المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة


مولى أبي تراب
28-06-2012, 10:55 PM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
------------------
.
الفرق بين الفريضة والنافلة
.
هناك عدة فوارق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة من المفيد التعرف عليها لأنه موجب للتعرف على جملة من الأحكام للصلاتين :

الأول / إن الفريضة واجبة والنافلة مستحبة وهذا واضح ، غير أن النافلة قد تجب أحياناً كما لو نذر المكلف فعلها وحينئذٍ ستكون واجبة لكن وجوبها بالعَرَض بينما الفريضة واجبة بالأصل .
الثاني / يجب الاستقرار والطمأنينة عند أداء الفريضة ولا يجب ذلك في صلاة النافلة ، فيجوز أن يؤديها المكلف وهو ماشٍ أو راكب في سيارة او في مكان مضطرب لا يحصل معه الاطمئنان ، فيصلي بالإيماء للركوع والسجود جاعلاً إيماءه للسجود أشد من إيمائه للركوع .
الثالث / يجب على من يؤدي الفريضة أن يصليها من قيام مهما تيسر له ذلك ، وأما صلاة النافلة فيجوز للمكلف أن يؤديها جالساً حتى لو كان القيام متيسراً له ، نعم أداؤها من قيام أفضل .
الرابع / يجب على المصلي صلاة الفريضة أن يقرأ سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية ، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة بل هو مستحب فيجوز الاقتصار على الفاتحة في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيتها .
الخامس / يجوز قراءة أي سورة بعد الفاتحة في النافلة حتى ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة وهي سور العزائم ، فلو قرأها سجد في أثناء الصلاة وواصل صلاته ولا يجوز ذلك في صلاة الفريضة ، لوجوب السجود عند قراءة آيات السجدة فيها وإذا سجد بطلت الصلاة للزيادة فيها ، فإذا اختار على الرغم من ذلك قراءتها وقرأ الآية التي توجب السجود وجب عليه أن يسجد ويعيد صلاته ، ولكن إذا لم يسجد كان آثماً بترك السجود الواجب وصحت صلاته وسور العزائم أربع : ( ألم السجدة ، حم السجدة (فصلت) ، النجم ، واقرأ باسم ربك ) .
السادس / يجوز أن يقرأ سورتين أو أكثر في ركعة واحدة من الفريضة على كراهة وقيل لا يجوز ، أما في النافلة فيجوز ذلك بلا كراهة .
السابع / إذا شك المصلي للنافلة في عدد الركعات لم تبطل صلاته ولا يحتاج إلى احتياط ، بل له أن يبني على الأقل وله أن يبني على الأكثر إذا كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثر فلو شك في نافلة الصبح مثلاً بين الركعة الأولى والثانية ، يتخير في البناء على الأقل أو الأكثر . أما لو شك فيها بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الاثنتين لأن البناء على الثلاث يبطل الصلاة لأنها ركعتان فقط ، ومع إمكان البناء على الأقل والأكثر فالأولى البناء على الأقل بل قيل إنه مستحب ، أما صلاة الفريضة فإن الشك في عدد ركعاتها يبطل الصلاة أحياناً ويتطلب احتياطاً وعلاجاً أحياناً أخرى .
الثامن / يجب سجود السهو في الفريضة عند حصول موجبه ولا يجب ذلك في النافلة .
التاسع / تبطل صلاة الفريضة بزيادة الركن سهواً ولا تبطل صلاة النافلة بذلك .
العاشر / اذا نسي سجدة او التشهد في الفريضة ولم يتذكر الا بعد الدخول في ركن وجب قضاؤهما بعد الصلاة ، ولا يجب ذلك في النافلة فلو نسيهما لم يجب القضاء .
الحادي عشر / إن جل النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعة وجل الفرائض يجوز فيها ذلك ، نعم بعض النوافل تسوغ فيها صلاة الجماعة كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة فيها كصلاة الطواف ، ولذا عُدّ من سنّ الجماعة في النافلة مبدعاً في الدين .
الثاني عشر / لا أذان للنوافل ولا إقامة ويثبتان استحباباً للفرائض ولكنه يختص بالصلوات اليومية فلا يثبت لمطلق الفرائض كصلاة الآيات مثلاً .
الثالث عشر / لا يجوز قطع الفريضة لغير مسوغ ويجوز قطع النافلة ولو اعتباطاً من دون عذر .
الرابع عشر / النوافل ركعتان ركعتان الا الوتر من صلاة الليل فإنها ركعة بخلاف الفرائض فقد تكون ثلاثاً كالمغرب او أربعاً كالظهرين والعشاء كما يمكن أن تكون ركعتين كالصبح .
الخامس عشر / لو شك في شيء من أفعال النافلة يجوز له ألا يعتني بشكه ، سواء كان المشكوك ركناً أو غيره . وهذا بخلاف الفريضة فللشك أحكام متعددة فيجب الاعتناء بالشك في بعض الموارد .
السادس عشر / يجب استقبال القبلة مع الإمكان في الفرائض اليومية وغيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا صليت على الأرض حال الاستقرار ، أما لو صليت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال .
السابع عشر / لا قصر في النوافل بل حكمها في السفر حكمها في الحضر من هذه الجهة - ما لم تسقط مشروعيتها - بخلاف الفرائض الرباعية .
الثامن عشر / تسقط بعض النوافل في السفر كنوافل الظهرين بخلاف الفرائض فإنها لا تسقط بحال .
التاسع عشر / يجوز الاقتصار على بعض الركعات في النوافل كالاقتصار على اربع ركعات في نوافل الظهر والعصر بدل الثمان ولا يجوز ذلك في الفرائض .
العشرون / يجب قضاء الفرائض بفوات وقتها عدا صلاة العيدين لو وجبت وأما النوافل فيستحب قضاؤها الا النافلة المنذورة في وقت معين فيجب قضاؤها .
الحادي والعشرون / لا يجب الجهر والإخفات في النافلة ويجب في الفريضة .

