خادم الزهراء2
04-05-2012, 01:05 AM
اولا : ذات العادة الوقتية فقط
هي التي ترى الدم في شهرين متوالين في زمان واحد بصورة منتظمة زمانا ولكن تختلف في المدة
حكمها : أ-اذا رأت الدم في وقت عادتها او قبلها بيوم او يومين فاكثر ما دام يصدق في عرف النساء انه تقدم تحكم بانها حائض سواء كان الدم فيه صفات الحيض ام لا
ب- اذا زاد على ثلاثة ايام ولم يتجاوز العشرة تحكم بانه حيض
ج- اذا تجاوز الدم العشرة ولم تتمكن من التمييز(اي الدم يكون بلون واحد مثلا) ترجع الى اقاربها ومع فقدهم او اختلافهم فهي مخيرة بين ان تتحيض -ما بين الثلاثة الى العشرة -بثلاثة ايام او سبعة ايام وفق ما يناسبها
ثانيا : ذات العادة العددية
هي التي ترى الدم بصورة مختلفة في الوقت ومنتظمة في عدد الايام
حكمها : 1- تتحيض بمجرد رؤيتها للدم اذا كان بصفات الحيض لكن ان انقطع قبل ان تكمل ثلاثة ايام ترجع عن حكمها وتقضي الصلاة والصوم
2- اذا لم يكن الدم بصفات الحيض لا تترك العبادة الا اذا حصل لها العلم والاطمئنان باستمراره لثلاثة ايام
3- ان زاد على عددعادتها تحكم بحيضها اذا لم يتجاوز العشره
4-ان زاد على عشرة ايام فهنا قسمين
أ-اذا لم يختلف لون الدم وكان مستمرا جعلت مقدار عادتها حيضا والباقي استحاضه
ب- اذا تخلل بين الدمين نقاء ولم يمكن جعل المجموع حيضا واحدا وكذا لا يمكن جعل الدم الثاني حيضا مستقلا فان كان احدهما في العادة دون الاخر كان ما في العادة حيضا والاخر استحاضة مطلقا ، الا اذا كان الدم الثاني متصفا بالحيض فان المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الاولى
ثالثا : ذات العادة الوقتية العددية
هي التي ترى الدم في وقت معين وتستمر رؤيته عددا معينا ،مثلا ترى الدم في شهرين متواليين في اول الشهر ولخمسة ايام في كلا الشهرين
حكمها 1- اذا رات الدم في وقت عادتها تحكم بانه حيض حتى وان لم يكن بصفات الحيض
2-اذا رأت الدم قبل عادتها بيوم او يومين بل واكثر ما دام يصدق عليه في عرف النساء انه تقدم في العادة تحكم بانه حيض سواء كان له صفة الحيض او لا
هي التي ترى الدم في شهرين متوالين في زمان واحد بصورة منتظمة زمانا ولكن تختلف في المدة
حكمها : أ-اذا رأت الدم في وقت عادتها او قبلها بيوم او يومين فاكثر ما دام يصدق في عرف النساء انه تقدم تحكم بانها حائض سواء كان الدم فيه صفات الحيض ام لا
ب- اذا زاد على ثلاثة ايام ولم يتجاوز العشرة تحكم بانه حيض
ج- اذا تجاوز الدم العشرة ولم تتمكن من التمييز(اي الدم يكون بلون واحد مثلا) ترجع الى اقاربها ومع فقدهم او اختلافهم فهي مخيرة بين ان تتحيض -ما بين الثلاثة الى العشرة -بثلاثة ايام او سبعة ايام وفق ما يناسبها
ثانيا : ذات العادة العددية
هي التي ترى الدم بصورة مختلفة في الوقت ومنتظمة في عدد الايام
حكمها : 1- تتحيض بمجرد رؤيتها للدم اذا كان بصفات الحيض لكن ان انقطع قبل ان تكمل ثلاثة ايام ترجع عن حكمها وتقضي الصلاة والصوم
2- اذا لم يكن الدم بصفات الحيض لا تترك العبادة الا اذا حصل لها العلم والاطمئنان باستمراره لثلاثة ايام
3- ان زاد على عددعادتها تحكم بحيضها اذا لم يتجاوز العشره
4-ان زاد على عشرة ايام فهنا قسمين
أ-اذا لم يختلف لون الدم وكان مستمرا جعلت مقدار عادتها حيضا والباقي استحاضه
ب- اذا تخلل بين الدمين نقاء ولم يمكن جعل المجموع حيضا واحدا وكذا لا يمكن جعل الدم الثاني حيضا مستقلا فان كان احدهما في العادة دون الاخر كان ما في العادة حيضا والاخر استحاضة مطلقا ، الا اذا كان الدم الثاني متصفا بالحيض فان المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الاولى
ثالثا : ذات العادة الوقتية العددية
هي التي ترى الدم في وقت معين وتستمر رؤيته عددا معينا ،مثلا ترى الدم في شهرين متواليين في اول الشهر ولخمسة ايام في كلا الشهرين
حكمها 1- اذا رات الدم في وقت عادتها تحكم بانه حيض حتى وان لم يكن بصفات الحيض
2-اذا رأت الدم قبل عادتها بيوم او يومين بل واكثر ما دام يصدق عليه في عرف النساء انه تقدم في العادة تحكم بانه حيض سواء كان له صفة الحيض او لا