مشاهدة النسخة كاملة : تنقيح المناط
خادم الزهراء2
24-05-2012, 01:41 AM
تنقيح المناط
التنقيح : هو التنقية والتهذيب والتمييز يقال : نقحت الشئ أي خلصته من الشوائب ، ونقحت الحنطة : أي خلصت جيدها من رديئها.
المناط : هو اسم لموضع التعليق فيقال : ناطه نوطا : أي علقه ,ونياط القربة :عروتها وشجرة ذات أنواط : أي ذات أغصان يمكن أن تعلق عليها الثياب والسيوف بواسطة حمائلها .ولهذا يطلق لفظ المناط ويراد منه العلة ، وذلك لإناطة الشارع الحكم بها وعليه يكون معنى تنقيح المناط هو : تمييز علة الحكم عن سائر الأوصاف والحيثيات المذكورة في الخطاب ومع تمييزها تكون النتيجة هي إمكان الاستفادة من العلة لإثبات نفس الحكم لموضوعات أخرى غير الموضوعات المنصوص عليها من الخطاب .
الحوزويه الصغيره
24-05-2012, 05:09 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم
احسنتم أخي على هذا الطرح .. في ميزان أعمالكم ان شاء الله تعالى .
و للمزيد من الفائدة , بعد إذنك أخي الكريم سأعرض لكم ما ورد عن " تنقيح المناط " في كتاب معجم الأصول ..
تنقيح المناط
التنقيح هو التنقية والتهذيب والتمييز، ويقال نقَّحت الشيء، أي خلَّصته من الشوائب، ونقَّحت الحنطة، أي خلَّصت جيدها من رديئها.
والمناط اسم لموضع التعليق، فيقال ناطه نوطاً، أي علَّقه، ونياط القربة عروتها، وشجرة ذات أنواط أي ذات أغصان يمكن ان تُعلَّق عليها الثياب والسيوف بواسطة حمائلها.
ولهذا يطلق لفظ المناط ويراد منه العلة، وذلك لإناطة الشارع الحكم بها، وعليه يكون معنى تنقيح المناط هو تمييز علة الحكم عن سائر الاوصاف والحيثيّات المذكورة في الخطاب، ومع تميُّزها تكون النتيجة هي امكان الإستفادة من العلّة لإثبات نفس الحكم لموضوعات اخرى غير الموضوع المنصوص عليه في الخطاب، بمعنى امكان تعدية الحكم من مورد النصّ الذي اكتنف بمجموعة من الاوصاف والحيثيّات إلى موارد اخرى ليست واجدة لتلك الاوصاف والحيثيّات ما عدى العلّة المنقّحة.
ومن هنا قالوا انَّ تنقيح المناط يتقوّم بعمليتين يعالج بهما المجتهد النص، العمليّة الاولى هي الحذف، أي حذف الاوصاف والحيثيّات الغير دخيلة في ثبوت الحكم لموضوعه، والعمليّة الثانية هي التعيين، وهي تعني السعي للوقوف على علة ثبوت الحكم لموضوعه من نفس النص.
وعرِّف تنقيح المناط بتعريف آخر لا يبتعد كثيراً عن التعريف الاول وهو (إرجاع الفرع إلى الأصل) ويحتمل معنيين ولعلّهما جميعاً مرادان:
الإحتمال الأول: أن يكون المراد من الإرجاع هو التعيين الذي ذكر في التعريف الاول، والذي يعني تمييز العلّة - التي ترتَّب عليها ثبوت الفرع - عن سائر الأوصاف المذكورة في الخطاب، فالإرجاع يعني تحديد المرجع الذي نشأ عنه ثبوت الحكم لموضوعه المنصوص.
الإحتمال الثاني: انَّ المراد من الإرجاع هو إرجاع فروع اخرى غير منصوصة للعلّة المنصوصة في الخطاب، بمعنى التعرُّف على حكم فروع اخرى بواسطة العلّة المنصوصة في الخطاب.
وباتّضاح المراد من تنقيح المناط نقول: انَّ تنقيح المناط تارة يكون قطعياً واخرى يكون ظنيّاً، ولا إشكال في عدم جواز ترتيب الأثر الشرعي على تنقيح المناط الظني، وذلك لعدم قيام الدليل القطعي على حجيّته، فيكون مشمولا لأدلة المنع عن العمل بالظنّ كقوله تعالى (إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (1).
وأمّا تنقيح المناط القطعي فهو حجّة لحجيّة القطع بلا إشكال، نعم الإشكال في تحديد صغريات تنقيح المناط القطعي.
