اثناعشرية
17-05-2012, 05:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود من حضراتكم شرح المسائل التالية من كتاب المعاملات ج2 للسيد علي الحسيني السيستاني
واريد الاطلاع على الاجابات غدا في أسرع وقت ان شالله..
المسائل هي:
(352) عبارة: لكن على الأول لايسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني ايضاز ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلكز
(340) الإحتياط في العبارة الأخيرة من المسألة هل هو وجوبي ام استحبابي (كما ان الأحوط للمشتري اجابته إذا أخذ بها)ز
(326) تفصيلها كلها.
(308) توضيح العبارة الأخيرة من المسألة فقط (والظاهر العدم) والظاهر عدم ماذا؟
(267) تفصيل المسألة كلها
(414) تفصيل المسألة كلها
(410) في عبارة (وإن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني) مالمقصود بالثاني؟
(401) توضيح المسألة كلها.
(367) العبارة الأولى (إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد اخذ الشفيع فالظاهر ان له اخذ الارش وعليه دفعه الى الشفيع)
وشكرا لكم0
أود من حضراتكم شرح المسائل التالية من كتاب المعاملات ج2 للسيد علي الحسيني السيستاني
واريد الاطلاع على الاجابات غدا في أسرع وقت ان شالله..
المسائل هي:
(352) عبارة: لكن على الأول لايسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني ايضاز ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلكز
(340) الإحتياط في العبارة الأخيرة من المسألة هل هو وجوبي ام استحبابي (كما ان الأحوط للمشتري اجابته إذا أخذ بها)ز
(326) تفصيلها كلها.
(308) توضيح العبارة الأخيرة من المسألة فقط (والظاهر العدم) والظاهر عدم ماذا؟
(267) تفصيل المسألة كلها
(414) تفصيل المسألة كلها
(410) في عبارة (وإن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني) مالمقصود بالثاني؟
(401) توضيح المسألة كلها.
(367) العبارة الأولى (إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد اخذ الشفيع فالظاهر ان له اخذ الارش وعليه دفعه الى الشفيع)
وشكرا لكم0