مولى أبي تراب
28-06-2012, 10:55 PM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
------------------
.
الفرق بين الفريضة والنافلة
.
هناك عدة فوارق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة من المفيد التعرف عليها لأنه موجب للتعرف على جملة من الأحكام للصلاتين :
الأول / إن الفريضة واجبة والنافلة مستحبة وهذا واضح ، غير أن النافلة قد تجب أحياناً كما لو نذر المكلف فعلها وحينئذٍ ستكون واجبة لكن وجوبها بالعَرَض بينما الفريضة واجبة بالأصل .
الثاني / يجب الاستقرار والطمأنينة عند أداء الفريضة ولا يجب ذلك في صلاة النافلة ، فيجوز أن يؤديها المكلف وهو ماشٍ أو راكب في سيارة او في مكان مضطرب لا يحصل معه الاطمئنان ، فيصلي بالإيماء للركوع والسجود جاعلاً إيماءه للسجود أشد من إيمائه للركوع .
الثالث / يجب على من يؤدي الفريضة أن يصليها من قيام مهما تيسر له ذلك ، وأما صلاة النافلة فيجوز للمكلف أن يؤديها جالساً حتى لو كان القيام متيسراً له ، نعم أداؤها من قيام أفضل .
الرابع / يجب على المصلي صلاة الفريضة أن يقرأ سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية ، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة بل هو مستحب فيجوز الاقتصار على الفاتحة في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيتها .
الخامس / يجوز قراءة أي سورة بعد الفاتحة في النافلة حتى ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة وهي سور العزائم ، فلو قرأها سجد في أثناء الصلاة وواصل صلاته ولا يجوز ذلك في صلاة الفريضة ، لوجوب السجود عند قراءة آيات السجدة فيها وإذا سجد بطلت الصلاة للزيادة فيها ، فإذا اختار على الرغم من ذلك قراءتها وقرأ الآية التي توجب السجود وجب عليه أن يسجد ويعيد صلاته ، ولكن إذا لم يسجد كان آثماً بترك السجود الواجب وصحت صلاته وسور العزائم أربع : ( ألم السجدة ، حم السجدة (فصلت) ، النجم ، واقرأ باسم ربك ) .
السادس / يجوز أن يقرأ سورتين أو أكثر في ركعة واحدة من الفريضة على كراهة وقيل لا يجوز ، أما في النافلة فيجوز ذلك بلا كراهة .
السابع / إذا شك المصلي للنافلة في عدد الركعات لم تبطل صلاته ولا يحتاج إلى احتياط ، بل له أن يبني على الأقل وله أن يبني على الأكثر إذا كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثر فلو شك في نافلة الصبح مثلاً بين الركعة الأولى والثانية ، يتخير في البناء على الأقل أو الأكثر . أما لو شك فيها بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الاثنتين لأن البناء على الثلاث يبطل الصلاة لأنها ركعتان فقط ، ومع إمكان البناء على الأقل والأكثر فالأولى البناء على الأقل بل قيل إنه مستحب ، أما صلاة الفريضة فإن الشك في عدد ركعاتها يبطل الصلاة أحياناً ويتطلب احتياطاً وعلاجاً أحياناً أخرى .
الثامن / يجب سجود السهو في الفريضة عند حصول موجبه ولا يجب ذلك في النافلة .
التاسع / تبطل صلاة الفريضة بزيادة الركن سهواً ولا تبطل صلاة النافلة بذلك .
العاشر / اذا نسي سجدة او التشهد في الفريضة ولم يتذكر الا بعد الدخول في ركن وجب قضاؤهما بعد الصلاة ، ولا يجب ذلك في النافلة فلو نسيهما لم يجب القضاء .
الحادي عشر / إن جل النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعة وجل الفرائض يجوز فيها ذلك ، نعم بعض النوافل تسوغ فيها صلاة الجماعة كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة فيها كصلاة الطواف ، ولذا عُدّ من سنّ الجماعة في النافلة مبدعاً في الدين .
الثاني عشر / لا أذان للنوافل ولا إقامة ويثبتان استحباباً للفرائض ولكنه يختص بالصلوات اليومية فلا يثبت لمطلق الفرائض كصلاة الآيات مثلاً .