ولكي يتّضح المراد من تنقيح المناط أكثر نذكر هذا المثال:
لو ورد دليل بهذا اللسان (سألت الامام (ع) عن الدم يسقط في هذا العصير من الرمان فيقول الامام (ع) لا تشربه) فإنَّ من المقطوع به انَّ العلّة من ثبوت الحرمة لعصير الرمان هو سقوط الدم فيه، واحتمال ان تكون الحرمة مسبّبة عن سقوط الدم بالإضافة إلى كونه عصير رمان منفيٌّ قطعاً، كما انَّ احتمال أن يكون لشخص العصير المسئول عنه خصوصيّة اقتضت ثبوت الحرمة منفي أيضاً، كما انَّ احتمال انَّ لاتّخاذ ماء الرمّان من العصر خصوصيّة منفي كذلك، وبهذا يتنقح انّ لا علَّة لثبوت الحرمة سوى سقوط الدم في العصير.
ومن هنا يمكن الإستفادة من العلّة المنقّحة لإثبات الحرمة لفرد آخر من عصير الرمان، وذلك لانتفاء الإحتمال الثاني، كما يمكن الإستفادة من العلّة لإثبات الحرمة لمطلق ما يعتصر من الاجسام حين سقوط الدم فيه، وذلك لانتفاء الإحتمال الاول، كما يمكن تعدية الحرمة لمطلق الماء المضاف حتى وان كانت الإضافة بسبب الإمتزاج لا الاعتصار، وذلك لانتفاء الإحتمال الثالث.
وتلاحظون انّنا مارسنا هنا عمليتين، الاولى هي التعيين، حيث عينّا بعد ملاحظة الدليل العلّة الموجبة لثبوت الحكم لموضوعه، والعمليّة الثانية هي الحذف، أي حذف الاوصاف والحيثيّات المكتنفة بموضوع الحكم المذكور في الخطاب، فحذفنا خصوصيّة الفرد المسئول عنه، كما حذفنا خصوصيّة الرمان، وحذفنا أيضاً خصوصيّة الإعتصار، وليكن هذا من تنقيح المناط القطعي.
وأمّا تنقيح المناط الظنّي فهو ان نقول: انَّ العلة من ثبوت الحرمة لعصير الرمان هو سقوط النجاسة، فنلغي خصوصيّة الدم ونفترض العلّة هي مطلق النجاسة، كما نلغي خصوصيّة العصير ونجعل الموضوع مطلق السائل الشامل للماء المطلق.
وليكن هذا من تنقيح المناط الظنّي، والذي قلنا بعدم حجيّته.
1- سورة النجم: 28.
خادم الزهراء2
24-05-2012, 11:19 AM
وفقكم الله وزادكم الله علما ، حقا ان تفصيلكم فيه الفائدة الكبرى ، في ميزان حسناتكم
النجف الاشرف
28-05-2012, 10:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أجدتم اخي خادم الزهراء صلوات الله عليها والها وأحسنت انت والاخت الفاضلة الحوزوية
وقد يستشكل احد ما ويقول بان تنقيح المناط هو وجهة أخر للقياس الذي يذمه ائمة الشيعة وتلاميذهم فيجاب بان تنقيح المناط او المناسبة مابين الحكم والموضوع او الحمل على المثالية
مدركها الظهور وهو التمسك بالظهور العرفي الذي هو حجة فان قيل أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمة كان هناك ظهور في إرادة مطلق القماش لا خصوص عنوان الثوب , فالتمسك بالتعميم والتعديل الى مطلق القماش إنما يستند الى الظهور والى حجيته .
في حين ان القياس مدركة الظن والظن لا يغني عن الحق شيئا وتوضيح ذلك
{وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (161) سورة النساء
فهذا النص جازم بتحريم الربا فان قال قائل بان التحريم يخص جانب واحد من جوانب المعاملة كان يكون البر فهنا يمكن ان يتعدى الى مطلق الكيل بحجة ان ثبوت الربا في البر كونه مكيلا فيثبت الربا في كل مكيل فيجاب بان هذا استظهار لملاك الحكم من خلال الظن وليس من خلال الظهور العرفي .
فيتضح الفارق مابين تنقيح المناط ومابين القياس حيث ان تنقيح المناط لا يرى خصوصية للعنوان الخاص الوارد في الكلام فيكون التمسك بها تمسكا بالظهور العرفي بينما تخريج المناط يعني محاولة استنباط العلة بنحو جزئي الذي يرجع في روحة الى الظن
فيكون تنقيح المناط حجة والقياس ليس بحجة
(من فيوضات سماحة آيه الله الشيخ باقر الايرواني -بتصرف-)
والسلام عليكم
خادم الزهراء2
01-06-2012, 12:02 PM
احسنتم حقا انها مباحثة قيمة ،وفقكم الله ، في ميزان حسناتكم
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024