خادم الزهراء2
16-05-2012, 08:33 PM
القاعدة في اللغة :هي الاساس لما فوقه ، وفي هذا المعنى ورد قوله تعالى (واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ) اي اصوله التي كانت قبل ذلك
والقاعدة في مصطلح اهل العلم : الضابطة ، وهي الامر الكلي المنطبق على جميع الجزئيات المنضوية تحته لاشتراكها في الموضوع ، ويراد من القاعدة الاصل ، والقانون ، والمقصد ، ونحوها ، واما في مصطلح الاصوليين فقد تعددت الآراء في تعريفها ولكن يمكن تعريفها بابرز خواصها
فالقاعدة الاصولية : هي النتيجة الكلية التي يثبتها علم الاصول ، ويتخذها الفقيه اساسا لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي من ادلته.
هذا وقد اشتهر التعبير عنها بانها ما يقع كبرى كلية في قياس الاستنباط .
وأهم ما ينبغي التنبيه عليه من الفروق ثلاثة وهي:
أ - كون القاعدة الأصولية لا تنتج إلا حكما كليا أو وظيفة كذلك بخلاف القاعدة الفقهية، فان انتاجها منحصر على الدوام في الاحكام والوظائف الجزئية التي تتصل اتصالا مباشرا بعمل العامل.
ب - إن القاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على
قاعدة فقهية بخلاف العكس، لان القواعد الفقهية جميعا انما هي وليدة قياس لا تكون كبراه إلا قاعدة أصولية.
ج - ان القاعدة الأصولية لا تتصل بعمل العامي مباشرة ولا يهمه معرفتها لان إعمالها ليس من وظائفه وانما هو من وظائف مجتهده، ولذلك لا نجد أي معنى لالقائها إليه في مجالات الفتوى، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها هي التي تتصل به اتصالا مباشرا وهي التي تشخص له وظيفته،فهو ملزم بالتعرف عليها لاستنباط حكمه منها بعد أخذها من مجتهده.
ان النتائج الاصولية نظير النتائج الكلية في سائر العلوم ، فمثلا النتائج الكلية التي يثبتها عالم الطب يمكن للجميع دراستها الا ان تطبيقاتها في مقام العمل من مهام الطبيب ، وكذا الكلام في نتائج الهندسة والكيمياء ونحوها ، فان القاعدة الفقهية وان كانت نتيجة كلية الا ان تطبيقها لا يختص بالفقيه بل ممكن لعموم الناس ،نعم الفقيه هو الذي يحرر القاعدة ويثبت حجيتها وبعد ذلك يطبقها الناس فمثلا (لا ضرر ولا ضرار ) في كل تصرف يستلزم الضرر يحكمون بعدم جوازه ، وكذا (اصالة الصحة ) ففي كل فعل من افعال المسلم شكوا في صحته يحملوه على الصحة وهكذا.
والقاعدة في مصطلح اهل العلم : الضابطة ، وهي الامر الكلي المنطبق على جميع الجزئيات المنضوية تحته لاشتراكها في الموضوع ، ويراد من القاعدة الاصل ، والقانون ، والمقصد ، ونحوها ، واما في مصطلح الاصوليين فقد تعددت الآراء في تعريفها ولكن يمكن تعريفها بابرز خواصها
فالقاعدة الاصولية : هي النتيجة الكلية التي يثبتها علم الاصول ، ويتخذها الفقيه اساسا لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي من ادلته.
هذا وقد اشتهر التعبير عنها بانها ما يقع كبرى كلية في قياس الاستنباط .
وأهم ما ينبغي التنبيه عليه من الفروق ثلاثة وهي:
أ - كون القاعدة الأصولية لا تنتج إلا حكما كليا أو وظيفة كذلك بخلاف القاعدة الفقهية، فان انتاجها منحصر على الدوام في الاحكام والوظائف الجزئية التي تتصل اتصالا مباشرا بعمل العامل.
ب - إن القاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على
قاعدة فقهية بخلاف العكس، لان القواعد الفقهية جميعا انما هي وليدة قياس لا تكون كبراه إلا قاعدة أصولية.
ج - ان القاعدة الأصولية لا تتصل بعمل العامي مباشرة ولا يهمه معرفتها لان إعمالها ليس من وظائفه وانما هو من وظائف مجتهده، ولذلك لا نجد أي معنى لالقائها إليه في مجالات الفتوى، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها هي التي تتصل به اتصالا مباشرا وهي التي تشخص له وظيفته،فهو ملزم بالتعرف عليها لاستنباط حكمه منها بعد أخذها من مجتهده.
ان النتائج الاصولية نظير النتائج الكلية في سائر العلوم ، فمثلا النتائج الكلية التي يثبتها عالم الطب يمكن للجميع دراستها الا ان تطبيقاتها في مقام العمل من مهام الطبيب ، وكذا الكلام في نتائج الهندسة والكيمياء ونحوها ، فان القاعدة الفقهية وان كانت نتيجة كلية الا ان تطبيقها لا يختص بالفقيه بل ممكن لعموم الناس ،نعم الفقيه هو الذي يحرر القاعدة ويثبت حجيتها وبعد ذلك يطبقها الناس فمثلا (لا ضرر ولا ضرار ) في كل تصرف يستلزم الضرر يحكمون بعدم جوازه ، وكذا (اصالة الصحة ) ففي كل فعل من افعال المسلم شكوا في صحته يحملوه على الصحة وهكذا.