المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من أقوال أهل السنة في الإمام و الإمامة


أحزان الشيعة
18-04-2012, 07:12 PM
اللهم صل و سلم على محمد و آله الأطهار




واتفقوا أن الامامة فرض
وانه لا بد من امام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الاجماع وقد تقدمهم
(1/124)

كتاب مراتب الإجماع لابن حزم

http://islamport.com/w/usl/Web/2443/119.htm (http://islamport.com/w/usl/Web/2443/119.htm)







الباب الثالث
في الامامة


الطرف الأول:


في بيان وجوب نصب الإمام.



ولا ينبغي أن تظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل، فإنا بينا أن الوجوب يؤخذ من الشرع إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرة، وعند ذلك لا ينكر وجوب نصب الإمام لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا، ولكنا نقيم البرهان القطعي الشرعي على وجوبه ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة، بل ننبه على مستند الإجماع ونقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام قطعاً، وهذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها، ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى وهو وجوب نصب الإمام.
فإن قيل: المقدمة الأخيرة غير مسلمة وهو أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع، فدلوا عليها.
فنقول: البرهان عيه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع، فهاتان مقدمتان ففي أيهما النزاع ؟ فإن قيل لم قلتم إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، بل لا يحصل إلا بخراب الدنيا، فإن الدين والدنيا ضدان والاشتغال بعمارة أحدهما خراب الآخر، قلنا: هذا كلام من لا يفهم ما نريده بالدنيا الآن، فإنه لفظ مشترك قد يطلق على فضول التنعم والتلذذ والزيادة على الحاجة والضرورة، وقد يطلق على جميع ما هو محتاج إليه قبل الموت. وأحدهما ضد الدين والآخر شرطه، وهكذا يغلط من لا يميز بين معاني الألفاظ المشتركة. فنقول: نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات، والأمن هو آخر الآفات، ولعمري من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال بل في بعضها، فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة، فإذن بان نظام الدنيا، أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدين.
(1/75)
http://islamport.com/w/aqd/Web/423/75.htm

وأما المقدمة الثانية وهو أن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة، وإن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات، وكان كل غلب سلب ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حياً، والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف، ولهذا قيل: الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل: الدين أس والسلطان حارس وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا وراءهم ولمي كن رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم، وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراء، فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة وهو مقصود الأنبياء قطعاً، فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فاعلم ذلك.
الطرف الثاني: في بيان من يتعين من سائر الخلق لأن ينصب إماماً.
(1/76)


[/URL]http://islamport.com/w/aqd/Web/423/76.htm (http://islamport.com/w/aqd/Web/423/75.htm)



بل أقول: لو لم يكن بعد وفاة الإمام الاقرشي واحد مطاع متبع فنهض بالإمامة وتولاها بنفسه ونشأ بشوكته وتشاغل بها واستتبع كافة الخلق بشوكته وكفايته وكان موصوفاً بصفات الأئمة فقد انعقدت إمامته ووجبت طاعته،
(1/77)
الاقتصاد في الاعتقاد
المؤلف : أبو حامد الغزالي

[URL]http://islamport.com/w/aqd/Web/423/77.htm

الفصل السادس والعشرون
في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه
وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب، وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، تسمى خلافة وإمامة، والقائم به خليفة وإماماً.
(1/97)

مقدمة ابن خلدون
المؤلف : ابن خلدون

http://islamport.com/w/tkh/Web/345/97.htm




( أما بعد ) فإن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة ، وحاط به الملة ، وفوض إليه السياسة ، ليصدر التدبير عن دين مشروع ، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة ، وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبتت بها الأمور العامة ، وصدرت عنها الولايات الخاصة ، فلزم تقديم حكمها على كل حكم سلطاني ،
(1/1)


الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم ، واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع ؟ فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم ، ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين ، وهمجا مضاعين ، وقد قال الأفوه الأودي وهو شاعر جاهلي ( من البسيط ) : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا وقالت طائفة أخرى : بل وجبت بالشرع دون العقل ، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها ، فلم يكن العقل موجبا لها ، وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع ، ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل ، فيتدبر بعقله لا بعقل غيره ، ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين ، قال الله عز وجل :

{ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } .
ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا .

(1/3)

الأحكام السلطانية
المؤلف : الماوردي

http://islamport.com/d/2/sys/1/2/16.html (http://islamport.com/d/2/sys/1/2/16.html)








ويطلق لفظ الخلافة ويراد به الإمامة, وعليه درج استعمال الكلمتين لمعنى واحد.
فالإمامة لغة: مصدر من أمّ والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، والجمع أئمة، وإمام كل شيء قيّمه والمصلح له، والقرآن إمام المسلمين.
أما معناها اصطلاحاً: يقول أبو الحسن الماوردي(2): " الإمامة: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا "(3).
__________

(1/8)
معوقات الخلافة الإسلامية وسبل إعادتها

http://islamport.com/w/amm/Web/2952/8.htm




تنبيه : قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة :
هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة . يسمع له ويطاع . لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة ، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ، ولا بين الأئمة
(1/22)

قال مقيده [ عفا الله عنه ] : من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الله في أرضه .
(1/23)

واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط :
الأول : أن يكون قرشيا وقريش أولاد فهر بن مالك . وقيل : أولاد النضر بن كنانة . فالفهري قرشي بلا نزاع . ومن كان من أولاد مالك بن النضر أو أولاد النضر بن كنانة فيه خلاف . هل هو قرشي أو لا؟ وما كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاع .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط الإمام :
الأول : أن يكون من صميم قريش لقوله صلى الله عليه وسلم : « الأئمة من قريش » وقد اختلف في هذا .
قال مقيده [ عفا الله عنه ] : الاختلاف الذي ذكره القرطبي في اشتراط كون الإمام الأعظم قرشيا ضعيف . وقد دلت الأحاديث الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم . وأطبق عليه جماهير العلماء من المسلمين .

(1/24)
أضواء البيان
المؤلف : محمد الأمين الشنقيطي

http://islamport.com/d/1/tfs/1/1/1.html?zoom_highlightsub=%C5%E1%E5%E5




المسألة الثالثة : اعلم أن قوله : { وَأُوْلِى الأمر مِنْكُمْ } يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة ، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وانه محال ، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما ، ثم نقول : ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة ، لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً ، وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول اليهم والاستفادة منهم ، ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم ، عاجزون عن الوصول اليهم ، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم ، واذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة ، ولا طائفة من طوائفهم . ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله : { وَأُوْلِى الأمر } أهل الحل والعقد من الأمة ، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة .
(5/248

مفاتيح الغيب
المؤلف : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي


http://islamport.com/w/tfs/Web/32/2248.htm

أحزان الشيعة
18-04-2012, 07:36 PM
المسألة السابعة : احتج المتكلمون بهذه الآية في أنه يجب على الأمة أن ينصبوا لأنفسهم إماما معينا والدليل عليه أنه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة ، فلا بد من شخص يكون مخاطبا بهذا الخطاب ، وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الجناة ، بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للإمام ، فلما كان هذا التكليف تكليفا جازما ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الإمام ، وما لا يتأتى الواجب إلا به ، وكان مقدورا للمكلف ، فهو واجب ، فلزم القطع بوجوب نصب الإمام حينئذ .


