، ولقَد تَرَك النِّسَاءُ العفَّة بِتَركِ أزواجهنَّ التهيئة ، أيَسُرّكَ أن تَراهَا عَلى مَا تَراكَ عَلَيه إذا كُنتَ عَلى غَيرِ تَهْيئة ؟ ) ، قلت : لا ، فقال ( عليه السلام ) : ( فَهوَ ذَاكَ ) .
فالإمام ( عليه السلام ) يُدرِكُ أن الاستمالة تشكل النقطة المركزية في الحياة المشتركة لكِلا الزوجين ، لذلك يراعي حقَّ الزوجة ، ويسعى إلى استمالة قلبها من خلالِ التهيئة ، ولأن عدم التوافق في هذا الجانب يعتبر من الأسباب الأساسية في الإخفاق في الزواج .
صحيح أن الزواج في الإسلام ليس هو إشباع شهوة الجنس ، فالجنس مجرد وسيلة للوصول إلى الغاية من الزواج ، وهي : رفد الحياة الإنسانية بجيل صالح ، إلاَّ أنَّ ذلك لا يُبرِّر إهمال حقّ الزوجة في المُتعة الجنسية ، لذلك لا يجوِّز الشرع هَجرها أكثر من أربعة أشهر .
لقد دَحض القرآن الحكيم الأفكار الباطلة التي كان الناس يعتقد بها في السابق ، وأقرَّ بأن طبيعة التكوين وأصل الخلقة بين الرجل والمرأة واحد ، فلم يخلق الرجل من جوهرٍ مكرم ، ولا المرأة من جوهر وضيع ، بل خلقهما الله من عنصر واحد وهو التراب ، ومن نفس واحدة ، فيقول تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء ) النساء : 1 .
وبذلك ارتقى بالمرأة عندما جعلها مثل الرجل تماماً من جهة الطبيعة التكوينية ، ووفر لها من خلال ذلك حقَّ الكرامة الإنسانية ، ثم إن القرآن وحَّد بين الرجل والمرأة في تحمُّل المسؤولية ، فقال تعالى : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ) .
على أن التساوي بينهما في أصل الخلقة والكرامة والمسؤولية ، لا يعني بتاتا إنكار الاختلاف الفطري والطبيعي الموجود بينهما ، والذي يؤدي إلى الاختلاف في الحقوق والواجبات ، فميزان العدالة السليم هو التسوية بين المرء وواجباته ، وليس التسوية في الحقوق والواجبات بين جنسين مختلفين تكويناً وطبعاً .
ومن هذا المنطلق فليس التفضيل في الإرث اختلالاً في العدالة ، بل هو عين العدالة ، فالرجل عليه الصداق منذ بداية العلقة الزوجية ، وعليه النفقة إلى النهاية .
ومن جانب آخر لا يريد القرآن تحديد حرية المرأة ومكانتها من خلال فرض الحجاب ، بل أراد صيانتها بالحجاب دون تقييدها ، مع الإيحاء باحترام المرأة لدى نفسها ولدى الآخرين .
إذ أراد لها أن تخرج في المجتمع - إذا خرجت - غير مثيرة للغرائز الكامنة في نفوس الرجال ، فتكون محافظة على نفسها ، وغير مضرّة بالآخرين ، كما أقرَّ القرآن للمرأة بحق الاعتقاد والعمل وفق ضوابط محدَّدة ، ومنح المرأة الحقوق المدنية كاملة ، فلها حق التملك ، ولها أن تهب ، أو ترهن ، أو تبيع ، وما إلى ذلك .
كما منحها حق التعليم ، فوصلت إلى مراتب علمية عالية ، وأشاد بنزعة التحرر لدى المرأة من الظلم والطغيان ، فضرب لذلك مثلاً في آسية امرأة فرعون ، الَّتي ظلَّت على الرغم من الأجواء الضاغطة ، محافظة على عقيدة التوحيد ، التي آمنت بها ، فأصبحت مثلاً يُحتَذَى به .
فقال الله تعالى : ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) التحريم : 11 .
فإنه موقف صارم لا هوادة فيه ، ويختلف عن موقف مؤمن آل فرعون الذي وقف بوجه فرعون بلين وبلباقة .