الثالث عشر / لا يجوز قطع الفريضة لغير مسوغ ويجوز قطع النافلة ولو اعتباطاً من دون عذر .
الرابع عشر / النوافل ركعتان ركعتان الا الوتر من صلاة الليل فإنها ركعة بخلاف الفرائض فقد تكون ثلاثاً كالمغرب او أربعاً كالظهرين والعشاء كما يمكن أن تكون ركعتين كالصبح .
الخامس عشر / لو شك في شيء من أفعال النافلة يجوز له ألا يعتني بشكه ، سواء كان المشكوك ركناً أو غيره . وهذا بخلاف الفريضة فللشك أحكام متعددة فيجب الاعتناء بالشك في بعض الموارد .
السادس عشر / يجب استقبال القبلة مع الإمكان في الفرائض اليومية وغيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا صليت على الأرض حال الاستقرار ، أما لو صليت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال .
السابع عشر / لا قصر في النوافل بل حكمها في السفر حكمها في الحضر من هذه الجهة - ما لم تسقط مشروعيتها - بخلاف الفرائض الرباعية .
الثامن عشر / تسقط بعض النوافل في السفر كنوافل الظهرين بخلاف الفرائض فإنها لا تسقط بحال .
التاسع عشر / يجوز الاقتصار على بعض الركعات في النوافل كالاقتصار على اربع ركعات في نوافل الظهر والعصر بدل الثمان ولا يجوز ذلك في الفرائض .
العشرون / يجب قضاء الفرائض بفوات وقتها عدا صلاة العيدين لو وجبت وأما النوافل فيستحب قضاؤها الا النافلة المنذورة في وقت معين فيجب قضاؤها .
الحادي والعشرون / لا يجب الجهر والإخفات في النافلة ويجب في الفريضة .
هذه أهم الفوارق بين الفريضة والنافلة التي عثرت عليها مبعثرة في الكتب الفقهية وفي مواضع مختلفة وأبواب متعددة ، ربما تكون هناك فوارق أخرى لكن هذه أهمها وأغلبها إن لم تكن كلها ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
------------------
.
الفرق بين الفريضة والنافلة
.
هناك عدة فوارق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة من المفيد التعرف عليها لأنه موجب للتعرف على جملة من الأحكام للصلاتين :
الأول / إن الفريضة واجبة والنافلة مستحبة وهذا واضح ، غير أن النافلة قد تجب أحياناً كما لو نذر المكلف فعلها وحينئذٍ ستكون واجبة لكن وجوبها بالعَرَض بينما الفريضة واجبة بالأصل .
الثاني / يجب الاستقرار والطمأنينة عند أداء الفريضة ولا يجب ذلك في صلاة النافلة ، فيجوز أن يؤديها المكلف وهو ماشٍ أو راكب في سيارة او في مكان مضطرب لا يحصل معه الاطمئنان ، فيصلي بالإيماء للركوع والسجود جاعلاً إيماءه للسجود أشد من إيمائه للركوع .
الثالث / يجب على من يؤدي الفريضة أن يصليها من قيام مهما تيسر له ذلك ، وأما صلاة النافلة فيجوز للمكلف أن يؤديها جالساً حتى لو كان القيام متيسراً له ، نعم أداؤها من قيام أفضل .
الرابع / يجب على المصلي صلاة الفريضة أن يقرأ سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية ، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة بل هو مستحب فيجوز الاقتصار على الفاتحة في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيتها .
الخامس / يجوز قراءة أي سورة بعد الفاتحة في النافلة حتى ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة وهي سور العزائم ، فلو قرأها سجد في أثناء الصلاة وواصل صلاته ولا يجوز ذلك في صلاة الفريضة ، لوجوب السجود عند قراءة آيات السجدة فيها وإذا سجد بطلت الصلاة للزيادة فيها ، فإذا اختار على الرغم من ذلك قراءتها وقرأ الآية التي توجب السجود وجب عليه أن يسجد ويعيد صلاته ، ولكن إذا لم يسجد كان آثماً بترك السجود الواجب وصحت صلاته وسور العزائم أربع : ( ألم السجدة ، حم السجدة (فصلت) ، النجم ، واقرأ باسم ربك ) .