(6/57)

مفاتيح الغيب
المؤلف : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي


http://islamport.com/d/1/tfs/1/37/1877.html





ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل عصرمن بعد ذلك. ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار.
واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام.
وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل، وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه، قالوا وإنما وجب بالعقل لضرورة الإجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين، ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض.

فما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم، مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية. وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكماء في وجوب النبوات في البشر. وقد نبهنا على فساده، وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله تسلم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مسلم، لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل الشوكة ولو لم يكن شرع، كما في أمم المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة، أو نقول يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل، فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع هناك، ونصب الإمام هنا غير صحيح، بل كما يكون بنصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم، فلا ينهض دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة. فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع وهو الاجماع الذي قدمناه.
وقد شد بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا النصب رأساً لا بالعقل ولا بالشرع، منهم الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم، والواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع، فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يجب نصبه. وهؤلاء محجوجون بالإجماع. والذي حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا، لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك، والنعي على أهله، ومرغبة في رفضه.
واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته ولا حظر القيام به، وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع باللذات، ولا شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي من توابعه، كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه، وأوجب بإزائها الثواب وهي كلها من توابع الملك. فإذا إنما وقع الذم للملك على صفة وحال دون حال أخرى، ولم يذمه لذاته، ولا طلب تركه، كما ذم الشهوة والغضب من المكلفين، وليس مراده تركهما بالكلية لدعاية الضرورة إليها، وإنما المراد تصريفهما على مقتضى الحق.
وقد كان لداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهما الملك الذي لم يكن لغيرهما، وهما من أنبياء الله تعالى وأكرم الخلق عنده. ثم نقول لهم أن هذا الفرارعن الملك بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم شيئاً، لأنكم موافقون على وجوب إقامة أحكام الشريعة، وذلك لا يحصل إلا بالعصبية والشوكة، والعصبية مقتضية بطبعها للملك، فيحصل الملك وإن لم ينصب إمام، وهو عين ما فررتم.
وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحل، فيتعين عليهم نصبه، ويجب على الخلق جميعاً طاعته، لقوله تعالى:
" أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " .

وأما شروط هذا المنصب فهي أربعة:
العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء، مما يؤثر في الرأي والعمل. واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي.
فأما اشتراط العلم فظاهر، لأنه إنما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى إذا كان عالماً بها، وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها. ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهداً، لأن التقليد نقص، والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال.
وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها، فكان أولى باشتراطها فيه. ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها. وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف.
(1/98)
مقدمة ابن خلدون
http://islamport.com/w/tkh/Web/345/98.htm





البحث الخامس : أجمعت الأمة على أن المخاطب بقوله { فاجلدوا } هو الإمام

حتى احتجوا به على وجوب نصب الإمام فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

(5/465)

تفسير النيسابوري

http://islamport.com/d/1/tfs/1/49/2883.html

أحزان الشيعة
18-04-2012, 07:55 PM
الباب الرابع : منهج البغوي في تقرير مسائل الإمامة .
وفيه مباحث :
المبحث الأول : مكانة الإمامة في الأمة
المبحث الثاني : حكم الإمامة وتعيين الإمام
المبحث الثالث : شروط الإمامة وحقوق الإمام


(1/186)

10)…وفي مسألة الإمامة والولاية تبين أنها منزلة عظيمة في الدين
وأوضح البغوي وجوب طاعة الإمام
الذي انعقدت له البيعة وذكر شروط الإمام وحقوقه وحرمة الخروج عليه ومفارقة جماعة المسلمين

(1/188)


نبذ عن محتوى بعض رسائل الدكتوراه والماجستير من موقع الإسلام اليوم



http://islamport.com/d/3/amm/1/290/4173.html (http://islamport.com/d/3/amm/1/290/4173.html)

أحزان الشيعة
22-04-2012, 02:10 AM
تهذيب الرياسة وترتيب السياسة - باب في ذكر وجوب الإمامة والاحتياج إلى السلطان وعدم الاستغناء عنه في جميع الأزمان ص6

التصنيف: الزهد والرقائق والأخلاق

باب في ذكر وجوب الإمامة والاحتياج إلى السلطان وعدم الاستغناء عنه في جميع الأزمان
أجمعت الأمة قاطبة إلا من لا يعتد بخلافه على وجوب نصب الإمام على الإطلاق وإن اختلفوا في أوصافه وشرائطه
http://ba7th.net/cached-version.aspx?id=3982-1-6&highlight=وجوب



تهذيب الرياسة وترتيب السياسة - باب في ذكر وجوب الإمامة والاحتياج إلى السلطان وعدم الاستغناء عنه في جميع الأزمان ص7 / ص8

التصنيف: الزهد والرقائق والأخلاق

فأقول نظام أمر الدين والدنيا مقصود ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود
لو نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة لو لم يكن للناس ق 2 إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمناظر وانقطعت السبل للوارد والصادر لو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه

الأحكام وضاعت الأيتام ولم يحج البيت الحرام لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نكحت الأيامى ولا كفلت اليتامى لولا السلطان لكانت الناس فوضى ولأكل بعضهم بعضا وفي الحديث السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم


http://ba7th.net/cached-version.aspx?id=3982-1-7&highlight=وجوب

http://ba7th.net/cached-version.aspx?id=3982-1-8




6- الإجماع المنعقد من الأمة على أن الناس لا يستقيم لهم أمر من أمور دينهم، ولا دنياهم إلا بالإمامة، فلولا الله ثم الإمامة لضاع الدين وفسدت الدنيا.
وفي هذا المعني يقول الفقيه أبو عبد الله القلعي الشافعي في كتابه (( تهذيب الرياسة )) (66)
(( نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود.
لو لم نقل بوجوب الإمامة، لأدي ذلك إلي دوام الاختلاف والهرج إلي يو م القيامة.
لو لم يكن للناس إمام مطاع، لنثلم شرف الإسلام وضاع .
لو لم يكن للأمة إمام قاهر، لتعطلت المحاريب والمنابر، وانقطعت السبل للوارد والصادر.
لو خلي عصر من إمام، لتعطلت فيه الأحكام، وضاعت الأيتام، ولم يحج البيت الحرام.
لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة، لما نكحت الأيامى، ولا كفلت اليتامى.
لولا السلطان، لكان الناس فوضي، ولأكل بعضهم بعضا )) ا هـ.
.... هذا الكلام من أجمع الكلام وأحكمه وأعذبه.