وهكذا يكشف لنا القرآن عن مقدار الصلابة التي يمكن أن تكتسبها المرأة ، إذا امتلكت الإيمان والرؤية السليمة ، ويحدث العكس من ذلك لو حادت عن طريق الهداية كامرأة نوح ( عليه السلام ) ، فسوف تغدو أسيرة لعواطفها وأهوائها ، تحرِّكها أينما شاءت ، فتكون كالريشة في مهب الريح .
حقوق الزوجة في السنّة النبوية :
وكانت قضية المرأة وحقوقها كزوجة أو أمّ مَثَار اهتمام السنة النبوية الشريفة ، فيقول النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : ( مَا زَالَ جِبرائِيل يُوصِينِي بِالمَرْأةِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّه لا يَنْبَغي طَلاقُهَا إلاَّ مِن فَاحِشَةٍ مُبِينَة ) .
ثم يحدد ثلاثة حقوق أساسية للمرأة على زوجها وهي : توفير القوت لها ، توفير اللباس اللائق بها ، حسن المعاشرة معها .
وفي ذلك يقول الحديث الشريف : ( حَقُّ المَرْأةِ عَلَى زَوجِهَا : أنْ يَسدَّ جُوعَهَا ، وأنْ يَستُرَ عَورَتَها ، وَلا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً ) .
فالحديث أعلاه لا يقصر حق الزوجة على الأمور المادية الضرورية من طعام وكساء ، بل يقرن ذلك بحقٍّ معنوي ، هو أن لا يُقبِّح لها وجهاً ، وبتعبير آخر أن يُحسن معاشرتها ، لا سيَّما وأنها زميلته في الحياة ، وشريكته في العيش ، ومن الخطأ أن يتعامل معها باعتبارها آلة للمُتعة ، أو وسيلة للخِدمة ، فيعاملها بطريقة إصدار الأوامر .
وهناك توجهات نبوية تحثُّ على التعامل الإنساني مع الزوجة وحتى استشارتها ، وإن لم يرد الزوج أن يأخذ برأيها في ذلك المورد ، لأن استشارة الزوج لزوجته معناه إجراء حوارٍ مستمرٍّ معها ، وهذا مما يندب إليه العقل والشرع .
إذن لها حقٌّ معنوي مُكمل لحقوقِها المادية ، وهُو حقُّ الاحترام والتقدير ، وانتقاء تعابير مهذَّبة لائقة عند التخاطب معها تشيع أجواء الطمأنينة ، وتوقد شمعة المحبَّة ، فيقول الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) : ( قَولُ الرَّجل للمرأة : إنِّي أُحِبُّكِ ، لا يَذْهَبُ مِن قَلْبِهَا أبَداً ) .
فإكرام الزوجة ، والرحمة بها ، والعفو عن زَلاَّتها العادية ، هي الضمان الوحيد والطريق الأمثل لاستمرار العُلقة الزوجية ، وبدون مراعاة هذه الأمور يصبح البناء الأسري هَشّاً كالبناء على الرمل ، فقد ثبت أن أكثر حوادث الطلاق تحصل من أسبابٍ تافهة .
لقد فصل أحد القضاة في أربعين ألف قضية خلاف زوجي ، وبعدها قال هذه الجملة : إنَّك لتجد التوافه - دائماً - في قرارة كل شقاء زوجي ، فلو تحلَّى الزوجان بالصبر ، وغضّا النظر عن بعض الأخطاء التي تحصل من غير عَمدٍ ، لأمكن صيانة العش الزوجي من الانهيار .
حقوق الزوجة في فكر أهل البيت ( عليهم السلام ) :
يتطرق الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) في رسالة الحقوق لحق الزوجة ، ويلقي أضواء إضافية على حقها المعنوي المتمثل بالرحمة والمؤانسة ، فيقول ( عليه السلام ) : ( وَأمَّا حَقّ رَعيَّتك بِملك النِّكاحِ ، فأنْ تَعلَمَ أنَّ اللهَ جعلَهَا سَكناً ومُستَراحاً وأُنساً وَوِاقِية ، وكذلك كُلّ واحدٍ مِنكُما يَجِبُ أنْ يَحمدَ اللهَ عَلَى صَاحِبِه ، ويَعلَمَ أنَّ ذَلِكَ نِعمةً مِنهُ عَلَيه .