هذه أهم الفوارق بين الفريضة والنافلة التي عثرت عليها مبعثرة في الكتب الفقهية وفي مواضع مختلفة وأبواب متعددة ، ربما تكون هناك فوارق أخرى لكن هذه أهمها وأغلبها إن لم تكن كلها ، والله العالم .

والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

فضّه
29-06-2012, 02:55 AM
بارك الله بك اخي الكريم على هذه التذكره الطيبه

موفقين

رؤى بنت العراق
29-06-2012, 07:12 AM
بارك الله بكم

الحوزويه الصغيره
29-06-2012, 09:01 AM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

سلمت يداك لهذه الفائدة القيمة
باركك المولى تعالى ولا حرمنا روعة اطروحاتك
حفظك الباري ورعاك
تحيتي

موسوي البحراني
29-06-2012, 11:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وال محمد

اشكر الاخ الفاضل مولى ابي تراب على رجوعه الى أحضان منتدي العلم بعد غيبة تكاد ان تكون الغيبة الكبرى لولا الجهود المبذولة من إدارة المنتدي في السؤال والاهتمام بالأعضاء الذين لهم دور بارز في إفادة الاخرين كالمولى ابي تراب حيث يعد نموذج نادر في بيانه وامتلاكه النكات المهمة التي قل ان تحصل في شخصية ما وذلك لمعرفته بالموضوعات المهمة التي يحتاجها القارئ الكريم في حياته اليوميه.
الا انه بعد ملاحظة ما ذكره المولى ابي تراب حول الفروق بين الفريضة والنافلة قد يثار سؤال حول ما اذا كانت إلنافلة واجبة بالنذر فتكون واجبة ولكن وجوبها يكون بالعرض ومن هنا ياتي ذلك السؤال وهو كيف يجوز الاقتصار على الفاتحة فقط من دون السورة في الشروع فيها مع انه يفترض ان لا يقتصر فيها على ألفاتحة فقط وذلك لانه ليست مستحبة بل واجبة كما تعرفون ولكنه بالعرض .
أذن ما هي النكة في ذلك لو حبذا ان يبينها لنا الاخ الفاضل مولى ابي تراب حتى يرفع الإبهام والوهم من ذوي الأفكار النيرة .

والسلام عليكم
أخوكم موسوي البحراني*

سقيط الزهراء
01-07-2012, 07:59 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
جزيل الشكر ....
جزاكم الله خيرا ...