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم - معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ج60 ص5

http://ba7th.net/cached-version.aspx?id=8218-60-5



الباب الأول بعد المقدمة
في وجوب الإمامة لمن يقوم بها وبيان شروط الإمامة التي لا تصح دونها والطرق التي تنعقد بها وما يلزم الخليفة للرعبة وما يلزم الرعية للخليفة وما ينعزل به الخليفة ويخرج به عن الإمامة وفيه ستة فصول
الفصل الأول وفي وجوب عقد الإمامة لمن يقوم بها
قال المادوري وعقدها لمن يقوم واجب بالإجماع وإن شذ عنه الأصم يعني حيث لم يقل ( 10 أ ) بوجوب ذلك مشيرا بذلك إلى أنه لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين لم تنقطع حجية الإجماع كما هو الراجح في كتب أصول الفقه
وقد اختلف في أصل وجوبها فذهب قوم إلى أن وجوبها ثابت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم عند التنازع ولولا ذلك لكانوا فوضى مهملين وقد قال الأفوه
الأودي وهو شاعر جاهلي
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سادوا
وذهب آخرون إلى أنها إنما وجبت بالشرع

مآثر الإنافة في معالم الخلافة -
الباب الأول بعد المقدمة في وجوب الإمامة
لمن يقوم بها وبيان شروط الإمامة التي لا تصح دونها والطرق التي تنعقد بها ص16

http://ba7th.net/cached-version.aspx?id=3714-1-16&highlight=وجوب

النجف الاشرف
24-04-2012, 07:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أحسنتم اختي الفاضلة ... فلا يختلف مسلمان بان الامامه واجبة في الاسلام وهي من أصولها بل مقوله الشهرستاني صاحب الملل والنحل تلوح بالافق (ما استل سيف بالاسلام بمثل ما استل بالامامة ) ...
واما هولاء الجهله المسمون بالوهابية فهولاء لا يفهمون شي من الاسلام ومعارف أهله فانتي جد تعلمين بانهم يعبدون جسم امرد له يد ورجل ويعتقدون بان ربهم يجلس فوق عرش ويطئطئ عليه فكيف يفهمون الامامه واقوال علماء المسلمون فيها ؟!!!!!!!

والسلام عليكم

أبو مسلم الخراساني
24-04-2012, 07:01 PM
نعم هذا صحيح
الامامة مذكور في كتاب الله والسنة وعلماء اهل السنة انفسهم والشيعة

وعرفنا فضايح عرعور الكذاب والمدلس
اما من يجحد وينكر كلمة امامة مذكور في القران هو كاااااااافر...نفس منهج عند اهل السنة من يجحد أصول الدين مذكور في القران الكريم هو كافر...اذا فلماذا نلوم على الشيعة اذا كان امامة من اصل الدين ولكن علماء اهل السنة يعلمون بهذا الأمر وهكذا وضعوا امامة في الفروع بدلا من اصول الدين

الروح
24-04-2012, 07:04 PM
بوركتِ أختي الفاضلة لهذه السلسلة من الأحاديث
جزاك الله خير الجزاء

أحزان الشيعة
30-04-2012, 08:43 PM
الأخوة الأفاضل

النجف الأشرف

أبو مسلم الخراساني

الروح


أشكر حضوركم الكريم بارك الله بكم و عافاكم

حياكم الله

أحزان الشيعة
09-04-2013, 01:42 PM
اللهم صل و سلم على محمد و آله الأطهار


يرفع للفائدة

أبواسد البغدادي
09-04-2013, 11:27 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد

احسنتم اختي المباركة وطيب الله انفاسكم ...

نلاحظ ان القوم يؤيدوا وجوب اطاعة الامام بقولهم ( المطاع ) ؟

وايضا لابد من وجود امام اوسلطان مطاع ؟

وايضا تفسيرهم ( لاولي الامر) وجود العصمة ؟وهنا بدءت التخبطات الشعواء بزعمهم في حضور اهل احل والعقد !!

وهنا تبدء بذرة الاختلاف بيننا وبينهم ...... والله المستعان
وبلينا بقوم لابفقهون

أحزان الشيعة
10-04-2013, 02:17 PM
أحسن الله إليكم أخي الفاضل أبو أسد حياكم الله

أشكر مشاركتكم الطيبة الله يحفظكم

دائماً يا سيدي الكريم تجد التخبطات والتناقضات في عقيدة القوم


ففي تفسيرهم لآية التصدق بالخاتم ( الموالاة ) في قوله تعالى أنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا يقولون النصرة و حين يصلون الآية التي تليها يفسرون الولاية بالطاعة المطلقة !



http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=411


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=5&ayano=56

MOHMMED Z
10-04-2013, 02:38 PM
وفقكم الله أختنا الفاضلة المكرمة .. قد أفتونا بطرحكم الرائع و القيم من كتب القوم ..

بوركتم ..

الآمير اللهيبي
10-04-2013, 07:18 PM
أحسنتم أختنا الكريمة على الموضوع الآكثر من رائع في أن الآمة لا بد لها من أمام يقيم الحدود ويطبق الشرع

أحزان الشيعة
11-04-2013, 10:44 AM
وفقكم الله أختنا الفاضلة المكرمة .. قد أفتونا بطرحكم الرائع و القيم من كتب القوم ..

بوركتم ..



و بارك بكم العلي القدير

حياكم الله أخي الفاضل محمد أشكر مشاركتكم و دعواتكم الطيبة الله يحفظكم

موقفين لكل خير ان شاء الله

أحزان الشيعة
11-04-2013, 10:45 AM
أحسنتم أختنا الكريمة على الموضوع الآكثر من رائع في أن الآمة لا بد لها من أمام يقيم الحدود ويطبق الشرع


أحسن الله إليكم أخي الفاضل الأمير اللهِيبي

حياكم الله

أشكر مشاركتكم الطيبة الله يحفظكم


موقفين ان شاء الله

أحزان الشيعة
11-04-2013, 10:51 AM
اللهم صل و سلم على محمد و آله الأطهار





الرابعة :

هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع ، لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به أحكام الخليفة . ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم ، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه ، قال : إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك ، وأن الأمة متى أقاموا حججهم وجهادهم ، وتناصفوا فيما بينهم ، وبذلوا الحق من أنفسهم ، وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها ، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه ، أجزأهم ذلك ، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك . ودليلنا قول الله تعالى : إني جاعل في الأرض خليفة ، وقوله تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ، وقال : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أي يجعل منهم خلفاء ، إلى غير ذلك من الآي .

وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين ، حتى قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك ، وقالوا لهم : إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ، ورووا [ ص: 252 ] لهم الخبر في ذلك ، فرجعوا وأطاعوا لقريش . فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها ، ولقال قائل : إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم ، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة ، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك ، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين ، والحمد لله رب العالمين .

.



الكتب » الجامع لأحكام القرآن » سورة البقرة »
قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&ID=296

أحزان الشيعة
11-04-2013, 11:06 AM
والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر ، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم ، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب ، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر ، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع ، والله أعلم ، أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف ، وقد نص عليه الشافعي .

وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة ؟ فيه خلاف ، فمنهم من قال : لا يشترط ، وقيل : بلى ويكفي شاهدان . وقال الجبائي : يجب أربعة وعاقد ومعقود له ، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة ، فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف ، ومعقود له وهو عثمان ، واستنبط [ ص: 222 ] وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين ، وفي هذا نظر ، والله أعلم .

ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح ، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض ، ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا ؟ فيه خلاف ، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وهل له أن يعزل نفسه ؟ فيه خلاف ، وقد عزل الحسن بن علي نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لكن هذا لعذر وقد مدح على ذلك .

فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام : من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان . وهذا قول الجمهور ، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد ، منهم إمام الحرمين ، وقالت الكرامية : يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة ، قالوا : وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة ؛ لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف ، وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما ، وتردد إمام الحرمين في ذلك ، قلت : وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب .

تفسير ابن كثير
الكتب » تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة البقرة »
تفسير قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=2&ayano=30

أحزان الشيعة
11-04-2013, 11:18 AM
وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، كما قال تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) ، لأن قوله : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) فيه إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة .

وقالت الإمامية : إن الإمامة واجبة بالعقل لا بالشرع .

وعن الحسن البصري والجاحظ والبلخي : أنها تجب بالعقل والشرع معا ، واعلم أنما تتقوله الإمامية من المفتريات على أبي بكر وعمر وأمثالهم من الصحابة ، وما تتقوله في الاثني عشر إماما ، وفي الإمام المنتظر المعصوم ، ونحو ذلك من خرافاتهم ، وأكاذيبهم الباطلة كله باطل لا أصل له .

وإذا أردت الوقوف على تحقيق ذلك : فعليك بكتاب " منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية " للعلامة الشيخ تقي الدين أبي العباس بن تيمية ، فإنه جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة على إبطال جميع تلك الخرافات المختلقة ، فإذا حققت وجوب نصب الإمام الأعظم على المسلمين ، فاعلم أن الإمامة تنعقد له بأحد أمور : الأول : ما لو نص صلى الله عليه وسلم على أن فلانا هو الإمام فإنها تنعقد له بذلك .

وقال بعض العلماء : إن إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - من هذا القبيل ; لأن تقديم النبي - صلى الله عليه وسلم - في إمامة الصلاة وهي أهم شيء ، فيه الإشارة إلى التقديم للإمامة الكبرى وهو ظاهر . [ ص: 23 ] الثاني : هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته .

وقال بعض العلماء : إن إمامة أبي بكر منه ; لإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف ، ولا عبرة بعدم رضى بعضهم ، كما وقع من سعد بن عبادة - رضي الله عنه - من عدم قبوله بيعة أبي بكر رضي الله عنه .

الثالث : أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله ، كما وقع من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما .

ومن هذا القبيل جعل عمر - رضي الله عنه - الخلافة شورى بين ستة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات وهو عنهم راض .

الرابع : أن يتغلب على الناس بسيفه ، وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر ، وتدين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصا المسلمين ، وإراقة دمائهم .

قال بعض العلماء : ومن هذا القبيل قيام عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير ، وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف ، فاستتب الأمر له . كما قاله ابن قدامة في " المغني " .

ومن العلماء من يقول : تنعقد له الإمامة ببيعة واحد ، وجعلوا منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة ، ومال إليه القرطبي . وحكى عليه إمام الحرمين الإجماع وقيل : ببيعة أربعة ، وقيل غير ذلك .

هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرى . ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين أبي العباس بن تيمية في " المنهاج " أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته ، ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة ; لأن من لا قدرة له على ذلك كآحاد الناس ليس بإمام .



الكتب » أضواء البيان » سورة البقرة »
قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=23&idfrom=26&idto=30&bookid=64&startno=1

أحزان الشيعة
11-04-2013, 11:22 AM
اعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط : الأول : أن يكون قرشيا ، وقريش أولاد فهر بن مالك ، وقيل : أولاد النضر بن كنانة . فالفهري قرشي بلا نزاع ، ومن كان من أولاد مالك بن النضر أو أولاد النضر بن كنانة ؛ فيه خلاف هل هو قرشي أو لا ؟ وما كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاع

المصدر السابق


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=23&idfrom=26&idto=30&bookid=64&startno=2.

أحزان الشيعة
11-04-2013, 12:00 PM
فصل يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ; بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها . فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم { إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم } . رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة .

وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم }

فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع .

ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة . وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم . وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ; ولهذا روي : { أن السلطان ظل الله في الأرض } .

[ ص: 391 ] ويقال { ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان } . والتجربة تبين ذلك .

ولهذا كان السلف - كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما -
يقولون : لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم { إن الله يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم } . رواه مسلم . وقال : { ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم } . رواه أهل السنن . وفي الصحيح عنه أنه قال : { الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم } .


فالواجب اتخاذ الأمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله ; فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات . وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها . وقد روى كعب بن مالك { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه } . قال الترمذي حديث حسن صحيح . فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة [ ص: 392 ] يفسد دينه مثل أو أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم .

وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول : { ما أغنى عني ماليه } { هلك عني سلطانيه } .

وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون وجامع المال أن يكون كقارون وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون فقال تعالى : { أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق } وقال تعالى : { تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين } .



الكتب » مجموع فتاوى ابن تيمية » الفقه » الجهاد »
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية »
كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=22&ID=3719

أبو مسلم الخراساني
11-04-2013, 09:25 PM
خلاص
الموضوع منتهي لا جدال عليه
الأمامة مذكور في القرأن الكريم وماذا بعد يا وهابية هل لديكم تعليق؟

أحزان الشيعة
13-04-2013, 12:25 AM
أحسنتم أخي الفاضل أبو مسلم بارك الله بكم


عقيدة الإمامة من صميم عقائد المسلمين و لكن ماذا تقول لأصحاب العقول العبثية ؟!

أبو كوثر العبياوي
13-04-2013, 01:59 AM
احسنتم اختي

عيسى صالح
13-04-2013, 06:47 AM
بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} (55) سورة المائدة
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

أحزان الشيعة
13-04-2013, 12:52 PM
أخي الفاضل أبو كوثر العبياوي

أخي الفاضل عيسى


أهلا بكم أشكر مشاركتكم الطيبة الله يحفظكم



أضيف أقوال بن حزم



يقول






قال أبو محمد: فعلمنا أن الكتاب المراد يوم الخميس قبل موته بأربعة أيام، كما روينا عن ابن عباس يوم قال عمر ما ذكرنا، إنما كان في معنى الكتاب الذي أراد أن يكتبه في أول مرضه قبل يوم الخميس المذكور بسبع ليال. لأنه ابتدأه وجعه يوم الخميس في بيت ميمونة أم المؤمنين، وأراد يوم الاثنين، وكانت مدة علته اثني عشر يوماً، فصح أن ذلك الكتاب كان في استخلاف أبي بكر لئلا يقع ضلال في الأمة بعده ، فإن ذكر ذاكر معنى ما روي عن عائشة إذ سئلت من كان رسول الله مستخلفاً لو استخلف؟ فإنما معناه: لو كتب الكتاب في ذلك.

قال أبو محمد: فهذا قول ثان، وقالت الزيدية: إنما استخلف أبو بكر استيلاناً للناس كلـهم، لأنه كان هنالك قوم ينافرون علياً، فرأى عليّ أن قطع الشغب أن يسلم الأمر إلى أبي بكر، وإن كان دونه في الفضل. قال أبو محمد: وأما أن يقول أحد من الأمة: إن أبا بكر إنما قدم قياساً على تقديمه إلى الصلاة فيأبى اللـه ذلك، وما قالـه أحد قط يومئذ، وإنما تشبث بهذا القول الساقط المتأخرون من أصحاب القياس، الذين لا يبالون بما نصروا به أقوالـهم، مع أنه أيضاً في القياس فاسد، لو كان القياس حقّاً، لما بينا قبل، ولأن الخلافة ليست علتها علة الصلاة، لأن الصلاة جائز أن يليها العربي والمولى والعبد، والذي لا يحسن سياسة الجيوش والأموال والأحكام والسير الفاضلة، وأما الخلافة فلا يجوز أن يتولاها، إلا قرشي صليبة، عالم بالسياسة ووجوهها. وإن لم يكن محكماً للقراءة.

وإنما الصلاة تبع للإمامة، وليست الإمامة تبعاً للصلاة، فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس الإمامة التي هي أصل، على الصلاة التي هي فرع من فروع الإمامة؟ هذا ما لا يجوز عند أحد من القائلين بالقياس.


وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم أكابر المهاجرين، وفيهم عمرو وغيره أيام النبي ولم يكن ممن تجوز لـه الخلافة، فكان أحقهم بالصلاة، لأنه كان أقرأهم، وقد كان أبو ذر، وأبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وابن مسعود أولى الناس بالصلاة إذا حضرت، إذا لم يكونوا بحضرة أمير أو صاحب منزل، لفضل أبي ذر وزهده وورعه وسابقته، وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم ولم يكونوا من أهل الخلافة، ولا كان أبو ذر من أهل الخلافة، ولا كان أبو ذر من أهل الولايات ولا من أهل الاضطلاع بها. وقد قال لـه رسول اللـه*: «يَا أَبَا ذَرَ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ ما أُحِبُّ لِنَفْسِي وَإِنَّكَ ضَعِيفٌ، فَلاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ» وقد أمر رسول اللـه خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وأسامة بن زيد على من هو أفضل منهم وأقرأ، وأقدم هجرة وأفقه وأسن، وهذه هي شروط الاستحقاق للإمامة في الصلاة، وليست هذه شروط الإمارة. وإنما شروط الإمارة حسن السياسة، ونجدة النفس، والرفق في غير مهانة، والشدة في غير عنف، والعدل والجود بغير إسراف، وتمييز صفات الناس في أخلاقهم وسعة الصدر، مع البراءة من المعاصي، والمعرفة بما يخصه في نفسه في دينه، وإن لم يكن صاحب عبارة، ولا واسع العلم، ولو حضر عمرو وخالد وأسامة مع أبي ذر ــــ وهم غير أمراء ــــ ما ساغ لـهم أن يؤموا تلك الجماعة، ولا أن يتقدموا أبا ذر ولا أبيّ بن كعب.

ولو حضروا في مواضع يحتاج فيها إلى السياسة في السلم والحرب لكان عمرو وخالد وأسامة أحق بذلك من أبي ذر وأُبيّ ولما كان لأبي ذر وأُبيّ من ذلك حق مع عمرو وخالد وأسامة. وبرهان ذلك استعمال رسول اللـه خالداً وأسامة وعمراً دون أبي ذر وأُبي، وأبو ذر وأُبي أفضل من عمرو وأسامة وخالد بدرج عظيمة جدّاً.

وقد حضر الصحابة يوم غزوة مؤتة فقتل الأمراء وأشرف المسلمون على الـهلكة، فما قام منهم أحد مقام خالد بن الوليد، كلـهم، إلا الأقل، أقدم إسلاماً وهجرة ونصراً، وهو حديث الإسلام يومئذ، فما ثبت أحد ثباته، وأخذ الراية ودبر الأمر، حتى انحاز بالناس أجمل انحياز، فليست الإمامة والخلافة من باب الصلاة في ورد ولا صدر، فبطل تمويههم بأن خلافة أبي بكر كانت قياساً على الصلاة أصلاً. فإن قالوا: لو كانت خلافة أبي بكر منصوصاً عليه من النبي ما اختلفوا فيها؟. قال أبو محمد: فيقال لـهم وباللـه تعالى التوفيق: هذا تمويه ضعيف لا يجوز إلا على جاهل بما اختلف فيه الناس، وهل اختلف الناس إلا في المنصوصات. واللـه العظيم ــــ قسماً برّاً ــــ ما اختلف اثنان قط فصاعداً في شيء من الدين إلا في منصوص بيّن في القرآن والسنة، فمن قائل: ليس عليه العمل، ومن قائل: هذا تلقى بخلاف ظاهره، ومن قائل: هذا خصوص، ومن قائل: هذا منسوخ. ومن قائل: هذا تأويل، وكل هذا منهم بلا دليل في أكثر دعواهم كاختلافهم في وجوب الوصية لمن لا يرث من الأقارب والإشهاد في البيع، وإيجاب الكتابة، وقسمة الخمس، وقسمة الصدقات وممن تؤخذ الجزية، والقراءات في الصلوات والتكبير فيها، والاعتدال، والنيات في الأعمال والصوم، ومقدار الزكاة وما يؤخذ فيها المتعة في الحج، والقرآن والفسخ، وسائر ما اختلف الناس فيه، وكل ذلك منصوص في القرآن والصحيح عن رسول اللـه .



ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الثاني/الجزء الثالث/الباب الثامن والثلاثون

أحزان الشيعة
13-04-2013, 01:48 PM
ومعنى «خليفة» فعيلة من «مخلوف» وهذا الهاء للمبالغة، كقولك «عقير وعقيرة» منقول عن معقورة، فهذا قول.

والقول الثاني: أنه إنما قدمه المسلمون لأنه كان أفضلهم، وحكم الإمامة أن يكون في الأفضل. واحتجوا بامتناع الأنصار في أول الأمر، وبقول عمر*: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني النبي .

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، بل بعضه عائد عليهم، لأن الأنصار لم يكونوا ليتركوا رأيهم، وهم أهل الدار والمنعة السابقة، الذين لم يبالوا بمخالفة أهل المشرق والمغرب، وحاربوا جميع العرب حتى أدخلوهم في الإسلام طوعاً وكرهاً، إلا لنص من النبي لا لرأي أضافهم النزاع إليهم من المهاجرين. وأما قول عمر فظن منه، وقد قال رضي الله عنه، إذ بشره ابن عباس عند موته بالجنة: «والله إن علمك بذلك يا ابن عباس لقليل» فخفي عليه شهادة النبي بالجنة، مع ما في القرآن من ذلك لأهل الحديبية، وهم منهم فهكذا خفي عليه نص النبي على أبي بكر، وهذا من عمر مضاف إلى ما قلنا آنفاً، ومضاف إلى قول يوم مات النبي . والله ما مات رسول الله، وإلى قوله يوم أراد رسول الله أن يكتب في مرضه الذي مات فيه. كما حدثنا حمام بن أحمد، ثنا عبد الله بن إبراهيم، ثنا أبو زيد المروزي، ثنا محمد بن يوسف، ثنا البخاري، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: «لما اشتد برسول الله وجعه قال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي، فقال عمر: إن النبي غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه» .

وحدثناه عبد الله بن ربيع، ثنا محمد بن معاوية، ثنا أحمد بن شعيب، أنا محمد بن منصور، عن سفيان الثوري، سمعت سليمان ــــ هو الأحول ــــ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس/ فذكر الحديث وفيه: «إن قوماً قالوا عن النبي في ذلك اليوم، ما شأنه؟ هجر» . قال أبو محمد: هذه زلة العالم التي حذر منها الناس قديماً، وقد كان في سابق علم الله تعالى أن يكون بيننا الاختلاف، وتضل طائفة وتهتدي بهدى الله أخرى. فلذلك نطق عمر ومن وافقه بما نطقوا به، مما كان سبباً إلى حرمان الخير بالكتاب الذي لو كتبه لم يضل بعده، ولم يزل أمر هذا الحديث مهماً لنا وشجى في نفوسنا، وغصة نألم لها



/




قال أبو محمد: فيقال لـهم وباللـه تعالى التوفيق: هذا تمويه ضعيف لا يجوز إلا على جاهل بما اختلف فيه الناس، وهل اختلف الناس إلا في المنصوصات. واللـه العظيم ــــ قسماً برّاً ــــ ما اختلف اثنان قط فصاعداً في شيء من الدين إلا في منصوص بيّن في القرآن والسنة، فمن قائل: ليس عليه العمل، ومن قائل: هذا تلقى بخلاف ظاهره، ومن قائل: هذا خصوص، ومن قائل: هذا منسوخ. ومن قائل: هذا تأويل، وكل هذا منهم بلا دليل في أكثر دعواهم كاختلافهم في وجوب الوصية لمن لا يرث من الأقارب والإشهاد في البيع، وإيجاب الكتابة، وقسمة الخمس، وقسمة الصدقات وممن تؤخذ الجزية، والقراءات في الصلوات والتكبير فيها، والاعتدال، والنيات في الأعمال والصوم، ومقدار الزكاة وما يؤخذ فيها المتعة في الحج، والقرآن والفسخ، وسائر ما اختلف الناس فيه، وكل ذلك منصوص في القرآن والصحيح عن رسول اللـه . فعلى هذا وعلى النسيان للنص كان اختلاف من اختلف في خلافة أبي بكر. وأما الأنصار فإنهم لما ذكروا، وكان قبل ذلك قد نسوا، حتى قال قائلـهم: منا أمير ومنكم أمير، ودعا بعضهم إلى المداولة، وبرهان ما قلنا أن عبادة بن الصامت الأنصاري روى عن رسول اللـه*: أن الأنصار بايعوه على ألا ينازعوا الأمر أهلـه، وأنس بن مالك الأنصاري روى عن رسول اللـه ، أن الأئمة من قريش. فبهذا ونحوه رجعت الأنصار عن رأيهم، ولا ذلك ما رجعوا إلى رأي غيرهم، ومعاذ اللـه أن يكون رأي المهاجرين أولى من رأي الأنصار، بل النظر والتدبير بينهم سواء، وكلـهم فاضل سابق.

،


نفس المصدر السابق

أحزان الشيعة
13-04-2013, 02:38 PM
اللهم صل و سلم على محمد و آله الأطهار





قوله : ( إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني إلى آخره ) حاصله : أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ، ويجوز له تركه ، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر ، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف ، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة ، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة ، كما فعل عمر بالستة ، وأجمعوا على [ ص: 524 ] أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ، ووجوبه بالشرع لا بالعقل ، وأما ما حكي عن الأصم أنه قال : لا يجب ، وعن غيره أنه يجب بالعقل لا بالشرع فباطلان ، أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله ، ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة ، وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنه ، لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة ، بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له ، وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر ; لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه ، وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته .


الكتب » صحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب الاستخلاف وتركه
شرح النووي


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5540&idto=5543&bk_no=53&ID=862

مرتضى الناصري
14-04-2013, 11:14 AM
اللهم صل على محمد وال محمد

أحزان الشيعة
14-04-2013, 09:51 PM
اللهم صل و سلم على محمد وآله الاطهار


بارك الله بكم أخي الفاضل مرتضى الناصري



موفقين ان شاء الله

أحزان الشيعة
15-04-2013, 12:59 PM
اللهم صل و سلم على محمد و آله الاطهار




ومن المفهوم اللغوى لكلمة إمام نستطيع أن ندرك سبب إطلاق هذا الاسم على حاكم المسلمين ، كما وجدنا ترادفاً بين الإمامة والخلافة .




ويفسر هذا أستاذنا الشيخ أبو زهرة رحمه الله فيقول :


" سميت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة شئون المسلمين ، وتسمى الإمامة لأن الخليفة كان يسمى إماماً ، ولأن طاعته واجبة ، ولأن الناس يسيرون وراءه كما يصلون وراء من يؤمهم للصلاة "(355[4]).


وأعظم خلاف بين الأمة - كما يقول الشهر ستانى - خلاف الإمامة ، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان (356[5])


وبالطبع ما كان الخلاف ليجد مكانا بين المسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسم الخلاف ، ويصلح النفوس ويهدى إلى صراط مستقيم
"فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا" (357[6])


(1/303)

مع الإثني عشرية في الأصول و الفروع


http://islamport.com/w/aqd/Web/5289/303.htm




هذا ما يستغرب له المؤمن حين يقرأ مثل هذا القول من ضرورة وجود خليفة و امام واجب الطاعة
يقتدي به الناس و يتبعونه

و يجد ان الأمة غدرت بالنبي و من أوصاهم باتباعه



فإن كان هذا الامر ضرورة و واجب ديني كيف يغفل عنه النبي الآعظم صلى الله عليه و آله و سلم كما تقولون



؟!



و ان كان الامر مما يوجب الخلاف و الفرقة و لا يحسم إلا بوجود النبي بينهم لماذا لم تأخذ الامة بما اختاره الله و رسوله يكون خليفتهم


و تنازعوا في الامر لآنهم لم يسلموا تسليما



لآنهم خالفوا فاختلفوا

أحزان الشيعة
15-04-2013, 02:02 PM
و يقول صاحب الكتاب احمد السالوس



معنى هذا أن التفكير في الإمامة نبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن الخلاف لم ينشأ إلا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى حيث كان اجتماع السقيفة المشهور

المصدر السابق

مع الاثني عشرية في الاصول و الفروع

http://www.kl28.net/knol5/?p=view&post=156304


http://islamport.com/w/aqd/Web/5289/305.htm

أحزان الشيعة
16-04-2013, 01:24 PM
اللهم صل و سلم على محمد و آله الآطهار


الفصل الثاني : في وجوب الإمامة وبيان طرقها ، لا بد للأمة من إمام يقيم الدين ، وينصر السنة ، وينتصف للمظلومين ، ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها .

[ ص: 43 ] قلت : تولي الإمامة فرض كفاية ، فإن لم يكن من يصلح إلا واحدا ، تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه . والله أعلم .


////



ويشترط ; لانعقاد الإمامة أن يجيب المبايع ، فإن امتنع ، لم تنعقد إمامته ، ولم يجبر عليها .

[ ص: 44 ] قلت : إلا أن لا يكون من يصلح إلا واحد ، فيجبر بلا خوف . والله أعلم .

الطريق الثاني : استخلاف الإمام من قبل ، وعهده إليه ، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ، وانعقد الإجماع على جوازه ، والاستخلاف أن يعقد له في حياته الخلافة بعده ، فإن أوصى له بالإمامة ، فوجهان حكاهما البغوي ، ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعدا بعده ، كان كالاستخلاف ، إلا أن المستخلف غير متعين ، فيتشاورون ، ويتفقون على أحدهم ، كما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة ، فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه ، وذكر الماوردي أنه يشترط في المعهود إليه شروط الإمامة من وقت العهد إليه حتى لو كان صغيرا أو فاسقا عند العقد ، بالغا عدلا عند موت العاهد ، لم يكن إماما ، إلا أن يبايعه أهل الحل والعقد ، وقد يتوقف في هذا .






الكتب » روضة الطالبين وعمدة المفتين » كتاب الإمامة وقتال البغاة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=95&ID=1655&idfrom=1884&idto=1890&bookid=95&startno=1

أحزان الشيعة
16-04-2013, 01:28 PM
طاعة الامام واجبة و يسمى بآمير المؤمنين و ان كان فاسقا






[ ص: 47 ] الفصل الثالث في أحكام الإمام وفيه مسائل :

إحداها : تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع ، سواء كان عادلا أو جائرا .