وَوَجَبَ أن يُحسِنَ صُحبَة نِعمَةِ اللهِ ، ويُكرمَهَا ، ويرفقَ بِها ، وإنْ كانَ حَقُّك عَلَيها أغْلَظَ ، وطَاعَتُك بِها ألزَمَ ، فِيمَا أحبَبْتَ وكرهْتَ ، ما لَم تَكن مَعصِية فإنَّ لَهَا حَقَّ الرَّحمَةِ والمُؤَانَسةِ ولا قُوَّة إلاَّ بالله ) .
والتمعُّن في هذه السطور يظهر لنا أن الرابطة الزوجية هي نعمة كبرى تستحق الشُّكر اللَّفظي ، بأن يحمد الله تعالى عليها ، وتستوجب الشكر العملي ، بأن يكرم المرء زوجته ، ويرفق بها ، ويعاملها باللطف والرحمة ، ويعقد معها صداقة حقيقية ، كما يعقد أواصر الصداقة مع الآخرين .
أما لو تصرَّف معها بالعُنف ، وأحصى عليها كلّ شارِدة ووارِدة ، فسوف يقطع شرايينَ الودّ والمحبَّة معها ، ويكون كَسِكِّين حادة تقطع رباط الزوجية المقدَّس .
ولقد بين الإمام الصادق ( عليه السلام ) بكل وضوح السياسة التي يجب على الزوج اتِّباعها لاستِمالة زَوجتِه ، وعدم قَطع حبال الودِّ معها .
فقال ( عليه السلام ) : ( لا غِنَى بالزَّوجِ عَن ثلاثَةِ أشياءٍ فِيمَا بَينَه وبَين زَوجَتِه ، وهي : الموافَقَة ، ليَجتلِبَ بِها مُوافقَتها ومَحبَّتها وهَواهَا ، وحُسن خُلقِه مَعها واسْتِعمَاله استمَالَةَ قَلبِهَا بالهَيئة الحَسَنة في عَينِها ، وتوسِعته عَلَيها ) .
ومن الجدير ذكره أن هذه الأقوال ، ليست - مجرد - كلمات تنشر في الهواء يُطلقها الأئمة ( عليهم السلام ) من أجل الموعظة ، بل جسَّدها أهل بيت العصمة بحذافيرها على صعيد الواقع .
فلا توجد إشكالية انفصام في سلوك أهل البيت ( عليهم السلام ) بين الوعي والواقع ، ومن الشواهد الدالة على ذلك : يروي الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) اختضَب ، فقلت : جُعلت فداك اختضَبْتَ ؟
فقال ( عليه السلام ) : ( نَعَمْ ، إنَّ التهيِئَة مِمَّا يُزيدُ في عِفَّة النِّسَاء ، ولقَد تَرَك النِّسَاءُ العفَّة بِتَركِ أزواجهنَّ التهيئة ، أيَسُرّكَ أن تَراهَا عَلى مَا تَراكَ عَلَيه إذا كُنتَ عَلى غَيرِ تَهْيئة ؟ ) ، قلت : لا ، فقال ( عليه السلام ) : ( فَهوَ ذَاكَ ) .
فالإمام ( عليه السلام ) يُدرِكُ أن الاستمالة تشكل النقطة المركزية في الحياة المشتركة لكِلا الزوجين ، لذلك يراعي حقَّ الزوجة ، ويسعى إلى استمالة قلبها من خلالِ التهيئة ، ولأن عدم التوافق في هذا الجانب يعتبر من الأسباب الأساسية في الإخفاق في الزواج .
صحيح أن الزواج في الإسلام ليس هو إشباع شهوة الجنس ، فالجنس مجرد وسيلة للوصول إلى الغاية من الزواج ، وهي : رفد الحياة الإنسانية بجيل صالح ، إلاَّ أنَّ ذلك لا يُبرِّر إهمال حقّ الزوجة في المُتعة الجنسية ، لذلك لا يجوِّز الشرع هَجرها أكثر من أربعة أشهر .