مولى أبي تراب
02-07-2012, 11:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
الأخوة والأخوات الأفاضل :
فضّه
رؤى بنت العراق
الحوزوية الصغيرة
موسوي البحراني
سقيط الزهراء
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعاً
شاكرٌ لكم تعقيباتكم الطيبة ودعواتكم المباركة
لا حرمني الله تعالى بركة دعواتكم
وفقكم الله تعالى

مولى أبي تراب
02-07-2012, 11:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وال محمد

اشكر الاخ الفاضل مولى ابي تراب على رجوعه الى أحضان منتدي العلم بعد غيبة تكاد ان تكون الغيبة الكبرى لولا الجهود المبذولة من إدارة المنتدي في السؤال والاهتمام بالأعضاء الذين لهم دور بارز في إفادة الاخرين كالمولى ابي تراب حيث يعد نموذج نادر في بيانه وامتلاكه النكات المهمة التي قل ان تحصل في شخصية ما وذلك لمعرفته بالموضوعات المهمة التي يحتاجها القارئ الكريم في حياته اليوميه.
الا انه بعد ملاحظة ما ذكره المولى ابي تراب حول الفروق بين الفريضة والنافلة قد يثار سؤال حول ما اذا كانت إلنافلة واجبة بالنذر فتكون واجبة ولكن وجوبها يكون بالعرض ومن هنا ياتي ذلك السؤال وهو كيف يجوز الاقتصار على الفاتحة فقط من دون السورة في الشروع فيها مع انه يفترض ان لا يقتصر فيها على ألفاتحة فقط وذلك لانه ليست مستحبة بل واجبة كما تعرفون ولكنه بالعرض .
أذن ما هي النكة في ذلك لو حبذا ان يبينها لنا الاخ الفاضل مولى ابي تراب حتى يرفع الإبهام والوهم من ذوي الأفكار النيرة .