الثالثة : يجوز أن يقال للإمام : الخليفة والإمام وأمير المؤمنين ،

قال الماوردي : ويقال أيضا : خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال البغوي في شرح السنة : ويقال له أمير المؤمنين وإن كان فاسقا ، وقد أوضحت ذلك وما يتعلق به في أواخر كتاب الأذكار . والله أعلم

المصدر السابق


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=95&ID=1655&idfrom=1884&idto=1890&bookid=95&startno=2

أحزان الشيعة
17-04-2013, 05:09 PM
2- أن الإمامة ثابتة الوجوب بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقواعد الشرعية. وهو وجوب كفائي، متوجِّه إلى أهل الحل والعقد باعتبارهم الممثلون للأمة، النائبون عنها في هذه المهمة الخطيرة، وإذا تقاعس أهل الحل والعقد فإن الإثم يلحق كل من له قدرة واستطاعة، حتى يسعى لإقامة هذا الواجب بقدر ما أوتي من قوة واستطاعة.
3- بطلان دعوى من قال بأن الإسلام لم يأت بنظام للحكم، وأنه لم يوجب على المسلمين إقامة دولةٍ إسلامية متميزة.
4- أن الإمامة في حدِّ ذاتها وسيلةً لا غاية، وسيلةً إلى إقامة أمة تقف نفسها على الخير والعدل، تحقّ الحق وتبطل الباطل، أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، أمة تقوم بأداء رسالتها السماوية على منهاج الإسلام الذي رسمه الله لها.



موقع درر



http://www.dorar.net/book_end/6755

أحزان الشيعة
19-04-2013, 02:06 PM
اللهم صل و سلم على محمد و آله الأطهار






فصل
باب في ترتيب الخلافة والمملكة
اختلف العلماء في ترتيب الخلافة وتحصيلها لمن أمرها إليه. فمنهم من زعم أنها بالنص. ودليلهم قوله تعالى (قُل للمُخلِفين مَن الأعْراب سَتَدَعُون إلى قَوم أولِي بأسٍ شَديد) إلى قوله (أليما) وقد دعاهم أبو بكر رضى الله عنه إلى الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوه، وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: (و إذ أسَر النَبي إلى بَعضْ أزواجِهِ حَديثاً).

(1/3)


http://islamport.com/w/akh/Web/240/3.htm





قال في الحديث: " إن أباك هو الخليفة من بعدي " وقالت امرأة إذا فقدناك فإلى من نرجع فأشار إلى أبي بكر رضى الله عنه ولأنه أم بالمسلمين على بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمامة عماد الدين:

هذا جملة ما يتعلق به القائلون بالنصوص ثم تأولوا لو كان على أول الخلفاء لا نسحب عليه ذيل الفتى ولم يأتوا بفتوح ولا مناقب ولا بقدح في كونه رابعاً كما لا يقدح في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان آخراً.

والذين عدلوا عن هذه الطريق زعموا أن هذا تعلق فاسد جاء على زعمكم وأهويتكم فقد وقع الميزان فيِ الخلافة والأحكام مثل داود وسليمان وزكريا ويحيى:

قالوا لأزواجه لمن الخلافة فبهذا تعلقوا وهذا باطل.

ولو كأن ميراثاً لكان العباس

لكن أسفرت الحجة وجهها واجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته في يوم عيد يزحم باتفاق الجميع وهو يقول:

" من كنت مولاه فعلي مولاه " فقال عمر بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كل مولى فهذا تسليم ورضى وتحكيم ثم بعد هذا غلب الهوى تحب الرياسة وحمل عمود الخلافة وعقود النبوة وخفقان الهوى في قعقعة الرايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصار وسقاهم كأس الهوى فعادوا إلى الخلاف الأول: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته ائتوا بدواة وبيضاء لأزيل لكم إشكال الأمر واذكر لكم من المستحق لها بعدي.
قال عمر رضي الله عنه دعوا الرجل فإنه ليهجر وقيل يهدر

فإذا بطل تعلقكم بتأويل النصوص فعدتم إلى الإجماع:

وهذا منصوص أيضا فإن العباس وأولاده وعلياً وزوجته وأولاده لم يحضروا حلقة البيعة وخالفكم أصحاب السقيفة في متابعة الخزرجى ودخل محمد بن أبي بكر على أبيه في مرض موته فقال يا بني ائت بعمك لأوصى له بالخلافة فقال يا أبت أكتب على حق أو باطل فقال على حق فقال توصى بها لأولادك إن كان حقاً.

أولا فقد مكنتها بك لسواك ثم خرج إلى علي. فجرى قوله على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموتي لست خيركم أفقال هزلا أو جداً أو امتحاناً فإن كان هزلا فالخلفاء منزهون عن الهزل وإن قاله جداً فهذا نقض للخلافة وإن قاله امتحاناً. (وَ نَزَعنا ما في صَدورِهم مِن غل).
فإذا ثبت هذا فقد صارت إجماعاً منهم وشورى بينهم هذا الكلام في الصدر الأول

أما في زمن على رضى الله عنه ومن نازعه فقد قطع المشرع صلى الله عليه وسلم طول كم الخلافة بقوله عليه الصلاة والسلام إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الأخرى منهما والعجب كل العجب من حق واحد كيف ينقسم ضربين والخلافة ليست يحسم ينقسم ولا بعرض يتفرق ولا بجوهر يحد

فكيف يوهب ويباع وفي حديث أبي حازم أول حكومة تجري في المعاد بين علي ومعاوية فيحكم الله لعلى بالحق والباقون تحت المشيئة وقول المشرع صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: " تقتلك الفئة الباغية " فلا ينبغي للإمام أن يكون باغياً.

(1/4)





الكتاب : سر العالمين وكشف ما في الدارين
المؤلف : أبو حامد الغزالي


http://islamport.com/w/akh/Web/240/4.htm#

أحزان الشيعة
19-04-2013, 02:12 PM
والإمامة لا تليق لشخصين كما لا تليق الربوبية لاثنين.



المصدر السابق


http://islamport.com/w/akh/Web/240/5.htm

abumuhamed
20-04-2013, 10:22 AM
احسنتم الأخت الفاظلة على هذا الموضوع

المسألة الثالثة : اعلم أن قوله : { وَأُوْلِى الأمر مِنْكُمْ } يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة ، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وانه محال ، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما ، ثم نقول : ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة ، لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً ، وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول اليهم والاستفادة منهم ، ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم ، عاجزون عن الوصول اليهم ، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم ، واذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة ، ولا طائفة من طوائفهم . ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله : { وَأُوْلِى الأمر } أهل الحل والعقد من الأمة ، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة

لما عجز الفخر الرازي عن معرفة الامام المعصوم ، وعاجزعن الوصول اليهم ، وعاجز عن استفادة الدين والعلم منهم
افرض رأيه ان المعصوم هو اهل الحل والعقد من الأمة

أحزان الشيعة
20-04-2013, 04:27 PM
حياكم الله أخي الفاضل أبو محمد

أشكر مشاركتكم الطيبة الله يحفظكم


كان لي تعليق سابق على كلام الرازي هذا


و هو كيف انه عصم أمة بأكملها دون ان يستنكر قوله احد بينما نحن نعتقد بعصمة أربعة عشر معصوما فقط كفرونا القوم و رمونا بالغلو


و الذين نعتقد نحن بعصمتهم مشهور عنهم نسبهم و علمهم و تقواهم و من اي البيوت هم

بينما الرازي و أمثاله عصموا أهل أطماع و أهواء و ميول منها قبلية




مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي (ت 606 هـ) مصنف و مدقق


يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ (http://javascript<b></b>:Open_Menu())


المسألة الثالثة: اعلم أن قوله: { وَأُوْلِى ٱلأمْرِ مِنْكُمْ } يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وانه محال، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما، ثم نقول: ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة، لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً، وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول اليهم والاستفادة منهم، ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم، عاجزون عن الوصول اليهم، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم، واذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة، ولا طائفة من طوائفهم.

