الدكان
25-08-2007, 12:48 PM
كثيرا ما يتهم اهل البدع عموما والروافض خصوصا ان الوهابية هم من يحرمون السجود للقبور والبناء عليها وما الى ذلك
نورد هنا ماقاله ائمة ال البيت عند الشيعة
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه واله ) إلى المدينة ققال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته .
2 ـ الكافي 6 : 528 | 14 ، أورده أيضا في الحديث 8 الباب 3 من المساكن .
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه
التهذيب 1 : 461 | 1054 و 3 | 201 | 469 والاستبصار 1 : 482 | 1869 وأورده في الحديث 6 الباب 18 من أبواب صلاة الجنائز .
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كره ذلك
3 ـ التهذيب 1 : 461 | 1505 ، أورده في الحديث 9 الباب 3 من أبواب المساكن .
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه واله ) في هدم القبور وكسر الصور .
6 ـ الكافي 6 : 528 | 11 والمحاسن : 614 | 35 أورده عنهما في الحديث 7 الباب 3 من أبواب المساكن
ــــــــــــــــــــــــــ
ووينكر الروافض على من يسمونهم الوهابية اللحية طويلة والثوب قصير ويلصقون لفظ الوهابية بكل من التزم بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
ولكن لنرى كتب الشيعة ولنرى كلام أئمة ال البيت هل كانوا هم وهابية ؟؟؟؟؟؟؟
وسأتظرق أولا للمظهر وبعدها ساتطرق للعقيدة .
أولا رفع الإزار
12542 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " وثيابك فطهر " قال: فشمر.
(12543 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام
كان عندكم فأتى بني ديوان(1) واشترى ثلاثة أثواب بدينار القميص إلى فوق الكعب و الازار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمدالله على ماكساه حتى دخل منزله ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه، قال: أبوعبدالله عليه السلام: ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا: مجنون، ولقالوا: مرائي والله تعالى يقول: " وثيابك فطهر " قال: وثيابك ارفعها ولا تجرها، وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.
(12544 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب عن عبدالله بن يعقوب، عن عبدالله بن هلال قال: أمرني أبوعبدالله عليه السلام أن أشتري له إزارا فقلت له: إني لست اصيب إلا واسعا قال: اقطع منه وكفه(3)، قال: ثم قال: إن أبي قال: وما جاوز الكعبين ففي النار.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، يونس بن يعقوب مثله.
(12545 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن بن عثمان، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن عليه السلام أيام حبس ببغداد قال: قال لي أبوالحسن عليه السلام: إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله: " وثيابك فطهر " وكانت ثيابه طاهرة و إنما أمره بالتشمير.(12546 5)
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى رجلا من بني تميم فقال له: إياك وإسبال الازار والقميص فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة(4).
(12547 6) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان، عن أبي حمزة رفعه قال: نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى فتى مرخ إزاره فقال: يا بني أرفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.
(12548 7) عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا لبس القميص مديده فإذا طلع على أطراف الاصابع قطعه.
(12550 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين قال: رأيت قميص علي عليه السلام الذي قتل فيه عند أبي جعفر عليه السلام فإذا أسفله اثنا عشر شبرا وبدنه ثلاثة أشبار ورأيت فيه نضح دم.
(12551 10) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن رجل، عن سلمة بياع القلانس قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه أبوعبدالله عليه السلام
فقال أبوجعفر عليه السلام: يا بني ألا تطهر قميصك؟ فذهب فظننا أن ثوبه قد أصابه شئ فرجع فقال: إنه هكذا فقلنا: جعلنا الله فداك ما لقميصه؟ قال: كان قمصيه طويلا وأمرته أن يقصر إن الله عزوجل يقول: " وثيابك فطهر ".
(12552 11) عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن مسلم قال: نظر أبوعبدالله عليه السلام إلى رجل قد لبس قميصا يصيب الارض فقال: ما هذا ثوب طاهر.
(12553 12) عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يجر ثوبه قال: إني لاكره أن يتشبه بالنساء.(12554 13)
عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدعا بأثواب فذرع منه فعمد إلى خمسة أذرع فقطعها ثم شبر عرضها ستة أشبار ثم شقه وقال: شدوا ضفته وهدبوا طرفيه.
المصدر
الفروع من الكافي - الجزء الخامس - باب تشمير الثياب ص [456] - ص [458]
تأليف: ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي رحمه الله
المتوفى سنة 328 / 329 ه
================================================== ====
عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن يعقوب (1) ، عن عبدالله بن هلال قال : أمرني أبو عبدالله ( عليه السلام ) أن أشتري له إزاراً فقلت : إني لست أصيب إلا واسعاً ، فقال : اقطع منه وكفه ، ثم قال : إن أبي قال : ما جاوز الكعبين ففي النار وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (2).
(2) الكافي 6 : 356
كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 25 - ص 49
ـ باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكم عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب
[5863] 2 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن سعيد بن كلثوم ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : والله ما أكل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) من الدنيا حراماً قط حتى مضى لسبيله ـ إلى أن قال ـ وإن كان يقوت أهله بالزيت والخل والعجوة ، وما كان لباسه إلا الكرابيس إذا فضل شيء عن يده من كمه دعى بالجلم (1) فقصه ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 25 - ص 49
نورد هنا ماقاله ائمة ال البيت عند الشيعة
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه واله ) إلى المدينة ققال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته .
2 ـ الكافي 6 : 528 | 14 ، أورده أيضا في الحديث 8 الباب 3 من المساكن .
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه
التهذيب 1 : 461 | 1054 و 3 | 201 | 469 والاستبصار 1 : 482 | 1869 وأورده في الحديث 6 الباب 18 من أبواب صلاة الجنائز .
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كره ذلك
3 ـ التهذيب 1 : 461 | 1505 ، أورده في الحديث 9 الباب 3 من أبواب المساكن .
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه واله ) في هدم القبور وكسر الصور .
6 ـ الكافي 6 : 528 | 11 والمحاسن : 614 | 35 أورده عنهما في الحديث 7 الباب 3 من أبواب المساكن
ــــــــــــــــــــــــــ
ووينكر الروافض على من يسمونهم الوهابية اللحية طويلة والثوب قصير ويلصقون لفظ الوهابية بكل من التزم بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
ولكن لنرى كتب الشيعة ولنرى كلام أئمة ال البيت هل كانوا هم وهابية ؟؟؟؟؟؟؟
وسأتظرق أولا للمظهر وبعدها ساتطرق للعقيدة .
أولا رفع الإزار
12542 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " وثيابك فطهر " قال: فشمر.
(12543 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام
كان عندكم فأتى بني ديوان(1) واشترى ثلاثة أثواب بدينار القميص إلى فوق الكعب و الازار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمدالله على ماكساه حتى دخل منزله ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه، قال: أبوعبدالله عليه السلام: ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا: مجنون، ولقالوا: مرائي والله تعالى يقول: " وثيابك فطهر " قال: وثيابك ارفعها ولا تجرها، وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.
(12544 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب عن عبدالله بن يعقوب، عن عبدالله بن هلال قال: أمرني أبوعبدالله عليه السلام أن أشتري له إزارا فقلت له: إني لست اصيب إلا واسعا قال: اقطع منه وكفه(3)، قال: ثم قال: إن أبي قال: وما جاوز الكعبين ففي النار.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، يونس بن يعقوب مثله.
(12545 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن بن عثمان، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن عليه السلام أيام حبس ببغداد قال: قال لي أبوالحسن عليه السلام: إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله: " وثيابك فطهر " وكانت ثيابه طاهرة و إنما أمره بالتشمير.(12546 5)
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى رجلا من بني تميم فقال له: إياك وإسبال الازار والقميص فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة(4).
(12547 6) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان، عن أبي حمزة رفعه قال: نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى فتى مرخ إزاره فقال: يا بني أرفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.
(12548 7) عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا لبس القميص مديده فإذا طلع على أطراف الاصابع قطعه.
(12550 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين قال: رأيت قميص علي عليه السلام الذي قتل فيه عند أبي جعفر عليه السلام فإذا أسفله اثنا عشر شبرا وبدنه ثلاثة أشبار ورأيت فيه نضح دم.
(12551 10) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن رجل، عن سلمة بياع القلانس قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه أبوعبدالله عليه السلام
فقال أبوجعفر عليه السلام: يا بني ألا تطهر قميصك؟ فذهب فظننا أن ثوبه قد أصابه شئ فرجع فقال: إنه هكذا فقلنا: جعلنا الله فداك ما لقميصه؟ قال: كان قمصيه طويلا وأمرته أن يقصر إن الله عزوجل يقول: " وثيابك فطهر ".
(12552 11) عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن مسلم قال: نظر أبوعبدالله عليه السلام إلى رجل قد لبس قميصا يصيب الارض فقال: ما هذا ثوب طاهر.
(12553 12) عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يجر ثوبه قال: إني لاكره أن يتشبه بالنساء.(12554 13)
عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدعا بأثواب فذرع منه فعمد إلى خمسة أذرع فقطعها ثم شبر عرضها ستة أشبار ثم شقه وقال: شدوا ضفته وهدبوا طرفيه.
المصدر
الفروع من الكافي - الجزء الخامس - باب تشمير الثياب ص [456] - ص [458]
تأليف: ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي رحمه الله
المتوفى سنة 328 / 329 ه
================================================== ====
عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن يعقوب (1) ، عن عبدالله بن هلال قال : أمرني أبو عبدالله ( عليه السلام ) أن أشتري له إزاراً فقلت : إني لست أصيب إلا واسعاً ، فقال : اقطع منه وكفه ، ثم قال : إن أبي قال : ما جاوز الكعبين ففي النار وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (2).
(2) الكافي 6 : 356
كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 25 - ص 49
ـ باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكم عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب
[5863] 2 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن سعيد بن كلثوم ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : والله ما أكل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) من الدنيا حراماً قط حتى مضى لسبيله ـ إلى أن قال ـ وإن كان يقوت أهله بالزيت والخل والعجوة ، وما كان لباسه إلا الكرابيس إذا فضل شيء عن يده من كمه دعى بالجلم (1) فقصه ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 25 - ص 49