والسلام عليكم
أخوكم موسوي البحراني*
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
الأخ المفضال موسوي البحراني
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومرحباً بكم
جزيل شكري لجنابك الموقّر لهذا الترحيب وهذا الإطراء الذي يكفي صدوره عنكم في إيجابه التشريف لي
وأسأل الله تعالى أن أكون له أهلاً وأن يجعلني له محلاً
ولا بد من الإشادة كما نوّه جنابكم بالإدارة الموقرّة متمثلة بالمشرفة الفاضلة هنا على الجهود المبذولة
****
أما ما طرحتموه وأثرتموه جنابكم من السؤال عن الوجه في عدم شمول الحكم بوجوب السورة للنافلة الواجبة بالعرض فما حضرني سريعاً في الإجابة عليه أن يقال :
كان اللحاظ في التفريق المذكور على الحكم الأصلي الأولي للنافلة وهو استحبابها فلا تجب السورة فيها وتجب في الفريضة
ولم يكن الحكم الثانوي لها وهو الوجوب عرضاً بالنذر ملحوظاً في هذا التفريق ، مع ذلك التفريق شامل له أيضاً
فلا تجب السورة في النافلة مطلقاً وإن وجبت عرضاً بالنذر ونحوه بناء على القول المعروف
قال السيد اليزدي : ( لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه )
وقال السيد الخوئي وغيره ( تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى )
وحينئذٍ يثار هذا السؤال الذي تفضل به جنابكم وهو أن وجوبها ولو عرضاً ألا يقتضي وجوب السورة ؟
يمكن أن يكون جوابه / من عدة وجوه :
الوجه الأول / أن موضوع الحكم بوجوب السورة ليس مطلق الفريضة وإن وجبت عرضاً بل موضوعه ما كان فرضة بالأصل ، لا أقل أن هذا هو القدر المتيقن من الدليل وما زاد تجري فيه البراءة بناء على أن المورد مجرى لها لا للاشتغال ، فلا إطلاق في الدليل يجعله شاملاً للنافلة المنذورة أو قل الفريضة بالعرض .
الوجه الثاني / أو يقال بالانصراف على تقدير الإطلاق فإن المنصرف من عنوان الفريضة ما كانت فريضة بالأصل ، والمنساق من عنوان الفريضة ما كانت كذلك بالأصل وليس ما صارت فريضة بالعارض وبعنوان ثانوي .
الوجه الثالث / أن يقال أن موضوع الحكم بوجوب السورة ليس عنوان الفريضة أصلاً حتى يصلح للشمول للنافلة المنذورة بل عنوان اليومية وهو أجنبي عنها .
الوجه الرابع / أن يقال أن موضوع الحكم هو عنوان الفريضة لكن الظاهر منه ما كان فريضة بعنوان أنه صلاة بحيث يكون تعنّون الصلاة بعنوان الفريضة من حيثية كونها صلاة أما إذا تعنّونت الصلاة بعنوان الفريضة من حيثية أخرى ككونها منذورة فلا تدخل تحت موضوع الحكم بوجوب السورة ، فالنافلة المنذورة إنما تندرج تحت عنوان الفريضة من حيث النذر لا من حيث كونها صلاة فليس منشأ وجوبها عنوان الصلاتية بل عنوان كونها منذورة ، فلا يشملها الدليل بوجوب السورة لأن موضوعه الفريضة الصلاتية لا الصلاة الفريضة ، وهذا ما أشار اليه السيد الحكيم قده في المستمسك ج 6 - شرح ص 172 قال : ( الظاهر من الفريضة والنافلة المأخوذين موضوعا للثبوت والسقوط : ما يكون فريضة أو نافلة بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر ، والوجوب بالنذر أو الإجارة أو أمر الوالد أو السيد أو نحو ذلك لا بعنوان الصلاة فلا يخرجها عن موضوع حكم النافلة )
الوجه الخامس / ما أشار اليه السيد الخوئي قده وحاصله أن النافلة وجبت بالنذر والنذر لا يوجب في متعلقه أزيد مما هو واجب فيه ، او قل إن النذر إذا تعلق بالشيء على صفةٍ وجب أن يؤتى به على تلك الصفة ولا يجب أزيد من ذلك قال قده : ( فإن الوجوب الناشئ من قبل النذر تابع للالتزام النذري سعة وضيقا ، وحيث إن متعلقة فعل النافلة على ما هي عليه من المشروعية ، والمفروض أن المشروع منها هو الطبيعي الجامع بين الواجد للسورة والفاقد لها ، فلا محالة يكون متعلق الوجوب هو الجامع لما عرفت من أنه تابع لما التزم كما التزم ) شرح العروة / كتاب الصلاة ج3 ص347
الوجه السادس / أن يقال أن وجوب النافلة بالنذر لا يخرجها عن كونها نافلة فيشملها ما دل على عدم وجوب السورة في النافلة ولو بدعوى الإطلاق .
نعم هناك قول مخالف للقول المعروف ، يعمِّم وجوب السورة الى كل فريضة ولو بالعرض كالنافلة المنذورة كما يشعر به التعبير بالأقوائية في كلام السيد الخوئي وهو المنسوب الى الشيخ النائيني قده ، وربما وجهه استظهار أن موضوع الحكم بوجوب السورة مطلق الفريضة ولو بالعرض .
وينبغي التنويه الى أن هذا التساؤل الذي طرحتموه لا ينحصر بوجوب السورة بل هو أوسع من ذلك فيشمل عدة فوارق أخرى كالاستقبال وعدم الاعتناء بالشك وعدم البطلان بزيادة الركن سهواً وعدم وجوب الجهر والإخفات وكذا حرمة قراءة العزائم ومشروعية الجماعة الى غير ذلك من أحكام الفريضة ففي جميع ذلك أيضاً يمكن طرح هذا التساؤل وهو أنه لماذا لا تشمل هذه الأحكام النافلة المنذورة ما دامت قد وجبت وصارت فريضة ؟ ولا ينحصر التساؤل بوجوب السورة
وحيث يعمَّم التساؤل والإشكال ، فالجواب هو الجواب وهو ما تقدم من الوجوه بأن يقال مثلاً إن هذه الأحكام غير ثابتة لعنوان الفريضة مطلقاً حتى تشمل النوافل المنذورة .
هذا ما حضرني من الجواب والله العالم
وشكراً لجنابكم لإيقادكم الأذهان
وفقكم الله تعالى