/

يصر الرازي على ان اولي الأمر يجب أن يكون معصوما

لأن طاعته قرنت بطاعة الله و رسوله

و حين لم يعرف الرازي من هو المعصوم الواجب طاعته !!!!!!!!!

/

أبطل القول به !!!!!!!!!!!

/

ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله: { وَأُوْلِى ٱلأمْرِ } أهل الحل والعقد من الأمة، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة.


/

و جعل العصمة في أهل الحل و العقد

/


ورابعها: أن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة قطعا، وعندنا أن طاعة أهل الاجماع واجبة قطعا، وأما طاعة الأمراء والسلاطين فغير واجبة قطعا، بل الأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم، وفي الأقل تكون واجبة بحسب الظن الضعيف، فكان حمل الآية على الاجماع أولى، لأنه أدخل الرسول وأولي الأمر في لفظ واحد وهو قوله:

{ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلأَمْرِ }

فكان حمل أولي الأمر الذي هو مقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق.

/

و بعد كل هذا ينكر على الروافض قولهم بعصمة أئمتهم و طاعتهم بحجة عدم معرفتهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!


فهل عرف الرازي اهل الحل والعقد والذين جعلوا ابوبكر و عمر خلفاء لكي يتبعهم وهو توفي عام 606؟

هل عرف أحدا منهم أو وصل إليه أو و استفاد منهم أو أخذ منهم ؟

من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الى العام الذي توفي فيه الرازي 606 هل عرف أحد منهم ؟

فإن هو عرفهم أو عرف منهم أحد فالروافض ايضا عرفوا أئمتهم و قد وصلهم العلم والدين عنهم و استفادوا منهم

و لهذا فكما هو عرف و أطاع سلفه من اهل الحل و العقد المعصومين

الروافض أيضا عرفت و أطاعت و اتبعت أئمتهم المعصومين




/

وخامسها: أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء، والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء، فكان حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى، وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه: أحدها: ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول اليهم، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق، ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطا، وظاهر قوله: { أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ } يقتضي الاطلاق، وأيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال، وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة، وهو قوله: { وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ } واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معا، فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر.

/


نعم وهي مطلقة أيضا في أئمة أهل البيت عليهم السلام

فطاعة الرسول و أولي الأمر مقرونة بطاعة الله

لهذا فهي طاعة مطلقة


/



المسألة الخامسة: هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس مطلقا، فلا يجوز ترك العمل بهما بسبب القياس، ولا يجوز تخصيصهما بسبب القياس ألبتة، سواء كان القياس جليا أو خفيا، سواء كان ذلك النص مخصوصا قبل ذلك أم لا، ويدل عليه أنا بينا أن قوله تعالى: { أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ } أمر بطاعة الكتاب والسنة، وهذا الأمر مطلق، فثبت أن متابعة الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضهما أو يخصصهما أو لم يوجد واجبة، ومما يؤكد ذلك وجوه أخرى: أحدها: أن كلمة «ان» على قول كثير من الناس للاشتراط، وعلى هذا المذهب كان قوله: { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ } صريح في أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا عند فقدان الأصول.


/


و اليوم يأتي الوهابية و يعطلون كتاب الله و السنة الشريف بما تهوى نفوسهم المريضة

و ينكرون النصوص الصريحة في فضائل أهل البيت عليهم السلام و أفضليتهم و ما يؤيد كتاب الله عز وجل

abumuhamed
20-04-2013, 09:20 PM
ويحفظكم الله الأخت الفاظلة احزان الشيعة

abumuhamed
20-04-2013, 09:37 PM
وأبن القيم الجوزية تلميذ ابن تيمية يقول في الأمامة العضمى وخلفاء الرسول
يقول في كتابه
طريق الهجرتين ، باب مراتب المكلفين في الدار الآخرة
الطبقة الرابعة: ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طرقهم ومنهاجهم وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة وهي مرتبة الصديقية ولهذا قرنهم الله في كتابه بالأنبياء فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة وهؤلاء هم الربانيون وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بين الرسول وأمته فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه وهم
المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وقال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وقيل إن الوقف على قوله تعالى هم الصديقون
ثم يقول في اخر كلامه ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له رضي الله عنه .
ونسيّ ان ألأمام علي ع هو الصديق الأكبر كما بينه الرسول ص
ففي مصنف ابي شيبة في باب فضائل علي ابن ابي طالب
32084 - حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن الصالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال سمعت عليا يقول انا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب مفتر ولقد صليت قبل الناس بسبع سنين
ورواه احمد في مسنده والحاكم في المستدرك
وروي بطريق اخر عن معاذ العدوية قالت سمعت عليا...
وروي بطريق اخر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وروي عن ابن العباس مثله
لكن الذهبي لما لم يستطع تكذيبه في حديث عباد ابن عبد الله
قال باطل تدبره (كما في حديث المستدرك بتعليق الذهبي)

أحزان الشيعة
22-04-2013, 05:39 PM
بارك الله بكم وعافاكم



شكرًا لكم



هم هكذا يا سيدي الكريم حينما يمجدون رموزهم يرفعونهم الى رتبة النبوة و احيانا الألوهية

أحزان الشيعة
24-04-2013, 02:07 PM
اللهم صل و سلم على محمد و آله الأطهار



( قال الأستاذ ) : الإمامة الصحيحة والأسوة الحسنة هي فيما تكون عليه الأرواح من الصفات الفاضلة والملكات العلمية التي تملك على صاحبها طرق العمل فتسوقه إلى خيرها وتزعه عن شرها ، ولا حظ للظالمين في شيء منها ، وإنما هم أصحاب الرسم وأهل الخداع والانخداع بالظاهر ، ولذلك يصفون أعمالهم وأحكامهم بالرسمية . وقد جعل الله إبراهيم إماما للناس وذكر لنا في كتابه كثيرا من صفاته الجليلة كقوله - تعالى - : ( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ) ( 16 : 20 ) الآية ، وقوله : ( إن إبراهيم لحليم أواه منيب ) ( 11 : 75 ) ولم يذكر لنا شيئا من زيه وصفة ثيابه ، ولا وصف أنواع طعامه وشرابه ، بل أرشدنا إلى أن دعوته الصالحة لا يدخل فيها ولا ينتفع بها أحد من ذريته إلا من اجتنب الظلم لنفسه وللناس .

قال : وقد أخذوا من هذه الآية حكما أصوليا ، وهو أن الظالم لا يجوز أن يولى منصب الإمامة العظمى ، واشترطوا لصحة الخلافة فيما اشترطوا العلم والعدل ، ونقل أن أبا حنيفة ( رح ) كان يفتي سرا بجواز الخروج على المنصور ، ويساعد علي بن الحسن على ما كان ينزع إليه من الخروج عليه . اكتفى الأستاذ الإمام من الدرس بهذا القدر من الاستشهاد .

ومن الناس من يعلل إباء أبي حنيفة من الأئمة منصب القضاء في زمن المنصور وأمثاله من الأمراء ، باعتقاد عدم صحة إمامتهم ، وعدم انعقاد ولايتهم ، ويروى أن أبا حنيفة كان يرى يومئذ أن الإمامة يجب أن تكون للعلويين خاصة .




الكتب » تفسير المنار » سورة البقرة » تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن









http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&ID=107