السادس / يجوز أن يقرأ سورتين أو أكثر في ركعة واحدة من الفريضة على كراهة وقيل لا يجوز ، أما في النافلة فيجوز ذلك بلا كراهة .
السابع / إذا شك المصلي للنافلة في عدد الركعات لم تبطل صلاته ولا يحتاج إلى احتياط ، بل له أن يبني على الأقل وله أن يبني على الأكثر إذا كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثر فلو شك في نافلة الصبح مثلاً بين الركعة الأولى والثانية ، يتخير في البناء على الأقل أو الأكثر . أما لو شك فيها بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الاثنتين لأن البناء على الثلاث يبطل الصلاة لأنها ركعتان فقط ، ومع إمكان البناء على الأقل والأكثر فالأولى البناء على الأقل بل قيل إنه مستحب ، أما صلاة الفريضة فإن الشك في عدد ركعاتها يبطل الصلاة أحياناً ويتطلب احتياطاً وعلاجاً أحياناً أخرى .
الثامن / يجب سجود السهو في الفريضة عند حصول موجبه ولا يجب ذلك في النافلة .
التاسع / تبطل صلاة الفريضة بزيادة الركن سهواً ولا تبطل صلاة النافلة بذلك .
العاشر / اذا نسي سجدة او التشهد في الفريضة ولم يتذكر الا بعد الدخول في ركن وجب قضاؤهما بعد الصلاة ، ولا يجب ذلك في النافلة فلو نسيهما لم يجب القضاء .
الحادي عشر / إن جل النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعة وجل الفرائض يجوز فيها ذلك ، نعم بعض النوافل تسوغ فيها صلاة الجماعة كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة فيها كصلاة الطواف ، ولذا عُدّ من سنّ الجماعة في النافلة مبدعاً في الدين .
الثاني عشر / لا أذان للنوافل ولا إقامة ويثبتان استحباباً للفرائض ولكنه يختص بالصلوات اليومية فلا يثبت لمطلق الفرائض كصلاة الآيات مثلاً .
الثالث عشر / لا يجوز قطع الفريضة لغير مسوغ ويجوز قطع النافلة ولو اعتباطاً من دون عذر .
الرابع عشر / النوافل ركعتان ركعتان الا الوتر من صلاة الليل فإنها ركعة بخلاف الفرائض فقد تكون ثلاثاً كالمغرب او أربعاً كالظهرين والعشاء كما يمكن أن تكون ركعتين كالصبح .
الخامس عشر / لو شك في شيء من أفعال النافلة يجوز له ألا يعتني بشكه ، سواء كان المشكوك ركناً أو غيره . وهذا بخلاف الفريضة فللشك أحكام متعددة فيجب الاعتناء بالشك في بعض الموارد .
السادس عشر / يجب استقبال القبلة مع الإمكان في الفرائض اليومية وغيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا صليت على الأرض حال الاستقرار ، أما لو صليت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال .
السابع عشر / لا قصر في النوافل بل حكمها في السفر حكمها في الحضر من هذه الجهة - ما لم تسقط مشروعيتها - بخلاف الفرائض الرباعية .
الثامن عشر / تسقط بعض النوافل في السفر كنوافل الظهرين بخلاف الفرائض فإنها لا تسقط بحال .
التاسع عشر / يجوز الاقتصار على بعض الركعات في النوافل كالاقتصار على اربع ركعات في نوافل الظهر والعصر بدل الثمان ولا يجوز ذلك في الفرائض .
العشرون / يجب قضاء الفرائض بفوات وقتها عدا صلاة العيدين لو وجبت وأما النوافل فيستحب قضاؤها الا النافلة المنذورة في وقت معين فيجب قضاؤها .
الحادي والعشرون / لا يجب الجهر والإخفات في النافلة ويجب في الفريضة .
هذه أهم الفوارق بين الفريضة والنافلة التي عثرت عليها مبعثرة في الكتب الفقهية وفي مواضع مختلفة وأبواب متعددة ، ربما تكون هناك فوارق أخرى لكن هذه أهمها وأغلبها إن لم تكن كلها ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين